• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاقتصاد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى الاعتدال والقصد والتوسّط في الأمور أو بمعنى المذهب الاقتصادي والنظام الاقتصادي الذي تدار من خلاله عمليات الإنتاج والتوزيع .




الاقتصاد هو الاعتدال ، والمعتدل هو الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط .
[۱] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۶۷.
يقال: اقتصد في أمره، أي توسّط فلم يُفرط ولم يفرّط. واقتصد في المعيشة ، أي لم يسرف ولم يقتّر.
[۲] تهذيب اللغة، ج۸، ص۳۵۲.
[۳] المعجم الوسيط، ج۲، ص۷۳۸.




يأتي الاقتصاد في الأبحاث الفقهية تارةً بمعنى الاعتدال والقصد والتوسّط في الامور، أي مطابقاً للمعنى اللغوي المتقدم، واخرى- كما عند المتأخرين من الفقهاء - بمعنى المذهب الاقتصادي والنظام الاقتصادي الذي تدار من خلاله عمليات الإنتاج والتوزيع ، حيث تسمّى بعض العلوم ب (علم الاقتصاد) : وهو علم يبحث فيه عن الظواهر الخاصّة بالإنتاج والتوزيع.
[۴] المعجم الوسيط، ج۲، ص۷۳۸.




تارةً يتعرّض للاقتصاد بمعناه الاصطلاحي الأوّل، واخرى بمعناه الثاني، وذلك على الشكل التالي:

۳.۱ - الاقتصاد بمعنى‏ الاعتدال


تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالاقتصاد بهذا المعنى في جملة من الأبواب الفقهية نشير إليها فيما يلي:

۳.۱.۱ - الاقتصاد في المؤونة


أ- في الزكاة :
وهي التي يصدق على من ملكها أنّه غني ، فإنّه إذا ملك إنسان من الأموال ما يكون قدر كفايته لمؤونته طول سنته على الاقتصاد والاعتدال في الإنفاق والاستهلاك فإنّه غني يحرم عليه أخذ الزكاة، فإن لم يكن بقدر كفايته طول سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة؛ إذ يصدق‏ عليه حينئذٍ أنّه فقير فيستحقّ الزكاة.
ب- في الخمس :
يقسّم الخمس إلى قسمين: أحدهما للإمامإسراف عليه السلام، والثاني للسادة المنتسبين من الأب لهاشم ، وحينئذٍ يقسّم هذا القسم الثاني بين أهله على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة على الاقتصاد.
وكذلك الحال في الاقتصاد في المؤونة المستثناة من الخمس، حيث ذكر الفقهاء أنّه يجب الخمس في أرباح المكاسب من التجارات والزراعات والصناعات وغير ذلك بعد إخراج مؤونة الرجل ومؤونة عياله الواجبي النفقة على الاقتصاد حولًا طول السنة، فاستثني من الأرباح المؤونة اللازمة التي تكون على وجه الاقتصاد، من غير إسراف ولا تقتير .
[۹] جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى)، ج۱، ص۳۰۶.
[۱۰] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۷۰.

ج- في الحجّ :
يجب الحجّ على كلّ مكلّف واجد للزاد والراحلة ، ولما يتركه من نفقة من تجب عليه نفقته على الاقتصاد، ولما ينفقه على نفسه ذاهباً وجائياً بالاقتصاد.
[۲۲] مصباح المتهجد، ج۱، ص۶۷۳.

د- في نفقة المفلّس :
إذا حكم الحاكم الشرعي على المفلّس بالتحجير منع من التصرّف في أمواله ، فليس له التصرف فيها ما دام محجوراً عليه. لكن يستثنى من ذلك أن يتصرف فيها للإنفاق على نفسه وعلى عياله الواجبي النفقة على وجه الاقتصاد.

۳.۱.۲ - الاقتصاد في المشي


أ- في الطواف :
ذهب الفقهاء إلى استحباب الاقتصاد في‏ الطواف؛
[۲۷] الشرائع، ج۱، ص۲۶۹.
[۲۹] الإيضاح، ج۱، ص۳۰۰.
بأن يكون مقتصداً في مشيه،
[۳۶] الشرائع، ج۱، ص۲۶۹.
والاقتصاد في المشي فيه هو التوسّط بين الإسراع والبطء ؛ نظراً إلى رواية عبد الرحمن بن سيابة ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الطواف، فقلت: أسرع وأكثر أو أبطي؟ فقال: «مشي بين مشيين».
ولا فرق في ذلك بين الأشواط الثلاثة الاول وغيرها، ولا بين طواف القدوم وغيره، وقد نسب هذا القول إلى المشهور.
ب- في المسير إلى المشعر الحرام :
يستحب الاقتصاد في السير للمفيض من عرفات إلى المشعر الحرام.
[۴۵] الشرائع، ج۱، ص۲۵۵.
[۵۲] معتمد العروة (الحج)، ج۵، ص۵۰۱.

قال الشهيد الثاني : «وهو (الاقتصاد) التوسّط في السير والاعتدال فيه، والمراد السير متوسّطاً بين السرعة والبطء، وهو المعبّر عنه بالسكينة ».

۳.۱.۳ - الاقتصاد في المعيشة


يستحبّ الاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف، والمراد منه صرف المال فيما يحتاج إليه أو فيما يترتّب عليه فائدة مقصودة للعقلاء بقدرٍ يليق بحاله.
[۵۴] عوائد الأيّام، ج۱، ص۶۳۵.

قال العلّامة الحلّي : «ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف ».
واستند فيه إلى قول الإمام الباقر عليه السلام: «من علامات المؤمن ثلاث: حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة، والتفقّه في الدين »، وقال عليه السلام: «ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه ولا لآخرته ».
وممّا يتصل بذلك أنّ المشهور بين الفقهاء أنّ جميع ما ينفقه المضارب في السفر للتجارة يقع من رأس المال ، وحينئذ يجب عليه أن يراعي في النفقة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد.
[۶۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۶۳، م ۲۰.


۳.۱.۴ - الاقتصاد في الاستدانة


ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره للإنسان الاستدانة اختياراً ، وأمّا في حال الاضطرار فتزول الكراهة ، ومع ذلك لا يستدين إلّا مقدار حاجته وكفايته على الاقتصاد من نفقته ونفقة عياله ممّن تجب عليه نفقته.
ولعلّ مقصودهم خصوص الديون الاستهلاكية التي تكون لغرض تأمين العيش وصرفها على النفس والأهل .
أمّا الديون الاستثمارية التي تستهدف الاتجار فقد لا تكون مشمولةً لذلك، لا سيّما في مثل زماننا، فإنّه لو أرادت الشركات الاقتصادية أن تستدين بقدر كفاية الأفراد من ملاك الشركة لما أمكن استثمار الأموال بالاستدانة من البنوك للقيام بمشاريع اقتصادية كبرى.
هذا، ويجب على المديون الاقتصاد في الانفاق وترك الإسراف فيه.

۳.۲ - الاقتصاد بمعنى المذهب‏ الاقتصادي


تعرّض بعض الفقهاء المعاصرين للاقتصاد بمعناه الحديث المصطلح في العلوم الإنسانية باحثين عن إمكان استنباط الاقتصاد الإسلامي من مجموعة الأحكام الفقهيّة في المعاملات وغيرها:

۳.۲.۱ - علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي


اشتغل الباحثون في الاقتصاد الإسلامي في أنّ المستنبط من مجموعة التشريعات الفقهية الاقتصادية هل هو المذهب والنظام الاقتصادي أم علم الاقتصاد، بمعنى هل لدينا علم اقتصاد إسلامي أم مذهب اقتصادي فيما يكون العلم شأناً بشرياً حينئذٍ؟
ذهب السيد الصدر وهو المعروف بين المتأخرين أنّ ما لدينا هو مذهب اقتصادي، أي أنّ المستنبط منها إنّما هو المذهب الاقتصادي، وليس علم الاقتصاد.
قال السيّد الشهيد الصدر: «وإنّما نعني بالاقتصاد الإسلامي: المذهب الاقتصادي للإسلام الذي تتجسّد فيه الطريقة الإسلاميّة في تنظيم الحياة الاقتصاديّة».
[۶۷] اقتصادنا، ج۱، ص۴۶.

وقال في موضع آخر: «فعلم الاقتصاد: هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصاديّة وأحداثها وظواهرها، وربط تلك الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامّة التي تتحكّم فيها».
[۶۸] اقتصادنا، ج۱، ص۴۴.

وقال في موضع ثالث: «ونحن حين نقول عن الاقتصاد الإسلامي: إنّه ليس علماً، نعني أنّ الإسلام دين يتكفّل الدعوة إلى تنظيم الحياة الاقتصاديّة كما يعالج سائر نواحي الحياة، وليس علماً اقتصاديّاً على طراز علم الاقتصاد السياسي، وبمعنى آخر: هو ثورة لقلب الواقع الفاسد وتحويله إلى واقع سليم ، وليس تفسيراً موضوعيّاً للواقع... فالاقتصاد الإسلامي... عمليّة تغيير الواقع لا عمليّة تفسير له، فالوظيفة المذهبيّة تجاه الاقتصاد الإسلامي هي الكشف عن الصورة الكاملة للحياة الاقتصاديّة وفقاً للتشريع الإسلامي، ودرس الأفكار والمفاهيم العامّة التي تشعّ من وراء تلك الصورة، كفكرة انفصال شكل التوزيع عن نوعيّة الإنتاج وما إليها من أفكار».
[۶۹] اقتصادنا، ج۱، ص۳۱۶.

في المقابل يرى بعض الباحثين المعاصرين في الفقه الاقتصادي الإسلامي أنّه يمكن- إضافةً إلى اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام- تكوين علم اقتصاد إسلامي ويعنون به مجموعة القضايا الخبرية التي يمكن تجربتها أوّلًا، وتبلورت بصورة منظمة حول موضوع محدّد ومعرّف ثانياً، وتستند منطقياً إلى التعاليم الإسلامية ثالثاً.
[۷۰] أسلمة الإنسانيات، محاولة لإنتاج علم اقتصاد إسلامي (نصوص معاصرة)، ج۱۲، ص۱۴۰.

ولعلّه يمكن التوفيق بين اتجاه الشهيد الصدر وهذا الاتجاه الجديد.

۳.۲.۲ - المذهب الاقتصادي وفقه النظرية


هذا النحو من الاستنباط الفقهي- أعني استنباط المذاهب المنظّمة العامّة- نوع جديد مستحدث من البحوث الفقهيّة لم يتوسّع فيه بعد عند فقهائنا رغم أهمّيته القصوى وافتقاره إلى اجتهادات فقهيّة دقيقة وشاملة.
ويتصل هذا الموضوع بفقه النظرية، ذلك أنّ الغالب في الدراسات الفقهية هو الفقه الفردي الذي يعالج حالات فردية طارئة تواجه هذا الفرد المسلم أو ذاك.
أمّا فقه النظرية فيحاول ممارسة جمع وضم للمفردات الفقهية الجزئية الصغيرة التي تمتلك نقاط التقاء في الموضوع أو الهدف أو ما شابه ذلك ليحاول تفسير هذه العناصر برمّتها تفسيراً واحداً يحدّد الأهداف العامة والمقاصد الكلية والخطوط العريضة التي تحكم العمل على مستوى الحياة الاجتماعية والسياسية.
ونظراً لحداثة ولادة مفهوم فقه النظرية لا سيّما وأنّه ظهر مع السيد الشهيد الصدر فإنّ الدراسات التي تعنى بهذا النوع من الأبحاث- مثل النظرية الاقتصادية والمذهب الاقتصادي- ما تزال محدودة، إضافةً إلى صعوبتها والجهود الكبيرة التي تتطلّبها.

۳.۲.۳ - المعالم العامة للمذهب الاقتصادي الإسلامي


يقوم المذهب الاقتصادي الإسلامي على سلسلة من المبادئ العامة التي تكوّنه وأهمها:
أ- مبدأ الملكية المزدوجة:
فإنّ الإسلام كما يؤمن بالملكية الفردية خلافاً للاقتصاد الشيوعي، يؤمن بالملكية العامة أيضاً، وليست إحدى الملكيتين هي الأساس فيما تكون الثانية استثناءً، بل هما معاً القاعدة التي تقوم عليها الملكية في الإسلام.
[۷۱] اقتصادنا، ج۱، ص۲۸۱- ۲۸۳.

ب- مبدأ الحرية الاقتصادية المحدودة:
لا يطلق التشريع الإسلامي في مجال الاقتصاد الحرية للمالكين دون قيود تفرض لضبط حركة تداول المال في المجتمع، لكنه لا يسلبهم الحرية من موقع أنّ الناس مسلّطون على أموالهم. وبهذا التحديد الذاتي يتم تقديم ضمانات لسلامة حركة المال في العالم.
[۷۲] اقتصادنا، ج۱، ص۲۸۴- ۲۸۸.

ج- مبدأ العدالة الاجتماعية:
تقوم النظرية الاقتصادية الإسلامية على مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يقوم بدوره على كل من: مبدأ التكافل الاجتماعي، ومبدأ التوازن الاجتماعي، وبذلك يتم تلافي الآثار السلبية للطبقية في المجتمع ويتم أيضاً ردم الهوّة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء لكي لا يكون المال دولةً بين الأغنياء فقط.
[۷۳] اقتصادنا، ج۱، ص۲۸۸- ۲۹۰.

هذا، وفي مجال المذهب الاقتصادي الإسلامي أبحاث كثيرة وموسّعة تراجع في محالّها.


 
۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۶۷.
۲. تهذيب اللغة، ج۸، ص۳۵۲.
۳. المعجم الوسيط، ج۲، ص۷۳۸.
۴. المعجم الوسيط، ج۲، ص۷۳۸.
۵. السرائر، ج۱، ص۴۶۲.    
۶. التذكرة، ج۵، ص۳۷۰.    
۷. المقنعة، ج۱، ص۲۷۶.    
۸. الانتصار، ج۱، ص۲۲۵.    
۹. جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى)، ج۱، ص۳۰۶.
۱۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۷۰.
۱۱. النهاية، ج۱، ص۱۹۸.    
۱۲. السرائر، ج۱، ص۴۸۸.    
۱۳. السرائر، ج۱، ص۴۸۹.    
۱۴. القواعد، ج۱، ص۳۶۳.    
۱۵. المدارك، ج۵، ص۳۸۵.    
۱۶. الرياض، ج۵، ص۲۴۰- ۲۴۱.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۴۵.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۶۳.    
۱۹. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۸۵- ۲۸۶.    
۲۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۳۵.    
۲۱. الاقتصاد، ج۱، ص۲۹۷.    
۲۲. مصباح المتهجد، ج۱، ص۶۷۳.
۲۳. التذكرة، ج۷، ص۵۷.    
۲۴. المسالك، ج۲، ص۱۳۶.    
۲۵. السرائر، ج۱، ص۵۰۷- ۵۰۸.    
۲۶. النهاية، ج۱، ص۲۳۷.    
۲۷. الشرائع، ج۱، ص۲۶۹.
۲۸. التذكرة، ج۸، ص۱۰۸.    
۲۹. الإيضاح، ج۱، ص۳۰۰.
۳۰. الدروس، ج۱، ص۳۹۹.    
۳۱. المسالك، ج۲، ص۳۴۳.    
۳۲. الحدائق، ج۱۶، ص۱۲۵.    
۳۳. المدارك، ج۸، ص۱۶۱.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۳۵۰.    
۳۵. جامع المدارك، ج۲، ص۵۰۶.    
۳۶. الشرائع، ج۱، ص۲۶۹.
۳۷. المسالك، ج۲، ص۳۴۳.    
۳۸. المدارك، ج۸، ص۱۶۱.    
۳۹. الوسائل، ج۱۳، ص۳۵۲، ب ۲۹ من الطواف، ح ۴.    
۴۰. المدارك، ج۸، ص۱۶۱.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۳۵۰.    
۴۲. المسالك، ج۲، ص۳۴۳.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۳۵۰.    
۴۴. المهذّب، ج۱، ص۲۵۱.    
۴۵. الشرائع، ج۱، ص۲۵۵.
۴۶. القواعد، ج۱، ص۴۳۷.    
۴۷. الدروس، ج۱، ص۴۲۱.    
۴۸. المسالك، ج۲، ص۲۸۱.    
۴۹. المدارك، ج۷، ص۴۱۷- ۴۱۸.    
۵۰. الرياض، ج۶، ص۳۸۳.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۶۲.    
۵۲. معتمد العروة (الحج)، ج۵، ص۵۰۱.
۵۳. المسالك، ج۲، ص۲۸۱.    
۵۴. عوائد الأيّام، ج۱، ص۶۳۵.
۵۵. التذكرة، ج۱۲، ص۱۹۲.    
۵۶. الدروس، ج۳، ص۱۸۵.    
۵۷. الوسائل، ج۱۷، ص۶۶، ب ۲۲ من مقدمات التجارة، ح ۸.    
۵۸. الحدائق، ج۲۱، ص۲۱۰- ۲۱۱.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۳۴۶.    
۶۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۶۳، م ۲۰.
۶۱. السرائر، ج۲، ص۳۰.    
۶۲. القواعد، ج۲، ص۱۰۱.    
۶۳. جامع المقاصد، ج۵، ص۸.    
۶۴. الدروس، ج۳، ص۳۱۰.    
۶۵. جامع المقاصد، ج۵، ص۱۱- ۱۲.    
۶۶. الحدائق، ج۲۰، ص۱۹۰.    
۶۷. اقتصادنا، ج۱، ص۴۶.
۶۸. اقتصادنا، ج۱، ص۴۴.
۶۹. اقتصادنا، ج۱، ص۳۱۶.
۷۰. أسلمة الإنسانيات، محاولة لإنتاج علم اقتصاد إسلامي (نصوص معاصرة)، ج۱۲، ص۱۴۰.
۷۱. اقتصادنا، ج۱، ص۲۸۱- ۲۸۳.
۷۲. اقتصادنا، ج۱، ص۲۸۴- ۲۸۸.
۷۳. اقتصادنا، ج۱، ص۲۸۸- ۲۹۰.




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۴۲۴-۴۳۰.    



جعبه ابزار