• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أهل الذمة (عقدالذمة)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر أهل الذمة (توضيح).
وهو عقد يتم بموجبه الاتّفاق بين المسلمين و أهل الكتاب على إقرارهم على دينهم و توفير الأمان لهم مقابل شروط. ولفظه: أقررتكم بشرط كذا وكذا، أو ما يؤدّي هذا المعنى ». وبهذا العقد يصبح لهم الأمن ويتبعهم ذراريهم كما سوف يأتي بيانه قريباً إن شاء اللَّه . و الكلام في عقد الذمّة يقع ضمن الفروع التالية:





۱.۱ - في صورة بسط اليد


أجمع الفقهاء على أنّ من يقوم بإجراء عقد الذمّة هو الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام في صورة بسط اليد، فإذا مات الإمام عليه السلام بعدما ضرب للجزية أمداً معيّناً أو اشترط الدوام وجب على الإمام الذي بعده إمضاؤه - كما صرّح به غير واحد - بلا خلاف فيه، بل ادّعي الإجماع عليه.
وهذا معقول في الإمام المعصوم ، حيث لا يبعد أنّهم قصدوا ذلك، أمّا غيره فيكون المرجع نظر إمام المسلمين الحيّ؛ لعدم نفوذ ولاية الميّت بعد وفاته، ويراعي الإمام الحي القواعد الشرعية فيما جرى الاتّفاق عليه سلفاً مع الإمام السابق. ولو أطلق ولم يعيّن أمداً كان للثاني تغييره حسب ما يراه من المصلحة بلا خلاف ولا إشكال؛ إذ ليس في ذلك مخالفة للأوّل، فلابدّ من الالتزام بمراعاة المصلحة؛ لبقاء وجوب مراعاتها على حاله؛ ولعلّه لذا اختلفت الجزية التي فرضها أمير المؤمنين عليه السلام عن الجزية التي فرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
[۱۱] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۱۹۳.


۱.۲ - في صورة عدم بسط اليد


وأمّا في صورة عدم بسط يد الإمام عليه السلام ولا نائبه فيمكن إمضاء الإمام أو نائبه ما أمضاه حاكم الجور، فتتحقّق بذلك الذمّة؛ لما روي عن الإمام الرضا عليه السلام : أنّه أمضى صلح عمر لبني تغلب إلى أن يظهر الحقّ . هذا بالنسبة للموجب من طرف المسلمين، وأمّا القابل من طرف أهل الكتاب فقد ذكروا أنّه لابدّ أن يكون من الرجال ، فإذا قتلوا قيل: إنّ للنساء ذلك، ولا يؤخذ منهنّ جزية ولا يسبين. وقيل: لا يصحّ منهنّ، وهو مذهب الأكثر. ولو كنّ في حصن ولم يمكن فتحه جاز عقد الأمان لهنّ كما لو طلبن ذلك في دار الحرب، ولا يجوز حينئذٍ سبيهنّ؛ لعموم الوفاء بالعهد و العقد ومشروعية الصلح و النهي عن الغيلة .
ولو طلبت امرأة من دار الحرب عقد الذمّة مُكّنت منه وعقد لها بشرط التزامها بأحكام الإسلام . ولا تتحقّق الذمّة بمجرّد الاستيمان و إعطاء الأمان من قبل الإمام أو نائبه للكافر الكتابي فضلًا عن إعطاء الأمان له من قبل المسلمين، كما لا يحقّ لأفراد المسلمين إنشاء عقد الذمّة مع الكفّار الكتابيين وإن جاز إعطاء الأمان لهم من قبل المسلم؛ لأنّ هذا من شؤون الولاية العامّة .
هذا، و المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ من الطرق التي يصير بها الكتابي ذمّياً حكم الإمام عليه بأنّه من أهل الذمّة، كما لو دخل الحربي دار الإسلام، فقال له الإمام: إن رجعت إلى دار الحرب وإلّا حكمت عليك حكم أهل الذمّة، فأقام سنة، جاز أن يأخذ منه الجزية.
[۲۹] المنتهى، ج۱۴، ص۱۶۷- ۱۶۸.
ولو قال له: اخرج إلى دار الحرب، فإن أقمت عندنا صيّرت نفسك ذمّياً، فأقام سنة ثمّ قال: أقمت لحاجة، قُبل منه ولم تؤخذ منه الجزية، بل يردّه إلى مأمنه؛ لأنّ الأصل براءة ذمّته.
[۳۲] المنتهى، ج۱۴، ص۱۶۸.
وزاد الشيخ على ذلك: «وإن قلنا: إنّه يصير ذمّياً كان قوياً؛ لأنّه خالف الإمام». ويمكن إرجاعه إلى كفاية ذلك في تحقّق عقد الذمّة إذا رضي الحاكم والكتابي بذلك، فلا يكون هذا أمراً آخر غير عقد الذمّة.



ذكر الفقهاء شروطاً متعدّدة لعقد الذمّة، وهي كالتالي:

۲.۱ - الالتزام بإعطاء الجزية


وهو ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين؛
[۳۶] المنتهى، ج۱۴، ص۶۳.
لقوله تعالى: «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى‏ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ».

۲.۱.۱ - رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان يوصي امراء السرايا بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال ، فإن أبوا فإلى الجزية، فإن أبوا قوتلوا.
[۴۱] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۱۸۴.
و المشهور أنّه لا حدّ للجزية، وإنّما يحدّدها الإمام عليه السلام بما يراه من مصلحة، بل في الغنية الإجماع عليه، وفي السرائر : أنّه مذهب أهل البيت عليهم السلام.
وخالف في ذلك ابن الجنيد حيث حدّدها بالدينار في جانب القلّة؛ ولعلّه لما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: أنّه أمر أن يؤخذ من كلّ حالم دينار.
[۴۷] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۱۹۳.

واورد عليه- مضافاً إلى كون هذه الرواية قضية في واقعة، وعدم دلالتها على اعتبار الدينار حدّاً من جهة القلّة- بأنّه لا تقاوم الأخبار الاخرى الدالّة على اختلاف الجزية باختلاف الأفراد، كما في خبر مصعب ، قال: استعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق» : المدائن ... وأمرني أن أضع على الدهاقين (كلمة فارسية معرّبة مفردها ( دهقان ) وتعني تاجر.) الذين يركبون البراذين. (أي الخيل)
[۵۰] المغرِّب، ج۱، ص۴۲.
ويتختّمون بالذهب على كلّ رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً، وعلى أوساطهم والتجّار منهم على كلّ رجل منهم أربعة وعشرين درهماً، وعلى سفلتهم و فقرائهم اثني عشر درهماً على كلّ إنسان منهم، قال: فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة. ولا فرق في مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب بين زمان الحضور و الغيبة ؛ لإطلاق الأدلّة وعدم ما يدلّ على التقييد ، فيجوز أخذها منهم في زمن الغيبة من قبل حاكم الشرع.

۲.۲ - عدم القيام بما ينافي الأمان


يشترط في عقد الذمّة أن لا يقوم أهل الكتاب بعملٍ ينافي الأمان، مثل محاربة المسلمين وإمداد المشركين، وهو ممّا لا خلاف فيه؛ لكونه مقتضى عهد الذمّة والأمان، ولعلّه لذلك ترك كثير من الفقهاء التعرّض له.

۲.۳ - عدم إيذاء المسلمين


اعتبر بعضهم في تحقّق الذمّة عدم إيذاء المسلمين، وذلك بترك ارتكاب الزنا و اللواط و سرقة الأموال و إيواء المشركين و التجسّس لهم، فإن فعلوا شيئاً من ذلك خرجوا عن الذمّة. إلّاأنّ المشهور عدم تأثير ذلك في تحقّق الذمّة إلّاإذا كان تركه مشروطاً في الهدنة فتبطل ذمّتهم، وإن لم يكن مشروطاً لم تبطل، وفعل بهم حسب ما تقتضيه جنايتهم من حدٍّ أو تعزير ، كما صرّح به غير واحد، فليس هو من الشروط الأصلية التي لا يتحقّق عقد الذمّة بدونها؛ لإطلاق الأدلّة، وعدم وجود ما يدلّ على ذلك، وإن كان ينبغي للإمام عليه السلام اشتراطه مع أهل الكتاب.

۲.۴ - عدم التظاهر بالمنكرات


كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحارم حتى ولو كانت جائزة في شرعهم؛ لانتقاض عهدهم بالتظاهر بها وإن لم يشترط تركها في عقد الذمّة، كما هو ظاهر بعض الكلمات، بل ادّعي عليه الإجماع.

۲.۴.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


ولعلّه لصحيح زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير، ولا ينكحوا الأخوات ، ولا بنات الأخ، ولا بنات الاخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة اللَّه وذمّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم»، قال: «وليست لهم اليوم ذمّة»، وهو ظاهر في اعتبار ذلك في أصل العقد. إلّاأنّ ظاهر الرواية اشتراط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم ذلك في عقد الذمّة، لا أنّه شرط في صحّة العقد، كما أنّ ظاهرها عدم فعلهم لتلك المحرّمات مطلقاً، أي حتى في بيوتهم لا مجرّد عدم التظاهر بها. وقد ذهب الشيخ الطوسي في المبسوط و الخلاف إلى عدم بطلان عقد الذمّة بعدم التزامهم بهذا الشرط حتى لو كان مذكوراً في العقد، وإنّما تجري عليهم أحكام الإسلام من حدٍّ أو تعزير.
وهذا هو مقتضى القاعدة؛ لأنّ الاشتراط في ضمن عقد الذمّة لا يرجع إلى تعليق العقد على الشرط، بل حاله حال الشروط في ضمن العقود يوجب حقّ الفسخ والخيار لا انتقاض العقد، إلّاأنّ ظاهر كلمات الفقهاء و تعبيراتهم تحقّق الانتقاض بذلك، وكأنّ عقد الذمّة معلّق على عدم نقض شروطه، ويكون صحّة التعليق فيه بدليل خصوصية، خلافاً للشروط في سائر العقود. وأمّا ثبوت التعزير والحدّ فهو مقتضى القاعدة وإطلاق أدلّتها كلّما توفّرت شروطها العامّة والخاصّة.

۲.۵ - عدم إظهار معالم دينهم أو رفع بيوتهم


ذكر الفقهاء أنّ من شروط عقد الذمّة:
أن لا يحدثوا كنيسةً ، ولا يضربوا ناقوساً ، ولا يطيلوا بناءً، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، فإن خالفوا عزّروا كما صرّح به غير واحد، بل يظهر من بعضهم المفروغية عنه. وذكر غير واحد أنّه لو كان تركه مشروطاً في العهد انتقضت الذمّة، بل ادّعي الإجماع عليه وإن لم يذكر في العقد.
واورد عليه بأنّ مقتضى الأصل و الإطلاق عدم نقض العهد به، ولا يصحّ رفع اليد عن هذا الأصل بالإجماع المدّعى إلّا إذا كان تامّاً، وهو ليس كذلك؛ لعدم التزام الأكثر به، وإن أمكن تحصيل الإجماع على انتقاض العهد به في صورة اشتراطه. وقد عرفت ما هو مقتضى القاعدة في تخلّف الشروط في العقود.

۲.۶ - تطبيق أحكام المسلمين عليهم


ويقصد بهذا الشرط التزامهم بالأحكام الصادرة في حقّهم من [[]] أداء حقّ أو ترك محرّم؛ ضرورة أنّه من مصاديق الصَّغار في قوله تعالى: «وَهُم صَاغِرُونَ»، وقد صرّح بعضهم بانتقاض الذمّة بعدم الالتزام به وإن لم يشترط في العقد، بل ادّعي عدم الخلاف فيه؛ لصحيحة زرارة المتقدّمة. وقد تقدّم الإشكال في هذا الاستدلال .



قد ظهر ممّا تقدّم أنّ عقد الذمة لا يصحّ إلّا لأهل الكتاب من اليهود و النصارى ، ويلحق بهم على المشهور المجوس ، أمّا غيرهم فلم يشرع عقد الذمّة معهم؛ لأنّ الفقهاء حكموا في غير أهل الكتاب بأمرين: إمّا القتل أو الإسلام، وعلى تقدير عدم الغلبة عليهم يمكن أن يكونوا معاهدين أو يعطى لآحادهم الأمان في هذا المورد أو ذاك، أمّا الذمّة فلا تجري فيهم. وقد استند الفقهاء في ذلك إلى أنّ عمومات القتال - لا سيّما مطلع سورة براءة - قد دلّت على الأمر بقتل الكافر إلّا أن يسلم، أمّا آية الجزية فقد حدّدت خياراً ثالثاً وهو الذمّة و البقاء أحياء ولو لم يسلموا وهي خاصّة بأهل الكتاب، فيلتزم بالتفصيل بين أهل الكتاب فيصحّ عقد الذمّة لهم دون غيرهم فلا يصح. والتفصيل في محلّه.


 
۱. التذكرة، ج۹، ص۳۱۵.    
۲. المنتهى، ج۲، ص۹۶۸(حجرية).    
۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۶۳.    
۴. المبسوط، ج۲، ص۴۵.    
۵. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۷۸.    
۶. المنتهى، ج۲، ص۹۷۰(حجرية).    
۷. التذكرة، ج۹، ص۳۲۴.    
۸. المبسوط، ج۲، ص۴۵.    
۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۷۸.    
۱۰. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۳، ب ۶۸ من جهاد العدوّ، ح ۷.    
۱۱. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۱۹۳.
۱۲. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۲، ب ۶۸ من جهاد العدوّ، ح ۵.    
۱۳. الشرائع، ج۱، ص۲۵۰.    
۱۴. الشرائع، ج۱، ص۲۵۰.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۴۰.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۴۱.    
۱۷. المبسوط، ج۲، ص۴۰.    
۱۸. الشرائع، ج۱، ص۲۵۰.    
۱۹. المنتهى، ج۲، ص۹۶۴(حجرية).    
۲۰. المسالك، ج۳، ص۶۹.    
۲۱. المسالك، ج۳، ص۶۹.    
۲۲. البقرة/سورة ۲، الآية ۴۰.    
۲۳. المائدة/سورة ۵، الآية ۱.    
۲۴. الوسائل، ج۱۸، ص۴۴۳، ب ۳ من الصلح‌.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۴۱.    
۲۶. الوسائل، ج۱۵، ص۶۹، ب ۲۱ من جهاد العدوّ.    
۲۷. التذكرة، ج۹، ص۲۹۶.    
۲۸. المبسوط، ج۲، ص۱۶.    
۲۹. المنتهى، ج۱۴، ص۱۶۷- ۱۶۸.
۳۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۱۷.    
۳۱. المبسوط، ج۲، ص۱۶.    
۳۲. المنتهى، ج۱۴، ص۱۶۸.
۳۳. التذكرة، ج۹، ص۱۱۷.    
۳۴. التحرير، ج۲، ص۱۵۵.    
۳۵. المبسوط، ج۲، ص۱۶.    
۳۶. المنتهى، ج۱۴، ص۶۳.
۳۷. الرياض، ج۷، ص۴۶۸.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۶۷.    
۳۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۹۷، م ۷۹.    
۴۰. التوبة/سورة ۹، الآية ۲۹.    
۴۱. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۱۸۴.
۴۲. المختلف، ج۴، ص۴۳۵.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۴۵.    
۴۴. الغنية، ج۱، ص۲۰۲.    
۴۵. السرائر، ج۱، ص۴۷۳.    
۴۶. المختلف، ج۴، ص۴۳۶.    
۴۷. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۱۹۳.
۴۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۴۵- ۲۴۶.    
۴۹. لسان العرب، ج۱۳، ص۱۶۳.    
۵۰. المغرِّب، ج۱، ص۴۲.
۵۱. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۱- ۱۵۲، ب ۶۸ من جهاد العدو، ح ۴.    
۵۲. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۹۲، م ۶۳.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۶۷.    
۵۴. المنتهى، ج۲، ص۹۶۹ (حجرية).    
۵۵. التحرير، ج۲، ص۲۰۹.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۶۷- ۲۶۸.    
۵۷. المبسوط، ج۲، ص۴۳.    
۵۸. الشرائع، ج۱، ص۲۵۱.    
۵۹. الإرشاد، ج۱، ص۳۴۲.    
۶۰. فقه الصادق، ج۱۳، ص۵۴.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۶۸.    
۶۲. النهاية، ج۱، ص۲۹۲.    
۶۳. المختصر النافع، ج۱، ص۱۱۱.    
۶۴. اللمعة، ج۱، ص۷۲.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۷۰.    
۶۶. الغنية، ج۱، ص۲۰۳.    
۶۷. الوسائل، ج۱۵، ص۱۲۴- ۱۲۵، ب ۴۸ من جهاد العدو، ح ۱.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۷۰.    
۶۹. المبسوط، ج۲، ص۴۳.    
۷۰. الخلاف، ج۵، ص۵۵۳، م ۲۲.    
۷۱. المبسوط، ج۲، ص۴۴.    
۷۲. الشرائع، ج۱، ص۲۵۲.    
۷۳. الدروس، ج۲، ص۳۴.    
۷۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۷۰.    
۷۵. الشرائع، ج۱، ص۲۵۲.    
۷۶. المنتهى، ج۲، ص۹۶۹ (حجرية).    
۷۷. الغنية، ج۱، ص۲۰۳.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۷۰- ۲۷۱.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۷۱.    
۸۰. المنتهى، ج۲، ص۹۶۹ (حجرية).    
۸۱. التوبة/سورة ۹، الآية ۲۹.    
۸۲. التحرير، ج۲، ص۲۰۹.    
۸۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۷۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۵۸-۶۵.    



جعبه ابزار