• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عدة الوفاة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حايلا، صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل؛ وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا؛ ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة؛ ولا حداد على أمة.



تعتدّ الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح بأربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلاً بالكتاب، والسنّة، والإجماع، قال الله سبحانه «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». والصحاح بها مستفيضة، كغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة، بل متواترة، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.

۱.۱ - عموم الحكم لكل امرأة

وإطلاقها كالآية الشريفة وصريح الإجماع عموم الحكم لكل امرأة صغيرةً كانت أو كبيرةً، دخل بها أو لم يدخل بها، بالغاً كان الزوج أو غيره.
مضافاً إلى صريح المستفيضة في غير المدخول بها، منها الصحيح: في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: «إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها، وعليها العدّة، ولها الميراث».
وأمّا الموثق: عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها؟ قال‌: «لا عدّة عليها». فمع قصوره سنداً ومكافأةً لما مرّ قطعاً، محتمل للتقية عن جماعة من العامّة، الذين لم يظهر قولهم بذلك في هذه الأزمنة أصلاً، كما صرّح به بعض أصحابنا، وشهد به بعض أخبارنا، كالموثق: عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، أعليها عدّة؟ قال: «لا» قلت له: المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، أعليها عدّة؟ قال: «أمسك عن هذا» فتدبّر.

۱.۱.۱ - عدم الفرق بين الدائمة والمتمتع بها

ولا فرق أيضاً بين الدائمة والمتمتّع بها، على الأشهر الأقوى، كما مضى.
خلافاً للمفيد والمرتضى، فكالأمة. وهو ضعيف جدّاً.
ويعتبر مدّة العدّة بالهلال ما أمكن، فإن مات الزوج في خلال الشهر الهلالي وكان الباقي أكثر من عشرة أيّام أُكمل ثلاثين يوماً ويضاف إليه ثلاثة أشهر بالأهلّة وعشرة أيّام، فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدّة، وإن كان الباقي عشرة أيّام، أو أقلّ منها، ضمّ إليها أربعة أشهر هلالية، وتمام العشرة في الثاني.
وفي عدّ المنكسر ثلاثين أو الاكتفاء بإتمام ما فات خلاف، الأحوط الأوّل.


وإطلاق الآية والمستفيضة المتقدّمة وإن شمل المتوفّى عنها مطلقا، إلاّ أنّ الإجماع منعقد باعتدادها بأبعد الأجلين من المدّة المزبورة ومدّة وضع الحمل إن كانت حاملاً مضافاً إلى النصوص المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره.
خلافاً للعامة، فجعلوا عدّتها الوضع كالطلاق.
وهو مع مخالفته الآية هنا، السليمة عن معارضة الآية الأُخرى في اعتداد الحامل بالوضع مطلقا، من حيث ظهورها في المطلّقات جدّاً أخبارنا بردّه منصوصة، ففي الصحيح عن المرأة الحُبلى المتوفّى عنها زوجها تضع وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشراً؟ قال: «إن كان زوجها الذي تزوّجها دخل بها فُرّق بينهما، واعتدّت ما بقي من عدّتها الأولى، وعدّة أخرى عن الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، واعتدّت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطّاب» ونحوه غيره.


ويلزمها الحداد ما دامت هي في العدّة، بالنص والإجماع، ففي المستفيضة وفيها الصحاح: «المتوفّى عنها زوجها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر؛ لأنّها تحدّ».
وفي الموثق: عن المتوفّى عنها زوجها؟ فقال: «لا تكتحل للزينة، ولا تطيِّب، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة(الغِسلة : ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط)، وتحجّ وإن كانت في عدّتها» ونحوه غيره في النهي عن الاكتحال للزينة، والتطيّب، ولبس الثوب المصبوغ.


وهو كما يستفاد منها ترك الزينة للعدول فيها عن الأمر بالحداد إلى النهي عن الأُمور المزبورة، الملازمة للزينة غالباً في العرف والعادة.
وأوضح منها الخبر: «المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيِّب، ولا تزيِّن، إلاّ أن تنقضي عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام» للعدول فيه عن الأمر بالحداد إلى النهي عن الزينة، هذا.
مع تفسيره بتركها في كلام جماعة من أهل اللغة، فاللازم عليها ترك ما يعدّ زينة عرفاً من الثياب، والادهان، والكحل، والحِنّاء، والطيب، وغير ذلك.
ويختلف ذلك باختلاف العادات، فلو فرض عدم عدّ استعمال الأُمور المزبورة في بعض العادات زينة كان محلّلاً؛ تمسّكاً بالأصل، والتفاتاً إلى انصراف إطلاق النهي عن استعمالها في الروايات إلى العادة الجارية في‌ الأعصار الماضية من عدّ مثلها زينة.
ومنه يظهر الوجه في عدم لزوم ترك التنظيف، ودخول الحمّام، وتسريح الشعر، والسواك، وقلم الأظفار، والسكنى في المساكن العالية، واستعمال الفرش الفاخرة، وغير ذلك ممّا لا يعدّ مثله في العرف والعادة زينة.
قالوا: ولا فرق في الحكم بين الصغيرة والكبيرة، والمسلمة والذميّة، والمجنونة، وظاهرهم الاتّفاق عليه، وهو الحجّة فيه إن تمّ، دُون النصوص؛ لانصرافها إلى ما عدا الاولى والأخيرة، من حيث تضمّنها توجّه التكليف إلى نفس المرأة، لا وليّها، كما قالوه فيهما، مع أنّ تكليفه بذلك مدفوع بالأصل، مع أنّ المحكي عن الحلّي العدم في الأُولى بعين ما مضى، وهو جارٍ في الأخيرة أيضاً.
ثمّ إنّ غاية ما يستفاد من الأدلّة إجماعاً وروايةً كون الحداد واجباً على حدةٍ، لا شرطاً في العدّة، فلو أخلّت به ولو عمداً إلى أن انقضت العدّة حلّت للأزواج، ولكن تكون آثمة خاصّة، وهو أصحّ القولين في المسألة.
خلافاً لنادر في العمد، فأبطل به العدّة أيضاً. وهو لمخالفته الأصل وإطلاق الأدلّة ضعيف البتّة.


ثمّ إنّ الحكم مختصّ بالمتوفّى عنها خاصّة دون أقاربها، و المطلّقة مطلقا، رجعيّاً أو بائناً، بلا خلافٍ، بل عليه الإجماع في الانتصار؛ للأصل، والمعتبرة: «المطلّقة تكتحل، وتختضب، وتطيِّب، وتلبس ما شاءت من الثياب؛ لأنّ الله تعالى يقول «لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً»».
وأمّا الخبر: «المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها، لا تكتحل، ولا تطيِّب، ولا تختضب، ولا تتمشّط» فضعيف سنداً، غير مكافئ لما مرّ جدّاً، سيّما مع موافقته لمذهب أكثر العامّة ومنهم أبو حنيفة في البائنة.
وأمّا حمله على البائنة فيستحب، كما فعله الشيخ في التهذيبين فلا وجه له أصلاً.


ولا حداد على الأمة مطلقا، على الأظهر الأشهر بين الطّائفة، ومنهم الشيخ في النهاية؛ للأصل، والصحيح: «إنّ الحرّة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ، والأمة لا تحدّ».
خلافاً للطوسي والحلّي، فتحدّ أيضاً؛ لإطلاق النبوي المرسل .
وهو مع قصور السند وعدم المكافأة لما مر سيما الخبر مقيد به؛ لإطلاقه، بل ومنصرف إلى الحرّة؛ لكونها المتبادرة الغالبة، فلا معارضة بين الخبرين بالمرّة.


۱. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۴.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۶، ح۵۰۵.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۱، ح۱۲۱۵.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳۲، أبواب المهور ب۵۸، ح۲۲.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۴، ح۴۹۷.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۹، ح۱۲۱۰.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۴۸، أبواب العدد ب۳۵، ح۴.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۴۹.    
۹. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۳، ص۲۸۲.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۴، ح۴۹۸.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۹-۳۴۰، ح۱۲۱۱.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۴۸-۲۴۹، أبواب العدد ب۳۵، ح۵.    
۱۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۳۶.    
۱۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۷۲-۴۷۳.    
۱۵. الطلاق/السورة۶۵، الآية۴.    
۱۶. ابن رشد، محمد بن احمد، بداية المجتهد و نهايه المقتصد، ج۳، ص۱۱۵.    
۱۷. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۸، ص۱۴۳.    
۱۸. ابن حزم، أبو محمد، المحلى بالآثار، ج۱۰، ص۱۲۳.    
۱۹. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۴.    
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۴، ح۷.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۴۱، أبواب العدد ب۳۱، ح۶.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۳۹، أبواب العدد ب۳۱.    
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۲، ح۳.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۳، ح۵۶۷.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۵، ح۱۲۷۰.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۹، أبواب العدد ب۲۸، ح۳.    
۲۷. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۴، ص۲۴.    
۲۸. الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۳، ص۳۱۲.    
۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۶، ح۴.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۵۹، ح۵۵۱.    
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۳۳، أبواب العدد ب۲۹، ح۲.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۳۳، أبواب العدد ب۲۹.    
۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۷، ح۱۲.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۳۴، أبواب العدد ب۲۹، ح۴.    
۳۵. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۳، ص۱۴۳.    
۳۶. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۱۲۴.    
۳۷. الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۱، ص۴۷۳.    
۳۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۷۳۹.    
۳۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۲۷۶-۲۷۷.    
۴۰. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۱۵۴.    
۴۱. الطلاق/السورة۶۵، الآية۱.    
۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۹۲، ح۱۴.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۱، ح۴۵۴.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۱۷، أبواب العدد ب۲۱، ح۲.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۰، ح۵۵۵.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۱-۳۵۲، ح۱۲۵۶.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۱۸، أبواب العدد ب۲۱، ح۵.    
۴۸. ابن رشد، محمد بن احمد، بداية المجتهد و نهايه المقتصد، ج۳، ص۱۴۱.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۲.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۰.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۳۷.    
۵۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۷۰، ح۱.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۵۳، ح۵۲۹.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۷، ح۱۲۴۱.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۹، أبواب العدد ب۴۲، ح۲.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۲۶۵.    
۵۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۷۴۵.    
۵۸. ابن ماجة، أبو عبدالله، سنن ابن ماجة، ج۱، ص۶۷۴، ح۲۰۸۶.    
۵۹. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۷، ص۷۱۸.    
۶۰. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص۳۶۲، أبواب العدد ب۲۵، ح۹.    
۶۱. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۲، ص۱۴۳، ح۴۰۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۳۰۸-۳۱۴.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق | العدة | لواحق الطلاق




جعبه ابزار