• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الجناية بين الأم وولدها

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



إذا جنت الأمّ على ولدها نفساً أو طرفاً أو مالًا، أو جنى الولد عليها كذلك، فللمسألة صور وحالات تعرّض لها الفقهاء، نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي:




المشهور بين الفقهاء أنّ الأمّ تقطع إذا سرقت من مال ولدها.
[۲] الشرائع، ج۴، ص۱۷۳.
قال ابن إدريس : «إذا سرقت الامّ من مال ولدها قطعت على كلّ حال». وذلك لعموم قوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا»، وإطلاق الأخبار الواردة في السرقة وحدّها.
ولكن خالف المشهورَ أبو الصلاح الحلبي حيث قال: «فإذا تكاملت هذه الشروط وجب قطع أصابع السارق الأربع من اليد اليمنى من اصولها..إلّاسرق الوالدين من ولدهما على كلّ حال، أو الولد منهما بشرط الحاجة وإخلالهما بفرضه».
[۸] الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۱۱.
ونفى عنه البأس العلّامة الحلّي، ثمّ قال: «لأنّها(الامّ‌) أحد الأبوين فيسقط القطع عنها كما يسقط عن الأب؛ لاشتراكهما في وجوب الإعظام».
نعم، إذا سرقت الأمّ من مال الولد بدل ما يجب عليه من النفقة فلا تقطع، بل ادّعي عليه الإجماع . وكذا يقطع الولد بالسرقة من مال أحد الوالدين بشرط أن يكون المال المسروق محرزاً ممّن سرقه. وسبب القيد الأخير أنّ الولد قد يكون المال غير محرز بالنسبة إليه، وإن كان محرزاً عن سائر الناس؛ لعدم امتلاكهم مفاتيح المنزل مثلًا.



ذهب كثير من الفقهاء إلى أنّ الآمّ تحدّ لو قذفت ولدها؛
[۱۳] الشرائع، ج۴، ص۱۶۵.
وذلك لدلالة العمومات على أنّ القذف مطلقاً يوجب الحدّ، غاية الأمر أنّه قد خرج عنها مورد واحد وهو ما لو قذف الأب ابنه، فيبقى الباقي بحاله تحت العمومات، ولم يثبت أنّ الأمّ كالأب، فإنّ مجرّد ثبوت حقّها عليه لا يوجب ذلك. ويحدّ الولد أيضاً لو قذف امّه؛ للعمومات والمطلقات أيضاً.



لو قتلت الأمّ ولدها قتلت به على المشهور،
[۲۰] المختلف، ج۹، ص۴۵۱.
وكذا يقتل الولد بقتل أمّه،
[۲۱] الشرائع، ج۴، ص۲۱۴.
[۲۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۷۰، م ۳.
بلا خلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع؛ وذلك للإطلاقات وعمومات‌ الكتاب التي لم يخرج منها إلّاالأب- للأحاديث الدالّة عليه- والجدّ من قبله، بناء على إلحاقه بالأب لأنّه أب، فتبقى الامّ والأجداد من قبلها على الأصل .
[۳۰] المختلف، ج۹، ص۴۵۱.




صرّح الفقهاء بأنّه لا يجوز للُامّ إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم، وكذا يحرم إسقاط الجنين في كافة مراحل نموّه قبل ولوج الروح وبعده، برضا الزوجين أو أحدهما، بالمباشرة أو التسبيب ولو كان السبب هو صعوبات العيش والمشاكل الاقتصادية.
[۳۱] المسائل الشرعية، ج۲، ص۳۰۹- ۳۱۰.
[۳۳] جامع المسائل (اللنكراني)، ج۱، ص۴۹۰ (بالفارسيّة).
والمستند في ذلك عمومات ومطلقات حرمة قتل النفس، والروايات الخاصة على تقدير ولوج الروح فيه، وأمّا قبل ذلك فالمدرك هو الروايات الخاصة الواردة في هذا المجال.
وأمّا لو كان الجنين ناقص الخلقة، أو كان بقاء الحمل موجباً لضرر أو خطر على حياة الامّ فقد اختلفت كلمات الفقهاء فيه، وذكروا هنا صوراً وحالات وقع بعض الاختلاف في الرأي الفقهي فيها:
الأولى: لو ثبت أنّ الجنين مشوّه بدرجة كبيرة، أو مصاب بمرض لا علاج له، أو أنّ الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جوازه مطلقاً،
[۳۹] المسائل الشرعية، ج۲، ص۳۰۹.
وقال الآخرون بعدم جوازه إلّافي الضرورة.
[۴۲] جامع المسائل (اللنكراني)، ج۱، ص۴۹۴ (بالفارسية).

وقول ثالث بأنّه لو كان قبل تمام خلقته يجوز.
الثانية: إذا كان بقاء الحمل يوجب مشقّة أو ضرراً على الأمّ بحيث لا يكون قابلًا للتحمّل، جاز لها الإجهاض وعليها الدية،
[۴۵] المسائل الشرعيّة، ج۲، ص۳۰۹- ۳۱۰.
وقال بعض بجوازه في المراحل الأوّليّة فيما لو كان الخطر كبيراً، أو قبل ولوج الروح فيه،
[۴۷] جامع المسائل (اللنكراني)، ج۱، ص۴۹۰ (بالفارسية).
أو كانت الأمّ مضطرّة إلى المعالجة المستلزمة لإسقاط الجنين.
الثالثة: لو خيف على حياة الأمّ من استمرار الحمل فقال بعض بعدم جوازه مطلقاً، سواء كان قبل ولوج الروح فيه أو بعده، وفصّل آخرون بأنّه لو كان قبل ولوج الروح فيه فيجوز الإسقاط.
[۵۰] جامع المسائل (اللنكراني)، ج۱، ص۴۹۰ (بالفارسية).
وأمّا بعد ولوج الروح فيه فقال بعض بجوازه؛ لأنّ الضرر إذا توجّه إلى أحد شخصين لا يجب على أحدهما تحمّل الضرر حتى لا يتضرّر الآخر، وفي المقام لا يجب على الأمّ أن تتحمّل الضرر بأن تصبر حتى تموت تحفّظاً على حياة ولدها»، وقال بعضهم بجواز ذلك للُامّ إذا كان بقاء الجنين خطراً عليها من باب الدفاع، وقال بعض آخر بعدم جوازه.
الرابعة: لو كان استمرار الحمل خطراً على الأمّ والولد معاً، ولم يمكن إنقاذ حياة الحمل بحال، ولكن يمكن إنقاذ حياة الامّ وحدها بإسقاط الحمل، جاز الإجهاض.
[۵۶] المسائل الشرعية، ج۲، ص۳۱۰.
[۵۸] جامع المسائل (اللنكراني)، ج۱، ص۴۹۰ (بالفارسية).

هذا كلّه على تقدير حياة الطفل في بطن الامّ، أمّا لو كان ميتاً فلا إشكال في جواز الإسقاط حينئذٍ؛ لانصراف أدلّة حرمة الإجهاض عن مثل هذه الحال، بل قد يجب الإجهاض حينئذٍ فيما لو توقف عليه حفظ نفس الأمّ وحياتها.هذا، وهناك تفاصيل عديدة في هذا الموضوع تراجع في محالّها.


 
۱. النهاية، ج۱، ص۷۱۶.    
۲. الشرائع، ج۴، ص۱۷۳.
۳. القواعد، ج۳، ص۵۵۸.    
۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۸۸.    
۵. السرائر، ج۳، ص۴۸۶.    
۶. المائدة/سورة ۵، الآية ۳۸.    
۷. الوسائل، ج۲۸، ص۲۴۳، ب ۲ من حدّ السرقة.    
۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۱۱.
۹. المختلف، ج۹، ص۲۳۳.    
۱۰. الغنية، ج۱، ص۴۳۳.    
۱۱. الرياض، ج۱۳، ص۵۶۶.    
۱۲. الغنية، ج۱، ص۴۳۳.    
۱۳. الشرائع، ج۴، ص۱۶۵.
۱۴. القواعد، ج۳، ص۵۴۶.    
۱۵. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۱۵۰.    
۱۶. الرياض، ج۱۳، ص۵۲۹.    
۱۷. الدرّ المنضود، ج۲، ص۱۹۲.    
۱۸. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۱۵۰- ۱۵۱.    
۱۹. التحرير، ج۵، ص۴۰۵.    
۲۰. المختلف، ج۹، ص۴۵۱.
۲۱. الشرائع، ج۴، ص۲۱۴.
۲۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۷۰، م ۳.
۲۳. الرياض، ج۱۴، ص۹۲.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۱۷۰.    
۲۵. الخلاف، ج۵، ص۱۵۲، م ۱۰.    
۲۶. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۱۶- ۱۷.    
۲۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۷۸.    
۲۸. المائدة/سورة ۵، الآية ۴۵.    
۲۹. الإسراء/سورة ۱۷، الآية ۳۳.    
۳۰. المختلف، ج۹، ص۴۵۱.
۳۱. المسائل الشرعية، ج۲، ص۳۰۹- ۳۱۰.
۳۲. إرشاد السائل، ج۱، ص۱۷۳.    
۳۳. جامع المسائل (اللنكراني)، ج۱، ص۴۹۰ (بالفارسيّة).
۳۴. أجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۶۶.    
۳۵. أجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۶۸.    
۳۶. استفتاءات جديد (المكارم)، ج۱، ص۴۵۶- ۴۵۷.    
۳۷. الوسائل، ج۲، ص۳۳۸، ب ۳۳ من الحيض، ح ۱.    
۳۸. الوسائل، ج۲۹، ص۲۵، ب ۷ من القصاص في النفس، ح ۱.    
۳۹. المسائل الشرعية، ج۲، ص۳۰۹.
۴۰. إرشاد السائل، ج۱، ص۱۷۳.    
۴۱. أجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۶۶.    
۴۲. جامع المسائل (اللنكراني)، ج۱، ص۴۹۴ (بالفارسية).
۴۳. استفتاءات جديد (المكارم)، ج۱، ص۴۵۳.    
۴۴. استفتاءات جديد (المكارم)، ج۱، ص۴۵۴.    
۴۵. المسائل الشرعيّة، ج۲، ص۳۰۹- ۳۱۰.
۴۶. استفتاءات جديد (المكارم)، ج۱، ص۴۵۳.    
۴۷. جامع المسائل (اللنكراني)، ج۱، ص۴۹۰ (بالفارسية).
۴۸. إرشاد السائل، ج۱، ص۱۷۳.    
۴۹. إرشاد السائل، ج۱، ص۱۷۳.    
۵۰. جامع المسائل (اللنكراني)، ج۱، ص۴۹۰ (بالفارسية).
۵۱. أجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۶۶.    
۵۲. استفتاءات جديد (المكارم)، ج۱، ص۴۵۴.    
۵۳. صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۳.    
۵۴. أجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۶۶.    
۵۵. أجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۶۸.    
۵۶. المسائل الشرعية، ج۲، ص۳۱۰.
۵۷. إرشاد السائل، ج۱، ص۱۷۳.    
۵۸. جامع المسائل (اللنكراني)، ج۱، ص۴۹۰ (بالفارسية).
۵۹. أجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۶۸.    
۶۰. استفتاءات جديد (المكارم)، ج۱، ص۴۵۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۴۳۵-۴۳۸.    



جعبه ابزار