• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

العول في الإرث

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



العول بمعنى الميل من الاستواء و الاعتدال إلى الزيادة والنقصان ، والعول في الفريضة هو ارتفاع الحساب وأن تزيد في سهام فتدخل النقصان على أهل الفرائض جميعا.




من معاني العول الزيادة والنقصان، وهو يجري مجرى الأضداد ، وإذا اضيف إلى المال كان نقصاناً، وإذا اضيف إلى السهام كان زيادة.
وعرّفه الفقهاء بأنّه الزيادة في السهام على وجه يحصل النقص على الجميع وإن كان يطلق على نفس زيادة السهام عن المال،
[۵] ما وراء الفقه، ج۸، ص۲۵۵.
لكنّ المعنى السائد في نصوص العول- الذي صار معركة عظمى بين الإمامية وغيرهم - هو الأوّل، أي توزيع النقص على كلّ الورثة بنسبة حصصهم.



ولا تنقص الفريضة إلّا بدخول الزوج أو الزوجة مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات للأبوين أو الأب ، كما إذا ماتت امرأة عن زوج وامّ واخت شقيقة، فإنّ للزوج النصف فرضاً وللُامّ الثلث وللُاخت الشقيقة النصف فرضاً، ففي هذه الحالة قد زادت الفروض عمّا تنقسم إليه التركة.
[۱۱] الموسوعة الكويتية، ج۳، ص۴۷.

ووقع الكلام في العول من جهات:




۳.۱ - أول ما حكم فيه بالعول في الإسلام


قالوا: أوّل ما حكم فيه بالعول في الإسلام كان في زمن خلافة عمر، حيث ماتت امرأة عن زوج واختين، فتردّد عمر فيما يفعل والتوى عليه المخرج، فقال: واللَّه ما أدري أيّكم قدّم اللَّه وأيّكم أخّر؟ فجمع الصحابة فأشار عليه بعضهم بالعول، وقاسه على محاصّة الدائنين في مال المدين فيما لو كان ماله لا يفي بسداد جميع ديونه،
[۱۲] أحكام الميراث في الشريعة الإسلاميّة، ج۱، ص۵۵۲.
فجمع السهام كلّها وقسّم الفريضة عليها ليدخل النقص على كلّ واحد بقدر فريضته.

۳.۲ - كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام


وخالف ذلك أمير المؤمنين عليه السلام كما حكاه الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد للَّه الذي لا مقدّم لما أخّر ولا مؤخّر لما قدّم، ثمّ ضرب بإحدى يديه على الاخرى، ثمّ قال: يا أيّتها الامّة المتحيّرة بعد نبيّها لو كنتم قدّمتم من قدّم اللَّه وأخّرتم من أخّر اللَّه، وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها اللَّه، ما عال وليّ اللَّه، ولا طاش سهم من فرائض اللَّه، ولا اختلف اثنان في حكم اللَّه، ولا تنازعت الامّة في شي‌ء من أمر اللَّه إلّا وعند عليّ علمه من كتاب اللَّه، فذوقوا وبال أمركم وما فرّطتم فبما قدّمت أيديكم، وما اللَّه بظلّام للعبيد».

۳.۳ - الروايات حول العول


وعن محمّد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ عليّ عليه السلام بيده، فإذا فيها: «إنّ السهام لا تعول».
وعن أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة».
ومع ذلك نسبوا إليه القول بالعول إلّا أنّ فقهائنا أنكروا عليهم ذلك.
قال علم الهدى : «أمّا دعوى المخالف أنّ أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه كان يذهب إلى العول في الفرائض وأنّهم يروون عنه ذلك... فباطلة؛ لأنّنا نروي عنه صلوات اللَّه عليه خلاف العول، ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم صلوات اللَّه عليهم، وهؤلاء عليهم السلام أعرف بمذهب أبيهم صلوات اللَّه عليه ممّن نقل خلاف ما نقلوه».
ولقد تلقّى ابن عباس - حبر الأمة - إبطال العول عنه صلوات اللَّه عليه، وأظهر الخلاف وبالغ فيه، وكان يقول: من شاء باهلته عند الحجر الأسود أنّ اللَّه لم يذكر في كتابه نصفين وثلثاً.
[۲۲] البحر الرائق، ج۷، ص۴۱۹.

قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : «كان ابن عباس يقول: إنّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول من ستّة، فمن شاء لاعنته عند الحجر (الأسود)، أنّ السهام لا تعول من ستّة».
وروى الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ، قال: جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث، فقال ابن عباس: سبحان اللَّه العظيم، أ ترون أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر ابن أوس البصري : يا أبا العباس فمن أوّل من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطّاب لمّا التقت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً فقال: واللَّه ما أدري أيّكم قدّم اللَّه وأيّكم أخّر، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن اقسّم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كلّ ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض، وأيم اللَّه لو قدّم من قدّم اللَّه وأخّر من أخّر اللَّه ما عالت فريضة، فقال له زفر:
وأيّها قدّم وأيّها أخّر؟ فقال: كلّ فريضة لم يهبطها اللَّه عن فريضة إلّا إلى فريضة فهذا ما قدّم اللَّه، وأمّا ما أخّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلّا ما بقي فتلك التي أخّر، فأمّا الذي قدّم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شي‌ء، والزوجة لها الربع فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شي‌ء، والامّ لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شي‌ء، فهذه الفرائض التي قدّم اللَّه، وأمّا التي أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما بقي فتلك التي أخّر، فإذا اجتمع ما قدّم اللَّه وما أخّر بدئ بما قدّم الله فاعطي حقّه كاملًا، فإن بقي شي‌ء كان لمن أخّر، وإن لم يبق شي‌ء فلا شي‌ء له....
ثمّ صار المسلمون فريقين، فتابع كلّ فريق إمامهم، فذهب أكثر الجمهور إلى القول بالعول، وذهب الإماميّة إلى بطلانه، حتى أطنب فقهاؤنا في التشنيع على القول بالتعصيب والعول.



العول لدى الإماميّة باطل بضرورة المذهب؛
[۲۸] المفاتيح، ج۳، ص۳۲۵.
لإنكار أمير المؤمنين و الأئمة الهداة من عترته عليهم السلام مشروعيّته، وتشنيعهم على القائلين به.
فلا عول عند الإماميّة بل المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدّم ذو السهام المؤكّدة من الأبوين والزوجين على البنات، والأخوات من الامّ على الأخوات من الأب والامّ أو من الأب، وجعل الباقي من سهامهم لهنّ.
والدليل عليه- مضافاً إلى ما تقدّم من دعوى الإجماع وضرورة المذهب- وجوه عقليّة ونقليّة.

۴.۱ - الدلائل العقلية لبطلان العول


الأوّل: أنّه يستحيل أن يجعل اللَّه تعالى لمال نصفين وثلثاً، أو ثلثين ونصفاً، ونحو ذلك ممّا لا يفي به، وإلّا لكان جاهلًا أو عابثاً تعالى اللَّه عن ذلك علوّاً كبيراً.
ومن هنا لا بدّ من تفسير صحيح لآيات الميراث وهو ما ذكرته مدرسة أهل البيت عليهم السلام من أنّ ما فرضه اللَّه من السهام للزوجين و الأبوين أمر مؤكّد ثابت في أصل التوريث وضمن الطبقة الاولى للمستحقّين الاول للإرث وهم الأولاد، أي يكون سهم الزوجين والأبوين مقدّماً على الأولاد ومقطوعاً منهم على كلّ حال حتى البنتين فصاعداً فضلًا عن الطبقات المتأخّرة الاخرى ذي الفروض، فيكون فرض الأبوين والزوجين مؤكّداً لا يمكن أن يدخل عليهم نقص من ناحية السهام الاخرى. وهذا لعلّه هو مقتضى التعمّق في فهم الآيات الكريمة، والذي قد نبّه عليه الأئمّة الأطهار وتعلّمه ابن عباس- حبر الامّة- فناظر به القوم.
الثاني: أنّه مستلزم لكون الفرائض على غير ما فرضها اللَّه تعالى، فإنّه لو فرضنا الوارث أبوين وبنتين وزوجاً فكانت الفريضة اثني عشر وأعلناها إلى خمسة عشر، فأعطينا الأبوين منها أربعة أسهم من خمسة عشر فليست سدسين، بل خمس وثلث خمس، وأعطينا الزوج ثلاثاً فليست ربعاً، بل خمس، وأعطينا البنتين ثمانية فليست ثلثين، بل ثلث وخمس، وذلك تناقض؛ إذ يصدق بالضرورة أنّ كلّ واحد من السهام المذكورة ليس هو المفروض له شرعاً.
الثالث: أنّه يستلزم في بعض الفروض زيادة نصيب الانثى على فرضها ذكراً، كما لو ماتت المرأة وخلّفت زوجاً وأبوين وابناً، أو زوجاً واختين لُامّ وأخاً لأب، فإنّه في كلّ من الموضعين يعطى الابن والأخ الباقي عندنا وعند الخصم، وبتقدير أن يكون بدل الابن بنتاً و بدل الأخ اختاً أخذت أكثر من الذكر قطعاً عند الخصم، والكتاب المتضمّن لتفضيل الرجال على النساء درجة والسنّة على خلاف ذلك.

۴.۱.۱ - الدلائل النقلية لبطلان العول


وأمّا النقل فقد تواترت النصوص من طرقنا وعن أئمّتنا عليهم السلام على بطلانه، وقد سبق جملة منها في العنوان السابق.
وكذا ورد ما يدلّ على بطلانه من طرق الجمهور، فمن ذلك روايات ابن عباس التي تقدّم ذكر بعضها الصريحة في بطلانه.
ومنه: ما رواه أبو عمر العبديّ عن علي عليه السلام أنّه قال: «الفرائض من ستّة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم... ولا ينقص من الربع... ولا تنقص عن الثمن...ولا ينقصون من السدس...».
والدلالة من هذا الحديث في قوله: (لا ينقص من الربع ولا ينقص من الثمن، ولا ينقص من السدس)، وعلى القول بالعول يحصل النقص عليهم جميعاً عن هذه السهام، وفي حصره الثلثين والنصف والربع والثمن في ستّة، وعلى القول بالعول لا يجتمع إلّا في تسعة وربع، ومع التصحيح في أربعة وعشرين أو سبعة وثلاثين، وهذا وإن كان لا يفرض في الفرائض إلّا أنّه يدلّ على بطلان العول عنده.



الاولى:
۴ ۱ للزوج، و۶ ۲ للأبوين، و۳ ۲ للبنتين.
فالناتج: ۱۲ ۳+ ۱۲ ۴+ ۱۲ ۸/ ۱۲ ۱۵
الثانية:
۴ ۱ للزوج، و۶ ۲ للأبوين، و۲ ۱ لبنت واحدة.
فالناتج ۱۲ ۳+ ۱۲ ۴+ ۱۲ ۶/ ۱۲ ۱۳ الصورة الثالثة:
۸ ۱ للزوجة، و۶ ۲ للأبوين، و۳ ۲ للبنتين.
فالناتج ۲۴ ۳+ ۲۴ ۸+ ۲۴ ۱۶/ ۲۴ ۲۷ الصورة الرابعة:
۴ ۱ للزوج، و۶ ۱ لأحد الأبوين، و۳ ۲ للبنتين.
فالناتج: ۱۲ ۳+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۸/ ۱۲ ۱۳ الصورة الخامسة:
۲ ۱ للزوج، و۲ ۱ لُاخت لأبوين أو لأب، و۶ ۱ لولد من كلالة الامّ.
فالناتج: ۶ ۳+ ۶ ۳+ ۶ ۱/ ۶ ۷ الصورة السادسة:
۲ ۱ للزوج، و۲ ۱ للُاخت، و۳ ۱ للمتعدّد من كلالة الامّ.
فالناتج: ۱۲ ۶+ ۱۲ ۶+ ۱۲ ۴/ ۱۲ ۱۶ الصورة السابعة:
۴ ۱ للزوجة، و۲ ۱ لُاخت لأب، و۱ ۳ للمتعدّد من كلالة الامّ.
فالناتج: ۱۲ ۳+ ۱۲ ۶+ ۱۲ ۴/ ۱۲ ۱۳ الصورة الثامنة:
۲ ۱ للزوج، و۳ ۲ لُاختين لأبوين أو لأب.
۶ ۳+ ۶ ۴/ ۶ ۷ الصورة التاسعة:
۲ ۱ للزوج، و۳ ۱ لُاختين، و۶ ۱ للولد من كلالة الامّ.
فالناتج: ۶ ۳+ ۶ ۴+ ۶ ۱/ ۶ ۸ الصورة العاشرة:
۲ ۱ للزوج، و۳ ۲ لُاختين، و۳ ۱ للمتعدّد من كلالة الامّ.
فالناتج: ۶ ۳+ ۶ ۴+ ۶ ۲/ ۶ ۹ الصورة الحادية عشرة:
۴ ۱ للزوجة، و۳ ۲ لُاختين، و۳ ۱ للمتعدّد من كلالة الامّ.
فالناتج: ۱۲ ۳+ ۱۲ ۸+ ۱۲ ۴/ ۱۲ ۱۵ الصورة الثانية عشرة:
۴ ۱ للزوجة، و۳ ۲ لُاختين، و۶ ۱ للواحد من كلالة الامّ.
فالناتج: ۱۲ ۳+ ۱۲ ۸+ ۱۲ ۲/ ۱۲ ۱۳
وهذه الصور تحلّ على مذهب أهل البيت عليهم السلام، من خلال تقديم ما قدّم اللَّه سبحانه- وهم ذوو السهام المؤكّدة كالزوجين والأبوين وكلالة الامّ- على غيرهم، وهم البنات والأخوات من الأب والامّ أو الأب خاصّة، وما فضل عن سهامهم فلهنّ، فيدخل النقص عليهنّ.


 
۱. لسان العرب، ج۱۱، ص۴۸۲- ۴۸۴.    
۲. المهذّب البارع، ج۴، ص۳۷۲.    
۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۰۶.    
۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۰۹.    
۵. ما وراء الفقه، ج۸، ص۲۵۵.
۶. المسالك، ج۱۳، ص۹۵.    
۷. القواعد، ج۳، ص۳۵۸.    
۸. المهذّب البارع، ج۴، ص۳۷۲.    
۹. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۰۹- ۱۱۰.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۰۹.    
۱۱. الموسوعة الكويتية، ج۳، ص۴۷.
۱۲. أحكام الميراث في الشريعة الإسلاميّة، ج۱، ص۵۵۲.
۱۳. المسالك، ج۱۳، ص۱۰۸.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۰۶.    
۱۵. الوسائل، ج۲۶، ص۷۸، ب ۷ من موجبات الإرث، ح ۵.    
۱۶. الوسائل، ج۲۶، ص۷۴، ب ۶ من موجبات الإرث، ح ۱۱.    
۱۷. الوسائل، ج۲۶، ص۷۵، ب ۶ من موجبات الإرث، ح ۱۴.    
۱۸. الانتصار، ج۱، ص۵۶۵.    
۱۹. الانتصار، ج۱، ص۵۶۶.    
۲۰. المسالك، ج۱۳، ص۱۰۸.    
۲۱. المسالك، ج۱۳، ص۱۱۳.    
۲۲. البحر الرائق، ج۷، ص۴۱۹.
۲۳. الوسائل، ج۲۶، ص۷۴، ب ۶ من موجبات الإرث، ح ۱۲.    
۲۴. الوسائل، ج۲۶، ص۷۸، ب ۷ من موجبات الإرث، ح ۶.    
۲۵. المسالك، ج۱۳، ص۱۰۸.    
۲۶. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۵۱.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۰۵.    
۲۸. المفاتيح، ج۳، ص۳۲۵.
۲۹. الرياض، ج۱۲، ص۴۹۴.    
۳۰. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۵۰.    
۳۱. الانتصار، ج۱، ص۵۶۱.    
۳۲. المسالك، ج۱۳، ص۱۰۹.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۰۸- ۱۰۹.    
۳۴. المسالك، ج۱۳، ص۱۰۹.    
۳۵. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۵۱.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۰۸.    
۳۷. الوسائل، ج۲۶، ص۸۱، ب ۷ من موجبات الإرث، ح ۱۲.    
۳۸. المسالك، ج۱۳، ص۱۱۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۱۲۸- ۱۳۵.    



جعبه ابزار