• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شروط المسابقة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وتفتقر المسابقة عند الأصحاب كافة، إلى شروط ذكر الماتن منها جملة، تقدير المسافة، تعيين الخطر، تعيين ما يسابق عليه، تساوي ما به السبق في احتمال السبق.




(ولا يشترط المحلّل عندنا) وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده، فيسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر السابق منهما، ثم إن سَبَق أخذ العوض، وإن سُبِق لم يغرم، وهو بينهما كالأمين. وإنما لم يشترط للأصل، وتناول ما دلّ على الجواز للعقد الخالي عنه. مضافاً إلى الإجماع عليه هنا وفي الشرائع والمسالك والمختلف، لكنه كالمسالك خصّاه بصورة عدم بذل المتسابقين معاً البذل ، وظاهرهما الخلاف فيه، حيث حكيا الاشتراط به فيه عن الإسكافي.
والظاهر أنه شاذّ، ولعلّه لذا ادّعى الماتن على خلافه الإجماع، ومع ذلك مستنده خبر عامي
[۴] سنن أبي داود، ج۳، ص۳۰، ح ۲۵۷۹.
ضعيف سنداً ودلالةً. وعدم اشتراطه في أصل السباق من خصائصنا. خلافاً للشافعي،
[۵] الأم، ج۴، ص۲۳۰.
فاشترطه مطلقاً، وبه سمّاه محلّلاً؛ لتحريم العقد بدونه عنده.



وحيث شرط لزم، فيجري دابته بينهما أو إلى أحد الجانبين مع‌ الإطلاق ، وإلى ما شرط مع التعيين، قيل : لأنهما بإخراج السبق متنافران، فيدخل بينهما لقطع تنافرهما. (ويجوز جعل السبق للسابق منهما أو للمحلّل إن سبق) بلا خلافٍ؛ لما مضى من الدليلين. قيل : لا لأجنبي، ولا للمسبوق منهما ومن المحلّل، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخّر أو المصلّي والأقل للسابق؛ لمنافاة ذلك كله للغرض الأقصى من شرعيّته، وهو الحثّ على السبق والتمرّن عليه.
(وتفتقر المسابقة) عند الأصحاب كافة، كما في ظاهر الكفاية (إلى) شروط ذكر الماتن منها جملة، وأنهاها الفاضل إلى اثني عشر في التذكرة.



منها : (تقدير المسافة) التي يستبقان فيها، وتعيينها ابتداءً وانتهاءً؛ لئلاّ يؤدّي إلى التنازع؛ ولاختلاف الأغراض في ذلك اختلافاً بيّناً، لأنّ من الخيل ما يكون سريعاً في أوّل عدوه دون آخره، فصاحبه يطلب قصر المسافة، ومنها ما هو بالعكس، فينعكس الحكم.



(و) منها : تعيين (الخَطَر) بالخاء المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين، إن شرطاه، أو مطلقاً على القول باشتراطه في صحة أصل العقد، كما هو ظاهر اللمعة ، وحكاه في الروضة عن كثير، وفيها أيضاً عن التذكرة أنه ليس بشرط وإنما يعتبر تعيينه لو شرط، واختاره.
ولا يخلو عن قوة؛ للأصل، والعمومات المتقدمة.



( و ) منها : ( تعيين ما يسابق عليه ) من فرس وبعير وغيرهما إن قلنا به بالمشاهدة ، فلا يكفي الإطلاق ، ولا التعيين بالوصف ، لاختلاف الغرض بذلك كثيراً.



( و ) منها : ( تساوي ما به السبق في احتمال السبق ) بمعنى احتمال كون كل واحد يسبق صاحبه. فلو علم قصور أحدهما بطل ؛ لانتفاء الفائدة حينئذٍ ، لأن الغرض منه استعلام السابق. ولا يقدح رجحان سبق أحدهما إذا أمكن سبق الآخر ؛ لحصول الغرض معه.
ومنها : ما مرّ من جعل السبق لأحدهما أو المحلّل لا غير ، فلو جعل له بطل. ومنها : تساوي الدابّتين في الجنس ، فلا تجوز المسابقة بين الخيل و الإبل ونحوه إن قلنا به. ومنها : إرسالهما دفعةً ، فلو أرسل أحدهما دابّته قبل الآخر ليعلم هل يدركه أم لا لم يصحّ. ومنها : أن يستبقا عليهما بالركوب ، فلو شرط إرسالهما لتجريا بنفسهما لم يجز. ومنها : أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها. ومنها : أن يكون ما ورد عليه عُدّة للقتال ، فلا يجوز السبق والرمي في النساء. ومنها : العقد المشتمل على أركانه. ومنها : عدم تضمّنه شرطاً فاسداً.
هذه جملة ما عن التذكرة ، وفي استنباطها أجمع من الأدلّة نوع‌ مناقشة، إلاّ أن يكون إجماعاً، فيتّبع، لكن في تحقّقه نظر، كيف ولم أجد من ادّعاه، مع خلوّ عبارة الماتن ككثير عن ذكرها كاملة، بل اقتصروا على قليل منها، ومعه كيف يمكن الاطّلاع بالإجماع من غير طريق الحكاية. ولا ريب أن اعتبارها أحوط؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على حرمة القمار والرهانة على المتيقّن إباحته من الفتوى والرواية، وهذا هو العمدة في الحجّة لإثبات جملة منها التي لا يسبق الرهانة المستثناة من الحرمة في الروايات المتقدمة بدونها إلى الذهن بالمرّة.



(وفي اشتراط التساوي في الموقف تردّد) ينشأ من الأصل، والعمومات، وحصول الغرض مع تعيين المبدأ والغاية. ومن انتفاء معرفة جودة الفروس وفروسيّة الفارس مع عدم التساوي؛ لأن عدم السبق قد يكون مستنداً إليه، فيخلّ بمقصوده. وفيه منع ونظر. فإذاً العدم أظهر، مع أنه أشهر، كما في شرح الشرائع للصيمري والمهذب.


 
۱. الشرائع، ج۲، ص۴۶۴.    
۲. المسالك، ج۶، ص۹۲.    
۳. المختلف، ج۶، ص۲۵۶.    
۴. سنن أبي داود، ج۳، ص۳۰، ح ۲۵۷۹.
۵. الأم، ج۴، ص۲۳۰.
۶. الروضة البهية، ج۴، ص۴۲۶.    
۷. الروضة البهية، ج۴، ص۴۲۷.    
۸. الكفاية، ج۱، ص۷۲۱.    
۹. التذكرة، ج۲، ص۳۵۴.    
۱۰. الروضة، ج۴، ص۴۲۴.    
۱۱. التذكرة، ج۲، ص۳۵۵.    




رياض المسائل، ج۱۰، ص۲۴۵- ۲۴۸.    



جعبه ابزار