• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاقتناء (المحرم)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاقتناء (توضيح)
وقع بحث بين الفقهاء في حرمة اقتناء بعض الامور، ونظراً لوجود قول بالحرمة فيها نذكرها هنا، وهي:




ذكر بعض الفقهاء أنّه يحرم اقتناء آنية الذهب  والفضة ،
[۱] المبسوط، ج۱، ص۳۱.
[۳] الشرائع، ج۱، ص۵۶.
[۵] الروض، ج۱، ص۴۵۷.
ونسب ذلك إلى  المشهور ؛ نظراً إلى ظهور دليل النهي عن الآنية في مطلق وجودها  وإبقائها ، حيث إنّ الحرمة يمتنع تعلّقها بالأعيان كالأواني؛ لأنّها من أحكام فعل  المكلّف ، فيجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة، وهو الاقتناء، مضافاً إلى أنّه تعطيل  للمال ، فيكون سرفاً؛ لعدم الانتفاع به.
ونوقش في أدلّة المنع بقصور سند ما دلّ على النهي من الروايات وضعف  دلالته  من حيث احتمال انصراف إطلاق النهي فيه إلى أغلب  الاستعمالات  منها في العرف  والعادة ، وهو الأكل  والشرب  خاصّة.
إضافة إلى إمكان وجود غرض عقلائي‏ في الاقتناء فلا يكون تعطيلًا للمال، كما لا يكون  إسرافاً .
واجيب عن ذلك بانجبار ضعف السند بالشهرة ونفي الخلاف،  وبطلان  دعوى عدم ظهور الأدلّة في غير الاستعمال الخاص، ولهذا قطع الأكثر- بل المشهور- بالحرمة، كما مرّ.
وفي مقابل القول بالحرمة ظهر في زمن  العلّامة الحلّي قولٌ آخر، فاختار بعض جواز اقتنائها؛ لأصالة الإباحة وعدم الدليل على المنع،
[۱۶] المختلف، ج۱، ص۳۳۶.
لا سيما بعد المناقشة المتقدمة.
وصرّح آخر بأنّه وإن كان  جائزاً بالأصل، إلّا أنّه ربّما يصير محرّماً بالعرض؛ لما فيه من إرادة العلوّ في الأرض وطلب الرئاسة المهلكة.



ظاهر كلمات الفقهاء الاختلاف في حكم اقتناء الأعيان النجسة :
فقد ذهب جماعة إلى حرمة اقتناء الأعيان النجسة-  كالكلب   والخنزير   والخمر   والدم   والعذرة  وغيرها- إذا خلت من المنفعة المحلّلة ولم يكن اقتناؤها لغرض عقلائي،
[۱۹] المبسوط، ج۲، ص۱۰۹.
[۲۲] الإيضاح، ج۱، ص۴۰۱.
وقد ادّعي عليه الإجماع .
[۲۶] المبسوط، ج۲، ص۱۰۹.

وفي بعض الكلمات حرمة اقتناء الكلب العقور والخنزير فيما إذا كان يؤدّي إلى الخوف والإسراف  والسفه .
وقال بعضهم
[۳۰] الإيضاح، ج۱، ص۴۰۲.
: إنّه يجوز اقتناء  الأبوال  والأرواث  والسرجين  النجس ؛  لمنفعة  محلّلة، ولغرض عقلائي كتربية الزرع .
ويمكن أن يكون المدرك ما ذكره بعضهم- بعد أن قوّى التقييد بالمنفعة المحلّلة  والغرض العقلائي - من الاستناد إلى أصالة البراءة ، إلى جانب حالات الاستثناء القادمة التي تفيد الرخصة في موارد المنفعة العقلائية، فتكون مسوقةً على نحو بيان بعض المصاديق.
وفي مقابل تقييد الحرمة بما تقدّم أطلق آخرون حرمة اقتناء ذلك؛ ولعلّ المستند في إطلاق الحرمة هو ما استظهره بعض من الروايات حيث فهم منها حرمة الانتفاع بالمائعات النجسة واقتنائها ولو في منفعة محلّلة.
ونوقش فيه بأنّ القول بحرمة الانتفاع بالنجس مطلقاً لا يقتضي حرمة اقتنائه وإن كان الاقتناء لغير الغرض العقلائي».
[۳۵] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۴۰.

وبهذا تولّدت ثلاثة آراء هي: الحرمة مطلقاً، والجواز مطلقاً، والتفصيل بين وجود غرض عقلائي فيجوز وعدمه فلا يجوز.
نعم، حكم بعضهم بالكراهة لكن ليس في نفسه بل نظراً إلى ما فيه من مباشرة النجاسة .
[۳۶] المنتهى، ج۲، ص۱۰۱۰ (حجرية).

وبناءً على القول بحرمة اقتناء الأعيان النجسة ذكرت بعض الاستثناءات، وهي:

۲.۱ - اقتناء الخمر للتخليل أو التداوي


يجوز اقتناء الخمر  للتخليل  وجعلها  خلّاً .
[۴۰] الإيضاح، ج۱، ص۴۰۱.

وقد استدلّ له : تارةً ببعض الأخبار، كرواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلّاً؟ قال: «لا بأس».
ورواية عبيد بن زرارة ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّاً؟ قال: «لا بأس».
وغيرهما من روايات الباب.
واخرى بأنّ العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلّا بتوسّط الشدّة، فلو لم تحترم (أي الخمر) واريقت في تلك الحال لتعذّر اتّخاذ الخلّ.
وكذلك يجوز اقتناؤها  للتداوي  بها في حال الضرورة والمحافظة على النفس إذا انحصر الدواء بذلك ولم تكن مندوحة منه.
لكن اشترط بعضهم في ذلك العلم بالضرورة أو  الظنّ المعتبر  شرعاً ، فلا يجوز اقتناؤها لمجرّد احتمال الحاجة إليها ما لم يبلغ درجة الظن أو العلم.
وأمّا اقتناؤها لفائدة اخرى محلّلة غير ذلك فقد يجوز.

۲.۲ - اقتناء الكلاب الأربعة


استثني من حرمة اقتناء الكلاب أربعة أصناف، وهي:
۱- كلب الصيد ، وهو المعلّم له.
۲- كلب الماشية ، وهو الذي يحرس الأغنام والمواشي.
۳- كلب الزرع ، وهو الذي يحرس الزرع.
۴- كلب الحائط ، وهو الذي يحرس البيوت ونحوها.
فهذه يجوز اقتناؤها ولا يكون  حراماً ،
[۵۴] المبسوط، ج۲، ص۱۰۹.
[۶۰] الروضة، ج۳، ص۲۰۹.
[۶۵] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۰۲.
وقد ادّعي عدم الخلاف فيه،
[۶۶] المبسوط، ج۲، ص۱۱۰.
بل ادّعي على بعضها الإجماع .
وجوّز بعضهم اقتناء الجرو  للتعليم ، واقتناء كلب الهراش إذا كان قابلًا للتعليم.
وقد استدلّ على أصل الجواز تارةً  بالأخبار ،  كرواية   محمد بن قيس  عن أبي جعفر  عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا خير في الكلاب إلّاكلب صيد أو كلب ماشية».
 والمروي  في العوالي : «أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب في المدينة- إلى أن قال:- فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى كلاب الصيد وكلاب الماشية  وكلاب الحرث ، وأذن في اتّخاذها».
واخرى بثبوت الدية لها  بالإجماع ، والأخبار، على أساس أنّ الدية تفيد احترام المال وملكيته.
وثالثة  بإثبات  الصاحب لها الذي يثبت به الملكية الموجبة  لجواز   الاتّخاذ .
ورابعة بالأصل؛ لأنّ الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل.
ولا يشترط في جواز اقتناء هذه الكلاب وجود ما اضيفت إليه؛ بأن تكون الماشية باقية والزرع لم يحصد والحائط لم يخرب، فلو هلكت الماشية أو باعها أو حصد الزرع أو خرب الحائط أو ترك الصيد لم يزل ملكه عنها؛
[۷۶] المبسوط، ج۲، ص۱۱۰.
[۸۱] الروضة، ج۳، ص۲۰۹.
نظراً إلى إطلاق الأخبار، ولأنّ الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأنّها من الأموال ولو باعتبار الانتفاع بها في وقت الاصطياد  والحراسة .
[۸۲] المبسوط، ج۲، ص۱۱۰.
[۸۴] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۰۲.

(انظر: كلب)



ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يجوز اقتناء الحيّات والعقارب والسباع الضارية  والترياق ؛ لاشتماله على الخمر ، ولحوم الأفاعي والسموم الخاليتين من المنفعة .
وقد استدلّ على ذلك  بالإجماع   والأخبار  وما دلّ على تحريم الانتفاع بالمحرّمات مع ما فيها من ضروب الفساد .
[۹۱] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۳۱.
[۹۲] شرح القواعد، ج۱، ص۱۵۴.

لكن نوقش فيه بأنّه لا إطلاق في تلك الأدلّة على حرمة الاقتناء مطلقاً، بل في حالات خاصة  كخوف  الإضرار بالآخرين ونحوها.
وعلى تقدير الحرمة يجوز اقتناء الترياق للانتفاع به في حال الاضطرار؛ نظراً إلى أنّه في الضرورات تباح المحظورات، كما إذا انحصر التداوي به.
وبه يعلم أنّ القول بحرمة اقتناء هذه الأشياء خاص بحال عدم الحاجة إليها.



ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة اقتناء  تماثيل  ذوات الأرواح وصورها  وإبقائها  في بعض الموارد دون بعض، فقد فصّلوا بين الصور غير المجسّمة التي تنقش على الورق والبسط والستر والحيطان فيجوز إبقاؤها، وبين الصور المجسّمة التي لها ظلّ والتي يحرم عملها بالإجماع فلا يجوز ذلك؛ جمعاً بين الروايات، ومع ذلك احتاط  بالاجتناب  مطلقاً من  الإحداث  والإبقاء في جميع أنواعه.
بل ذكروا أنّه قد يمكن الاستدلال على حرمة اقتناء ذلك  بالأخبار المستفيضة  الدالّة على عدم نزول الملائكة بيتاً يكون فيه تماثيل.
ولكن نوقش
[۱۰۱] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۴۱.
فيه بأنّها محمولة على الكراهة ؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ بظاهره على الجواز .
ويؤيّد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب  والإناء  المجتمع فيه البول في الأخبار، وفي بعضها إضافة الجنب . إذ من المعلوم أنّ وجود الإناء المجتمع فيه البول والكلب والجنب في البيت مكروه وليس بمحرّم، فبوحدة السياق يكون المراد الكراهة في اقتناء الصور أيضاً.
[۱۰۶] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۴۱.

وفي مقابل القول بالحرمة ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز اقتناء  صور  ذوات الأرواح وإن حرم صنعها؛
[۱۱۱] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۴۱.
نظراً إلى الأصل والإطلاقات مع عدم الدليل على الحرمة. بلا فرق في ذلك بين المجسّمة وغيرها.
[۱۱۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۰.
[۱۱۴]  المكاسب المحرّمة (الخميني)، ج۱، ص۲۸۴.
[۱۱۵] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۳۴.
[۱۱۶] كلمة التقوى، ج۴، ص۱۵.
[۱۱۷] إرشاد الطالب، ج۱، ص۱۲۶.

واستدلّ أيضاً على الجواز بالروايات الدالّة على استحباب تغطية التماثيل الواقعة تجاه القبلة ، ونفي البأس عن الواقعة يميناً وشمالًا والمكرِّهة عن مصاحبتها في الصلاة ، فإنّ هذا معناه أنّه يجوز اقتناؤها وإلّا كان المفترض الأمر  بإخراجها .
لكن قد يقال بعدم دلالتها على جواز الاقتناء لكونها في مقام البيان من ناحية حكم الصلاة لا غير.



ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة اقتناء كتب الضلال ؛ لكونه مشمولًا لما حكموا به من حرمة  حفظها  إلّا بقصد الانتفاع بها في الامور العلمية.
[۱۲۰] شرح القواعد، ج۱، ص۲۱۸.
[۱۲۳] الشرائع، ج۲، ص۱۰.

واستدلّ على ذلك بأنّه يجب  إتلافها  باعتبار دخولها تحت عنوان ما وضع  للحرام ، وما من شأنه ترتّب الفساد عليه، وحينئذٍ فيحرم اقتناؤها، إذ يشمله عموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول : «وكلّ منهي عنه ممّا يتقرّب به لغير اللَّه، أو يقوى به الكفر  والشرك  من جميع وجوه المعاصي ، أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة ، أو باب من أبواب الباطل ، أو باب يوهن به الحقّ، فهو حرام محرّم، حرام  بيعه   وشراؤه   وإمساكه   وملكه   وهبته   وعاريته  وجميع التقلّب فيه».
وقد يستفاد ذلك أيضاً ممّا دلّ على وجوب اجتناب قول الزور  ولهو الحديث  والكذب والافتراء على اللَّه سبحانه وتعالى، وأنّه من كتابة الكتاب باليد على أنّه من اللَّه ليشتروا به  ثمناً قليلًا.
إلّا أنّ بعض الفقهاء المتأخرين ناقشوا في هذه الأدلّة كلّها بضعف السند تارةً مثل خبر تحف العقول أو ضعف الدلالة اخرى، لهذا حكموا بالحرمة في حال واحدة وهي ما إذا ترتب على حفظها الإضلال خارجاً لا غير.
[۱۳۸] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۰۱- ۴۰۶.

هذا، وبناءً على حرمة الحفظ والاقتناء فقد استثني من ذلك حفظها واقتناؤها لغرض النقض، أو الحجة على أهل الباطل، ونسب ذلك إلى  المشهور .
وأضاف بعضهم استثناء كلّ ما يترتّب عليه مقصد صحيح، كتحصيل البصيرة بالاطّلاع على الآراء والمذاهب، وتمييز الصحيح من الفاسد،  والاستعانة  على البحث  والتحقيق  وتحصيل ملكة الاجتهاد والنظر، وغير ذلك.
[۱۴۴] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۶۲.




ذكر بعض الفقهاء أنّه يحرم اقتناء هياكل العبادة  كالصليب   والصنم   وآلات القمار  كالنرد   والشطرنج  وآلات اللهو ،
[۱۴۷] شرح القواعد، ج۱، ص۱۵۵.
[۱۴۹] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۴۹.
[۱۵۰] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۵۴-۱۵۵.
والمتيقّن من آلات اللهو ما كان من جنس  المزامير  وآلات  الأغاني  ومن جنس  الطبول . وقد ادّعي على ذلك الإجماع .
[۱۵۲] شرح القواعد، ج۱، ص۱۵۶.

واستدلّ عليه بالنصوص، ففي خبر تحف العقول عن  الصادق  عليه السلام: «إنّما حرّم اللَّه الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجي‏ء منها الفساد محضاً، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك- إلى أن قال:- فحرام  تعليمه  والعمل به وأخذ الاجرة عليه وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات».
وقال بعضهم: إنّ ظاهر الإجماع  والأخبار  عدم جواز عمل كلّ ما من شأنه أن يكون المقصود منه حراماً، ولا  استعماله  ولا الانتفاع به، ولا  إبقاؤه ، ولا الاكتساب به بجميع وجوهه.
[۱۵۴] شرح القواعد، ج۱، ص۱۵۶.

وذكر بعض في تأييد حكم حرمة بيع هياكل العبادة وجوب  إتلافها ؛ حسماً لمادّة الفساد، كما ذكروا بالنسبة إلى آلات القمار : أنّه قد ورد في جملة من  أحاديث  الجمهور الأمر  بكسر  النرد  وإحراقها ، وبالنسبة إلى آلات اللهو أنّ من الوظائف اللازمة كسرها وإتلافها؛ حسماً لمادّة الفساد، وهذا ما يستفاد منه حرمة اقتنائها عندهم.
[۱۵۵] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۴۹.
[۱۵۶] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۵۴-۱۵۵.

لكن ناقش بعض الفقهاء في ذلك كلّه  واحتاط وجوباً فيه.


 
۱. المبسوط، ج۱، ص۳۱.
۲. السرائر، ج۱، ص۴۴۰.    
۳. الشرائع، ج۱، ص۵۶.
۴. المنتهى، ج۳، ص۳۲۶.    
۵. الروض، ج۱، ص۴۵۷.
۶. المسالك، ج۱، ص۱۳۲.    
۷. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۴۳.    
۸. المسالك، ج۱، ص۱۳۲.    
۹. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۴۳.    
۱۰. الوسائل، ج۳، ص۵۰۶، ب ۶۵ من النجاسات، ح ۳.    
۱۱. المنتهى، ج۳، ص۳۲۶.    
۱۲. الحدائق، ج۵، ص۵۱۰.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۴۲.    
۱۴. الرياض، ج۲، ص۴۲۰.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۴۳.    
۱۶. المختلف، ج۱، ص۳۳۶.
۱۷. الرياض، ج۲، ص۴۲۱.    
۱۸. المدارك، ج۲، ص۳۸۰.    
۱۹. المبسوط، ج۲، ص۱۰۹.
۲۰. القواعد، ج۲، ص۶.    
۲۱. التحرير، ج۲، ص۲۵۸.    
۲۲. الإيضاح، ج۱، ص۴۰۱.
۲۳. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۰.    
۲۴. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۷۲.    
۲۵. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۸۳.    
۲۶. المبسوط، ج۲، ص۱۰۹.
۲۷. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۰.    
۲۸. التذكرة، ج۱۲، ص۱۳۸.    
۲۹. القواعد، ج۲، ص۶.    
۳۰. الإيضاح، ج۱، ص۴۰۲.
۳۱. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۰.    
۳۲. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۸۳.    
۳۳. التحرير، ج۲، ص۲۵۸.    
۳۴. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۷۲.    
۳۵. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۴۰.
۳۶. المنتهى، ج۲، ص۱۰۱۰ (حجرية).
۳۷. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۸۳.    
۳۸. السرائر، ج۲، ص۲۱۸.    
۳۹. القواعد، ج۲، ص۶.    
۴۰. الإيضاح، ج۱، ص۴۰۱.
۴۱. جامع المقاصد، ج۵، ص۶۳.    
۴۲. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۰.    
۴۳. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۶۸.    
۴۴. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۲۴۹.    
۴۵. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۶۹.    
۴۶. الوسائل، ج۲۵، ص۳۷۰، ب ۳۱ من الأشربة المحرمة، ح ۱.    
۴۷. الوسائل، ج۲۵، ص۳۷۱، ب ۳۱ من الأشربة المحرمة، ح ۳.    
۴۸. جامع المقاصد، ج۵، ص۶۳.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۲۴۹.    
۵۰. المهذب، ج۲، ص۴۳۳.    
۵۱. السرائر، ج۳، ص۱۳۲.    
۵۲. الدروس، ج۳، ص۲۵.    
۵۳. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۶۹.    
۵۴. المبسوط، ج۲، ص۱۰۹.
۵۵. الخلاف، ج۳، ص۱۸۳، م ۳۰۴ و۳۰۵.    
۵۶. السرائر، ج۲، ص۲۱۵.    
۵۷. القواعد، ج۲، ص۶.    
۵۸. التذكرة، ج۱۰، ص۳۰.    
۵۹. جامع المقاصد، ج۴، ص۱۴- ۱۵.    
۶۰. الروضة، ج۳، ص۲۰۹.
۶۱. المسالك، ج۳، ص۱۳۵.    
۶۲. مجمع الفائدة، ج۸، ص۳۷.    
۶۳. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۸۶.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۱۳۷- ۱۴۳.    
۶۵. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۰۲.
۶۶. المبسوط، ج۲، ص۱۱۰.
۶۷. الخلاف، ج۳، ص۱۸۳، م ۳۰۴.    
۶۸. الدروس، ج۳، ص۱۶۸.    
۶۹. المسالك، ج۶، ص۱۷۶.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۱۴۳.    
۷۱. الوسائل، ج۱۱، ص۵۳۰، ب ۴۳ من أحكام الدواب، ح ۲.    
۷۲. عوالي اللآلي، ج۲، ص۱۴۸، ح ۴۱۴.    
۷۳. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۸۷.    
۷۴. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۸۷.    
۷۵. الخلاف، ج۳، ص۱۸۳، م ۳۰۵.    
۷۶. المبسوط، ج۲، ص۱۱۰.
۷۷. الخلاف، ج۳، ص۱۸۳، م ۳۰۵.    
۷۸. القواعد، ج۲، ص۶.    
۷۹. التذكرة، ج۱۰، ص۳۰.    
۸۰. جامع المقاصد، ج۴، ص۱۵.    
۸۱. الروضة، ج۳، ص۲۰۹.
۸۲. المبسوط، ج۲، ص۱۱۰.
۸۳. الخلاف، ج۳، ص۱۸۳، م ۳۰۵.    
۸۴. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۰۲.
۸۵. القواعد، ج۲، ص۶.    
۸۶. القواعد، ج۲، ص۸.    
۸۷. الدروس، ج۳، ص۱۶۸.    
۸۸. جامع المقاصد، ج۴، ص۲۱.    
۸۹. الدروس، ج۳، ص۱۶۸.    
۹۰. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۰.    
۹۱. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۳۱.
۹۲. شرح القواعد، ج۱، ص۱۵۴.
۹۳. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۸.    
۹۴. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۰.    
۹۵. مجمع الفائدة، ج۸، ص۵۶- ۵۷.    
۹۶. جامع المدارك، ج۳، ص۱۵.    
۹۷. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۹۱- ۱۹۳.    
۹۸. الوسائل، ج۵، ص۱۷۴- ۱۷۶، ب ۳۳ من مكان المصلّي‌.    
۹۹. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۴.    
۱۰۰. المكاسب (تراث الشيخ‌الأعظم)، ج۱، ص۱۹۵.    
۱۰۱. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۴۱.
۱۰۲. الوسائل، ج۵، ص۱۷۰، ب ۳۲ من مكان المصلى‌.    
۱۰۳. الوسائل، ج۵، ص۱۷۴، ب ۳۳ من مكان المصلّي، ح ۱.    
۱۰۴. الوسائل، ج۵، ص۱۷۶، ب ۳۳ من مكان المصلّي، ح ۶.    
۱۰۵. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۹۷.    
۱۰۶. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۴۱.
۱۰۷. جامع المقاصد، ج۴، ص۱۶.    
۱۰۸. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۱۱۰.    
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۴.    
۱۱۰. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۹۰- ۱۹۷.    
۱۱۱. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۴۱.
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۴.    
۱۱۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۰.
۱۱۴.  المكاسب المحرّمة (الخميني)، ج۱، ص۲۸۴.
۱۱۵. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۳۴.
۱۱۶. كلمة التقوى، ج۴، ص۱۵.
۱۱۷. إرشاد الطالب، ج۱، ص۱۲۶.
۱۱۸. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۱۱۰.    
۱۱۹. الوسائل، ج۵، ص۱۷۰، ب ۳۲ من مكان المصلّي‌.    
۱۲۰. شرح القواعد، ج۱، ص۲۱۸.
۱۲۱. المهذب، ج۱، ص۳۴۵.    
۱۲۲. السرائر، ج۲، ص۲۱۸.    
۱۲۳. الشرائع، ج۲، ص۱۰.
۱۲۴. القواعد، ج۲، ص۸.    
۱۲۵. الدروس، ج۳، ص۱۶۳.    
۱۲۶. جامع المقاصد، ج۴، ص۲۶.    
۱۲۷. المسالك، ج۳، ص۱۲۷.    
۱۲۸. كفاية الأحكام، ج۱، ص۴۳۵.    
۱۲۹. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۱۵۷.    
۱۳۰. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۵۶.    
۱۳۱. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۵۶.    
۱۳۲. تحف العقول، ج۱، ص۳۳۳.    
۱۳۳. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۵۶.    
۱۳۴. الحج/سورة ۲۲، الآية ۳۰.    
۱۳۵.  لقمان/سورة ۳۱، الآية ۶.    
۱۳۶. آل عمران/سورة ۳، الآية ۹۴.    
۱۳۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۷۹.    
۱۳۸. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۰۱- ۴۰۶.
۱۳۹. القواعد، ج۲، ص۸.    
۱۴۰. المسالك، ج۳، ص۱۲۷.    
۱۴۱. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۵۷.    
۱۴۲. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۱۵۷.    
۱۴۳. كفاية الأحكام، ج۱، ص۴۳۵- ۴۳۶.    
۱۴۴. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۶۲.
۱۴۵. جامع المقاصد، ج۴، ص۲۶.    
۱۴۶. العناوين، ج۱، ص۱۸۵.    
۱۴۷. شرح القواعد، ج۱، ص۱۵۵.
۱۴۸. جواهرالكلام، ج۲۲، ص۲۵.    
۱۴۹. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۴۹.
۱۵۰. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۵۴-۱۵۵.
۱۵۱. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۱۸.    
۱۵۲. شرح القواعد، ج۱، ص۱۵۶.
۱۵۳. تحف العقول، ج۱، ص۳۳۵- ۳۳۶.    
۱۵۴. شرح القواعد، ج۱، ص۱۵۶.
۱۵۵. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۴۹.
۱۵۶. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۵۴-۱۵۵.
۱۵۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۴۳۵-۴۴۳.    



جعبه ابزار