• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاضطراب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو التحرك على غير انتظام والتغيير والارتعاش.




الاضطراب: افتعال من الضرب بمعنى التحرّك على غير انتظام ، والتبدّل والارتعاش والتغيير وعدم الاعتدال والاختلال والهيجان، فهو ضدّ الاستقرار والاطمئنان والسكون والهدوء والثبوت.
ويأتي في كلّ أمر من الأشياء والأحوال والأفعال بما يناسبه، فاضطراب الحمل بمعنى تضرّب الولد في البطن، واضطراب القوم هو اختلافهم وحدوث بلبلة بينهم، واضطراب أمر شخص بمعنى اختلاله، واضطراب الأفكار تعني هياج العواطف وجموح الأهواء، واضطراب الماء:هياجه، واضطراب النبض: تهدّجه وتشوّشه، ونحوها سائر الموارد الأخرى.
[۲] لسان العرب، ج۸، ص۳۵.
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۳۵۹.
[۴] المنجد، ج۱، ص۴۴۸.
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي في الأبواب المتفرّقة كما سيأتي.



لا حكم للاضطراب في نفسه إلّا بملاحظة ما يتعلّق به، وهذا يختلف باختلاف الموارد، وإليك تفصيل ذلك:

۲.۱ - اضطراب عادة المرأة


المعروف بين الفقهاء أنّ المرأة إذا كانت ذات عادة مستقرّة، ثمّ اضطرب عليها الدم ونست عادتها- أو لم تستقرّ لها عادة بناء على إطلاق المضطربة عليها- وتجاوز دمها العشرة أيّام، فإنّها ترجع إلى التمييز فتعمل عليه، وإن فقدت التمييز فلها أحكام تختلف باختلاف فروض المسألة من ذكر العدد ونسيان الوقت وعكس ذلك، ونسيانهما جميعاً.
[۷] الذخيرة، ج۱، ص۶۵.
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه.

۲.۲ - السلام على المصلّي مع اضطرابه


يترك السلام على المصلّي، خصوصاً مع حصول الاضطراب له باستحضار كيفية الجواب، وربما يقع في شك في أنّه سلّم بحيث يجب عليه ردّ السلام أو لا، وغير ذلك. وفيه: «لا يبعد ترك السلام». وفيه: «يكره السلام على المصلّي».

۲.۳ - الاضطراب في الصلاة


المعروف بين الفقهاء لزوم الطمأنينة- عند الاختيار - في الصلاة حال القراءة والأذكار الواجبة، وفي الجلوس بين السجدتين، والقيام بعد رفع الرأس من الركوع، فلا تصحّ الصلاة مع الاضطراب عمداً في تلك المواقع،
[۱۸] الشرائع، ج۱، ص۸۵.
[۱۹] الشرائع، ج۱، ص۸۶.
[۲۰] الشرائع، ج۱، ص۱۱۵.
وكذا في غيرها إذا كان ماحياً لصورة الصلاة. بل قال بعضهم- مضافاً إلى ذلك- بلزوم الطمأنينة وعدم الاضطراب في مكان المصلّي في الفريضة، فلا تصحّ الصلاة في السفينة؛ لعدم استقرارها، بل قيل
[۲۷] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۷.
فظاهرهماعدم الجواز إلّاعند الاضطرار إلى ركوب السفينة كما نسب إليهما الشهيد في الذكرى واختاره هو أيضاً.بعدم الصحّة ولو كانت واقفة؛ اقتصاراً على المتيقّن في الصحّة من المكان المستقرّ على الأرض. حيث نسبه إلى جماعة.
أمّا النافلة فهي جائزة عند الأكثر في السفينة، بل على الراحلة السائرة، بل ادّعي الإجماع عليه. فالاضطراب فيها هنا لا يضرّ.لكن خالف جماعة- بل قيل الأكثر
[۳۳] الدرة النجفية، ج۱، ص۹۷.
- فقالوا بالجواز في الفريضة ولو في السائرة- مع استجماع سائر الشرائط - نظراً إلى عدم دليل على مانعية اضطراب المكان وعدم استقراره لصحّة الصلاة إذا لم يؤدِّ إلى اضطراب المصلّي عرفاً. واحتجّ الطرفان- مضافاً إلى ذلك- بعدّة روايات. وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه.

۲.۴ - ضمان المحرم في اضطراب الصيد


لو رمى المحرم صيداً فاضطرب الصيد فقتل آخر ضمن الجميع، وكذا لو أخذ حمام الحرم فانسلّ ريشه في يده باضطرابه.

۲.۵ - اضطراب السكّة من عيوب المبيع


عدّ الفقهاء اضطراب كتابة السكّة في العملات النقدية من عيوب المبيع الموجبة لتخيّر المشتري بين الردّ والإمساك .
[۴۴] الشرائع، ج۲، ص۴۹.


۲.۶ - اضطراب الرمي في المناضلة


إذا عرض لأحد المناضلين عارض فاضطرب رميه لأجله لم يعتدّ بذلك السهم عليه من الخطأ إن هو أخطأ؛ نظراً إلى أنّ الخطأ ما كان لسوء رميه، فإذا كان لعارض فلا يكون لسوء رميه، فيردّ إليه ليعيد رميه.وإن حصلت الإصابة مع العارض ففي الاعتداد بذلك الرمي وعدمه قولان.
[۴۷] المبسوط، ج۴، ص۷۰۵.
[۴۸] التحرير، ج۳، ص۱۷۱.


۲.۷ - دلالة الاضطراب على الحياة


تقع الحياة موضوعاً لعدد من أحكام الإنسان والحيوان، وقد ذكر الفقهاء أنّ الاضطراب في بعض الحالات من الأمارات الدالّة عليها، وذلك كما يلي:

۲.۷.۱ - اضطراب الحمل حين الولادة


ذكر الفقهاء أنّ الحمل وإن كان نطفة حال موت المورّث يرث ويورّث بشرطين:
أحدهما: أن يعلم بوجوده حال موت المورّث.
ثانيهما: أن يولد حيّاً وإن لم يكن كاملًا، ولا يشترط استقرار الحياة، فإذا مات بعد أن ولد حيّاً ورث. وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرّك حركة الأحياء واضطرب، أمّا لو خرج وهو يتحرّك حركة الموتى ويختلج‌ فإنّه لا يرث.
[۵۵] المبسوط، ج۳، ص۳۳۹.
وقد يناقش في ذلك؛ نظراً إلى شمول الأدلّة لمطلق الحركات ولو لم تكن دالّة على استقرار الحياة.

۲.۷.۲ - اضطراب الحيوان بعد الذبح


لا كلام في اشتراط حياة الحيوان حال التذكية وبقائها في الجملة بعد التذكية ولو إلى زمان قليل، إلّاأنّه اختلفت آراء الفقهاء تبعاً لاختلاف الروايات في الأمارة الدالّة على ذلك، فهنا ثلاثة أقوال:
الأوّل: كفاية أحد الأمرين من خروج الدم المعتدل ومن تحرّكه واضطرابه بعد التذكية حركة الحيّ، كتحرّك الذنب أو أن تطرف العين، دون الاختلاج الذي قد يحصل في اللحم المسلوخ أيضاً وهذا هو مختار الشيخ الطوسي في النهاية والحلّي والمحقّق والفاضل في أكثر كتبه والشهيد،
[۶۱] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۰.
بل نسب إلى أكثر المتأخّرين، بل إلى الأكثر مطلقاً.
[۶۶] المفاتيح، ج۲، ص۲۰۱.

القول الثاني: اعتبارهما معاً عند جماعة، منهم: المفيد والإسكافي والقاضي وسلّار والحلبي، وابن زهرة وادّعى الأخير الإجماع عليه. ونقله عن الإسكافي في المختلف،ولكنّ الظاهر في موضع آخر منه (ص ۴۴۰) كفاية التحرك وحده في الذبح.
[۷۰] المراسم، ج۱، ص۲۰۹.
[۷۱] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۷۷.
[۷۲] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۲۰.

القول الثالث: كفاية الاضطراب والحركة وحدها، لا خروج الدم وحده، ذهب إليه الشيخ الصدوق والعلّامة الحلّي في المختلف، وقوّاه ثاني الشهيدين.
[۷۵] المختلف، ج۸، ص۳۲۶.


۲.۷.۳ - اضطراب السمكة


المشهور بين الفقهاء أنّ ذكاة السمك‌ إخراجه من الماء حيّاً أو أخذه حياً بعد وثبه أو نضب الماء عنه، لدلالة بعض الروايات عليه. وقيل: المعتبر خروجه من الماء حياً، سواء أخرجه مخرج أم لا.
[۸۲] نكت النهاية، ج۳، ص۸.
ويكفي حينئذٍ في العلم بذلك أن يدرك السمك وهو يضطرب وإن مات قبل الأخذ.
واستدلّ عليه برواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: إذا أدركتها وهي تضطرب، وتضرب بيدها، وتحرّك ذنبها وتطرف بعينها، فهي ذكاتها». ورواية زرارة ، قال: قلت: السمكة تثب من الماء فتقع على الشطّ، فتضطرب حتى تموت، فقال: «كُلْها»، ونحوها غيرها. وأجيب بضعف الروايتين، مضافاً إلى شمولهما لما إذا كان الموت قبل الأخذ وبعده، فيجب التخصيص بسائر الروايات.

۲.۸ - السفر مع اضطراب الأحوال الجوية


ذكر الفقهاء أنّه يحرم ركوب البحر عند هيجانه؛ لوجوب التحرّز عن الضرر وإن كان مظنوناً. ثمّ إنّ بعضهم ألحق حال اضطراب البحر بالمرض المخوف في سببيّته للحجر ومنعه من التبرّعات المنجّزة فيما زاد على الثلث، ولكن أنكره المشهور.
ويبدو أنّه لا خصوصية للبحر وأنّ المورد مجرّد تطبيق لحرمة الإضرار بالنفس أو إهلاكها ، وإلّا فهو يشمل السفر بالطائرة مع اضطراب الأحوال الجوية بحيث يخشى من السقوط، وكذلك أيّ وسيلة نقل تضطرب حال سيرها بحيث يخشى من تعرّض الإنسان للضرر لو سار بها.

۲.۹ - اضطراب القاضي حال القضاء


ذكر الفقهاء أنّه ينبغي للقاضي مراعاة اعتدال الطبع حين القضاء، فيكره القضاء حينما يحصل للنفس اضطراب وتشويش من جوع أو عطش أو مرض، أو همّ وغمّ أو غضب أو نعاس، أو مدافعة الأخبثين ونحوها؛ وذلك لما يستفاد من الروايات الدالّة على كراهة القضاء حين الغضب، وأنّه لا يقضي إلّاوهو شبعان وريّان
[۹۸] كنز العمال، ج۶، ص۱۰۳، ح ۱۵۰۴۰.
ونحوها من سائر الأخبار.

۲.۱۰ - اضطراب الأوضاع الاجتماعية


لا ريب في حرمة نشر الاضطراب والخوف بين المسلمين حال القتال وغيره، بواسطة نشر الأخبار المضعفة لقلوب المسلمين أو تخذيلهم أو إيجاد الفتنة والشقاق ونحوها مما يستلزم تضعيفاً وضرراً على المجتمع والدولة.ويدلّ عليه- مضافاً إلى حكم العقل- ما ورد في الكتاب من النهي عن الإرجاف وتوبيخ المرجفين والإغراء بهم ونحوها.
ويجب على الإمام والدولة بل على جميع المسلمين النهي والمنع عن ذلك، وإخراج المرجفين (المرجفون: وهم من يأتون بأخبار تضعضع قلوب‌المسلمين وتضعفهم.)
[۱۰۵] مجمع البحرين، ج۲، ص۶۸۱.
والمثبطين (المثبّطون: وهم الذين يقعدون بالناس عن امورهم ويشغلونهم عنها ويمنعونهم تخذيلًا ونحوه.)
[۱۰۶] المصباح المنير، ج۱، ص۸۰.
من بين صفوفهم وعقوبة ذلك إذا بلغ مرتبة إيجاد الفتنة والنفاق هو القتل والنفي؛ لأنّه‌نوع من البغي والمحاربة وتضعيف للحكومة الإسلامية.وتأخذ الاضطرابات الاجتماعية أشكالًا مختلفة، فمنها زوال الأمن العام في البلاد وحلول الفوضى، أو تنظيم التظاهرات الصاخبة، وقد تؤدي تصريحات المسؤولين السياسيين وغيرهم إلى نشر الفوضى والاضطرابات في صفوف القاعدة الشعبية. كما قد تكون الاضطرابات محدودة، كالاضطرابات التي تحصل في السجون للمطالبة بالمزيد من الحقوق أو غير ذلك، أو اضطرابات الحرم الجامعي.
والقاعدة في هذه الاضطرابات أنّها إذا كانت تواجه النظام الإسلامي الشرعي لم تكن جائزة، وأمّا إذا كانت تواجه الحاكم الجائر أو كانت في غير بلاد المسلمين فإنّ المشاركة فيها للمطالبة بالحقوق وغيرها جائزة، وتدخل في نطاق القضايا العامة التي يفترض أخذ نظر من له الولاية العامة في ذلك، لا سيما لو ترتب عليها إتلاف الأموال أو قتل النفوس ونحو ذلك.

۲.۱۱ - اضطراب الجاني حال القصاص


كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء ، فإذا اريد القصاص في الرجل أو اليد- مثلًا- حلق الشعر عن محلّ الاقتصاص وربط الرجل واليد على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حال الاستيفاء، ثمّ يقاس محلّ الشجّة بمقياس، ثمّ يشقّ من موضع العلامة.
[۱۰۹] تكملة المنهاج، ج۱، ص۹۰، م ۱۷۰.

فإن زاد لإضطراب الجاني فلا شي‌ء؛ لاستناد التفريط إليه باضطرابه، وإن لم يضطرب اقتصّ من المستوفي إن تعمّد وطولب بالدية مع الخطأ. ويقبل قوله في دعوى الخطأ مع اليمين.وإن ادّعى الاضطراب ففي تقديم قول الجاني أو المستوفي قولان.
[۱۱۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۸۹، م ۱۲.


۲.۱۲ - اضطراب العرف


المرجع في تعيين حدود كثير من الموضوعات في العبادات والمعاملات هو العرف ، وقد يتّفق الجهل به أو اضطرابه باختلاف الأزمنة والأمكنة والعادات، ففي ما إذا كان إيجاب العمل بيد المكلّف- كالإجارة وما شابهها- يجب حين الإنشاء تعيين كيفية العمل ولوازمه والمنفعة والاستيفاء ، ولو أطلق يرجع إلى الأصول والقواعد المقرّرة، وهذا قد يختلف باختلاف الموارد، وكذا مباني الفقهاء كما نرى أنّ بعضهم يقول: إنّ لوازم العمل- كالمداد(المداد: ما يكتب‌ به.)
[۱۱۶] المصباح المنير، ج۱، ص۵۶۶.
والخيوط- على الكاتب والخيّاط، والآخر يقول: إنّهما على المستأجر. أمّا في العبادات كالشك في الماء المطلق والمضاف واضطراب العرف فيه، فالمرجع هو الأصول العملية مع فقد الإطلاقات والعمومات.

۲.۱۳ - اضطراب الفتوى وكلمات الفقهاء


كثيراً ما نرى أنّ بعض الفقهاء ينسب كلام فقيه آخر أو كلام سائر الفقهاء وفتواهم إلى الاضطراب وأنّ كلماتهم مضطربة؛
[۱۲۶] المختلف، ج۳، ص۱۹۳.
[۱۲۷] المختلف، ج۳، ص۳۰۲.
[۱۲۸] المختلف، ج۳، ص۳۴۰.
[۱۳۷] الحدائق، ج۱۳، ص۲۵۵.
ليقلّل المخالف ويضعّفه في قبال الشهرة- مثلًا- أو يمنع من تحقّق الشهرة والإجماع في مسألة.ويراد باضطراب فتوى الفقيه تارة الاختلاف والتبدّل في رأيه، وأخرى عدم وضوح فتواه؛ لإجمال كلامه أو عدم جزمه في الفتوى وترديده فيها، وثالثة ضعف الفتوى وعدم انطباقها على القواعد.
والمراد بالاضطراب والتشويش في كلمات الفقهاء غالباً هو التعارض، وقد يراد به عدم تحرير محلّ النزاع، أو تعدّد قيود الفتوى واختلافها في كلماتهم ونحو ذلك. ولكلّ من التعارض والاختلاف والإجمال في رأي المجتهد وتبدّل الفتوى‌.

۲.۱۴ - اضطراب الرواية سنداً أو متناً


ضعّف الفقهاء وعلماء الحديث روايات كثيرة؛ لاضطراب متنها أو سندها وراويها، إلّاأنّه قد يختلف مرادهم ومعيارهم في ذلك، فتارة يعدّ فقيه شيئاً من وجوه الاضطراب والآخر ينكره.
[۱۴۶] معجم رجال الحديث، ج۱۴، ص۳۳۰.
[۱۴۷] معجم رجال الحديث، ج۱۸، ص۲۵۸.
[۱۴۸] معجم رجال الحديث، ج۱۸، ص۳۵۰- ۳۵۱.
وكيف كان، فقد عدّ من اضطراب المتن نقل الرواية بألفاظ مختلفة أو مجملة أو ركيكة لغوياً، أو ما إذا وجدت قرائن تمنع من قبول الرواية، من تناقض الصدر والذيل، أو اختلاف الزمان بين فقراتها أو عدم تطابق السؤال والجواب، أو اشتمال الرواية على ما ينافي العقائد الحقّة، أو القواعد الشرعية.
وعدّ من اضطراب السند ضعف رواة الحديث أو اختلاف رواته بأن ينقل شخص عن شخص تارة بلا واسطة، وأخرى مع الواسطة، أو إضافة السؤال تارة إلى رجل وأخرى إلى نفسه أو نقل الرواية تارة عن شخص معيّن، وأخرى عن شخص آخر، وثالثة عن شخص ثالث في نفس تلك الواقعة، بحيث لا يحتمل أنّها وقعت معهم أو أمامهم جميعاً، مع عدم احتمال تكرارها.
ويراد من اضطراب الراوي اضطرابه في المذهب، فنرى أنّ علماء الرجال ضعّفوا بعض الرواة لذلك، ولكن قال بعض المحقّقين المعاصرين: إنّ مجرّد الاضطراب في المذهب لا ينافي الوثاقة.
[۱۶۴] معجم رجال الحديث، ج۱۴، ص۳۳۰.
[۱۶۵] معجم رجال الحديث، ج۱۸، ص۲۵۸.
[۱۶۶] معجم رجال الحديث، ج۱۸، ص۳۵۰- ۳۵۱.
وتفصيل الكلام في ذلك كلّه موكول إلى محلّه من الأصول والدراية .




 
۱. العين، ج۷، ص۳۲.    
۲. لسان العرب، ج۸، ص۳۵.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۳۵۹.
۴. المنجد، ج۱، ص۴۴۸.
۵. المعتبر، ج۱، ص۲۰۴.    
۶. المدارك، ج۲، ص۱۲- ۱۳.    
۷. الذخيرة، ج۱، ص۶۵.
۸. الحدائق، ج۳، ص۲۳۳.    
۹. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۰۲- ۳۰۹.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۴۵.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۱۱۲.    
۱۲. العروة الوثقى، ج۳، ص۲۴، م ۲۹.    
۱۳. الناصريات، ج۱، ص۲۲۳.    
۱۴. الناصريات، ج۱، ص۲۲۴.    
۱۵. الخلاف، ج۱، ص۳۴۸، م۹۸.    
۱۶. الخلاف، ج۱، ص۳۵۹، م۱۱۶.    
۱۷. الغنية، ج۱، ص۷۹.    
۱۸. الشرائع، ج۱، ص۸۵.
۱۹. الشرائع، ج۱، ص۸۶.
۲۰. الشرائع، ج۱، ص۱۱۵.
۲۱. القواعد، ج۱، ص۲۷۶.    
۲۲. القواعد، ج۱، ص۲۷۷.    
۲۳. القواعد، ج۱، ص۳۰۴.    
۲۴. شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي)، ج۳، ص۲۷۶.    
۲۵. شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي)، ج۳، ص۲۸۰- ۲۸۱.    
۲۶. العروة الوثقى، ج۳، ص۳۰.    
۲۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۷.
۲۸. السرائر، ج۱، ص۳۳۶.    
۲۹. الذكرى، ج۳، ص۱۹۱.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۷، ص۴۳۷.    
۳۱. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۶۸.    
۳۲. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۶۵.    
۳۳. الدرة النجفية، ج۱، ص۹۷.
۳۴. الذكرى، ج۳، ص۱۹۰.    
۳۵. المقنع، ج۱، ص۱۲۳- ۱۲۴.    
۳۶. النهاية، ج۱، ص۱۳۲.    
۳۷. الوسيلة، ج۱، ص۱۱۵.    
۳۸. القواعد، ج۱، ص۲۵۳.    
۳۹. جامع المقاصد، ج۲، ص۶۳- ۶۴.    
۴۰. جواهر الكلام‌، ج۷، ص۴۳۷.    
۴۱. الإرشاد، ج۱، ص۳۲۱.    
۴۲. المسالك، ج۲، ص۴۵۶.    
۴۳. الدروس، ج۱، ص۳۶۴.    
۴۴. الشرائع، ج۲، ص۴۹.
۴۵. القواعد، ج۲، ص۳۹.    
۴۶. المسالك، ج۳، ص۳۴۰- ۳۴۱.    
۴۷. المبسوط، ج۴، ص۷۰۵.
۴۸. التحرير، ج۳، ص۱۷۱.
۴۹. التحرير، ج۵، ص۷۰.    
۵۰. الدروس، ج۲، ص۳۵۵.    
۵۱. المسالك، ج۱۳، ص۲۶۱.    
۵۲. الرياض، ج۱۲، ص۶۲۹.    
۵۳. كشف اللثام، ج۹، ص۳۹۵.    
۵۴. المسالك، ج۱۳، ص۲۶۱.    
۵۵. المبسوط، ج۳، ص۳۳۹.
۵۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۰۲.    
۵۷. القواعد، ج۳، ص۳۲۲.    
۵۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۱۸- ۴۲۱.    
۵۹. النهاية، ج۱، ص۵۸۴.    
۶۰. السرائر، ج۳، ص۱۱۰.    
۶۱. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۰.
۶۲. القواعد، ج۳، ص۳۲۲.    
۶۳. الدروس، ج۲، ص۴۱۳.    
۶۴. المسالك، ج۱۱، ص۴۸۵.    
۶۵. المسالك، ج۱۱، ص۴۸۵.    
۶۶. المفاتيح، ج۲، ص۲۰۱.
۶۷. المقنعة، ج۱، ص۵۸۰.    
۶۸. المختلف، ج۸، ص۳۲۵.    
۶۹. المهذب، ج۲، ص۴۲۸.    
۷۰. المراسم، ج۱، ص۲۰۹.
۷۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۷۷.
۷۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۲۰.
۷۳. الغنية، ج۱، ص۳۹۶.    
۷۴. المقنع، ج۱، ص۴۱۵- ۴۱۶.    
۷۵. المختلف، ج۸، ص۳۲۶.
۷۶. الروضة، ج۷، ص۲۲۴.    
۷۷. المسالك، ج۱۱، ص۵۰۲.    
۷۸. الوسائل، ج۲۴، ص۷۵، ب ۳۲ من الذبائح.    
۷۹. الوسائل، ج۲۴، ص۷۹، ب۳۳ من الذبائح.    
۸۰. الوسائل، ج۲۴، ص۸۱، ب۳۴ من الذبائح.    
۸۱. النهاية، ج۱، ص۵۷۶.    
۸۲. نكت النهاية، ج۳، ص۸.
۸۳. المسالك، ج۱۱، ص۵۰۳.    
۸۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۶۸.    
۸۵. الوسائل، ج۲۴، ص۸۱، ب ۳۴ من الذبائح، ح ۲.    
۸۶. الوسائل، ج۲۴، ص۸۲، ب ۳۴ من الذبائح، ح ۴.    
۸۷. الوسائل، ج۲۴، ص۸۲، ب ۳۴ من الذبائح، ح ۵.    
۸۸. المسالك، ج۱۱، ص۵۰۳.    
۸۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۶۹.    
۹۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۹۴.    
۹۱. التحرير، ج۲، ص۲۶۸.    
۹۲. التذكرة، ج۱۲، ص۱۳۵.    
۹۳. الذكرى، ج۴، ص۳۳۸.    
۹۴. المسالك، ج۶، ص۳۱۶.    
۹۵. المسالك، ج۶، ص۳۱۵- ۳۱۶.    
۹۶. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۷۱.    
۹۷. الوسائل، ج۲۷، ص۲۱۳، ب ۲ من آداب القاضي، ح ۱.    
۹۸. كنز العمال، ج۶، ص۱۰۳، ح ۱۵۰۴۰.
۹۹. الوسائل، ج۲۷، ص۲۱۱، ب ۱ من آداب القاضي، ح ۱.    
۱۰۰. المسالك، ج۱۳، ص۳۸۰.    
۱۰۱. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۷۰- ۶۷۱.    
۱۰۲. القواعد، ج۱، ص۴۸۷.    
۱۰۳. التذكرة، ج۹، ص۵۱.    
۱۰۴. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۸۹.    
۱۰۵. مجمع البحرين، ج۲، ص۶۸۱.
۱۰۶. المصباح المنير، ج۱، ص۸۰.
۱۰۷. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۶۰- ۶۱.    
۱۰۸. القواعد، ج۳، ص۶۴۳.    
۱۰۹. تكملة المنهاج، ج۱، ص۹۰، م ۱۷۰.
۱۱۰. القواعد، ج۳، ص۶۴۳.    
۱۱۱. الروضة، ج۱۰، ص۸۱.    
۱۱۲. كشف اللثام، ج۱۱، ص۲۲۳.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۰۲.    
۱۱۴. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۶۰.    
۱۱۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۸۹، م ۱۲.
۱۱۶. المصباح المنير، ج۱، ص۵۶۶.
۱۱۷. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۳۴۷.    
۱۱۸. الروضة، ج۴، ص۳۵۹.    
۱۱۹. المسالك، ج۵، ص۲۳۰.    
۱۲۰. المسالك، ج۸، ص۴۱۵.    
۱۲۱. المدارك، ج۷، ص۱۰۳.    
۱۲۲. الحدائق، ج۲۱، ص۵۸۹.    
۱۲۳. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۰۱.    
۱۲۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۳۸- ۳۳۹.    
۱۲۵. السرائر، ج۱، ص۳۸۳.    
۱۲۶. المختلف، ج۳، ص۱۹۳.
۱۲۷. المختلف، ج۳، ص۳۰۲.
۱۲۸. المختلف، ج۳، ص۳۴۰.
۱۲۹. المسالك، ج۳، ص۱۶۹.    
۱۳۰. مجمع الفائدة، ج۳، ص۱۷۰.    
۱۳۱. مجمع الفائدة، ج۵، ص۱۶۸.    
۱۳۲. كشف اللثام، ج۷، ص۳۳۲.    
۱۳۳. الحدائق، ج۹، ص۲۶.    
۱۳۴. الحدائق، ج۹، ص۴۰.    
۱۳۵. الحدائق، ج۹، ص۳۷۳.    
۱۳۶. الحدائق، ج۱۳، ص۱۷۵.    
۱۳۷. الحدائق، ج۱۳، ص۲۵۵.
۱۳۸. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۸۱- ۸۲.    
۱۳۹. الخلاف، ج۴، ص۳۷۹.    
۱۴۰. التذكرة، ج۶، ص۱۳۹.    
۱۴۱. المسالك، ج۷، ص۲۸۶.    
۱۴۲. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۴۵۴.    
۱۴۳. المدارك، ج۳، ص۱۰.    
۱۴۴. نهاية المرام، ج۱، ص۸۷.    
۱۴۵. منتقى الجمان، ج۳، ص۴۵۷.    
۱۴۶. معجم رجال الحديث، ج۱۴، ص۳۳۰.
۱۴۷. معجم رجال الحديث، ج۱۸، ص۲۵۸.
۱۴۸. معجم رجال الحديث، ج۱۸، ص۳۵۰- ۳۵۱.
۱۴۹. المسائل الغرية (الرسائل التسع)، ج۱، ص۱۷۱.    
۱۵۰. الخلاف، ج۴، ص۳۴۲، م ۱۱۹.    
۱۵۱. الخلاف، ج۴، ص۳۷۹، م ۱۹.    
۱۵۲. المهذّب، ج۲، ص۱۳.    
۱۵۳. المسالك، ج۹، ص۵۳۴.    
۱۵۴. الحدائق، ج۲۳، ص۳۰۴.    
۱۵۵. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۳۶۴.    
۱۵۶. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۶۱.    
۱۵۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۷۶.    
۱۵۸. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۹۸.    
۱۵۹. كشف الرموز، ج۲، ص۱۳۱.    
۱۶۰. كشف الرموز، ج۲، ص۲۱۴.    
۱۶۱. المنتهى، ج۴، ص۲۳۹.    
۱۶۲. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۸۳.    
۱۶۳. المتنهى، ج۲، ص۴۵۵.    
۱۶۴. معجم رجال الحديث، ج۱۴، ص۳۳۰.
۱۶۵. معجم رجال الحديث، ج۱۸، ص۲۵۸.
۱۶۶. معجم رجال الحديث، ج۱۸، ص۳۵۰- ۳۵۱.




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۴۲۷-۴۳۵.    



جعبه ابزار