• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المصاهرة بالنكاح في الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولو تزوّج مُحرِماً عالماً بالحرمة حرمت المعقود عليها أبداً مطلقاً، وإن لم يدخل بها؛ ولو كان جاهلاً فسد العقد، ولكن لم تحرم عليه مطلقاً، ولو دخل بها.



ولو تزوّج حال كونه مُحرِماً بفرض أو نفل، بحجّ أو عمرة، بعد إفساده أو قبله، له أو لغيره عالماً بالحرمة حرمت المعقود عليها أبداً مطلقاً وإن لم يدخل بها، إجماعاً كما في المسالك، وعن الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة.
لإطلاق الخبرينأحدهما موثّق: « إنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما، ثم لا يتعاودان أبداً » وخصوص المفصّل الآتي، المقيَّد به إطلاقهما.


ولو كان جاهلاً بها فسد العقد، إجماعاً؛ للصحاح المستفيضة: في أحدها: عن محرم تزوّج، قال: «نكاحه باطل».
وفي آخر: «ليس للمحرم أن يتزوّج (ولا يزوِّج)، فإن تزوّج أو زوّج مُحلاًّ فتزويجه باطل».
ولكن لم تحرم عليه مطلقاً ولو دخل بها، على الأشهر‌ الأظهر، بل عليه الإجماع في التذكرة والمنتهى.
للأصل، ومفهوم الخبر: «والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه لا تحلّ له أبداً».
وليس في سنده سوى المثنّى، وقد روى عنه ابن أبي نصر، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، فلا ضير في اشتراكه.
مضافاً إلى اعتضاده بالأصل، والشهرة، والإجماعات المنقولة، ونحوها من الرواية المرويّة عن الحسين بن سعيد في كتابه.

۲.۱ - الحكم بالتحريم مع الجهل

خلافاً للمحكيّ عن المقنع وسلاّر، فحكما بالتحريم هنا أيضاً مطلقاً؛ لإطلاق الخبرين المتقدّمين، وهما مع قصور سنديهما مقيّدان بالخبرين المفصّلين.
وللخلاف والكافي والغنية والسرائر والوسيلة والإيضاح، فحرّموها مع الدخول هنا لا مطلقاً؛ ومستنده غير واضح، سوى الإلحاق بذات العدّة، وهو قياس لا نقول به؛ ودعوى الإجماع عليه في الخلاف بمصير الأكثر، ودعوى الإجماع على الخلاف موهونة.
ثم المعتبر في العقد المحرِّم صحّته لولا الإحرام، فلا عبرة بالفاسد؛ للأصل، وانصراف إطلاق الأدلّة إلى الأول.
خلافاً للمحكيّ عن التحرير، فاعتبره مع اعتقاد صحّته؛ ومستنده غير واضح.


ولو انعكس فرض المسألة، فتزوّج المُحلّ المحرمة، فالأصل الإباحة، ولا معارض لها من الأدلّة، وهو المشهور بين الطائفة.
وربما حكي القول بالحرمة عن الخلاف، مدّعياً فيه الوفاق؛ مستدلاًّ به، وبالاحتياط، والأخبار. ولم نقف عليها، ودعوى الوفاق غير واضحة، والاحتياط ليس بحجّة.


ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقاً إجماعاً؛ للأصل، ولا معارض؛ مع أنّ الحرام لا يُفسِد الحلال كما في المستفيضة.


۱. الشهید الثاني، زین الدین بن علی، مسالك الأفهام، ج۷، ص۳۴۴.    
۲. علم الهدی، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۴۶.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۲، ص۳۱۷.    
۴. ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ( الجوامع الفقهية )، ص۱۵۸.    
۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۲، ص۸۰۸.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۴۲.    
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۴، ص۳۷۲، ح۳.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۵، ص۳۲۹، ح۱۱۳۳.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۲، ص۴۳۹، أبواب تروك الإحرام ب۱۵، ح۱.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۵، ص۳۲۹، ح۱۱۳۲.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۲، ص۴۴۰، أبواب تروك الإحرام ب۱۵، ح۲.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۵، ص۳۲۸، ح۱۱۲۹.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۲، ص۱۹۳، ح۶۴۸.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۲، ص۴۳۷، أبواب تروك الإحرام ب۱۴، ح۳.    
۱۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۳۶۱، ح۲۷۰۹.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۵، ص۳۲۸، ح۱۱۲۸.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۲، ص۱۹۳، ح۶۴۷.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۲، ص۴۳۶، أبواب تروك الإحرام ب۱۴، ح۱.    
۱۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۴۳.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۲، ص۸۰۹.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۲۶، ح۱.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۰۵-۳۰۶، ح۱۲۷۲.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۸۵-۱۸۶، ح۶۷۴.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۹۱، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۳۱، ح۱.    
۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۲۴۱.    
۲۶. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۵۰.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۲، ص۳۱۷.    
۲۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۲۸۶.    
۲۹. ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ( الجوامع الفقهية )، ص۱۵۸.    
۳۰. ابن ادریس الحلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۵۴۷.    
۳۱. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۹۳.    
۳۲. فخر المحققین، محمد بن الحسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۷۳.    
۳۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۴.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۲۲.     ا
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۸، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۸.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۰، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۹.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۳۴-۲۳۶.    


الفئات في هذه الصفحة : المصاهرة




جعبه ابزار