• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سنن صلاة الجنازة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يبحث هنا في سنن صلاة الجنازة عن حكم وقوف الإمام عندما كان الميت رجل أو مرأة وحكم اجتماع الرجل والمرأة وأيضا اجتماعهما مع طفل والمأموم عليه أن يقف وراء الإمام ولو كان واحدا وكون المصلي متطهرا حافيا وأن على المصلي أن يرفع اليدين للتكبيرات والدعاء للميت في الرابعة إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا والدعاء بدعاء المستضعفين إن كان الميت مستضعفا وكيفية الدعاء لمجهول الحال وكيفية الدعاء للطفل وإيقاع الصلاة في المواضع المعتادة وكراهة الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.




منها (وقوف الإمام) أو المصلّي وحده (عند وسط الرجل وصدر المرأة) على الأظهر الأشهر، بل في الغنية الإجماع عليه؛
[۱] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۴.
للخبرين.
خلافا للشيخ في الاستبصار ، فيقف عند رأس المرأة وصدر الرجل للخبر.
وفيه مع ضعف السند عدم المكافأة لما مرّ.
وله في الخلاف فعكس ما في الاستبصار، قال : للإجماع.
ووهنه ظاهر لكل ناظر، لعدم ظهور قائل به عدا والد الصدوق كما حكاه في المختلف ،
[۱۰] المختلف، ج۱، ص۱۱۹.
وهو نادر. وحكى فيه عن المقنع إطلاق الوقوف عند الصدر، ومستنده غير واضح.
وظاهر النصوص الوجوب، ولضعفها حملت على الاستحباب ؛ مضافا إلى الأصل، والإجماع على عدمه فيما أعرفه، وفي المنتهى هذه الكيفية‌ مستحبة بلا خلاف عندنا.



(ولو اتفقا جعل الرجل إلى) ما يلي (الإمام، والمرأة إلى القبلة ) بلا خلاف فيه أجده، وبه صرّح جماعة،
[۱۳] كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۶.
بل عليه الإجماع في الخلاف والمنتهى وغيرهما؛ وهو الحجّة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح : عن الرجال والنساء كيف يصلّي عليهم؟ فقال : «يجعل الرجل وراء المرأة ويكون الرجل ممّا يلي الإمام».
وأما الواردة بالعكس فمع قصور سندها بل ضعفها شاذة مطرحة أو محمولة على التقية ، فقد حكاه في المنتهى عن بعض العامة، مع احتمال بعضها الحمل على ما دلّت عليه المستفيضة.
وظاهرها وإن أفاد الوجوب إلاّ أنه محمول على الاستحباب؛ لعدم الخلاف فيه على الظاهر، المصرّح به في المنتهى، وفي الغنية الإجماع عليه؛
[۲۹] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۴.
وللصحيح : «لا بأس بأن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة». وينبغي أن (يحاذي بصدرها وسطه) ليقف الإمام موقف الفضيلة منهما.
وربما يستفاد من جملة من النصوص خلافه، ففي الموثق : «يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلا، وتوضع المرأة أسفل من ذلك عند رجليه، ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا».
وفي آخر : «يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل».



(ولو) اجتمع معهما ثالث و (كان طفلا ف) الفضل أن يجعل (من ورائها) إلى القبلة إن لم يبلغ ستا، وإلاّ فقدّامها ممّا يلي الرجل، وفاقا لجماعة ومنهم الشيخ في الخلاف، تلويحا في الأول، وتصريحا في الثاني، مدّعيا الإجماع عليه؛ وهو الحجة فيه، مضافا إلى المرسل كالموثق : في جنائز الرجال والصبيان والنساء، قال : «توضع النساء ممّا يلي القبلة، والصبيان دونهم، والرجال دون ذلك، ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال».
وأما الأول فقد علّل بأمر اعتباري لا بأس به في إثبات الاستحباب، سيّما مع اعتضاده بما قدّمناه من التأمل في استحباب الصلاة على نحو هذا الصبي، بل مقتضاه لزوم الترتيب حيث يستلزم عكسه البعد العرفي للإمام أو الميت الذي‌ يليه عن المرأة؛ لما عرفت سابقا من وجوب فقده.
وممّا ذكرناه ظهر ضعف إطلاق القول بجعله وراءها كما في ظاهر العبارة وغيرها وعن النهاية ، وبعكسه كما عن الصدوقين،
[۴۸] المقنع ۲۱.
مع عدم وضوح مستندهما، عدا الثاني فله إطلاق المرسل المتقدم، وفي شموله للصبي الذي لم يبلغ الستّ إشكال، سيّما بعد ظهور الأخبار ـ كما مضى ـ في عدم شرعية استحباب الصلاة عليه، فيمكن تنزيله على غيره، كما يمكن تنزيل إطلاق الصدوقين عليه، لما يظهر من الفقيه من قوله بمضمون تلك الأخبار.
وربما ينزل إطلاق العبارة وغيرها على الصبي الذي لم يبلغ الستّ، وبه نصّ الماتن في المعتبر وشيخنا في روض الجنان .
وعلى التنزيل فلا خلاف ولا بحث. لكن ظاهر المعتبر القول بما عليه الصدوقان حتى في غير البالغ ستا، استنادا إلى إطلاق الرواية، قال : وهي وإن كانت ضعيفة لكنها سليمة عن المعارض.
وفي المدارك وغيره
[۵۵] الذخيرة، ج۱، ص۳۳۲.
بعد نقله : ولا بأس به.
وهي لما عرفته ضعيفة غايته.
ويستفاد من هذه الأخبار وما في معناها وكلمة الأصحاب والإجماع المنقول جواز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة، وفي المنتهى : إنه لا نعرف فيه خلافا.
لكن استشكل جماعة ذلك فيما إذا كان فيهم صبي لم تجب الصلاة عليه، لاختلاف الوجه.
ويندفع بالنص كما في تداخل الأغسال، هذا على القول باعتبار قصد الوجه وثبوت استحباب الصلاة على هذا الصبي، وإلاّ ـ كما هو الأقوى ـ فلا إشكال من أصله.



(و) منها (وقوف المأموم) هنا (وراء الإمام ولو كان واحدا) وتفرد الحائض بصف، للنصوص. والنفساء كالحائض، لمساواتها لها في جميع الأحكام إلاّ ما استثني.



(و) منها (أن يكون المصلّي متطهرا) لما مضى.
(حافيا) كما هنا وعن القاضي، وفي المعتبر والمنتهى، قالا : لأنه موضع اتّعاظ فكان التذلل فيه أنسب بالخشوع، ولما رواه الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله تعالى على النار».
[۶۳] مسند أحمد، ج۵، ص۲۲۶.
[۶۴] سنن الترمذي، ج۳، ص۹۲، ح۱۶۸۲.

وعبّر الأكثر باستحباب نزع النعلين خاصة، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ونحوه في الذخيرة.
[۶۶] الذخيرة، ج۱، ص۳۳۲.

وقد صرّح جماعة بعدم البأس بالخف ، للنص : «لا يصلّى على الجنازة بحذاء، ولا بأس بالخف».
وهو مناف لما أطلقه الماتن، وبه صرّح في الذكرى فقال : استحباب التحفّي يعطي استحباب نزع الخف، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه، والخبر ناطق به.
وفي روض الجنان بعد ذكر ما في المتن قال : إنه غير مناف لنفي البأس عن الخف، لأنه مستثنى من المكروه، ولا يلزم منه عدم استحباب التحفي الذي هو مبحث المحقّق.
وفي الرضوي : «ولا يصلّى على الجنازة بنعل حذو».
وعن المقنع الفتوى بظاهره حتى في المنع، لكنه رواه بلفظ «لا يجوز» عن محمد بن موسى الهمداني ، وحكى عن شيخه تضعيفه برؤية، وردّه بلزوم العمل بالخبر الضعيف إذا خلا عن المعارض كما نحن فيه.
[۷۶] المقنع، ج۱، ص۱۰۶.
وهو ضعيف.



(رافعا يديه بالتكبير كلّه) أي بالتكبيرات الخمس أجمع، بلا خلاف في الأولى منها، بل عليه إجماع العلماء كافة كما حكاه جماعة حدّ الاستفاضة.
[۷۷] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۰۲.
[۷۸] الشرائع، ج۱، ص۱۰۶.

وعلى قول في البواقي أيضا، اختاره الماتن هنا وفي المعتبر والشرائع،
[۸۲] الشرائع، ج۱، ص۱۰۶.
والفاضل في المنتهى والإرشاد ، وغيرهما،
[۸۴] الإرشاد، ج۲، ص۴۴۸.
تبعا للشيخ في التهذيبين ووالد الصدوق فيما حكي عنه،
[۸۸] التنقيح، ج۱، ص۲۴۸.
وهو خيرة جماعة من محقّقي متأخري المتأخرين،
[۹۱] كشف اللثام، ج۱، ص۱۳۰.
للصحيح، وغيره.
خلافا للأكثر على ما حكاه جمع
[۱۰۱] الذخيرة، ج۱، ص۳۳۳.
فخصّوه بالأولى، للموثق، وغيره، وحملا في التهذيبين على التقية ، ويشهد له الخبر : سألت الرضا عليه السلام قلت : جعلت فداك، إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر في التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يديّ في كل تكبيرة؟ فقال : ارفع يديك في كل تكبيرة».
لكنه ضعيف السند مع عدم وضوح الجابر، والعامة مختلفة في المسألة كالخاصة وإن كان أكثرهم ومنهم أبو حنيفة على المنع،
[۱۱۲] المغني، ج۲، ص۳۷۰.
فإنّ غاية الكثرة إفادة المظنة، وفي مقاومتها للظن الحاصل من الشهرة المرجحة مناقشة واضحة، بل‌ هي أولى بالترجيح بمراتب عديدة، فيرجح بها الضعيفة ـ فضلا عن الموثقة ـ على الصحيحة الغير المعتضدة بها، سيّما وأنّ الشيخ القائل بها في الكتابين قد رجع عنها في المبسوط إلى القول الآخر، فلعلّه الأظهر، سيّما وأنّ في صريح الغنية والسرائر وعن القاضي في شرح الجمل
[۱۱۴] الغنية (والجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۴.
[۱۱۶] شرح جمل العلم والعمل، ج۱، ص۱۵۸.
الإجماع عليه، وإن كان ما في المتن أولى بقاعدة المسامحة في أدلة السنن، سيّما مع كونه مشهورا بين المتأخرين.



(داعيا للميت) المكلّف بما مضى ونحوه ممّا ورد في الصحاح وغيرها (في) التكبيرة (الرابعة) أي بعدها (إن كان مؤمنا).
والأصح وجوبه كما مضى، وإنما جعله الماتن من السنن بناء على مختاره من استحباب أصل الدعاء.
ويحتمل كون المسنون هنا إيقاعه بعد الرابعة لا نفس الدعاء ، ولكنه خلاف الظاهر، ولذا نسب الماتن في ظاهر المتن إلى القول باستحباب أصل الدعاء.
[۱۱۸] الذخيرة، ج۱، ص۳۲۸.

(وعليه إن كان منافقا ) أي مخالفا للحق مطلقا، كما في ظاهر العبارة وغيرها
[۱۱۹] الشرائع، ج۱، ص۱۰۶.
[۱۲۱] المفاتيح، ج۲، ص۱۶۸.
والصحيح : «فإن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا، وسلّط عليه الحيّات والعقارب». ‌وفسّره بعضهم بالناصب . قيل : وبه عبّر في المبسوط. وزاد في النهاية المعلن به، وهو ظاهر مورد أكثر النصوص، منها الصحيح : «إذا صلّيت على عدوّ الله تعالى فقل : اللهم إنّ فلانا لا نعلم إلاّ أنه عدوّ لك ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجّل به إلى النار، فإنه كان يتولّى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيّق عليه قبره، فإذا رفع فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزكّه».
وقريب منه الآخر وغيره الواردان في صلاة الحسين عليه السلام على المنافق.
وظاهر هذه النصوص ولا سيّما الأولين وجوب الدعاء هنا أيضا كما هو ظاهر جماعة، ومنهم الشهيد في البيان واللمعة.
[۱۳۷] البيان، ج۱، ص۷۶.
[۱۳۸] الروصة ج۱، ص۱۳۹.

خلافا له في الدروس والذكرى فلم يوجبه، قال : لأن التكبير عليه أربع، وبها يخرج عن الصلاة.
ويضعّف بأن الدعاء للميت أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة.
وفيه نظر، لدعوى الشيخ الإجماع، ودلالة النصوص على وجوب الدعاء للميت بعدها كما مرّ، وفي بعض النصوص : «وتدعو في الرابعة‌ لميتك» ولا قائل بالفرق.
وبالجملة : مبنى هذا القول على ذلك كما هو المشهور، فتأمل، هذا.
وفي جملة من المعتبرة التصريح بعدم الدعاء له في الرابعة معلّلة بكونه منافقا، ومنها ـ زيادة على الصحيحين المتقدم إليهما الإشارة في أول بحث الكيفية ـ الرواية التي هي مستند الأصحاب في وجوب الأدعية المخصوصة المتقدمة، وفيها بعد صدرها المتقدم ثمة : «فلمّا نهاه الله تعالى عن الصلاة على المنافقين كبّر فتشهّد، ثمَّ كبّر وصلّى على النبيين :، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمَّ كبّر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت» والجمع بينها وبين النصوص المتقدمة يقتضي حملها على الاستحباب ، لأنّ هذه صريحة وتلك ظاهرة.
وأمّا ما يقال في الجمع بينها بحمل تلك على المخالف وهذه على المنافق، كما يقتضيه اعتبار سياقهما وموردهما وإن أطلق في جملة من تلك المنافق، لكون المقصود منه المخالف، لشيوع إطلاقه عليه في النصوص والفتاوي.
فلعلّه إحداث قول، مع قوة احتمال عدم الفرق بينهما، فتأمل، ولا ريب أن ما ذكره أحوط.



(وبدعاء المستضعفين) وهو : «اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» كما في الصحاح وغيرها (إن كان مستضعفا) وهو :‌ من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب، ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم، كما عن الحلي .
وفي الذكرى والروضة : إنه الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا.
[۱۵۲] الروضة، ج۱، ص۱۳۸.

وفيها عن المفيد في العزّية : إنه الذي يعترف بالولاء ويتوقف عن البراءة .
وهذه التفاسير متقاربة، وبه صرّح جماعة.
[۱۵۵] الذخيرة، ج۱، ص۳۳۰.

وقيل : إنه الذي لا يعرف الولاية ولا ينكر، كما يفهم من الأخبار، ومنها الصحيح الوارد في المضمار : «وإن كان واقفا مستضعفا فكبّر وقل : اللهم» إلى آخر الدعاء.
بناء على أنّ الظاهر أنّ المراد من الواقف المتحير في دينه لا الواقف بالمعنى المشهور.
ولكن في روض الجنان روى بدل «واقفا» : «منافقا» وقال بعد نقله : وفي هذا الخبر دلالة على أنّ المنافق هو المخالف مطلقا، لوصفه له بكونه قد يكون مستضعفا، فكيف يخصّ بالناصب، وعلى أنّ المستضعف لا بد أن يكون مخالفا، فيقرب حينئذ تفسير ابن إدريس ، كما يسقط قول بعضهم إنّ المراد به‌ من لا يعرف دلائل اعتقاد الحق وإن اعتقده، فإن الظاهر كون هذا القسم مؤمنا وإن لم يعرف الدليل التفصيلي انتهى.
ومنه يظهر قول رابع في تفسيره وإن لم يشتهر، ولعلّه لضعفه كما ذكره وصرّح به في الذخيرة ، فقال بعد نقله : والظاهر أنه ليس بجيّد، لدخول هذا القسم في المؤمن على الظاهر، ويؤيده ما رواه الكليني في كتاب الإيمان والكفر في باب المستضعف، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في جملة حديث قلت : فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ فقال : «لا إلاّ المستضعف» قلت : من هم؟ قال : «نساؤكم وأولادكم» ثمَّ قال : «أرأيت أمّ أيمن فإني أشهد أنها من أهل الجنة، وما كانت تعرف ما أنتم عليه».
وأورد الكليني في الباب المذكور والذي قبله أخبارا نافعة في تحقيق معنى المستضعف، من أراد فليرجع إليه.
[۱۶۲] الذخيرة، ج۱، ص۳۳۰.




(و) بـ (أن يحشره مع من يتولاّه) وأحبّه (إن جهل حاله) ولم يعرف مذهبه كما يستفاد من بعض النصوص، وفي بعض الصحاح يدعو له بدعاء المستضعف.
وفي آخر : «وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل : اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه».
وذكر جماعة
[۱۷۲] الذخيرة، ج۱، ص۳۳۰.
أنّ الظاهر أنّ معرفة بلد الميت الذي يعرف إيمان أهله‌ كاف في إلحاقه بهم.



(و) يقول (في) الدعاء على ( الطفل ) المتولد من مؤمنين أو من مؤمن بقوله (اللهم اجعله لنا ولأبويه) سلفا و (فرطا) وأجرا كما في الخبر.
والفرط ـ بفتح الراء ـ في أصل الوضع : المتقدم على القوم ليصلح لهم ما يحتاجون إليه ممّا يتعلق بالماء.
[۱۷۵] نهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۴۳۴.

والظاهر أن المراد بالطفل هنا من لم يبلغ الحلم وإن وجبت الصلاة عليه كما صرّح به في الروضة وروض الجنان،
[۱۷۶] الروضة، ج۱، ص۱۳۹.
وعلّله فيه بعدم احتياج من كان كذلك إلى الدعاء له، وليس في الدعاء قسم آخر غير ما ذكر.



(و) منها : أن (يقف) المصلّي (موقفه) ولا يبرح عنه (حتى ترفع الجنازة) من بين يديه، للنصوص، ومنها الرضوي.
[۱۷۸] فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۱۸۷.

وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كون المصلّي إماما أو غيره، كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها أيضا، وبه صرّح جماعة،
[۱۸۰] المسالك، ج۱، ص۳۸.
[۱۸۱] الذخيرة، ج۱، ص۳۳۱.
قالوا : نعم لو اتفق صلاة جميع الحاضرين استثنى منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة.
وخصّه الشهيد رحمه الله بالإمام تبعا للإسكافي ، ومستنده مع إطلاق النص غير واضح.



ومنها : إيقاع (الصلاة في المواضع المعتادة) لذلك، إمّا تبركا بها، لكثرة من صلّى فيها، وإمّا لتكثير المصلّين عليه، فإنه أمر مطلوب، لرجاء مجاب الدعوة فيهم.
وفي النبوي : «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلاّ شفّعهم الله فيه».
[۱۸۵] مسند أحمد، ج۱، ص۲۷۷.
[۱۸۶] صحيح مسلم، ج۲، ص۶۵۵، ح۵۹.

وفي الصحيح : «إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيرا وأنت أعلم به منّا، قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم ممّا لا تعلمون».



(وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين) فصاعدا على المشهور كما في المختلف وغيره،
[۱۹۰] المختلف، ج۱، ص۱۲۰.
وفي الغنية الإجماع عليه،
[۱۹۲] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۴.
وكذا عن الخلاف في الجملة.
للخبرين : «إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلّى على جنازة، فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها، فقال : إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرتين، ادعوا له وقولوا خيرا».
ولضعف سندهما حملا على الكراهة ، مضافا إلى الاتفاق على الجواز في الظاهر المصرّح به في المدارك ، مع تصريح الموثقين وغيرهما‌ بالجواز، وإن اختص ظاهر أحدهما وصريح الآخر بمن لم يدرك الصلاة عليها، لعدم القائل بالفرق.
وليس في ظاهرهما الاستحباب حتى ينافي الخبرين، لردّ الأمر في أحدهما بالصلاة عليها ثانيا إلى المشيئة، وهو ظاهر في كونه للإباحة والرخصة ردّا على من قال بالحرمة من العامة كمالك وأبي حنيفة،
[۲۰۷] بدائع الصنائع، ج۱، ص۳۱۱.
ويجعل هذا قرينة على صرف الأمر في الآخر إلى ذلك.
ثمَّ إنّ إطلاق الخبرين أو عمومهما يقتضي عدم الفرق في المنع بين ما لو صلّيت ثانيا جماعة أو فرادى.
خلافا للحلّي فخصه بالأولى، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرادى.
وفيه : أنّ المستفاد من نصوصها كون المراد بها الدعاء لا التكبيرات المتخلل بينها الأدعية، وأنها وقعت من الأمير وأهل البيت خاصة.
ولا بين ما لو كان المصلّي صلّى أوّلا أم لا وإن وردا في الثاني، فإنّ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.
خلافا للخلاف فخصّه بالأول.
وتدفعه مع ذلك النصوص الدالة على صلاة الأمير عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا، وفيها الصحيح وغيره، بل تدفع القول بالكراهة مطلقا، إلاّ‌ أن يستثنى هذه الواقعة من قضية المنع بما يظهر من بعضها ومن نهج البلاغة (لم نعثر في نهج البلاغة على ما يدلّ على كيفية صلاة الأمير عليه السلام على سهل بن حنيف، نعم، فيه ما يدلّ على مزيد فضل لحمزة وصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جنازته بسبعين تكبيرة.)
[۲۱۹] نهج البلاغة (لصبحي صالح)، ج۱، ص۳۸۶.
من كون ذلك لخصوصية فيه، وإليه أشار في المختلف
[۲۲۰] المختلف، ج۱، ص۱۲۰.
فقال : إنّ حديث سهل بن حنيف مختص به إظهارا لفضله، كما خصّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة بسبعين تكبيرة.
ومنه يظهر ضعف القول باستحباب التكرار على الإطلاق لها وإن احتمله الشيخ في الاستبصار .
ولا بين ما لو خيف على الجنازة أو نافى التعجيل أم لا.
خلافا لجماعة،
[۲۲۵] كشف اللثام، ج۱، ص۱۳۱.
فقيّدوه بالخوف منهما أو من أحدهما على اختلافهم في التقييد.
وممّا ذكرنا ظهر عدم الإشكال في الكراهة مطلقا، مضافا إلى جواز التسامح في أدلتها. والقول بأنه يقتضي الاستحباب مدفوع : بعدم ظهور قائل به حتى الشيخ في الاستبصار، فإنه ذكره وجه جمع بين الأخبار لا فتوى، مع أنه جمع بينهما بالكراهة أوّلا، وأمّا باقي الأصحاب المقيدون للمنع بما تقدم من القيودات فظاهرهم اختصاص الكراهة بها وعدمها في غيرها، وهو لا يستلزم الاستحباب فيه، فتأمّل جدّا.


 
۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۴.
۲. الكافي، ج۳، ص۱۷۶، ح۱.    
۳. التهذيب، ج۳، ص۱۹۰، ح۴۳۳.    
۴. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۰، ح۱۸۱۸.    
۵. الوسائل، ج۳، ص۱۱۹أبواب صلاة الجنازة ب ۲۷ ح۱.    
۶. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۰.    
۷. التهذيب، ج۳، ص۱۹۰، ح۴۳۲.    
۸. الوسائل، ج۳، ص۱۱۹أبواب صلاة الجنازة ب ۲۷ ح ۲.    
۹. الخلاف، ج۱، ص۷۳۱.    
۱۰. المختلف، ج۱، ص۱۱۹.
۱۱. المنتهى، ج۱، ص۴۵۶.    
۱۲. الذكرى، ج۱، ص۶۲.    
۱۳. كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۶.
۱۴. الخلاف، ج۱، ص۷۲۲.    
۱۵. المنتهى، ج۱، ص۴۵۷.    
۱۶. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۶۵.    
۱۷. التهذيب، ج۳، ص۳۲۳، ح۱۰۰۶.    
۱۸. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۱، ح۱۸۲۳.    
۱۹. الوسائل ج۳، ص۱۲۸، أبواب صلاة الجنازة ب ۳۲ ح ۱۰.    
۲۰. التهذيب، ج۳، ص۳۲۳، ح۱۰۰۸.    
۲۱. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۲، ح۱۸۲۵.    
۲۲. الوسائل، ج۳، ص۱۲۶أبواب صلاة الجنازة ب ۳۲ ح ۴.    
۲۳. الوسائل، ج۳، ص۱۲۶أبواب صلاة الجنازة ب ۳۲ ح۵.    
۲۴. الوسائل، ج۳، ص۱۲۶أبواب صلاة الجنازة ب ۳۲ ح۶.    
۲۵. الوسائل، ج۳، ص۱۲۷أبواب صلاة الجنازة ب ۳۲ ح۷.    
۲۶. الوسائل، ج۳، ص۱۲۷أبواب صلاة الجنازة ب ۳۲ ح۸.    
۲۷. المنتهى، ج۱، ص۴۵۷.    
۲۸. المنتهى، ج۱، ص۴۵۶.    
۲۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۴.
۳۰. الفقيه، ج۱، ص۱۶۹، ح۴۹۳.    
۳۱. التهذيب، ج۳، ص۳۲۴، ح۱۰۰۹.    
۳۲. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۳، ح۱۸۲۸.    
۳۳. الوسائل، ج۳، ص۱۲۶أبواب صلاة الجنازة ب ۳۲ ح۶.    
۳۴. التهذيب، ج۳، ص۱۹۱، ح۴۳۵.    
۳۵. الوسائل، ج۳، ص۱۲۷، أبواب صلاة الجنازة ب ۳۲ ح ۸.    
۳۶. الكافي، ج۳، ص۱۷۵، ح۲.    
۳۷. التهذيب، ج۳، ص۳۲۲، ح۱۰۰۴.    
۳۸. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۲، ح۱۸۲۷.    
۳۹. الوسائل، ج۳، ص۱۲۵أبواب صلاة الجنازة ب ۳۲ ح ۲.    
۴۰. الخلاف، ج۱، ص۷۲۲.    
۴۱. المنتهى، ج۱، ص۴۵۷.    
۴۲. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۲۰.    
۴۳. الكافي، ج۳، ص۱۷۵، ح۵.    
۴۴. التهذيب ج۳، ص۳۲۳، ح۱۰۰۷.    
۴۵. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۲، ح۱۸۲۴.    
۴۶. الوسائل، ج۳، ص۱۲۵أبواب صلاة الجنازة ب ۳۲ ح ۳.    
۴۷. النهاية، ج۱، ص۱۴۴.    
۴۸. المقنع ۲۱.
۴۹. الفقيه، ج۱، ص۱۷۰.    
۵۰. الفقيه، ج۱، ص۱۶۷.    
۵۱. الفقيه، ج۱، ص۱۶۸.    
۵۲. المعتبر، ج۲، ص۳۵۴.    
۵۳. روض الجنان، ج۱، ص۳۰۹.    
۵۴. المدارك، ج۴، ص۱۷۶.    
۵۵. الذخيرة، ج۱، ص۳۳۲.
۵۶. المنتهى، ج۱، ص۴۵۶.    
۵۷. التذكرة، ج۱، ص۵۰.    
۵۸. المدارك، ج۴، ص۱۷۶.    
۵۹. الوسائل، ج۳، ص۱۱۲أبواب صلاة الجنازة ب ۲۲.    
۶۰. المهذّب، ج۱، ص۱۳۰.    
۶۱. المعتبر، ج۲، ص۳۵۵.    
۶۲. المنتهى، ج۱، ص۴۵۵.    
۶۳. مسند أحمد، ج۵، ص۲۲۶.
۶۴. سنن الترمذي، ج۳، ص۹۲، ح۱۶۸۲.
۶۵. المدارك، ج۴، ص۱۷۸.    
۶۶. الذخيرة، ج۱، ص۳۳۲.
۶۷. الذكرى، ج۱، ص۶۱.    
۶۸. روض الجنان، ج۱، ص۳۱۰.    
۶۹. الكافي، ج۳، ص۱۷۶، ح۲.    
۷۰. التهذيب، ج۳، ص۲۰۶، ح۴۹۱.    
۷۱. الوسائل، ج۳، ص۱۱۸أبواب صلاة الجنازة ب ۲۶ ح ۱.    
۷۲. الذكرى، ج۱، ص۶۲.    
۷۳. روض الجنان، ج۱، ص۳۱۰.    
۷۴. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۱۷۹.    
۷۵. المستدرك، ج۲، ص۲۸۱أبواب صلاة الجنازة ب ۲۳ ح ۱.    
۷۶. المقنع، ج۱، ص۱۰۶.
۷۷. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۰۲.
۷۸. الشرائع، ج۱، ص۱۰۶.
۷۹. النهاية، ج۲، ص۲۶۵.    
۸۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۲۶.    
۸۱. المعتبر، ج۲، ص۳۵۵.    
۸۲. الشرائع، ج۱، ص۱۰۶.
۸۳. المنتهى، ج۱، ص۴۵۵.    
۸۴. الإرشاد، ج۲، ص۴۴۸.
۸۵. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۶۵.    
۸۶. التهذيب، ج۳، ص۱۹۴.    
۸۷. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۸.    
۸۸. التنقيح، ج۱، ص۲۴۸.
۸۹. مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۴۴۸.    
۹۰. المدارك، ج۴، ص۱۷۹.    
۹۱. كشف اللثام، ج۱، ص۱۳۰.
۹۲. التهذيب، ج۳، ص۱۹۴، ح۴۴۵.    
۹۳. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۸، ح۱۸۵۱.    
۹۴. الوسائل، ج۳، ص۹۲أبواب صلاة الجنازة ب ۱۰ ح ۱.    
۹۵. الكافي، ج۳، ص۱۸۴، ح۵.    
۹۶. التهذيب، ج۳، ص۱۹۵، ح۴۴۶.    
۹۷. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۸، ح۱۸۵۲.    
۹۸. الوسائل، ج۳، ص۹۳أبواب صلاة الجنازة ب ۱۰ ح ۳.    
۹۹. الذكرى، ج۱، ص۶۳.    
۱۰۰. المدارك، ج۴، ص۱۷۸.    
۱۰۱. الذخيرة، ج۱، ص۳۳۳.
۱۰۲. التهذيب، ج۳، ص۱۹۴، ح۴۴۳.    
۱۰۳. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۹، ح۱۸۵۴.    
۱۰۴. الوسائل، ج۳، ص۹۳أبواب صلاة الجنازة ب ۱۰ ح ۴.    
۱۰۵. التهذيب، ج۳، ص۱۹۴، ح۴۴۴.    
۱۰۶. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۸، ح۱۸۵۳.    
۱۰۷. الوسائل، ج۳، ص۹۳أبواب صلاة الجنازة ب ۱۰ ح ۵.    
۱۰۸. الكافي، ج۳، ص۱۸۴، ح۵.    
۱۰۹. التهذيب، ج۳، ص۱۹۵، ح۴۴۶.    
۱۱۰. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۸، ح۱۸۵۲.    
۱۱۱. الوسائل، ج۳، ص۹۳أبواب صلاة الجنازة ب ۱۰ ح ۳.    
۱۱۲. المغني، ج۲، ص۳۷۰.
۱۱۳. المبسوط، ج۱، ص۱۸۵.    
۱۱۴. الغنية (والجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۴.
۱۱۵. السرائر، ج۱، ص۳۵۶.    
۱۱۶. شرح جمل العلم والعمل، ج۱، ص۱۵۸.
۱۱۷. الوسائل، ج۳، ص۶۰أبواب صلاة الجنازة ب ۲.    
۱۱۸. الذخيرة، ج۱، ص۳۲۸.
۱۱۹. الشرائع، ج۱، ص۱۰۶.
۱۲۰. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۶۸.    
۱۲۱. المفاتيح، ج۲، ص۱۶۸.
۱۲۲. الكافي، ج۳، ص۱۸۹، ح۵.    
۱۲۳. الوسائل، ج۳، ص۷۱أبواب صلاة الجنازة ب ۴ ح ۵.    
۱۲۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۲۴.    
۱۲۵. المبسوط، ج۱، ص۱۸۵.    
۱۲۶. النهاية، ج۱، ص۱۴۵.    
۱۲۷. الكافي، ج۳، ص۱۸۹، ح۴.    
۱۲۸. الفقيه، ج۱، ص۱۶۸، ح۴۹۱.    
۱۲۹. الوسائل، ج۳، ص۶۹أبواب صلاة الجنازة ب ۴ ح ۱.    
۱۳۰. الكافي، ج۳، ص۱۸۸، ح۲.    
۱۳۱. الكافي، ج۳، ص۱۸۹، ح۳.    
۱۳۲. الفقيه، ج۱، ص۱۶۸، ح۴۹۰.    
۱۳۳. التهذيب، ج۳، ص۱۹۷، ح۴۵۳.    
۱۳۴. قرب الإسناد، ج۱، ص۵۹، ح۱۹۰.    
۱۳۵. الوسائل، ج۳، ص۷۰أبواب صلاة الجنازة ب ۴ ح۲.    
۱۳۶. الوسائل، ج۳، ص۷۱أبواب صلاة الجنازة ب ۴ ح۶.    
۱۳۷. البيان، ج۱، ص۷۶.
۱۳۸. الروصة ج۱، ص۱۳۹.
۱۳۹. الدروس، ج۱، ص۱۱۳.    
۱۴۰. الذكرى، ج۱، ص۶۰.    
۱۴۱. الخلاف، ج۱، ص۷۲۴.    
۱۴۲. التهذيب، ج۳، ص۱۹۳، ح۴۴۰.    
۱۴۳. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۷، ح۱۸۴۴.    
۱۴۴. الوسائل، ج۳، ص۶۴أبواب صلاة الجنازة ب ۲ ح ۸.    
۱۴۵. الكافي، ج۳، ص۱۸۱، ح۳.    
۱۴۶. الفقيه، ج۱، ص۱۶۳، ح۴۶۹.    
۱۴۷. التهذيب، ج۳، ص۱۹۰، ح۴۳۱.    
۱۴۸. الوسائل، ج۳، ص۶۰أبواب صلاة الجنازة ب ۲ ح ۱.    
۱۴۹. الوسائل، ج۳، ص۶۷أبواب صلاة الجنازة ب ۳.    
۱۵۰. السرائر، ج۱، ص۸۴.    
۱۵۱. الذكرى، ج۱، ص۵۹.    
۱۵۲. الروضة، ج۱، ص۱۳۸.
۱۵۳. الذكرى، ج۱، ص۵۹.    
۱۵۴. روض الجنان، ج۱، ص۳۰۷.    
۱۵۵. الذخيرة، ج۱، ص۳۳۰.
۱۵۶. الحدائق، ج۱۰، ص۴۴۳.    
۱۵۷. الكافي، ج۳، ص۱۸۷، ح۲.    
۱۵۸. التهذيب، ج۳، ص۱۹۶، ح۴۵۰.    
۱۵۹. الوسائل، ج۳، ص۶۷أبواب صلاة الجنازة ب ۳ ح ۳.    
۱۶۰. روض الجنان، ج۱، ص۳۰۷.    
۱۶۱. الكافي، ج۲، ص۴۰۵، ح۶.    
۱۶۲. الذخيرة، ج۱، ص۳۳۰.
۱۶۳. الفقيه، ج۱، ص۱۶۸، ح۴۸۹.    
۱۶۴. الوسائل، ج۳، ص۶۷أبواب صلاة الجنازة ب ۳ ح ۱.    
۱۶۵. الكافي، ج۳، ص۱۸۶، ح۱.    
۱۶۶. الوسائل، ج۳، ص۶۷أبواب صلاة الجنازة ب ۳ ح ۲.    
۱۶۷. الكافي، ج۳، ص۱۸۷، ح۳.    
۱۶۸. الفقيه، ج۱، ص۱۶۸، ح۴۹۱.    
۱۶۹. الوسائل، ج۳، ص۶۸أبواب صلاة الجنازة ب ۳ ح ۴.    
۱۷۰. مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۴۳۸.    
۱۷۱. روض الجنان، ج۱، ص۳۰۷.    
۱۷۲. الذخيرة، ج۱، ص۳۳۰.
۱۷۳. التهذيب، ج۳، ص۱۹۵، ح۴۴۹.    
۱۷۴. الوسائل، ج۳، ص۹۴أبواب صلاة الجنازة ب ۱۲ ح ۱.    
۱۷۵. نهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۴۳۴.
۱۷۶. الروضة، ج۱، ص۱۳۹.
۱۷۷. روض الجنان، ج۱، ص۳۰۸.    
۱۷۸. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۱۸۷.
۱۷۹. المستدرك، ج۲، ص۲۴۸أبواب صلاة الجنازة ب ۲ ح ۱.    
۱۸۰. المسالك، ج۱، ص۳۸.
۱۸۱. الذخيرة، ج۱، ص۳۳۱.
۱۸۲. الحدائق، ج۱۰، ص۴۴۲.    
۱۸۳. الذكرى، ج۱، ص۶۴.    
۱۸۴. الدروس، ج۱، ص۱۱۳.    
۱۸۵. مسند أحمد، ج۱، ص۲۷۷.
۱۸۶. صحيح مسلم، ج۲، ص۶۵۵، ح۵۹.
۱۸۷. الكافي، ج۳، ص۲۵۴، ح۱۴.    
۱۸۸. الفقيه، ج۱، ص۱۶۵، ح۴۷۲.    
۱۸۹. الوسائل، ج۳، ص۲۸۵أبواب الدفن ب ۹۰ ح ۱.    
۱۹۰. المختلف، ج۱، ص۱۲۰.
۱۹۱. مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۴۵۳.    
۱۹۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۴.
۱۹۳. الخلاف، ج۱، ص۷۲۶.    
۱۹۴. التهذيب، ج۳، ص۳۲۴، ح۱۰۱۰.    
۱۹۵. التهذيب، ج۳، ص۳۳۲، ح۱۰۴۰.    
۱۹۶. الاستبصار، ج۱، ص۴۸۴، ح۱۸۷۸.    
۱۹۷. الاستبصار، ج۱، ص۴۸۵، ح۱۸۷۹.    
۱۹۸. الوسائل، ج۳، ص۸۷أبواب صلاة الجنازة ب ۶ ح ۲۳.    
۱۹۹. الوسائل، ج۳، ص۸۷أبواب صلاة الجنازة ب ۶ ح۲۴.    
۲۰۰. المدارك، ج۴، ص۱۸۳.    
۲۰۱. التهذيب، ج۳، ص۳۳۴، ح۱۰۴۵.    
۲۰۲. التهذيب، ج۳، ص۳۳۴، ح۱۰۴۶.    
۲۰۳. الاستبصار، ج۱، ص۴۸۴، ح۱۸۷۴.    
۲۰۴. الاستبصار، ج۱، ص۴۸۴، ح۱۸۷۵.    
۲۰۵. الوسائل، ج۳، ص۸۶أبواب صلاة الجنازة ب ۶ ح ۱۹.    
۲۰۶. الوسائل، ج۳، ص۸۶أبواب صلاة الجنازة ب ۶ ح۲۰.    
۲۰۷. بدائع الصنائع، ج۱، ص۳۱۱.
۲۰۸. السرائر، ج۱، ص۳۶۰.    
۲۰۹. الوسائل ۳ أبواب صلاة الجنازة ب ۶ ح۲.    
۲۱۰. الوسائل ۳ أبواب صلاة الجنازة ب ۶ ح۹.    
۲۱۱. الوسائل ۳ أبواب صلاة الجنازة ب ۶ ح۱۰.    
۲۱۲. الوسائل ۳ أبواب صلاة الجنازة ب ۶ ح۱۱.    
۲۱۳. الوسائل ۳ أبواب صلاة الجنازة ب ۶ ح۱۶.    
۲۱۴. الخلاف، ج۱، ص۷۲۶.    
۲۱۵. الوسائل ج۳، أبواب صلاة الجنازة ب ۶ ح۱.    
۲۱۶. الوسائل ۳ أبواب صلاة الجنازة ب ۶ ح۵.    
۲۱۷. الوسائل ۳ أبواب صلاة الجنازة ب ۶ ح۱۲.    
۲۱۸. الوسائل ۳ أبواب صلاة الجنازة ب ۶ ح۲۱.    
۲۱۹. نهج البلاغة (لصبحي صالح)، ج۱، ص۳۸۶.
۲۲۰. المختلف، ج۱، ص۱۲۰.
۲۲۱. الكافي، ج۳، ص۲۱۱، ح۲.    
۲۲۲. الوسائل، ج۳، ص۸۱أبواب صلاة الجنازة ب ۶ ح ۳.    
۲۲۳. الاستبصار، ج۱، ص۳۰۰.    
۲۲۴. التذكرة، ج۱، ص۵۱.    
۲۲۵. كشف اللثام، ج۱، ص۱۳۱.




رياض المسائل، ج۴، ص۵۴-۶۹.    



جعبه ابزار