• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إزالة الشعر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



قد ورد روايات كثيرة في استحباب إزالة الشعر ، للفوائد التي تترتب عليها ، وذكرت هذه الفوائد في الروايات الآمرة بذلك.




إزالة الشعر عن البدن مستحبّة؛ لما فيها من الفوائد التي ذكرتها الروايات الآمرة بذلك، والحثّ عليه، كخبر معمر بن خلّاد قال: سمعت الإمام الرضا عليه السلام يقول: «ثلاث من سنن المرسلين: العطر ، وأخذ الشعر، وكثرة الطروقة ».
وفي رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال: قال لي: «استأصل شعرك يقلّ درنه ودوابّه ووسخه، وتغلظ رقبتك، ويجلو بصرك»، وفي رواية اخرى: «ويستريح بدنك».
وروي: أنّ الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام كانا يطليان جسديهما الشريفين في الحمّام.
من هنا أفتى بعض الفقهاء بذلك:

۱.۱ - قول الشيخ الطوسي


قال الشيخ في النهاية : «لا بأس أن يحلق الرأس كلّه للرجال، وكذلك إزالة الشعر عن جميع البدن، بل ذلك مندوب إليه مستحبّ».

۱.۲ - قول ابن ادريس الحلي


وقال الحلّي: «لا بأس أن يحلق الرأس كلّه للرجال، بل ذلك مستحبّ، وكذلك إزالة الشعر من جميع البدن على ما روي في الأخبار، وروي أنّ ذلك مكروه للشباب، أورد ذلك الصفواني في كتابه، فقال: وقد روي أنّ حلق الرأس مثلة بالشباب، ووقار بالشيخ».

۱.۳ - قول صاحب الوسائل


وقد عقد صاحب الوسائل باباً لاستحباب جزّ الشعر و استئصاله ، وآخر لاستحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره،
هذا، مضافاً إلى ما ورد من الروايات في إزالة الشعر عن مواضع معيّنة في الجسد كالعانة و الإبطين و الأنف ، ممّا يطلب تفصيله في تلك العناوين أو في مصطلح (استحداد) أو (حمّام).
ثمّ إنّه تجدر الإشارة هنا إلى أمرين:

۱.۴ - كراهة إزالة الشعر للمرأة


أنّ الروايات وكذا الفتاوى قيّدت استحباب حلق شعر الرأس بالرجل، وهذا يدلّ على عدم استحبابه للمرأة ، بل كراهته لها ظاهراً.

۱.۵ - استثناء اللحية


يستثنى من إطلاق ما تقدّم اللحية، فإنّ حلقها محرّم. نعم، يستحبّ فيها أخذ ما زاد على القبضة .
وتفصيل هذه المسائل في محالّها.



ذكر الفقهاء في مقدّمات الإحرام أنّه يستحبّ لمريد الإحرام إزالة الشعر عن إبطيه وعانته بالطلي أو الحلق أو النتف، والأفضل الأوّل، ثمّ الثاني.



من محرّمات الإحرام إزالة الشعر من غير ضرورة كثيره وقليله، من الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها، سواء بالحلق أو القصّ أو النتف أو النورة أو غير ذلك بلا خلاف في ذلك، بل عليه الإجماع ؛

۳.۱ - الاستدلال على الحرمة بالآيات والروايات


لقوله تعالى: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»، ومفهوم قوله تعالى:
«فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ».
وللأخبار كصحيح الحلبي ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال: «لا، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم»، ونحوه غيره.
وكذا تدلّ عليه النصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة لإسقاط الشعر- بناءً على الملازمة العرفية بين ثبوت الكفّارة والحرمة
[۲۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۹۹.
- كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شي‏ء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم»، وغيره.

۳.۲ - إزالة الشعر للضرورة


أمّا في حالة الضرورة كما لو نبت الشعر في مكان بحيث يتألّم المحرم بذلك كالأجفان، أو توقّف العلاج على الإزالة، كما لو أوجبت كثرة الشعر صداعاً- مثلًا- أو توقّف دفع الضرر على إزالة الشعر، كما لو تكاثر القمل على رأسه ولحيته الذي يتأذّى منه، أو غير ذلك، فلا خلاف في الجواز، بل عليه دعوى الإجماع؛ للآية، والروايات‏، ونفي العسر والحرج والضرر، وغير ذلك.
نعم، الكلام بين الفقهاء في ثبوت الكفّارة حينئذٍ فيما إذا لم يكن الأذى من جهة الشعر أو في غير مورد الآية، فذهب بعضهم إلى وجوبها مطلقاً، وذهب آخرون إلى التفصيل بين ما إذا كان الضرر والأذى من نفس الشعر فلا فدية، كما لو نبت الشعر في عينيه أو نزل شعر حاجبيه بحيث يمنعه الإبصار ، وبين ما إذا كان من غير الشعر لكن لا يتمكّن من إزالة الأذى إلّا بإزالة الشعر كالقمل والقروح و الصداع فتجب. وترتبط بذلك فروع اخرى، كإزالة شعر المحرم للمحلّ والعكس، والمحرم للمحرم وغير ذلك. وتفصيل ذلك كلّه في محلّه.



لا تجوز إزالة شعر الغير من حاجبيه أو لحيته أو رأسه بدون إذنه ، وهذا واضح وإن لم يصرّح به الفقهاء، وإنّما صرّحوا بثبوت القصاص أو الدية على تفصيل في محلّه.


 
۱. الوسائل، ج۲، ص۱۰۳، ب ۵۹ من آداب الحمام، ح ۱.    
۲. الوسائل، ج۲، ص۱۰۴، ب ۵۹ من آداب الحمام، ح ۳.    
۳. الوسائل، ج۲، ص۶۷، ب ۳۱ من آداب الحمام.    
۴. النهاية، ج۱، ص۵۰۲- ۵۰۳.    
۵. الوسائل، ج۲، ص۱۰۶، ب ۶۰ من آداب الحمام، ح ۴.    
۶. الوسائل، ج۲، ص۱۰۷، ب ۶۰ من آداب الحمام، ح ۸.    
۷. الوسائل، ج۲، ص۱۰۷، ب ۶۰ من آداب الحمام، ح ۱۰.    
۸. السرائر، ج۲، ص۶۴۸.    
۹. الوسائل، ج۲، ص۱۰۳، ب ۵۹ من آداب الحمام.    
۱۰. الوسائل، ج۲، ص۱۰۵، ب ۶۰ من آداب الحمام.    
۱۱. الوسائل، ج۲، ص۱۳۵، ب ۸۴ من آداب الحمام.    
۱۲. الوسائل، ج۲، ص۱۳۶، ب۸۵ من آداب الحمام.    
۱۳. الوسائل، ج۲، ص۱۳۹، ب۸۶ من آداب الجمام.    
۱۴. المنتهى، ج۱، ص۳۱۶- ۳۱۸.    
۱۵. الشرائع، ج۱، ص۱۷۹.    
۱۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۰۴.    
۱۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۲.    
۱۸. المسالك، ج۲، ص۲۲۸.    
۱۹. التذكرة، ج۷، ص۳۴۵.    
۲۰. المنتهى، ج۲، ص۷۹۳.    
۲۱. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۰۸.    
۲۲. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۹۷.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۷۷.    
۲۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۶.    
۲۵. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۶.    
۲۶. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۲، ب ۶۲ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۲۷. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۳، ب ۶۲ من تروك الإحرام، ح ۵.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۷۸.    
۲۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۹۹.
۳۰. الوسائل، ج۱۳، ص۱۵۹، ب ۱۰ من بقية كفّارات الإحرام، ح ۱.    
۳۱. الوسائل، ج۱۳، ص۱۷۳، ب ۱۶ من بقية كفّارات الإحرام، ح ۹.    
۳۲. المدارك، ج۷، ص۳۵۱.    
۳۳. الحدائق، ج۱۵، ص۵۱۲.    
۳۴. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۹۷.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۷۸.    
۳۶. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۶.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۷۸.    
۳۸. السرائر، ج۱، ص۵۴۶.    
۳۹. الحدائق، ج۱۵، ص۵۱۴.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۱.    
۴۱. المنتهى، ج۲، ص۷۹۳.    
۴۲. التحرير، ج۲، ص۳۳.    
۴۳. الدروس، ج۱، ص۳۸۳.    
۴۴. كشف اللثام، ج۵، ص۳۶۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۰، ص۳۰۴-۳۰۷.    



جعبه ابزار