• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإفراز

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى القسمة أو تمييز شيء عن الآخر.




الإفراز- لغة-: مصدر أفرز، وهو من الفرز بمعنى القسمة، وأفرزته، إذا قسمته، وبمعنى عزل شي‏ء عن شي‏ء وتمييزه.
[۱] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۴۲۸.
[۲] لسان العرب، ج۱۰، ص۲۱۹.
[۳] القاموس المحيط، ج۲، ص۲۶۷.
[۴] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۳۷۷.




وقد استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه.
إلّا أنّه قد جعله بعضهم أحد أنواع القسمة، حيث ذكر أنّ أنواع القسمة العرفثلاثة، وعدّ منها: قسمة الإفراز، وهي أن يكون الشي‏ء قابلًا للقسمة، فالتعديل بحسب الأجزاء كيلًا أو وزناً أو عدّاً تسمّى قسمة الإفراز، وهي جارية في المثليّات مطلقاً كالحبوب والأدهان والخلّ والألبان وطاقات الأقمشة ونحوها، وكذا في القيميّات المتساوية الأجزاء كجملة كثيرة من المزروعات والكثير ممّا يخرج من معمل واحد بقالب واحد.
والمرجع في ذلك أهل الخبرة ، فكما حكم العرف بأنّه مثليّ يجري فيه قسمة الإفراز وذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وليس في ذلك تعبّد شرعي .
[۵] وسيلة النجاة، ج۲، ص۱۶، م ۱.
[۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۷۷، م ۱.
[۸] هداية العباد (الگلبايگاني)، ج۲، ص۴۵، م ۱۳۳.
[۹] مهذّب الأحكام، ج۲۰، ص۳۸.





۳.۱ - العزل


وهو بمعنى التنحّي ، ويختلف عن الإفراز في أنّ الإفراز يكون لجزء من الأصل أو كالجزء منه في شدّة اختلاطه به، أمّا العزل فهو التنحية وقد يكون جزءً من المنحّى منه، وقد لا يكون، بل قد يكون خارجاً منه، كالعزل عن الزوجة.
[۱۰] لسان العرب، ج۹، ص۱۹۰.


۳.۲ - القسمة


وهي- لغة- النصيب، وجعل الشي‏ء أو الأشياء أجزاءً أو أبعاضاً متمايزة، وقد تكون بالإفراز وقد يقصد بها بيان الحصص دون إفراز، كما في المهاياة .
[۱۱] لسان العرب، ج۱۱، ص۱۶۲.




تعرّض الفقهاء لحكم الإفراز في أبواب الزكاة والشركة والقضاء نشير إلى أهمّها:

۴.۱ - إفراز الزكاة


صرّح الفقهاء بجواز إفراز زكاة الأموال لسهم المستحقّ وإخراجها منه إلى أن يوصله إليه،
[۱۲] الشرائع، ج۱، ص۱۶۶.
سواء عزلها من العين‏ الزكوية أو من مال آخر.
[۱۸] مصطلحات الفقه، ج۱، ص۳۷۵.

وإن تلف المال الذي أفرزه للزكاة- قبل تسليمها إلى الفقير - ففيه الأقسام الأربعة :

۴.۲ - الأوّل


أن يتلف جميع المال مع عدم التمكّن من أداء الزكاة ومن غير تفريط ، فلا ضمان عليه ولا زكاة إجماعاً بعد براءة ذمّته ودلالة الروايات على ذلك:
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال: «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان؛ لأنّها قد خرجت من يده».

۴.۳ - الثاني والثالث


أن يتلف جميع المال أو بعضه مع التمكّن والتفريط والمعروف الضمان عليه.
[۲۲] مستند الشيعة، ج۹، ص۲۲۹.

وفي التذكرة: أنّه قول علمائنا أجمع، كما تدلّ الصحيحة المتقدّمة على ذلك.

۴.۴ - الرابع


أن يتلف بعض المال مع عدم التمكّن والتفريط فلا ضمان عليه.
وكذا في زكاة الأبدان فيجوز إفرازها في مال مخصوص بقصد كونه فطرة بأن يميّزه عن غيره بهذا القصد فلا عزل بدون الأمرين؛ وذلك لعدم صدقه عرفاً.

۴.۵ - إفراز حصّة الشريك


صرّح الفقهاء بجواز مطالبة أحد الشريكين القسمة؛ وذلك لقاعدة السلطنة على الأموال، فإنّ المفروض أنّ حصّته هي ماله وله سلطنة عليها في امكانه أخذها وفرزها عن حصّة الشريك، فإذا طلب أحدهما قسمة الإفراز- وذلك في المورد الذي تكون الشركة في أنواع متساوية الأجزاء كما تقدّم- لزمت إجابته، فليس للآخر الامتناع عنها ومع الامتناع يجبر الحاكم عليها؛
[۲۹] المناهل، ج۱، ص۱۹۱.
[۳۰] العروة الوثقى، ج۶، ص۷۳۴- ۷۳۵، م ۶، ۷.
لأنّها من الامور الحسبيّة التي لابدّ من قيام الحاكم الشرعي بها،
[۳۲] مهذّب الأحكام، ج۲۰، ص۴۲- ۴۳.
حتى لو لم يلتزم بالولاية العامة للفقيه.
قال السيد الأصفهاني : «إذا طلب أحد الشريكين القسمة... فإن كان المال المشترك ممّا لا يمكن فيه إلّا قسمة الإفراز أو التعديل فلا إشكال، وأمّا فيما أمكن كلتاهما فإن طلب قسمة الإفراز يجبر عليها الممتنع، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل، فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء- كحنطة وشعير وتمر وزبيب - فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع بانفراده قسمة إفراز اجبر الممتنع».
[۳۳] وسيلة النجاة، ج۲، ص۱۸، م ۴.

نعم، لو استلزمت قسمة الإفراز الضرر على الشريك الآخر لا يجبر عليها؛ لنفي الضرر وهو عامّ يشمل جميع أقسام القسمة.
[۳۴] المختلف، ج۸، ص۴۴۹.

نعم، قد يقال بالتفصيل بين ما إذا كان في الإفراز ضرراً على الشريك دون أن يكون في عدمه ضرراً على الأوّل، وبين ما إذا كان في عدم الإفراز ضرراً على الأوّل بحيث لا يمكنه رفعه إلّا بالإفراز الموجب لتضرّر الطرف الثاني، فهنا قد يصعب إجراء قاعدة نفي الضرر أو حرمة الإضرار مطلقاً، وهو ما بحثوه بالتفصيل في مباحث قاعدة (لا ضرر ولا ضرار).


 
۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۴۲۸.
۲. لسان العرب، ج۱۰، ص۲۱۹.
۳. القاموس المحيط، ج۲، ص۲۶۷.
۴. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۳۷۷.
۵. وسيلة النجاة، ج۲، ص۱۶، م ۱.
۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۷۷، م ۱.
۷. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۸- ۳۹.    
۸. هداية العباد (الگلبايگاني)، ج۲، ص۴۵، م ۱۳۳.
۹. مهذّب الأحكام، ج۲۰، ص۳۸.
۱۰. لسان العرب، ج۹، ص۱۹۰.
۱۱. لسان العرب، ج۱۱، ص۱۶۲.
۱۲. الشرائع، ج۱، ص۱۶۶.
۱۳. القواعد، ج۱، ص۳۵۳.    
۱۴. المدارك، ج۵، ص۲۷۴.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۴۰.    
۱۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۴۰.    
۱۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۴۱.    
۱۸. مصطلحات الفقه، ج۱، ص۳۷۵.
۱۹. مستند الشيعة، ج۹، ص۲۲۷.    
۲۰. الوسائل، ج۹، ص۲۸۵- ۲۸۶، ب ۳۹ من المستحقين للزكاة، ح ۱.    
۲۱. مستند الشيعة، ج۹، ص۲۲۸.    
۲۲. مستند الشيعة، ج۹، ص۲۲۹.
۲۳. التذكرة، ج۵، ص۱۹۱.    
۲۴. مستند الشيعة، ج۹، ص۲۲۸.    
۲۵. مستند الشيعة، ج۹، ص۲۳۰.    
۲۶. مستند الشيعة، ج۹، ص۴۲۹.    
۲۷. التحرير، ج۵، ص۲۱۸.    
۲۸. الدروس، ج۲، ص۱۱۷.    
۲۹. المناهل، ج۱، ص۱۹۱.
۳۰. العروة الوثقى، ج۶، ص۷۳۴- ۷۳۵، م ۶، ۷.
۳۱. تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۲، م ۴۵- ۴۷.    
۳۲. مهذّب الأحكام، ج۲۰، ص۴۲- ۴۳.
۳۳. وسيلة النجاة، ج۲، ص۱۸، م ۴.
۳۴. المختلف، ج۸، ص۴۴۹.




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۸۲-۲۸۴.    



جعبه ابزار