• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرائط سقوط صلاة الجمعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وشرائط سقوطها أمور، منها : فلا تجب على الصبي مطلقا، ولا على المجنون، ولا على المرأة مطلقا، ولا على الخنثى، ولا على العبد مطلقا، ولا على المريض مطلقا، ولا على الأعرج، ولا على الأعمى، ولا على المسافر، ولا على البعيد بفرسخين أو أزيد.




فلا تجب على الصبي مطلقا وإن صحّت من المميز تمرينا وأجزأته عن ظهره كذلك.



ولا على المجنون حال جنونه.



ولا على المرأة مطلقا. _أي : ولو أذن لها زوجها (منه رحمه الله)



ولا على الخنثى إذا كان مشكلا على قول.



ولا على العبد مطلقا، أذن له السيّد أم لا، قنّا كان أو مدبّرا أو مكاتبا، أدّى شيئا أم لا، إلاّ إذا هايأه المولى فاتّفق الجمعة في نوبته فتجب الجمعة على قول.



ولا على المريض مطلقا ولو لم يشقّ عليه الحضور في ظاهر إطلاق النص والفتوى، وإن قيل بوجوب الحضور مع عدم المشقة التي لا تتحمل عادة إلاّ مع خوف زيادة المرض فلا تجب الجمعة.



ولا على الأعرج إذا كان مقعدا قطعا لا مطلقا وفاقا لجماعة وإن أطلق آخرون، لعدم دليل عليه يعتدّ به عدا رواية مرسلة
[۱۵] العروس، ج۱، ص۵۶.
لا جابر لها، عدا دعوى المنتهى إجماعنا على اشتراط عدم العرج مطلقا، لكنها كالرواية تحتمل الانصراف إلى المتبادر منه وهو الذي ذكرناه، ويشعر به سياق عبارة المنتهى، مع أنه في التذكرة قيّده بالبالغ حدّ الإقعاد وادّعى عليه إجماعنا، وفيها وفي نهاية الإحكام أنه إن لم يبلغه فالوجه السقوط مع المشقة والعدم بدونها.



ولا على الأعمى مطلقا كالمريض، وقيل فيه أيضا ما مضى. ولا على الشيخ الكبير العاجز عن الحضور أو الشاق عليه مشقة لا تتحمل عادة.



ولا على المسافر سفرا يجب عليه التقصير لا مطلقا.



ولا على البعيد بفرسخين أو أزيد. بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده إلاّ ما مرّ فيه الخلاف، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة وإن اختلفت في دعواه في الجميع كالمنتهى وغيره، أو في البعض خاصة كالفاضل في التذكرة فقد ادّعاه في الحرّية و انتفاء الشيخوخة وما عرفته، كالشهيدين في الذكرى وروض الجنان في الحرّية‌ خاصة وإن كان ظاهرهما كغيرهما انعقاد إجماعنا على الجميع، وهو الحجّة فيه.

۱۰.۱ - الاستدلال بالروايات


مضافا إلى السنّة المستفيضة، ففي الصحيح : «وضعها عن تسعة : عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين».

۱۰.۱.۱ - رواية أمير المؤمنين عليه السلام


ونحوه في بعض خطب أمير المؤمنين عليه السلام المروية في الفقيه. قيل : وروي مكان المجنون الأعرج.
[۳۵] العروس، ج۱، ص۵۶.
وفيه : «إلاّ خمسة : المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصبي». ولا تنافي بينهما واقعا وإن توهّم ظاهرا، لأن الهمّ والأعمى والأعرج كأنهم مرضى، والمجنون بحكم الصبي، و الإعراض عن البعيد لأن المقصود حصر المعدود في المسافة التي يجب فيها الحضور، ولعلّه لذا لم يعبّر الماتن عن هذا الشرط بما ذكرناه، بل قال (وتسقط عنه) الجمعة (لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين) وما اعتبره من الزيادة عليهما هو الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه، كالخلاف والغنية كما حكاه بعض الأجلة، وفيه الحجّة، مضافا إلى العموم والمعتبرة كالصحيحين : «تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين».

۱۰.۱.۲ - رواية الإمام الرضا عليه السلام


ونحوهما المروي في العلل والعيون : «إنما وجبت الجمعة على من كان منها على فرسخين لا أكثر من ذلك، لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنه يجي‌ء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر».
خلافا للصدوق وابن حمزة فأسقطاها عمّن على رأس فرسخين، للصحيحة المتقدمة . وأجيب عنها بالحمل على من زاد بقليل، لامتناع الحصول على نفس الفرسخين حقيقة. وحملت في المختلف على السهو. والأوّل أقرب. وهنا قولان آخران يحتملان ـ كالصحيح المستدل به عليهما ـ الحمل على ما اخترناه.



وظاهر العبارة كغيرها عدم سقوط الجمعة عمّن اجتمعت فيه الشرائط المتقدمة فيه مطلقا مع أنّ في الصحيح : «لا بأس أن تدع الجمعة في المطر». وفي التذكرة : لا خلاف فيه، والوحل كذلك، للمشاركة في المعنى. وفي الذكرى : وفي معناه الوحل والحرّ الشديد والبرد الشديد إذا خاف الضرر معهما، وفي معناه من عنده مريض يخاف فوته بخروجه إليها أو تضرره به، ومن كان له خبز يخاف احتراقه ، وشبه ذلك. وفي المنتهى : السقوط مع المطر المانع والوحل الذي يشقّ معه المشي وأنه قول أكثر أهل العلم، قال : لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء به وترك الجمعة، ولو لم يكن قريبا وكان معنيّا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه، ولو كان عليه دين يمنعه من الحضور وهو غير متمكن سقطت عنه الجمعة، ولو تمكّن لم يكن عذرا.
وعن الإسكافي : من كان في حقّ لزمه القيام بها، كجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجب حقه، ولا يسعه التأخير عنها. وهو مشكل إن استلزم القيام بها والحال هذه الضرر أو المشقة التي لا تتحمل مثلها عادة، لعموم نفيهما في الشريعة المرجح على عموم التكليفات طرّا اتفاقا واعتبارا. ومنه يظهر الوجه في إلحاق بعض ما مرّ بشرط البلوغ إلى هذا الحدّ، ويمكن فهمه من العبارة بجعل العنوان فيها كلّ مكلف، ولا تكليف معه.



(ولو حضر أحد هؤلاء) المدلول عليهم بالقيود المذكورة في العبارة ـ من الأعمى والمسافر والمريض والأعرج و الهمّ والبعيد ـ محلا أقيم فيه الجمعة (وجبت عليه، عدا الصبي والمجنون والمرأة). أما وجوبها على من عدا هذه الثلاثة بعد الحضور فهو المشهور على الظاهر، المصرّح به في كلام بعض، وعن ظاهر الغنية دعوى الإجماع عليه مطلقا، كما هو ظاهر الإيضاح والمحقّق الثاني لكن فيمن عدا العبد والمسافر، والمنتهى في المريض خاصة وصريحة في الأعرج، وصريح التذكرة في المريض والمحبوس لعذر المطر أو الخوف، وفي المدارك نفي الخلاف عنه في البعيد_ولم نعثر على نفي الخلاف في المدارك.
ولعلّه للعموم، و اختصاص ما دلّ على وضعها عنهم من النصوص ـ بعد ضمّ بعضها إلى بعض ـ بإفادة وضع لزوم الحضور إليها لا مطلقا، وإلاّ لما جاز لهم فعلها عن الظهر، وهو باطل إجماعا كما هو ظاهر المدارك في الجميع، والمنتهى في العبد والبعيد والمسافر، والذكرى في الأخير. هذا مضافا إلى الخبر المنجبر بعمل الأكثر وفيه : «إنّ الله عز وجل فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات، ورخّص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها، فلمّا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأوّل فمن أجل ذلك أجزأ عنهم».

۱۲.۱ - الظهر فريضة المسافر


وبما ذكر يذبّ عن النصوص الدالّة على كون الظهر فريضة المسافر، بحملها على صورة عدم الحضور إلى مقام الجمعة كما هو الغالب المتبادر من إطلاقاتها. خلافا لظاهر المبسوط والمنقول عن ابن حمزة والفاضل في العبد والمسافر، فلا تجب عليهما وإن جاز لهما فعلهما، لما مرّ مع الجواب عنه. ويتأكد في الأخير، لورود النصر باستحبابها له، ففي الموثق المروي عن ثواب الأعمال والأمالي : «أيّما مسافر صلّى الجمعة رغبة فيها وحبّا لها أعطاه الله تعالى أجر مائة جمعة».
وهو صريح في عدم وجوب الظهر معينة في حقّه، بناء على أن فعلها ولو مستحبة يسقط فرض الظهر إجماعا، كما صرّح به في المدارك وغيره. فهو دليل على الحمل الذي قدّمناه في أخبار المسافر، أو حملها على أن الظهر فريضة تخييرا بينها وبين الجمعة حيث يحضرها، لكنه مبني على كون المراد بالوجوب في عبارة الأصحاب والنص الوجوب التخييري، دفعا لتوهم احتمال وجوب الترك، وهو خلاف الظاهر، بل عن صريح التهذيب والكافي و الغنية والسرائر ونهاية الإحكام التصريح بالوجوب العيني، وعليه فيتعيّن الحمل الأول.
وحيث وجبت عليهم انعقدت بهم أيضا، بلا خلاف ظاهر فيمن عدا العبد والمسافر، بل في المدارك دعوى الاتفاق عليه في البعيد والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه حاكيا له عن جماعة، ولعلّ منهم فخر الدين في الإيضاح والمحقّق الثاني في شرح القواعد والفاضل في التذكرة، لكنه لم يدّعه إلاّ في المريض والمحبوس بالعذر خاصة. وأمّا فيهما فقولان، أظهرهما نعم وفاقا للأكثر، للعموم، وظاهر الخبر المتقدم، مع نقل الإجماع عليه عن الغنية، وضعف ما يقال في توجيه المنع.



وأمّا عدم الوجوب على الصبي والمجنون فلا خلاف فيه، كما لا خلاف في عدم الانعقاد بهما وبالمرأة، بل عن التذكرة وفي المدارك والذخيرة وغيرهما التصريح بالاتفاق عليه فيها، ويعضده الأصل مع اختصاص النصوص الدالة على اعتبار العدد بحكم التبادر وغيره بغيرهم. وأما الوجوب عليها مع الحضور ففيه قولان. للأوّل ـ كما عن التهذيب والمقنعة والنهاية والكافي و الإشارة والتحرير والمنتهى ـ الخبر المتقدم وغيره. وللثاني ـ كما عن ظاهر المبسوط، وعزاه في الذكرى إلى الأشهر ـ الأصل وضعف الخبر.
ولعلّه أقرب، لاختصاص الجابر للضعف بغير محل البحث، مع إطلاق الصحيح بالكراهة الغير المجامعة للوجوب : «إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلّت في المسجد أربعا نقصت صلاتها، لتصلّ في بيتها أربعا أفضل» فتأمل. وهو صريح في الجواز. وقد حكى في المدارك القول بالمنع عن المعتبر، وهو خلاف ظاهر الأصحاب، بل قيل : لا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا أمن الافتتان و الافتضاح وأذن لهنّ من عليهن استيذانه، وإذا صلّين كانت أحد الواجبين تخييرا.


 
۱. المبسوط، ج۱، ص۱۴۵.    
۲. الكافي، ج۳، ص۴۱۸، ح۱.    
۳. التهذيب، ج۳، ص۱۹، ح۶۹.    
۴. المعتبر، ج۲، ص۲۷۴.    
۵. الوسائل، ج۷، ص۲۹۹، أبواب صلاة الجمعة ب۱، ح ۱۴.    
۶. المسالك، ج۱، ص۲۴۱.    
۷. المعتبر، ج۲، ص۲۹۰.    
۸. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۸۶.    
۹. الذكرى، ج۱، ص۲۳۴.    
۱۰. روض الجنان، ج۱، ص۲۸۷.    
۱۱. المبسوط، ج۱، ص۱۴۳.    
۱۲. المهذّب، ج۱، ص۱۰۰.    
۱۳. الشرائع، ج۱، ص۷۵.    
۱۴. السرائر، ج۱، ص۲۹۰.    
۱۵. العروس، ج۱، ص۵۶.
۱۶. المستدرك، ج۶، ص۵، أبواب صلاة الجمعة ب۱، ح ۱.    
۱۷. المنتهى، ج۱، ص۳۲۳.    
۱۸. التذكرة، ج۱، ص۱۵۳.    
۱۹. نهاية الاحكام، ج۲، ص۴۳.    
۲۰. الحدائق، ج۱۰، ص۱۵۰.    
۲۱. الروضة البهية، ج۱، ص۶۶۸.    
۲۲. المسالك، ج۱، ص۲۴۱.    
۲۳. المنتهى، ج۱، ص۳۲۳.    
۲۴. المعتبر، ج۲، ص۲۸۹.    
۲۵. التذكرة، ج۱، ص۱۵۳.    
۲۶. الذكرى، ج۱، ص۲۳۳.    
۲۷. روض الجنان، ج۱، ص۲۸۷.    
۲۸. الكافي، ج۳، ص۴۱۹، ح۶.    
۲۹. الفقيه، ج۱، ص۲۶۶، ح۱۲۱۹.    
۳۰. التهذيب، ج۳، ص۲۱، ح ۷۷.    
۳۱. أمالي الصدوق، ج۱، ص۴۷۴، ح ۱۷.    
۳۲. الوسائل، ج۷، ص۲۹۵، أبواب صلاة الجمعة ب۱، ح ۱.    
۳۳. الفقيه، ج۱، ص۴۳۱، ح۱۲۶۳.    
۳۴. الوسائل، ج۷، ص۲۹۷، أبواب صلاة الجمعة ب۱، ح ۶.    
۳۵. العروس، ج۱، ص۵۶.
۳۶. الكافي، ج۳، ص۴۱۸، ح ۱.    
۳۷. التهذيب، ج۳، ص۱۹، ح۶۹.    
۳۸. الوسائل، ج۷، ص۲۹۹، أبواب صلاة الجمعة ب۱، ح ۱۴.    
۳۹. المنتهى، ج۱، ص۳۲۳.    
۴۰. الخلاف، ج۱، ص۵۹۴.    
۴۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۹۰.    
۴۲. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۳.    
۴۳. الكافي، ج۳، ص۴۱۹، ح ۲.    
۴۴. التهذيب، ج۳، ص۲۴۰، ح ۶۴۳.    
۴۵. الاستبصار، ج۱، ص۴۲۱،ح ۱۶۲۰.    
۴۶. الوسائل، ج۷، ص۳۰۹، أبواب صلاة الجمعة ب۴، ح ۵.    
۴۷. الكافي، ج۳، ص۴۱۹، ح ۳.    
۴۸. التهذيب، ج۳، ص۲۴۰، ح۶۴۱.    
۴۹. الاستبصار، ج۱، ص۴۲۱، ح ۱۶۱۹.    
۵۰. الوسائل، ج۷، ص۳۰۹، أبواب صلاة الجمعة ب۴، ح ۶.    
۵۱. علل الشرائع، ج۱، ص۲۶۶، ح۹.    
۵۲. عيون الأخبار، ج۲، ص۱۱۹، ح۱.    
۵۳. الوسائل، ج۷، ص۳۰۸، أبواب صلاة الجمعة ب۴، ح ۴.    
۵۴. الفقيه، ج۱، ص۲۶۶.    
۵۵. الوسيلة، ج۱، ص۱۰۳.    
۵۶. رياض المسائل، ج۳، ص۳۴۳.    
۵۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۸۷.    
۵۸. المدارك، ج۴، ص۵۲.    
۵۹. المختلف، ج۱، ص۱۰۷.    
۶۰. الذكرى، ج۱، ص۲۳۴.    
۶۱. المدارك، ج۴، ص۵۶.    
۶۲. الفقيه، ج۱، ص۴۱۳، ح۱۲۲۳.    
۶۳. التهذيب، ج۳، ص۲۴۱، ح۶۴۵.    
۶۴. الوسائل، ج۷، ص۳۴۱، أبواب صلاة الجمعة ب۲۳، ح ۱.    
۶۵. التذكرة، ج۱، ص۱۵۳.    
۶۶. الذكرى، ج۱، ص۲۳۴.    
۶۷. المنتهى، ج۱، ص۳۲۳.    
۶۸. المختلف، ج۲، ص۲۳۴.    
۶۹. المدارك، ج۴، ص۵۴.    
۷۰. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۹۰.    
۷۱. إيضاح الفوائد، ج۱، ص۱۲۴.    
۷۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۸۸.    
۷۳. المنتهى، ج۱، ص۳۲۳.    
۷۴. التذكرة، ج۱، ص۱۴۷.    
۷۵. المدارك، ج۴، ص۵۵.    
۷۶. المنتهى، ج۱، ص۳۲۳.    
۷۷. الذكرى، ج۱، ص۲۳۳.    
۷۸. التهذيب، ج۳، ص۲۱، ح۷۸.    
۷۹. الوسائل، ج۷، ص۳۳۷، أبواب صلاة الجمعة ب۱۸، ح ۱.    
۸۰. الوسائل، ج۶، ص۱۶۱، أبواب القراءة في الصلاة ب۷۳، ح ۶، ۷، ۸.    
۸۱. الوسائل، ج۷، ص۳۰۲، أبواب صلاة الجمعة ب۱، ح ۲۹.    
۸۲. المبسوط، ج۱، ص۱۴۳.    
۸۳. الوسيلة، ج۱، ص۱۰۳.    
۸۴. المنتهى، ج۱، ص۳۲۲.    
۸۵. ثواب الأعمال، ج۱، ص۶۳.    
۸۶. أمالي الصدوق، ج۱، ص۶۰، ح۵.    
۸۷. الوسائل، ج۷، ص۳۳۹، أبواب صلاة الجمعة ب۱۹، ح ۲.    
۸۸. المدارك، ج۴، ص۷۹.    
۸۹. روض الجنان، ج۱، ص۲۹۲.    
۹۰. التهذيب، ج۳، ص۲۱.    
۹۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۵۱.    
۹۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۹۰.    
۹۳. السرائر، ج۱، ص۲۹۰.    
۹۴. نهاية الإحكام، ج۲، ص۹.    
۹۵. مدارك الأحكام، ج۴، ص۵۵.    
۹۶. إيضاح الفوائد، ج۱، ص۱۲۰.    
۹۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۸۸.    
۹۸. التذكرة، ج۱، ص۱۴۷.    
۹۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۹۰.    
۱۰۰. التذكرة، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۰۱. التذكرة، ج۱، ص۱۵۳.    
۱۰۲. المدارك، ج۴، ص۵۵.    
۱۰۳. الذخيرة، ج۲، ص۳۰۰.    
۱۰۴. روض الجنان، ج۱، ص۲۸۷.    
۱۰۵. التهذيب، ج۳، ص۲۱.    
۱۰۶. المقنعة، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۰۷. النهاية، ج۱، ص۱۰۳.    
۱۰۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۵۱.    
۱۰۹. إشارة السبق، ج۱، ص۹۷.    
۱۱۰. التحرير، ج۱، ص۲۷۵.    
۱۱۱. المنتهى، ج۱، ص ۳۲۱.    
۱۱۲. المبسوط، ج۱، ص۱۴۳.    
۱۱۳. الذكرى، ج۱، ص۲۳۲.    
۱۱۴. التهذيب، ج۳، ص۲۴۱، ح۶۴۴.    
۱۱۵. الوسائل، ج۷، ص۳۴۰، أبواب صلاة الجمعة ب۲۲، ح ۱.    
۱۱۶. المدارك، ج۴، ص۵۵.    
۱۱۷. كشف اللثام، ج۱، ص۲۵۵.    




رياض المسائل، ج۳، ص۳۴۱- ۳۴۹.    



جعبه ابزار