• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شروط ما يستنجى به

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تختلف صفات ما يستنجى به بين ما إذا كان ماءً وما إذا لم يكن كذلك:





۱.۱ - الإطلاق


ذهب أكثر فقهائنا إلى أنّ الماء المضاف لا يرفع خبثاً،
[۲] المختلف، ج۱، ص۵۷.
بل قيل: إنّه المشهور بينهم
[۷] المختلف، ج۱، ص۵۷.
[۸] المفاتيح، ج۱، ص۷۷.
شهرة كادت تكون إجماعاً . وخالف في ذلك الشيخ المفيد والسيد المرتضى حيث جوّزا إزالة النجاسة بكلّ مائع غير الماء، وهو المنسوب إلى ابن أبي عقيل أيضاً، إلّاأنّه خصّ جواز استعماله بالضرورة وإن تردّد بعضهم في مراده.
[۱۵] المختلف، ج۱، ص۵۷.
واستدلّ للمشهور باستصحاب النجاسة، والتصريح بالماء في بعض روايات الباب، فإنّ الماء المطلق هو المتعارف الشائع المتبادر إلى الذهن عند الأمر بالغسل به، مع قيام الإجماع على نجاسة سائر المائعات بملاقاة النجاسة، ولم يثبت أنّ الانفصال كافٍ في طهارة ما بقي منها، وإنّما خرج الماء بالإجماع ونحوه. وأمّا القول الآخر فقد استدلّ له بالإجماع، وبإطلاق الأمر بالغسل في كثير من الأخبار، وبأنّ الغرض من التطهير إزالة العين، وهو حاصل بالمائعات.
واورد عليهما:
أوّلًا: بأنّ دعوى الإجماع معارضة بدعوى إجماع آخر على خلافه، كما تقدم.وثانياً: بأنّه‌ مع التسليم بكون الغسل شاملًا لسائر المائعات لابدّ من تقييدها بالأخبار، وبتبادر الماء المطلق من الماء وانصرافه إليه؛ لكونه هو الفرد الشائع الذي ينصرف إليه لفظ الماء. ثمّ إنّه- بناءً على رأي المشهور- إذا شكّ في كون مائع مطلقاً أو مضافاً ولم يكن له حالة سابقة لم يكف التطهير به، بل لابدّ من إحراز إطلاقه؛ لأنّ موضوع الحكم بالطهارة مقيّد به، وهو عنوان وجودي لا مناص من إحرازه في الحكم بالطهارة، وإلّا حكم ببقاء النجاسة.

۱.۲ - الطهارة


وهي شرط
[۲۶] كشف الغطاء، ج۱، ص۳۳۶.
[۲۷] العروة الوثقى، ج۱، ص۲۱۶.
بلا خلاف؛ لانصراف نصوص التطهير بالماء عن الماء النجس بالارتكاز العرفي، وأنّ المطهّر لابدّ أن يكون بنفسه طاهراً، وقد يستفاد ذلك من بعض نصوص الباب. ولابدّ من الإشارة إلى أنّ أحداً من الفقهاء لم يشترط الإباحة فيما يستنجى به، إلّاأنّهم ذكروا عدم جواز الاستنجاء بالماء المغصوب والمشتبه به رغم اعترافهم بمطهّريّته؛
[۳۶] مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۰۷.
لعدم منافاة ذلك مع النهي والتحريم، كما هو محقّق في محلّه.



شروط الاستنجاء بالحجر،وأمّا إذا كان الاستنجاء بغير الماء فقد اشترط الفقهاء فيه عدّة صفات، وهي كالطهارة والبكارة و..


 
۱. الخلاف، ج۱، ص۵۹، م ۸.    
۲. المختلف، ج۱، ص۵۷.
۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۳، م ۱.    
۴. مستمسك العروة، ج۲، ص۷.    
۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۵.    
۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۸۷.    
۷. المختلف، ج۱، ص۵۷.
۸. المفاتيح، ج۱، ص۷۷.
۹. الحدائق، ج۱، ص۳۹۹.    
۱۰. مستمسك العروة، ج۱، ص۱۱۲.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۱۵.    
۱۲. المعتبر، ج۱، ص۸۲.    
۱۳. الناصريات، ج۱، ص۱۰۵.    
۱۴. الحدائق، ج۱، ص۳۹۹.    
۱۵. المختلف، ج۱، ص۵۷.
۱۶. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۱۵.    
۱۷. الوسائل، ج۱، ص۳۱۶- ۳۱۷، ب ۹ من أحكام الخلوة، ح ۶.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۱۶.    
۱۹. الناصريات، ج۱، ص۱۰۵.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۱۷- ۳۱۸.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۱۸.    
۲۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۶، م ۵.    
۲۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۲۲، م ۸.    
۲۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۲۹.    
۲۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۷.    
۲۶. كشف الغطاء، ج۱، ص۳۳۶.
۲۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۱۶.
۲۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۴.    
۲۹. مستمسك العروة، ج۲، ص۷.    
۳۰. مستمسك العروة، ج۲، ص۷.    
۳۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۴.    
۳۲. مستمسك العروة، ج۲، ص۷.    
۳۳. الوسائل‌، ج۱، ص۱۵۱، ب ۸ من الماء المطلق، ح ۲.    
۳۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۴.    
۳۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۷.    
۳۶. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۰۷.




الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۳۰۴-۳۱۳.    



جعبه ابزار