• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أهل الخبرة (الرجوع إليهم في الموضوعات)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر أهل الخبرة (توضيح).
ذكر الفقهاء نماذج عديدة للرجوع إلى أهل الخبرة في الموضوعات نذكر منها بعض الأمثلة - إجمالًا - فيما يلي:




يرجع إلى الأطبّاء ونحوهم- كالقوابل- في امور كثيرة كتشخيص كون الصوم مضرّاً بالحامل وحملها ليترتّب عليه جواز إفطارها، وتشخيص مرض الموت ليترتّب عليه عدم نفوذ تصرّفات المريض إلّا بمقدار الثلث، وكذلك تشخيص بكارة البنت و ثيبوبته ا، وتشخيص قطع اليد الشلّاء بالصحيحة؛ لاحتمال عدم انحسامها لو قطعت، لبقاء أفواه عروقها مفتّحة، وغير ذلك، ممّا يراجع في محلّه، بل يكون قول الطبيب وتشخيصه حجّة أيضاً في نفسه فيما يرجع إلى وظيفة العلاج وحفظ الإنسان لنفسه وصحّته الواجب شرعاً.



المعروف بين الفقهاء الرجوع إلى أهل الخبرة من التجّار والمقوّمين في تشخيص و معرفة أرش الشي‏ء، فمن اشترى شيئاً على السلامة والصحّة وظهر فيه عيب سبق وجوده عقد البيع، كان المشتري بالخيار بين ردّه وأخذ ثمنه، وبين أرش العيب، ولا خيار للبائع، ويرجع إلى أهل الخبرة في معرفة الأرش. وكذا يرجع إليهم في معرفة القيم كالقيمة السوقية للمبيع وثمن المثل ونحوهما.



ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ هناك طرقاً لإثبات الأعلم، وهي:
۱- العلم .
۲- الشياع المفيد للاطمئنان .
۳- أهل الخبرة و الاستنباط .
واستدلّوا له بالسيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ موضوع عند التردّد فيه.
[۱۰] مهذّب الأحكام، ج۱، ص۳۴.




لا خلاف في حرمة الرجوع إلى القائف - وهو الذي يحكم بالنسب بالقيافة والشبه - وترتيب الآثار على قوله، بل ادّعي الإجماع عليه. والمستند في ذلك الآيات الدالّة على حرمة العمل بغير علم، وعلى حرمة اتّباع الظنون، وأنّها لا تغني من الحقّ شيئاً، كقوله تعالى: «إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ»، وقوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً».
فإنّ نفي النسب عن شخص أو إلحاقه به بالاستحسانات الحاصلة من ملاحظة أعضاء البدن على النحو الذي تقرّر في علم القيافة لا يتّفق و القواعد الشرعية؛ لأنّه هدم لأحكام الإرث المترتّبة على التوالد الشرعي. وأيضاً قد ثبت في الشريعة أنّ الولد للفراش. نعم، الظاهر أنّه لا شبهة في جواز تحصيل العلم أو الظن بأنساب الأشخاص بعلم القيافة وبقول القافة ؛ لأنّه لم يرد في الشريعة ما يدلّ على تحريمه ، وما ورد فالمراد منه حرمة العمل بقول القافة وترتيب الأثر عليه.



ذكر بعض الفقهاء أنّه لا ينبغي للحاكم أن يحكم في شي‏ء من الجراحات وكسر الأعضاء حتى تبرأ، ثمّ ينظر في ذلك، ويرجع فيه لأهل الخبرة. كما إذا خلع شخص كتف آخر واقتلع العظم (المشط) من ظهره، فإنّه يرجع ويسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: يمكن استيفاء ذلك قصاصاً ولا يخاف عليه الجائفة . (الجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف . ) استوفي قصاصاً ؛ لأنّ له حدّاً ينتهي إليه. وإن قالوا: لا نأمن عليه الجائفة، فالمجني عليه بالخيار بين العفو وأخذ دية اليد خمسون من الإبل ، وفيما زاد على ذلك حكومة ، وبين أن يأخذ القصاص من المنكب وفيما زاد عليه حكومة. و التفصيل في محلّه.


 
۱. جامع المقاصد، ج۱۱، ص۹۷.    
۲. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۴۹.    
۳. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۵۴.    
۴. المراسم، ج۱، ص۱۷۵-۱۷۶.    
۵. المقنعة، ج۱، ص۵۹۶- ۵۹۷.    
۶. الشرائع، ج۲، ص۲۸۳.    
۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۲، م ۱۷.    
۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۸، م ۱۹.    
۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۸، م ۲۰.    
۱۰. مهذّب الأحكام، ج۱، ص۳۴.
۱۱. كفاية الأحكام، ج۱، ص۴۴۱.    
۱۲. عوائد الأيّام، ج۱، ص۲۲۶.    
۱۳. المنتهى، ج۲، ص۱۰۱۴ (حجرية).    
۱۴. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۱۶.    
۱۵. يونس/سورة ۱۰، الآية ۳۶.    
۱۶. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۵۸۸.    
۱۷. النهاية، ج۱، ص۷۷۸.    
۱۸. لسان‌العرب، ج۹، ص۳۴.    
۱۹. المبسوط، ج۵، ص۷۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۴۶-۴۹.    



جعبه ابزار