• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سنن تكبيرة الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وسننها ومستحباتها أمور منها: النطق بها على وزن أفعل، إسماع الإمام من خلفه، رفع اليدين.




منها (النطق بها على وزن «أفعل» من غير مدّ) أي إشباع حركتي الهمزة والباء أو إحداهما، لا بحيث يؤدّي إلى زيادة ألف، وإلاّ فهو مبطل، كما في السرائر والدروس وعن المبسوط في أكبار، قالوا : لأن أكبار جمع كبر، وهو الطبل، وتبعهم جماعة من الأصحاب، وإن اختلفوا في إطلاق المنع، كما هو ظاهرهم، أو تقييده بقصد الجمع، كما في المنتهى و التحرير والمعتبر على ما نقل، أو تردد في غير صورة القصد، كالشهيد في الذكرى .
والأصح الأوّل، وفاقا للشهيد الثاني وسبطه وغيرهما أيضا، لخروجه بذلك عن المنقول.



(و) منها ( إسماع الإمام من خلفه) من المأمومين إيّاها، بلا خلاف يعرف على الظاهر، المصرح به في المنتهى ، قالوا : ليقتدوا به فيها، لعدم الاعتداد بتكبيرهم قبله.
أقول : مضافا إلى عموم ما دلّ على استحباب إسماع الإمام من خلفه كلّ ما يقول، وهو وإن دلّ على استحباب إسماعه إيّاهم التكبيرات الست أيضا، إلاّ أن به تفوت الحكمة المتقدمة في كلام الجماعة، مع أن هنا جملة من النصوص الدالة على استحباب الإسرار بها، ففي الصحيح : «إذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستا» ونحوه غيره.
وليس فيها الدلالة على استحباب الجهر بتكبيرة الإحرام ولا إسماعها من خلفه كما زعم.
هذا إذا لم يفتقر إسماع الجميع إلى العلوّ المفرط، ولو افتقر اقتصر على الوسط.
واحترز بالإمام عن غيره، فإن المأموم يسرّ بها كالباقي الأذكار. ويتخيّر المنفرد، للإطلاق.
وقيل باستحباب رفع الصوت بها مطلقا.
ومستنده غير واضح، عدا إطلاق بعض النصوص بأن النبي صلي الله عليه و آله وسلم كان يكبّر واحدة ويجهر بها ويسرّ ستا.
لكنه بيان للفعل الذي لا عموم فيه، فيحتمل وقوعه جماعة، كما هو الغالب في صلواته صلوات الله وسلامه عليه، فتأمّل.



(و) منها (أن يرفع بها) وبسائر التكبيرات المستحبة (المصلّي يديه محاذيا وجهه) إلى شحمتي أذنيه أو منكبيه أو نحره، على اختلاف الأقوال ـ كالنصوص ـ بعد اتفاقها على كراهة أن يتجاوز بهما الرأس و الأذنين . والأوّل أشهر، وفي الخلاف الإجماع عليه وعلى أصل الحكم، بل نفى عنه الخلاف بين علماء الإسلام جماعة من الأصحاب، وجعله في الأمالي من متفردات الإمامية.
ولعله كذلك، إذ لم يخالف فيه إلاّ المرتضى، حيث أوجب الرفع، مدّعيا الإجماع عليه.
وهو شاذّ، وإجماعه لا يبلغ قوّة المعارضة لتلك الإجماعات المستفيضة، المعتضدة بفتوى الطائفة. وبها تصرف الآية والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ـ على تقدير دلالتها على الوجوب ـ إلى الاستحباب جمعا، مع ظهور جملة من النصوص بحسب السياق وغيره فيه، مضافا إلى خصوص الصحيح : «على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، وليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة».
وهو نصّ في عدم وجوب الرفع مطلقا على غير الإمام، وظاهر في وجوبه عليه، وصرف الظاهر إلى النص لازم، حيث لا يمكن الجمع بينهما بإبقاء كل منهما على حاله، كما هنا، للإجماع على عدم الفرق بين الإمام وغيره مطلقا، وهو هنا أن تحمل الظاهرة في الوجوب على تأكّد الاستحباب. ومن أراد زيادة التحقيق فعليه بمراجعة شرح المفاتيح .

۳.۱ - ضم أصابع اليد


وينبغي أن يكون يداه مضمومتي الأصابع كلها، كما عليه الأكثر، ومنهم الخلاف، مدعيا عليه الإجماع، أو ما عدا الإبهام ، كما عليه الإسكافي والمرتضى.

۳.۲ - الاستقبال بالبطن


وأن يستقبل القبلة ببطنهما، للصحيحين.

۳.۳ - البدأة في الرفع مع بدأة التكبيرة


وأن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبيرة وانتهاؤه مع انتهائها، على المشهور، بل عن المعتبر وفي المنتهى أنه قول علمائنا، وقيل : فيه قولان آخران، يبتدئ بالتكبير حال إرسالهما ، كما في أحدهما، أو يبتدئ بالتكبير عند انتهاء الرفع فيكبّر عند تمام الرفع ثمَّ يرسلهما.
ويشهد لهذا القول نحو الصحيح : «إذا افتتحت فارفع يديك ثمَّ ابسطهما بسطا ثمَّ كبّر ثلاث تكبيرات». فتدبّر.
وللأوّل نحو الصحيحين رأيت أبا عبد الله عليه السلام : يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح والعمل بهما أظهر.
وأما دليل القول الآخر فلم يظهر.



 
۱. السرائر، ج۱، ص۲۱۶.    
۲. الدروس، ج۱، ص۱۶۷.    
۳. المبسوط، ج۱، ص۱۰۲.    
۴. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۵.    
۵. المنتهى، ج۱، ص۲۶۸.    
۶. التحرير، ج۱، ص۲۳۹.    
۷. المعتبر، ج۲، ص۱۵۶.    
۸. الذكرى، ج۱، ص۱۷۹.    
۹. روض الجنان، ج۱، ص۲۶۰.    
۱۰. المدارك، ج۳، ص۳۲۳.    
۱۱. الحدائق، ج۸، ص۳۵.    
۱۲. المنتهى، ج۱، ص۲۶۹.    
۱۳. الوسائل، ج۸، ص۳۳۹۶، أبواب صلاة الجماعة ب۵۲.    
۱۴. التهذيب، ج۲، ص۲۸۷، ح ۱۱۵۱.    
۱۵. الوسائل، ج۶، ص۳۳، أبواب تكبيرة الإحرام ب۱۲، ح ۱.    
۱۶. الخصال، ج۱، ص۳۴۷، ح ۱۸.    
۱۷. الوسائل، ج۶، ص۳۳، أبواب تكبيرة الإحرام ب۱۲، ح ۳.    
۱۸. الذكرى، ج۱، ص۱۷۹.    
۱۹. عيون الأخبار، ج۱، ص۲۵۱- ۲۵۲، ح۱۸.    
۲۰. الخصال، ج۱، ص۳۴۷، ح ۱۶.    
۲۱. الوسائل، ج۶، ص۳۳، أبواب تكبيرة الإحرام ب۱۲، ح ۲.    
۲۲. الخلاف، ج۱، ص۳۲۰.    
۲۳. المعتبر، ج۲، ص۱۵۶.    
۲۴. المنتهى، ج۱، ص۲۶۹.    
۲۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۴۰.    
۲۶. أمالي الصدوق، ج۱، ص۷۴۰.    
۲۷. الانتصار، ج۱، ص۱۴۷.    
۲۸. الكوثر/سورة ۱۰۸، الآية ۲.    
۲۹. الوسائل، ج۶، ص۲۶، أبواب تكبيرة الإحرام ب۹.    
۳۰. التهذيب، ج۲، ص۲۸۷، ح ۱۱۵۳.    
۳۱. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۰۸، ح ۸۰۸.    
۳۲. الوسائل، ج۶، ص۲۷، أبواب تكبيرة الإحرام ب۹، ح ۷.    
۳۳. الخلاف، ج۱، ص۳۲۱.    
۳۴. المعتبر، ج۲، ص۱۵۶.    
۳۵. التهذيب، ج۲، ص۶۶، ح ۲۴۰.    
۳۶. الوسائل، ج۶، ص۲۷، أبواب تكبيرة الإحرام ب۹، ح ۶.    
۳۷. المعتبر، ج۲، ص۲۰۰.    
۳۸. المنتهى، ج۱، ص۲۸۵.    
۳۹. الحدائق، ج۸، ص۴۹.    
۴۰. الكافي، ج۳، ص۳۱۰، ح ۷.    
۴۱. التهذيب، ج۲، ص۶۷، ح۲۴۴.    
۴۲. الوسائل، ج۶، ص۲۴، أبواب تكبيرة الإحرام ب۸، ح ۱.    
۴۳. التهذيب، ج۲، ص۶۶، ح ۲۳۶.    
۴۴. الوسائل، ج۶، ص۲۶، أبواب تكبيرة الإحرام ب۹، ح ۳.    
۴۵. التهذيب، ج۲، ص۶۶، ح ۲۴۰.    
۴۶. الوسائل، ج۶، ص۲۷، أبواب تكبيرة الإحرام ب۹، ح ۶.    




رياض المسائل، ج۳، ص۱۲۴- ۱۲۸.    



جعبه ابزار