• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأهل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الأهل كلمة يختلف معناها باختلاف ما تضاف إليه، وتفيد معنى الذي يختص به، كأهل الرجل بمعنى عياله و عشيرته .




تفيد كلمة أهل في اللغة الانتساب إلى مدخولها و الاختصاص به، غاية الأمر أنّ معناها يختلف باختلاف ما تضاف إليه، فأهل الرجل : عشيرته وذوو قرباه،
[۱] لسان العرب، ج۱، ص۲۵۳.
[۲] القاموس المحيط، ج۳، ص۴۸۶.
أو زوجته وأخصّ الناس به، أو آله: وهم أهله و عياله و أتباعه .
[۵] مجمع البحرين، ج۱، ص۹۳.

فأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أزواجه و بناته و صهره علي عليه السلام ، أو نساؤه والرجال الذين هم آله.
وأهل البيت : سكّانه، وأهل المذهب أو الإسلام : من يدين به، وأهل الأمر:
ولاته .
[۶] لسان العرب، ج۱، ص۲۵۳.
[۷] القاموس المحيط، ج۳، ص۴۸۶.

قال الراغب الأصفهاني : «أهل الرجل: من يجمعه وإيّاهم نسبٌ أو دين ، أو ما يجري مجراهما من صناعةٍ و بيتٍ و بلدٍ ».
[۸] المفردات، ج۱، ص۹۶.




ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي.
نعم، أهل من الأهلية بمعناها القانوني و المشروطة بالتكليف و العقل ونحو ذلك تراجع في مصطلح (أهلية).




۳.۱ - الآل


ذكر بعضهم أنّ الآل بمعنى الأهل، فآل الرجل أهله وعياله،
[۱۰] لسان العرب، ج۱، ص۲۶۸.
بل أصل الآل أهل، ابدلت الهاء همزة- أأل- ثمّ ألفاً.
ويدلّ عليه تصغيره على اهيل ،
[۱۲] المفردات، ج۱، ص۹۸.
[۱۳] القاموس المحيط، ج۳، ص۴۸۶.
فكلّ واحد منهما يدلّ على الاختصاص بمدخوله إلّاأنّ الآل يختصّ بالإضافة إلى الأعلام الناطقين دون النكرات، ودون الأزمنة والأمكنة، يقال: آل فلان، ولا يقال: آل رجل، ولا آل زمان كذا أو موضع كذا، ولا يقال: آل الخيّاط ، بل يضاف إلى الأشرف الأفضل ، يقال: آلُ اللَّه وآل السلطان ، والأهل يضاف إلى الكلّ فيقال: أهل اللَّه وأهل الخيّاط، كما يقال أهل المدينة وأهل مكّة.
[۱۴] المفردات، ج۱، ص۹۸.

وعلى هذا يكون الأهل أوسع استعمالًا من الآل.



يختلف حكم (أهل) باختلاف مدخولها وما تضاف إليه، وقد تكرّر ذكرها في مواطن كثيرة من الفقه ، نشير فيما يلي إلى أهمّ تلك المواطن إجمالًا ونحيل تفصيلها إلى محالّها:

۴.۱ - أهل البيت


المراد من أهل البيت في الاصطلاح الشيعي الخاص خصوص الأئمّة الاثني عشر المعصومين والسيّدة فاطمة الزهراء سلام اللَّه عليهم أجمعين.
وقد وردت في حقّهم أحكام كثيرة، من قبيل وجوب محبّتهم ، والصلاة عليهم في التشهّد ،
[۱۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۲۷۵.
واحترام أسمائهم و مشاهدهم و تعظيمها ،
[۲۰] الطهارة (تراث الشيخ‏الأعظم)، ج۲، ص۵۸۵.
وإحياء أمرهم ، و التوسّل بهم إلى اللَّه،
[۲۲] عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج۲، ص۶۳، ح ۲۱۷.
والتبرّك بهم، وحرمة الغلو فيهم و النصب لهم و سبّهم
[۲۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۰۶- ۱۰۷.
وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.

۴.۲ - أهل الكتاب


المراد من أهل الكتاب كلّ من اليهود و النصارى الذين انزل عليهم التوراة و الإنجيل ، واختلف فيما عداهم كالمجوس و الصابئة . و المشهور إلحاق المجوس.
وهناك أحكام كثيرة ترتبط بأهل الكتاب أهمّها ما يتّصل بالقول بنجاستهم و طهارتهم .
وكذلك ما يرتبط بمناكحتهم على أقوال في ذلك، قيل بأنّ أشهرها حرمة نكاح الكتابيّة دائماً وجوازه منقطعاً .
[۳۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۵۴- ۲۵۵.

ومن ذلك عدم حلّية ذبائحهم حتى مع التسمية على المشهور شهرة عظيمة، بل بالغ فيه بعضهم فعدّه من ضروريّات المذهب في زمانه. وخالف فيه آخرون.
ومنها: ما يتّصل بأوانيهم و طعامهم و الصدقة عليهم و الوقف عليهم أو على معابدهم وغير ذلك ممّا يراجع تفصيله في محلّه.

۴.۳ - أهل الذمة


أهل الذمّة : هم أهل العهد و العقد و الأمان
[۳۶] النهاية (ابن‏الأثير)، ج۲، ص۱۶۸.
من أهل الكتاب الذين يعقدون عقد الذمّة مع المسلمين على أن يقرّون على دينهم في بلاد المسلمين مقابل الالتزام بالشروط التالية
[۳۷] مصطلحات الفقه، ج۱، ص۲۶۴.
[۳۸] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج۱، ص۲۳۰.
:
أ- قبول الجزية .
ب- أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كمحاربة المسلمين.
ج- أن لا يؤذوا المسلمين.
د- أن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر و أكل لحم الخنزير .
ه- أن لا يحدثوا كنيسة ، ولا يضربوا ناقوساً ، ولا يطيلوا بناءً.
و- أن تجري عليهم أحكام المسلمين.
[۳۹] الشرائع، ج۱، ص۳۲۹- ۳۳۰.

وهناك تفاصيل كثيرة مرتبطة بهم، حيث تترتّب عليهم أحكام كثيرة تذكر تفصيلًا في محلّها.

۴.۴ - أهل الحرب


المراد بأهل الحرب : الكفّار من أهل الكتاب و المشركين الذين لم يلتزموا بالذمام وشروطه،
[۴۰] مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۹۲.
ولم يوقعوا مع المسلمين معاهدة صلح أو نحوه.
ولأهل الحرب أحكام كثيرة يبحث عنها في مواطن متفرّقة من الأبواب الفقهية ، كالجهاد و التجارة و الوديعة والوقف والصدقة و الوصيّة و النكاح و الإرث .
وتفصيل البحث في ذلك يوكل إلى محلّه.

۴.۵ - أهل البغي


أهل البغي : هم الذين يخرجون على الإمام العادل
[۴۱] الشرائع، ج۱، ص۳۳۶.
المعصوم الذي تجب طاعته شرعاً، سواء كان الباغي واحداً- كابن ملجم - أو طائفة كأهل الجمل و صفّين و النهروان .
[۴۳] مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۰۱.

وكذلك هم الذين يخرجون على مطلق الحاكم الشرعي في عصر الغيبة على قول.
وتترتّب على أهل البغي أحكام كثيرة من قبيل: وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام بها، و اعتبار الفرار من حربهم كالفرار من حرب المشركين، ووجوب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يهزموا وينفك عقدهم، وعدم جواز سبي نسائهم و أولادهم ، ولا تغنم أموالهم من أيّ طائفة كانوا.
نعم، إذا كانوا ذوي فئة يرجع إليها- كأصحاب صفّين- فيجوز الإجهاز على جريحهم و اتّباع مدبرهم وقتل أسيرهم ، بخلاف من لم يكن لهم فئة- كأهل النهروان- فلا يجوز ذلك.
وتفصيل البحث حولهم والأحكام المترتّبة عليهم يراجع في محلّه.

۴.۶ - أهل الردة


الردّة: هي الكفر بعد الإيمان ، سواء سبق هذا الإيمان كفر أم لا.
[۵۲] المبسوط، ج۵، ص۳۲۴.

والمراد بأهل الردّة : المرتدّون الذين كفروا بعد إسلامهم .
وأمّا الذين سمّوا بأهل الردّة بمنعهم الزكاة مع بقائهم على الإسلام و تمسّكهم به، فليسوا بأهل ردّة عند فقهاء الإماميّة .
[۵۵] المبسوط، ج۵، ص۳۰۵.

نعم، قد يطلق عنوان أهل الردّة على الذين ارتدّوا بعد وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد كانوا من أصحابه في حياته.
[۵۶] دلائل الصدق، ج۳، ص۴۰۱.
[۵۷] دلائل الصدق، ج۳، ص۴۱۲.

وهو ما قد يعني ارتكاسهم عن البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام في غدير خم ، فهم قد ارتدّوا عنها وتراجعوا بعد أن باركوا للأمير عليه السلام في ذلك.
ولأهل الردّة بمعنى الارتداد المصطلح عليه أحكام عديدة تراجع مفصّلًا في محلّها.

۴.۷ - أهل الريبة


أهل الريبة : هم الذين يستراب منهم، وهم المعروفون بسوابقهم بفعل الشرّ.
[۵۸] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۷۵.

وقد تعرّض الفقهاء إلى هؤلاء في بحث المحارب ، ومرادهم من كونه من أهل الريبة كونه بحيث يحتمل في حقّه ذلك، بأن كان من قبل من أهل الشرّ و الفساد ، في قبال من كان من أهل الصلاح و السداد على حالٍ لا يحتمل في حقّه ذلك.
[۵۹] الدرّ المنضود، ج۳، ص۲۲۵.

واختلفوا في اعتبار كون المحارب من أهل الريبة، والأكثر على عدم الاشتراط .
[۶۱] الدرّ المنضود، ج۳، ص۲۲۵.

وتفصيل ذلك وغيره موكول إلى محلّه.

۴.۸ - أهل البدع والأهواء


الأهواء : جمع هوى، وهو إرادة النفس و العشق في الخير أو الشرّ،
[۶۳] القاموس المحيط، ج۴، ص۵۸۸.
والمراد بأهل الأهواء: هم المخالفون للحقّ من أهل القبلة ، ففي رواية زرارة و بكير و الفضيل و محمّد بن مسلم و بريد العجلي كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أو ليس عليه إعادة شي‏ء من ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شي‏ء من ذلك غير الزكاة، لابدّ أن يؤدّيها؛ لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية ».
وأمّا أهل البدع فهم المخالفون لأهل الحقّ والمذهب وإن كانوا على ظاهر الإسلام واتّصفوا به،
[۶۷] إرشاد الطالب، ج۱، ص۱۸۹.
كالمرجئة و الخوارج و الحشوية .
ولا تصحّ الصلاة خلف أهل البدع والأهواء، ولا تقبل شهادة أهل البدع؛ لخروجهم عن الإيمان أو لفسقهم، وهل أنّهم يرثون أهل الإيمان أم لا؟ فيه خلاف، ذهب بعض الفقهاء إلى عدمه. وتفصيل ذلك في محلّه.

۴.۹ - أهل الخلاف


المراد بأهل الخلاف في لسان الفقهاء غير الشيعة من فرق المسلمين الذين لا يعتقدون بإمامة الأئمّة المعصومين عليهم السلام، وتترتّب عليهم كثير من أحكام الإسلام كطهارتهم، وحلّ ذبائحهم، وحلّ مناكحتهم، و حرمة دمائهم، وغير ذلك.
[۷۳] إرشاد الطالب، ج۱، ص۱۸۹.

وتفصيله موكول إلى محلّه.

۴.۱۰ - أهل الرأي


أهل الرأي : هم أنصار مدرسة الاجتهاد وأغلبهم من المذهب الحنفي الذين يستخدمون الرأي و القياس في استنباط الأحكام الشرعية؛
[۷۴] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۷۵.
[۷۵] معجم لغةالفقهاء، ج۱، ص۷۰.
ولذلك سمّوا بأصحاب الرأي، بل ربما يقدّمون القياس الجلي على آحاد الأخبار، وأبرز وجوههم أبو حنيفة النعمان بن ثابت القائل:
«علمنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه».
[۷۶] الملل والنحل، ج۱، ص۱۸۸.

وقد تكرّر ذكر أهل الرأي أو أصحاب الرأي في كلمات الفقهاء عند استعراضهم لآراء المخالفين والردّ عليها.
وقد يطلق أهل الرأي على أهل البصيرة
[۷۷] الخيارات (مصطفى الخميني)، ج۳، ص۳۱۳.
والخبرة، فقد عنون الحرّ العاملي عنواناً أسماه باب استحباب مشاورة أصحاب الرأي.
كما قد يطلق ويراد به من يحقّ لهم إبداء رأي في المسائل الدينية من الفقهاء والمجتهدين.

۴.۱۱ - أهل الحديث


أهل الحديث : هم أصحاب الحديث الذين يقابلون أهل الرأي، ويعدّ منهم المذهب المالكي و الحنبلي و الشافعي ، وإنّما سمّوا بذلك لأنّ عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار، وبناء الأحكام على النصوص، بل ذهب كثير منهم إلى عدم الرجوع إلى القياس- الجلي والخفي- ما وجدوا خبراً أو أثراً .
[۸۰] الملل والنحل، ج۱، ص۱۸۷.

وحكم أهل الحديث وأهل الرأي بهذا المعنى الخاصّ هو حكم المخالفين.
وفي المقابل قد يطلق عنوان أهل الحديث على مطلق المحدّثين والرواة، سواء كانوا شيعة أم سنّة، فيقال: فلان شيخ جليل ثقة من أصحاب الحديث،
[۸۱] خلاصة الأقوال، ج۱، ص۱۴۳، الرقم ۳۹۴.
أو يقال: الخبر المشهور عند أهل الحديث.
[۸۲] اصول الفقه (المظفر)، ج۲، ص۱۴۵.

وسمّوا بذلك لاهتمامهم بالحديث وتقديمه في مواطن كثيرة، ويطلق على من يقابلهم: المجتهدون أو الاصوليون أو المتكلّمون على اختلاف المقامات.

۴.۱۲ - أهل العدل


يطلق مصطلح أهل العدل عند الفقهاء والاصوليين على معنيين:
الأوّل: أهل العدل في العقائد والكلام:
وهم الشيعة و المعتزلة المعبّر عنهم بالعدليّة ؛
[۸۳] مصابيح الظلام، ج۱، ص۱۹، المقدمة.
لقولهم بأنّ اللَّه عادل، بناءً على مذهبهم من ثبوت الحسن و القبح العقليين، في قبال الأشاعرة المنكرين لذلك والقائلين: لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها، بل ما حسّنه الشارع فهو حسن وما قبّحه فهو قبيح، فلو عكس الشارع لكان ممكناً .
ووفقاً لمذهب العدلية في التحسين و التقبيح يذهبون لحجّية العقل فيما يستقلّ به من أحكام في القبح والحسن على تفاصيل عندهم في ذلك تراجع في علمي:
الكلام والاصول.
المعنى الثاني: من كان مع الإمام الحقّ من الشيعة، حيث عبّروا عنهم بأهل العدل ورتّبوا أحكاماً متّصلة بهم وبمن قابلهم، منها: ما يرتبط بقتال أهل العدل للبغاة كحكم تغسيل قتيل أهل العدل والصلاة عليه، وجواز قتلهم لنساء البغاة وأطفالهم إذا لم يمكن التحرّر عنه، وفداء أسراهم بأسرى أهل البغي ، وغيرها.

۴.۱۳ - أهل الحق


أهل الحقّ: مصطلح يطلق على الشيعة الإمامية الموالين للأئمّة الاثني عشر عليهم السلام، كما يستفاد ذلك من كلمات بعض الفقهاء، كقول بعضهم: «وإن لم يكن معتقداً للحقّ الذي يعتقده أهل الحقّ يجوز تغسيله»،
[۸۸] مصباح الفقيه، ج۵، ص۱۱۱.
أو قولهم: «مخالف أهل الحقّ لا يؤتم به وإن اطلق عليه اسم الإسلام»، أو قولهم: القياس ممنوع عند أهل الحقّ، أو قولهم: «إذا ترافع إلى الفقيه ... خصمان، وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحقّ، ولا يجوز له أن يحكم بما يخالف الحقّ من المذاهب».

۴.۱۴ - أهل الحل والعقد


أهل الحلّ والعقد : هم ذوو الرأي و التدبير ،
[۹۲] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۹۵.
الذين لهم القدرة شرعاً أو عرفاً على عقد الامور وحلّها، ويرجع الناس إليهم فيها.
وقد وقع الخلاف بين الإمامية وغيرهم في أنّ الإمامة و الخلافة هل تنعقد بانتخاب أهل الحلّ والعقد أم لا تنعقد إلّابالنصّ و التعيين ؟ حيث ذهبت الإمامية إلى أنّ الإمامة لا تنعقد بانتخاب أهل الحلّ والعقد ولا ببيعتهم، بل ينحصر انعقادها بالنصّ والتعيين،
[۹۴] عقائد الإمامية (المظفر)، ج۱، ص۶۰.
خلافاً للجمهور حيث ذهبوا إلى انعقادها بالبيعة والانتخاب.
[۹۵] الأحكام السلطانية، ج۱، ص۲۳- ۲۴.
[۹۶] شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.

وأمّا في عصر الغيبة فهناك آراء متعدّدة للفقهاء في ذلك.
وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.

۴.۱۵ - أهل الخبرة


أهل الخبرة : هم العالمون بكنه الشي‏ء وحقيقته، و العارفون بالأمر عن قرب و ممارسة .
[۹۷] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۷۵.

و الرجوع إلى أهل الخبرة و الاعتماد على قولهم ممّا استقرّت عليه طريقة العقلاء واستمرّت عليه السيرة العرفيّة دون أن يردع عنها الشارع، بل أمضاها وأقرّها ورتّب عليها أحكاماً عديدة، كرجوع الجاهل إلى العالم و العامي إلى المجتهد ، والرجوع إلى أهل الخبرة في إثبات اجتهاد المجتهد و تقليده إذا لم يكن المقلّد من أهل الخبرة، والرجوع إلى الطبيب في تشخيص كون المرض مضرّاً بالصائم، والرجوع إلى أهل الخبرة من التجّار و أهل السوق في تشخيص القيم والاروش.
[۱۰۲] البيع (الخميني)، ج۵، ص۲۱۰.
وغير ذلك ممّا يراجع تفصيله في محلّه.

۴.۱۶ - أهل البادية


البادية : خلاف الحاضرة التي هي المدن و القرى و الريف ، وأهل البادية: هم المقيمون في غير تلك الأماكن.
وقد تعرّض الفقهاء إلى أحكام أهل البادية في موارد كثيرة:
منها: إنّ أهل البادية كأهل المصر ليس لهم نقل الزكاة إلى محلّ آخر.
[۱۰۴] المبسوط، ج۱، ص۳۵۳.

ومنها: قبول شهادة أهل البادية على أهل القرى وبالعكس.
ومنها: كراهية بيع الحاضر للبادي،
[۱۰۸] الشرائع، ج۲، ص۲۰.
وقيل بحرمته. والتفصيل في محلّه.

۴.۱۷ - أهل السواد


السواد : لون معروف يضادّ البياض،
[۱۱۲] مجمع البحرين، ج۲، ص۹۰۳.
و العرب تسمّي الأخضر أسود؛ لأنّه يرى كذلك على بعد، ومنه سواد العراق ؛ لخضرة أشجاره وزروعه،
[۱۱۳] المصباح المنير، ج۱، ص۲۹۴.
فأهل السواد : هم الساكنون في أرضه. وقد يطلق على قرى البلد، فأهل السواد هم أهل القرى.
وقد تعرّض الفقهاء لأحكام أهل السواد في‏ ضمن الحديث عن صلاة الجمعة من أنّها تعمّ جميع أهل البلد وأهل السواد أم لا
[۱۱۶] الشرائع، ج۱، ص۹۶.
؟ وعند الكلام عن أرض العراق المفتوحة عنوة ، وعند البحث عن جواز النظر إلى رؤوس نساء أهل السواد. وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.

۴.۱۸ - أهل مكة


المراد بأهل مكّة من كان أهله حاضري المسجد الحرام ، كما فسّر ذلك الإمام الباقر عليه السلام ، حيث بيّن أنّ حدّ مكّة من الجوانب الأربعة ثمانية وأربعون ميلًا، فمن كان داخلًا في تلك الحدود فهو من أهل مكّة ومن حاضري المسجد الحرام.
ولأهل مكّة أحكام كثيرة، أهمّها: أنّهم ليس عليهم حجّ التمتّع ، بل عليهم حجّ الإفراد أو القران .
والتفصيل في محلّه.

۴.۱۹ - أهل الإخدام والاحتشام


الإخدام : إعطاء الخادم للزوجة وغيرها.
[۱۲۶] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۵۰.
و الاحتشام : بمعنى الاستحياء ،
[۱۲۷] القاموس المحيط، ج۴، ص۱۳۵.
والمراد بأهل الإخدام والاحتشام: ذو الشأن و الشرف و الرفعة و المقام ، ولهم أحكام خاصة، أهمّها:
أ- وجوب إخدام الزوجة إذا كانت من أهل الإخدام والاحتشام.
[۱۲۸] الشرائع، ج۲، ص۳۴۹.
[۱۳۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۸۲، م ۸.

ب- استحباب التوكيل في المنازعات لأهل الشرف والاحتشام و المروّات .
[۱۳۳] وسيلة النجاة، ج۲، ص۱۱۰، م ۲۴.

ج- جواز الخروج لأهل الاحتشام من مكان الاعتكاف إلى المنزل لبعض الامور.
د- جواز إعطاء الزكاة لأهل الاحتشام والشرف والرفعة.
[۱۳۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۰۶، م ۴.
وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.

۴.۲۰ - أهل الديوان


أهل الديوان : هم أفراد الجيش الذين رتّبوا للجهاد وجعلت لهم أرزاق ودوّنت أسماؤهم . وما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق ليس اجرة ، بل يأخذون حقّاً جعله اللَّه لهم، حيث إنّهم يجاهدون لأنفسهم.
[۱۴۱] المبسوط، ج۱، ص۵۴۰.

ولا يدخل أهل الديوان في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة .
[۱۴۲] الشرائع، ج۴، ص۲۸۸.
[۱۴۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۴۰، م ۲.
والتفصيل في محلّه.

۴.۲۱ - أهل القبور


أجمع الفقهاء على استحباب زيارة أهل القبور ، وأن يكون السلام عليهم بما يلي : (السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين...).
وهناك أحكام و آداب تتّصل بزيارة أهل القبور تراجع في محلّها.

۴.۲۲ - أهل الميت


يستحبّ تعزية أهل الميّت بالإجماع ؛ لجملة من الروايات، منها:
ما رواه إسماعيل الجزري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من عزّى حزيناً كُسي في الموقف حلّة يحبى (حبوت الرجل حباءً: أعطيته الشي‏ء بغير عوض ، والاسم منه الحُبوة بالضمّ. )
[۱۵۲] المصباح المنير، ج۱، ص۱۲۰.
بها».
كما يستحبّ إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام؛ لاشتغالهم بالمصيبة،
[۱۵۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۸۶.
ويكره الأكل عندهم، ففي الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية ...».
ولا يمنع أهل الميّت من رؤية الميّت و تقبيله بعد تكفينه .
وهناك أحكام اخرى تتّصل بأهل الميّت تراجع في محلّها.

۴.۲۳ - أهل التجمل


أهل التجمّل - إجمالًا-: هم من أجملوا في الطلب ، أي اعتدلوا ولم يلحّوا.
وتفصيلًا: هم المحتاجون الذين لا يسألون زيادة في أرزاقهم.
[۱۶۳] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۷۵.

وقد ذكروا لهم بعض الأحكام مثل أنّه يستحبّ تخصيص أهل التجمّل من الفقراء بزكاة المواشي؛ للنصّ معلّلًا في رواية ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ب «أنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس...».
والتفصيل في محلّه.

۴.۲۴ - أهل الفضل


اتّفق الفقهاء على استحباب تقديم أهل الفضل - وهم: كلّ من له مزيّة في العلم و العمل و العقل - في الصفّ الأوّل من صلاة الجماعة ، كما يستحبّ تخصيص أهل الفضل في العلم و الدين بزيادة النصيب في إعطاء الزكاة.
 


 
۱. لسان العرب، ج۱، ص۲۵۳.
۲. القاموس المحيط، ج۳، ص۴۸۶.
۳. العين، ج۴، ص۸۹.    
۴. الصحاح، ج۴، ص۱۶۲۷.    
۵. مجمع البحرين، ج۱، ص۹۳.
۶. لسان العرب، ج۱، ص۲۵۳.
۷. القاموس المحيط، ج۳، ص۴۸۶.
۸. المفردات، ج۱، ص۹۶.
۹. الصحاح، ج۴، ص۱۶۲۷.    
۱۰. لسان العرب، ج۱، ص۲۶۸.
۱۱. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۸۴.    
۱۲. المفردات، ج۱، ص۹۸.
۱۳. القاموس المحيط، ج۳، ص۴۸۶.
۱۴. المفردات، ج۱، ص۹۸.
۱۵. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۸۴.    
۱۶. مجمع الفائدة، ج۷، ص۵۲۷.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۲۵۳- ۲۵۷.    
۱۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۲۷۵.
۱۹. جواهر الكلام، ج۶، ص۹۸.    
۲۰. الطهارة (تراث الشيخ‏الأعظم)، ج۲، ص۵۸۵.
۲۱. الوسائل، ج۱۲، ص۲۰، ب ۱۰ من أحكام العشرة، ح ۱.    
۲۲. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج۲، ص۶۳، ح ۲۱۷.
۲۳. كشف اللثام، ج۷، ص۵۲۷.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۵۸- ۳۶۸.    
۲۵. المسالك، ج۳، ص۷۵.    
۲۶. المسالك، ج۳، ص۹۴.    
۲۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۰۶- ۱۰۷.
۲۸. الرياض، ج۷، ص۴۶۷.    
۲۹. الحدائق، ج۲۴، ص۷.    
۳۰. الحدائق، ج۲۴، ص۲۲.    
۳۱. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۹۲.    
۳۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۵۴- ۲۵۵.
۳۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۸۰.    
۳۴. العين، ج۸، ص۱۷۹.    
۳۵. الصحاح، ج۵، ص۱۹۲۶.    
۳۶. النهاية (ابن‏الأثير)، ج۲، ص۱۶۸.
۳۷. مصطلحات الفقه، ج۱، ص۲۶۴.
۳۸. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج۱، ص۲۳۰.
۳۹. الشرائع، ج۱، ص۳۲۹- ۳۳۰.
۴۰. مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۹۲.
۴۱. الشرائع، ج۱، ص۳۳۶.
۴۲. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۸۹.    
۴۳. مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۰۱.
۴۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۲۴.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۲۶.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۳۴.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۳۹.    
۴۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۹۰، م ۶۰.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۲۸- ۳۲۹.    
۵۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۸۹، م ۵۹.    
۵۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۱۱.    
۵۲. المبسوط، ج۵، ص۳۲۴.
۵۳. الخلاف، ج۵، ص۵۰۱- ۵۰۴، م ۱- ۴.    
۵۴. التحرير، ج۵، ص۳۸۹.    
۵۵. المبسوط، ج۵، ص۳۰۵.
۵۶. دلائل الصدق، ج۳، ص۴۰۱.
۵۷. دلائل الصدق، ج۳، ص۴۱۲.
۵۸. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۷۵.
۵۹. الدرّ المنضود، ج۳، ص۲۲۵.
۶۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۶۷.    
۶۱. الدرّ المنضود، ج۳، ص۲۲۵.
۶۲. الصحاح، ج۶، ص۲۵۳۷.    
۶۳. القاموس المحيط، ج۴، ص۵۸۸.
۶۴. الوسائل، ج۹، ص۲۱۶، ب ۳ من المستحقّين للزكاة، ح ۲.    
۶۵. النهاية، ج۱، ص۳۲۷.    
۶۶. الدروس، ج۲، ص۱۲۹.    
۶۷. إرشاد الطالب، ج۱، ص۱۸۹.
۶۸. المقنعة، ج۱، ص۷۰۱.    
۶۹. التذكرة، ج۴، ص۲۷۹.    
۷۰. النهاية، ج۱، ص۳۲۷.    
۷۱. الدروس، ج۲، ص۱۲۹.    
۷۲. المقنعة، ج۱، ص۷۰۱.    
۷۳. إرشاد الطالب، ج۱، ص۱۸۹.
۷۴. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۷۵.
۷۵. معجم لغةالفقهاء، ج۱، ص۷۰.
۷۶. الملل والنحل، ج۱، ص۱۸۸.
۷۷. الخيارات (مصطفى الخميني)، ج۳، ص۳۱۳.
۷۸. التحرير، ج۲، ص۱۳۹.    
۷۹. الوسائل، ج۱۲، ص۳۹، ب ۲۱ من أحكام العشرة.    
۸۰. الملل والنحل، ج۱، ص۱۸۷.
۸۱. خلاصة الأقوال، ج۱، ص۱۴۳، الرقم ۳۹۴.
۸۲. اصول الفقه (المظفر)، ج۲، ص۱۴۵.
۸۳. مصابيح الظلام، ج۱، ص۱۹، المقدمة.
۸۴. الخلاف، ج۵، ص۳۴۴، م ۱۳، ۱۴.    
۸۵. التحرير، ج۱، ص۱۱۸.    
۸۶. التحرير، ج۲، ص۲۳۱.    
۸۷. التذكرة، ج۹، ص۴۲۴.    
۸۸. مصباح الفقيه، ج۵، ص۱۱۱.
۸۹. المعتبر، ج۲، ص۴۳۲.    
۹۰. خلل الصلاة وأحكامها (الحائري)، ج۱، ص۹۵.    
۹۱. التذكرة، ج۹، ص۴۴۷.    
۹۲. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۹۵.
۹۳. التذكرة، ج۹، ص۳۹۸.    
۹۴. عقائد الإمامية (المظفر)، ج۱، ص۶۰.
۹۵. الأحكام السلطانية، ج۱، ص۲۳- ۲۴.
۹۶. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.
۹۷. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۷۵.
۹۸. فوائد الاصول، ج۳، ص۱۴۲.    
۹۹. الرسائل الفقهية (البهبهاني)، ج۱، ص۱۱.    
۱۰۰. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۳، م ۲۰.    
۱۰۱. جامع المدارك، ج۲، ص۱۹۶.    
۱۰۲. البيع (الخميني)، ج۵، ص۲۱۰.
۱۰۳. الصحاح، ج۲، ص۶۳۲.    
۱۰۴. المبسوط، ج۱، ص۳۵۳.
۱۰۵. التذكرة، ج۵، ص۳۵۶.    
۱۰۶. كشف اللثام، ج۱۰، ص۳۱۳- ۳۱۴.    
۱۰۷. التحرير، ج۵، ص۲۵۵.    
۱۰۸. الشرائع، ج۲، ص۲۰.
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۶۱.    
۱۱۰. جامع‌المدارك، ج۳، ص۱۳۸- ۱۳۹.    
۱۱۱. الخلاف، ج۳، ص۱۷۲، م ۲۸۱.    
۱۱۲. مجمع البحرين، ج۲، ص۹۰۳.
۱۱۳. المصباح المنير، ج۱، ص۲۹۴.
۱۱۴. الصحاح، ج۲، ص۴۹۲.    
۱۱۵. الخلاف، ج۱، ص۵۹۴، م ۳۵۶.    
۱۱۶. الشرائع، ج۱، ص۹۶.
۱۱۷. جواهرالكلام، ج۱۱، ص۲۷۹.    
۱۱۸. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۹۰- ۴۹۱.    
۱۱۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۵۹.    
۱۲۰. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۲۱.    
۱۲۱. مستند تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۹۰- ۳۹۱.    
۱۲۲. الحج (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۷- ۲۸.    
۱۲۳. الوسائل، ج۱۱، ص۲۵۹، ب ۶ من أقسام الحجّ، ح ۳.    
۱۲۴. التحرير، ج۱، ص۵۵۷- ۵۵۸.    
۱۲۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۵۹۹- ۶۰۰.    
۱۲۶. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۵۰.
۱۲۷. القاموس المحيط، ج۴، ص۱۳۵.
۱۲۸. الشرائع، ج۲، ص۳۴۹.
۱۲۹. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۳۷.    
۱۳۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۸۲، م ۸.
۱۳۱. النهاية، ج۱، ص۳۱۷.    
۱۳۲. الحدائق، ج۲۲، ص۵۷.    
۱۳۳. وسيلة النجاة، ج۲، ص۱۱۰، م ۲۴.
۱۳۴. التحرير، ج۱، ص۵۲۳.    
۱۳۵. المسالك، ج۲، ص۱۰۳.    
۱۳۶. المسالك، ج۱، ص۴۱۰.    
۱۳۷. الحدائق، ج۱۲، ص۱۶۳.    
۱۳۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۰۶، م ۴.
۱۳۹. كشف اللثام، ج۱۱، ص۵۰۳.    
۱۴۰. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۴۲۲.    
۱۴۱. المبسوط، ج۱، ص۵۴۰.
۱۴۲. الشرائع، ج۴، ص۲۸۸.
۱۴۳. القواعد، ج۳، ص۷۰۸.    
۱۴۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۴۰، م ۲.
۱۴۵. الحدائق، ج۴، ص۱۶۹.    
۱۴۶. مستند الشيعة، ج۳، ص۳۱۹.    
۱۴۷. الغنائم، ج۳، ص۵۶۲- ۵۶۳.    
۱۴۸. الوسائل، ج۳، ص۲۲۵، ب ۵۶ من الدفن، ح ۱، ۳.    
۱۴۹. التذكرة، ج۲، ص۱۲۳.    
۱۵۰. الذكرى، ج۲، ص۴۳.    
۱۵۱. المدارك، ج۲، ص۱۴۶.    
۱۵۲. المصباح المنير، ج۱، ص۱۲۰.
۱۵۳. الوسائل، ج۳، ص۲۱۴، ب ۴۶ من الدفن، ح ۴.    
۱۵۴. الحدائق، ج۴، ص۱۵۴.    
۱۵۵. جواهر الكلام، ج۴، ص۳۲۵.    
۱۵۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۲۴.    
۱۵۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۸۶.
۱۵۸. الحدائق، ج۴، ص۱۶۱.    
۱۵۹. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۲۴- ۱۲۵.    
۱۶۰. الوسائل، ج۳، ص۲۳۷، ب ۶۷ من الدفن، ح ۶.    
۱۶۱. التذكرة، ج۲، ص۱۱۶.    
۱۶۲. الذكرى، ج۱، ص۳۷۸.    
۱۶۳. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۷۵.
۱۶۴. التحرير، ج۱، ص۴۱۶.    
۱۶۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۴۰.    
۱۶۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۱۹، م ۱۱۶۸.    
۱۶۷. الروضة، ج۲، ص۵۷.    
۱۶۸. جامع المدارك، ج۲، ص۸۶.    
۱۶۹. الوسائل، ج۹، ص۲۶۳، ب ۲۶ من المستحقّين للزكاة، ح ۱.    
۱۷۰. المدارك، ج۴، ص۳۴۴.    
۱۷۱. الحدائق، ج۱۱، ص۱۵۹.    
۱۷۲. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۶۴.    
۱۷۳. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۲۷.    
۱۷۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۴۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۱۵-۲۷.    



جعبه ابزار