• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرائط الملتقط

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويشترط في الملتقط التكليف بالبلوغ والعقل، فلا يصحّ التقاط الصبي والمجنون؛ ويفهم من إطلاق الماتن وكثير اشتراط التكليف خاصة وعدم اشتراط الرشد فيصحّ من السفيه؛ وكذا يفهم من ذلك عدم اشتراط العدالة؛ وكون اللقيط محكوماً بإسلامه، دون ما إذا كان محكوماً بكفره، فللكافر التقاطه.



ويشترط في الملتقط التكليف بالبلوغ والعقل، فلا يصحّ التقاط الصبي والمجنون، بلا خلاف ظاهر مصرّح به في كلام بعض الأصحاب؛ لاستلزام الصحّة الولاية والحضانة والإنفاق، وليس لهما أهليّة شي‌ء من ذلك.
وهل يجوز الالتقاط من يدهما لمن له أهليّته فله ولاية الحفظ، أم لا، بل يخرج بذلك عن حكم اللقيط ويكون الولاية للحاكم؟ وجهان، ظاهر المحكيّ عن التذكرة الثاني. واستوجه الأوّل شيخنا الشهيد الثاني، بل فسّر عدم الصحّة بذلك في الروضة؛ ولعلّه لاستصحاب‌ الحالة السابقة، لكنه معارض بالمثل؛ أو للإطلاقات، وفي انصرافها إلى محلّ الفرض إشكال.


ويفهم من إطلاق الماتن وكثير اشتراط التكليف خاصة وعدم اشتراط الرشد فيصحّ من السفيه؛ ولعلّه لأنّ حضانته ليست مالاً، وإنّما يحجر السفيه له؛ ومطلق كونه مولّى عليه غير مانع.
خلافاً للدروس، فاستقرب اشتراطه؛ محتجّاً بأنّ الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع؛ ولأنّ الالتقاط ائتمان شرعي والشرع لم يأتمنه.
ويضعّف بأنّ عدم ائتمانه إنّما هو على المال لا على غيره، بل جوّز تصرّفه في غيره مطلقاً. وعلى تقدير أن يوجد معه مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيتين، وهما: عدم استئمان المبذّر على المال، وتأهيله لغيره من مطلق التصرّفات التي من جملتها الالتقاط والحضانة، فيؤخذ منه المال خاصّة.
ويشكل بأنّ صحّة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه، وهو ممتنع من المبذّر؛ لاستلزامه التصرّف الماليّ، وجعل التصرّف فيه لآخر يستعقب الضرر على الطفل بتوزيع أُموره، هذا.
مضافاً إلى عدم عموم يشمل جواز التقاطه، فليرجع فيه إلى حكم الأصل، وهو عدم جوازه، فتأمّل.


وكذا يفهم من ذلك عدم اشتراط العدالة. وإليه ذهب الأكثر على الظاهر المصرّح به في المسالك، قيل: للأصل، ولأنّ المسلم محلّ‌ والتربية، وهما يحصلان مع الكفر.
والمناقشة في هذه الوجوه واضحة؛ لاندفاع الأصالة الأُولى بعدم دليل عليها سوى الإطلاقات، وفي انصرافها إلى محلّ البحث إشكال؛ لعدم تبادره منها بناءً على ورودها خطابات للمسلمين وفي بلادهم. ويعضده ورود النصوص بحريّة المنبوذ على الإطلاق، مع اختصاصه بمنبوذ دار الإسلام بالإجماع.
ومنه يظهر الجواب من الأصالة الثانية، فإنّها صحيحة حيث يوجد عمومات أو إطلاقات ظاهرة تدلّ على الجواز على الإطلاق، وليس شي‌ء منهما بموجود في المسألة، كما عرفته.
وكون المقصود الأهم منه ما ذكر من الحضانة لا يستلزم المنع عن ثبوت المنع من حجّة أُخرى ظاهرة، ولا ريب أنّ ما قدّمناه من وجوه الأوّل منها بلا شبهة، سيّما مع ورود النصّ الصريح بالتعليل الاعتباري، منها: في المنع عن تزويج العارفة المؤمنة من المخالف بأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها.
فالأوّل أقوى، وفاقاً لأكثر أصحابنا، بل عليه عامّتهم كما لا يذهب على المتتبّع ولا يخفى. وليس المخالف عدا الماتن هنا وفي الشرائع حيث تردّد فيهما، والشيخ في الخلاف كما في التنقيح، أو المبسوط كما في المسالك.


ثم إنّ محلّ الخلاف على ما يستفاد من كلمات الأصحاب وتعليلاتهم في الباب، وبه صرّح جمع كالشيخ في المبسوط، والفاضل في جملة من كتبه، على ما حكي عنهما، والشهيدان وغيرهما ما قيّدنا به العبارة من كون اللقيط محكوماً بإسلامه، دون ما إذا كان محكوماً بكفره، فللكافر التقاطه بلا خلاف.
وربما يستفاد من التنقيح انسحاب الخلاف فيه أيضاً، فإنّه قال بعد نقل القولين: والتحقيق أنّه إن حكم بإسلام اللقيط اشترط إسلام الملتقط، وإلاّ فلا. وهو كما ترى؛ لما مضى.
وأضعف منه ما ينقل من بعض المتأخّرين من المنع عن التقاط الكافر لمثله، فقد نفى الخلاف عن جوازه صريحاً جماعة، ومنهم: شيخنا في المسالك والروضة في بحث عدم اشتراط العدالة؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى الآية الكريمة «وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» .
وما ربما يتخيّل للمنع من ورود النصّ بأنّ «كلّ مولود يولد على الفطرة» ففي التقاط الكافر له افتتان له ولو في الجملة؛ مدفوع بأنّه لو‌ صحّ لجرى في منع الكافر عن حضانته لولده، وهو مخالف للضرورة.


۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۰، ص۳۹۷.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۲۷۰.    
۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۶۴.    
۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۷، ص۶۹-۷۰.    
۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۷۶.    
۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۶۷.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۶۷، أبواب اللقطة ب۲۲.    
۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۰۸.    
۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۱۰۶.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۴۰.    
۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۶۷.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۴۰.    
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۲، ص۲۰۸.    
۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۲۳.    
۱۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۲۷۰.    
۱۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۷۵.    
۱۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۶۷.    
۱۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۷، ص۷۲.    
۱۹. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۰، ص۳۹۹.    
۲۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۱۰۶.    
۲۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۰، ص۳۹۹.    
۲۲. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۶، ص۱۰۲.    
۲۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۶۷.    
۲۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۷، ص۷۲.    
۲۵. الأنفال/السورة۸، الآية۷۳.    
۲۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۲۶، ح۹۶.    
۲۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۳۷۶، ح۲.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۱۲۵-۱۲۶، أبواب جهاد العدو ب۴۸، ح۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۴، ص۱۴۰-۱۴۵.    


الفئات في هذه الصفحة : اللقطة




جعبه ابزار