• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عدول النائب من الحج

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يأتي النائب بالنوع المشترط عليه من أنواع الحجّ ضمن العقد من تمتّع أو قران أو إفراد ، ولا يجوز له العدول إلى غيره.




(ويأتي النائب بالنوع المشترط) عليه من أنواع الحجّ ضمن العقد من تمتّع أو قران أو إفراد ، ولا يجوز له العدول إلى غيره، بلا خلاف في الأفضل إلى غيره، وفي العكس خلاف. فبين مَن جعله كالأول مطلقاً، كالمتن والجامع و التلخيص كما حكي؛ عملاً بقاعدة الإجارة من وجوب الإتيان بما تعلّقت به، دون غيره، لعدم الأمر بالوفاء به. أو إذا كان المشترط فريضة المنوب، فيجوز في المندوب، والواجب المخيّر، والمنذور المطلق، مطلقاً كما في عبائر، أو بشرط العلم بقصد المستنيب التخيير والأفضل، وأنّ ما ذكر في العقد إنما هو للرخصة في الأدنى، كما في أُخرى. وهذا هو الأقوى لكن في القيد خروج عن مفروض المتن، وهو العدول عن المشترط؛ إذ فرض العلم بقصد التخيير ينافي اشتراط الفرد الأدنى، لظهوره في عدم الرضا بتركه، إلا أن يراد من الاشتراط مجرد الذكر في متن‌العقد كما هو مورد النص وأكثر الفتاوي في المسألة وإن خالفهما التعبير في نحو العبارة.
وكيف كان، فلا ينبغي أن يجعل هذا محل نزاع ولا إشكال ؛ لأن الشرط بهذا المعنى لا ينفي جواز العدول بعد فرض العلم برضا المستنيب به، لأن ذلك في حكم المأذون. وإنما الإشكال في جوازه مع فرض فقد القيد. فالذي يقتضيه القاعدة المنع، مضافاً إلى تأيدها برواية مقطوعة : عن رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها حجّة مفردة، قال : «ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم». ولكن في الموثق بل الصحيح كما قيل في رجل أعطى رجلاً حجّة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : «نعم، إنما خالف إلى الفضل» الخبر.
[۱۱] الفقيه، ج۲، ص۲۶۱، ح ۱۲۷۲.
وظاهره الجواز كما عليه معظم الأصحاب، وإنما قيّدوه بما مرّ عملاً بما فيه من ظاهر التعليل، فإن الإتيان بغير فريضة المنوب ليس فيه فضل فضلاً أن يكون أفضل.



وهنا يظهر ضعف القول بجواز العدول إلى التمتع على الإطلاق المشار إليه بقوله : (وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ولا يعدل عنه) والقائل الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط والقاضي و الإسكافي . وذلك لعدم دليل عليه حتى من النص؛ لما مرّ، مضافاً إلى مخالفته القاعدة و الاعتبار . هذا، والذي ينبغي تحقيقه أن مراد هؤلاء ليس الإطلاق، بل مع الشرط المتقدم، كما يفهم من عبارة الشيخ في كتابي الحديث.

۲.۱ - قول ابن إدريس الحلي


مضافاً إلى ما ذكره الحلّي بعد نقل ذلك عنهم بقوله : هذا رواية أصحابنا وفتياهم، وتحقيق ذلك أن من كان فرضه التمتع فحجّ عنه قارناً أو مفرداً فإنه لا يجزيه، ومن كان فرضه القرآن أو الإفراد فحجّ عنه متمتعاً فإنه لا يجزيه، إلاّ أن يكون ق حجّ المستنيب حجة الإسلام فحينئذ يصحّ إطلاق القول والعمل بالرواية. قال : ويدلُّ على هذا التحرير قولهم : لأنه يعدل إلى ما هو الأفضل. فلو لم يكن قد حجّ حجة الإسلام بحسب حاله وفرضه وتكليفه لما كان التمتع أفضل، بل كان إن كان فرضه التمتع فهو الواجب، وليس لدخول أفضل معنى، لأن أفعل لا يدخل إلاّ في أمرين يشتركان ثم يزيد أحدهما على الآخر، وكذا لو كان فرضه القرآن أو الإفراد لما كان التمتع أفضل، بل لا يجوز له التمتع، فكيف يقال : أفضل. فيخصّ إطلاق القول والأخبار بالأدلة، لأن العموم قد يخصّ بالأدلة إجماعاً. انتهى.
وفي عبارته إشعار بل ظهور في انعقاد الإجماع على الرواية، سيّما مع فتواه بها مع مخالفتها القاعدة كما مضى، فإذاً لا مسرح ولا مندوحة عنها وإن كان عدم العدول مطلقاً أحوط وأولى.



ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة ، أما مع امتناعه فلا وإن وقع عن المنوب عنه. وكما يجب الإتيان بالمشترط من نوع الحج مع تعلّق الفرض به، كذا يجب الطريق المشترط معه؛ عملاً بقاعدة الإجارة. وعليه أكثر المتأخرين، بل المشهور كما قيل، وزاد بعضهم فقال : بل الأظهر عدم جواز العدول إلاّ مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق وأنّ هو وغيره سواء عند المستأجر، ومع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقاً.


 
۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۲۶.    
۲. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۰.    
۳. المعتبر، ج۱، ص۷۶۹.    
۴. المختلف، ج۴، ص۳۲۳.    
۵. المنتهى، ج۲، ص۸۶۷.    
۶. التهذيب، ج۵، ص۴۱۶، ح۱۴۴۷.    
۷. الاستبصار، ج۲، ص۳۲۳، ح ۱۱۴۶.    
۸. الوسائل، ج۱۱، ص۱۸۲، أبواب النيابة في الحج ب ۱۲، ح ۲.    
۹. مجمع الفائدة والبرهان، ج۶، ص۱۴۰.    
۱۰. الكافي، ج۴، ص۳۰۷، ح ۱.    
۱۱. الفقيه، ج۲، ص۲۶۱، ح ۱۲۷۲.
۱۲. التهذيب، ج۵، ص۴۱۵- ۴۱۶، ح ۱۴۴۶.    
۱۳. الاستبصار، ج۲، ص۳۲۳، ح۱۱۴۵.    
۱۴. الوسائل، ج۱۱، ص۱۸۲أبواب النيابة في الحج ب ۱۲ ح ۱.    
۱۵. النهاية، ج۱، ص۲۷۸.    
۱۶. الخلاف، ج۲، ص۳۹۲.    
۱۷. المبسوط، ج۱، ص۳۲۴.    
۱۸. المهذّب، ج۱، ص۲۶۸.    
۱۹. المختلف، ج۴، ص۳۲۳.    
۲۰. التهذيب، ج۵، ص۴۱۶.    
۲۱. الاستبصار، ج۲، ص۳۲۳.    
۲۲. السرائر، ج۱، ص۶۲۷.    
۲۳. الشرائع، ج۱، ص۱۷۰.    
۲۴. مجمع الفائدة، ج۶، ص۱۳۸.    
۲۵. المدارك، ج۷، ص۱۲۳.    
۲۶. الحدائق، ج۱۴، ص۲۷۰.    
۲۷. المدارك، ج۷، ص۱۲۳.    




رياض المسائل، ج۶، ص۷۸- ۸۱.    



جعبه ابزار