• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مسائل الطواف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



إذا حلق الحاج رأسه أو قصر فقد حل كل شئ أحرم منه إلا النساء و الطيب وهو التحلل الأول إن كان متمتعا، فإذا طاف المتمتع لحجّة حلّ له الطيب ولا يتوقف على صلاة الطواف ، وإذا طاف طواف النساء حللن له ولا يحلّ النساء للرجال إلاّ به بالنص والإجماع، ويكره لبس المخيط والتقنع حتى يطوف للحج، والطيب حتى طواف النساء،




(ويُحلّ من كلّ شي‌ء) أحرم منه (عند فراغ مناسكه بمنى عدا الطيب والنساء) كما عن الإسكافي والخلاف والمختلف، وفي الكتاب‌ وفي الشرائع والقواعد، وعن الشيخ في جملة من كتبه والوسيلة و السرائر والجامع إذا حلق أو قصّر أحلّ من كل شي‌ء إلاّ الطيب والنساء؛ للخبر : «إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كل شي‌ء إلاّ النساء والطيب».
والمروي في السرائر صحيحاً عن نوادر البزنطي : المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه؟ قال : «كلّ شي‌ء إلاّ النساء والطيب». وقد يكون الأول هو المراد بالخبرين وكلام هؤلاء، حملاً للحلق على الواقع على أصله. ويؤيده الأصل و الاحتياط والصحيح : «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شي‌ء أحرم منه إلاّ النساء والطيب».

۱.۱ - القول بالتحلل بعد الرمي والحلق


وعن المقنع والتحرير والتذكرة والمنتهى : أنه بعد الرمي والحلق. ولعلّ المراد ما سبقه، ولم يذكر الذبح؛ لاحتمال الصوم بدله، واكتفاءً بالأول والآخر. وعن الصدوقين : أنهما قالا بهذا التحلل بالرمي وحده. وحجتهما غير واضحة سيّما في مقابلة نحو الأخبار المتقدمة. نعم، في الخبر المروي عن قرب الإسناد : «إذا رميت جمرة العقبة فقد أحلّ لك كلّ شي‌ء حرم عليك إلاّ النساء».



الحل بعد منى، واعلم أن هذا التحلل هو التحلل الأول للمتمتع ، أما غير المتمتع فيحلّ له بالحلق أو التقصير الطيب أيضاً .



حل الطيب للمتمتع، فإذا طاف المتمتع لحجّة حلّ له الطيب ولا يتوقف على صلاة الطواف .



حل النساء للمتمتع، وإذا طاف طواف النساء حللن له ولا يحلّ النساء للرجال إلاّ به بالنص والإجماع.



(ويكره) لبس (المخيط) والتقنّع (حتى يطوف للحج) ويسعى بين الصفا والمروة (والطيب حتى طواف النساء) للصحاح المستفيضة المتضمنة للنهي عن ذلك. وهو محمول على الكراهة؛ جمعاً بينهما وبين ما مرّ من الأدلّة الدالة على التحلل بالطوافين عن ذلك، مع ظهور بعضها في الكراهة.
لكن موردها أجمع المتمتع خاصة، بل في بعضها التصريح بعدم المنع في غيره، وهو الصحيح : عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه، أيلبس قميصاً وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال : «إن كان متمتعاً فلا، وإن كان مفرداً للحج فنعم». ونحوه الخبر المروي في قرب الإسناد. لكن ظاهر المتن وغيره الإطلاق ، ولم أقف على وجهه.



(ثم) أي بعد قضاء مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق أو‌ التقصير (يمضي إلى مكة) شرّفها الله تعالى (للطوافين، والسعي) بينهما اتفاقاً ، نصّاً وفتوى.

۶.۱ - أفضلية مضي بمكة يوم النحر أو من غده


والأفضل إيقاع ذلك (ليومه) أي يوم النحر؛ للأخبار، و استحباب المسارعة إلى الخيرات، والتحرز عن العوائق والأعراض. ولا يجب؛ للأصل، والصحيح : «لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض». وفي الصحيح : «لا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر». وعن النهاية و المبسوط والوسيلة والجامع لا يؤخر عنه إلاّ لعذر. قيل : ويجوز أن يريدوا التأكيد.
(أو من الغد) مع تعذر يوم النحر اتفاقاً، كما قيل؛ للصحيح : «فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد».

۶.۲ - تأكيد أفضلية يوم النحر للمتمتع


(ويتأكد) ذلك (للمتمتع) لما مرّ، مضافاً إلى الصحيح : «ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم». والصحيح : عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : «يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر، والمفرد و القارن ليس بسواء موسّع عليهما».

۶.۳ - حكم التأخير المتمتع عن يوم النحر


(و) يستفاد منه أنه (لو أخّر) المتمتع (أثم) كما عن المفيد والمرتضى والديلمي، وعليه جماعة من المتأخرين، وعن التذكرة و المنتهى أنه عزاه إلى علمائنا. ولعلّه الأقوى. خلافاً لآخرين ومنهم الحلّي وسائر المتأخرين كما قيل؛ للأصل، وإطلاق الآية : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) فإنّ الشهر كلّه من أشهره، والصحاح المستفيضة : منها زيادة على ما مرّ الصحيح المروي في السرائر عن نوادر البزنطي : عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم النفر، قال : «لا بأس». وفي الجميع نظر؛ لوجوب الخروج على الأوّلين بما مرّ، كوجوب تقييد الصحاح بمن عدا المتمتع به حملَ المطلق على المقيّد. وهو أولى من الجمع بينهما بالاستحباب وإن وقع التصريح بلفظه وما في معناه من لفظ «يكره» و «ينبغي» فإنّ هذه الألفاظ الثلاثة إنما هو بالنسبة إلى يوم النحر، لا غده، ونحن نقول به، لكنه غير ما نحن فيه.
نعم قيل : لو أخّر أجزأ على القولين كما في الاستبصار والشرائع ما أوقعه في ذي الحجّة، في أيّ جزء منه كان، كما في السرائر؛ لأن الحج أشهر، فذو الحجّة كلّه من أشهره؛ وللأصل، والصحيح : «لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق ، إلاّ أنك لا تقرب النساء ولا الطيب». والصحيح : «أنا ربما أخّرته حتى تذهب أيام التشريق». وفي الغنية والكافي : إنّ وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق؛ ولعلّه للصحيح : «لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر». وفي الوسيلة : لم يؤخر إلى غد لغير عذر، وإلى بعد غد لعذر. وهو يعطي عدم الإجزاء إن أخّر عن ثاني النحر.

۶.۴ - سعة الوقت للمفرد والقارن


(وموسَّع للمفرد والقارن) تأخير ذلك (طول ذي الحجّة) كما عن النهاية والمبسوط والخلاف و الاقتصاد والمصباح ومختصره،
[۹۲] المصباح، ج۱، ص۶۴۵.
بل قيل : بلا خلاف.
[۹۴] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۶۳.
للأخبار المطلقة، و الأصل ، وأن الحج أشهر، والصحيح المتقدم المصرَّح بالفرق بين المتمتع والمفرد والقارن. ولكن لا يفهم منه إلاّ التأخير عن الغد، كما لا يفهم من قوله عليه السلام في بعض الصحاح المتقدمة : «وموسّع للمفرد أن يؤخّره». إلاّ التأخير عن يوم النحر، لكنه كالسابق مطلق، ولعلّه كاف.
ثم هنا وفي الشرائع وعن المنتهى والإرشاد أن تأخيرهما (على كراهية). قيل : قال في المنتهى : للعلّة التي ذكرها الصادق عليه السلام في حديث ابن سنان أقول : وهو الصحيح الأول من أخبار المسألة وهو يعطي أن المراد بها أفضليّة التقديم كما في التحرير والتلخيص، وهو الوجه.

۶.۵ - مستحبات دخول مكة


(ويستحب له إذا دخل مكّة الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب) للنص. ولو اغتسل لذلك بمنى جاز، للأصل، والنص. ولو اغتسل نهاراً وطاف ليلاً أو بالعكس أجزأه الغسل ما لم يحدث، فإن نام أو أحدث حدثاً آخر قبل الطواف استحب إعادة الغسل؛ للموثّق. وكذا إن زار في اليوم الذي اغتسل فيه أو في الليل الذي اغتسل فيه؛ للصحيح : عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام، أيتوضأ قبل أن يزور؟ قال : «يعيد الغسل، لأنه إنما دخل بوضوء».
الدعاء عند باب المسجد) بالمأثور في الصحيح من قوله : «اللهم أعنّي على نسك، وسلّمني له وسلّمه لي، وأسألك مسألة العبد الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إنّي عبدك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك وأؤمّ طاعتك متّبعاً لأمرك راضياً بقدرك، أسألك مسألة المضطرّ إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك».


 
۱. المختلف، ج۴، ص۲۹۷.    
۲. الخلاف، ج۲، ص۳۴۸.    
۳. المختلف، ج۴، ص۲۹۸.    
۴. الشرائع، ج۱، ص۱۹۸.    
۵. القواعد، ج۱، ص۴۴۵.    
۶. المبسوط، ج۱، ص۳۷۶.    
۷. النهاية، ج۱، ص۲۶۲.    
۸. الوسيلة، ج۱، ص۱۸۷.    
۹. السرائر، ج۱، ص۶۰۱.    
۱۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۱۶.    
۱۱. التهذيب، ج۵، ص۲۴۵، ح ۸۳۱.    
۱۲. الاستبصار، ج۲، ص۲۸۷، ح ۱۰۲۰.    
۱۳. الوسائل، ج۱۴، ص۲۳۳، أبواب الحلق والتقصير ب ۱۳، ح ۴.    
۱۴. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۵۵۹.    
۱۵. الوسائل، ج۱۴، ص۲۳۸، أبواب الحلق والتقصير ب ۱۴، ح ۴.    
۱۶. الفقيه، ج۲، ص۵۰۷، ح ۳۰۹۵.    
۱۷. الوسائل، ج۱۴، ص۲۳۲، أبواب الحلق والتقصير ب ۱۳، ح ۱.    
۱۸. المقنع، ج۱، ص۲۸۰.    
۱۹. التحرير، ج۱، ص۶۴۳.    
۲۰. التذكرة، ج۱، ص۳۹۱.    
۲۱. المنتهى، ج۲، ص۷۶۶.    
۲۲. الفقيه، ج۲، ص۵۴۹.    
۲۳. المختلف، ج۴، ص۲۹۸.    
۲۴. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۰۸، ح ۳۷۰.    
۲۵. الوسائل، ج۱۴، ص۲۳۵، أبواب الحلق والتقصير ب ۱۳، ح ۱۱.    
۲۶. الوسائل، ج۱۴، ص۲۳۲، أبواب الحلق والتقصير ب ۱۳.    
۲۷. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۰، أبواب الحلق والتقصير ب ۱۸.    
۲۸. الفقيه، ج۲، ص۵۰۷، ح ۳۰۹۶.    
۲۹. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۱، أبواب الحلق والتقصير ب ۱۸، ح ۴.    
۳۰. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۲۶، ح ۴۴۳.    
۳۱. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۲، أبواب الحلق والتقصير ب ۱۸، ح ۶.    
۳۲. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۳، أبواب زيارة البيت ب ۱.    
۳۳. الفقيه، ج۲، ص۳۸۸، ح ۲۷۸۲.    
۳۴. التهذيب، ج۵، ص۲۵۰، ح ۸۴۶.    
۳۵. الاستبصار، ج۲، ص۲۹۱، ح ۱۰۳۴.    
۳۶. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۵، أبواب زيارة البيت ب ۱، ح ۹.    
۳۷. الكافي، ج۴، ص۵۱۱، ح ۴.    
۳۸. التهذيب، ج۵، ص۲۵۱، ح ۸۵۳.    
۳۹. الاستبصار، ج۲، ص۲۹۲، ح ۱۰۳۷.    
۴۰. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۳، أبواب زيارة البيت ب ۱، ح ۱.    
۴۱. النهاية، ج۱، ص۲۶۴.    
۴۲. المبسوط، ج۱، ص۳۷۷.    
۴۳. الوسيلة، ج۱، ص۱۸۷.    
۴۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۱۷.    
۴۵. كشف اللثام، ج۱، ص۳۷۷.    
۴۶. كشف اللثام، ج۱، ص۳۷۷.    
۴۷. الكافي، ج۴، ص۵۱۱، ح ۴.    
۴۸. التهذيب، ج۵، ص۲۵۱، ح ۸۵۳.    
۴۹. الاستبصار، ج۲، ص۲۹۲، ح ۱۰۳۷.    
۵۰. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۳، أبواب زيارة البيت ب ۱، ح ۱.    
۵۱. الكافي، ج۴، ص۵۱۱، ح ۳.    
۵۲. التهذيب، ج۵، ص۲۴۹، ح۸۴۳.    
۵۳. الاستبصار، ج۲، ص۲۹۱، ح ۱۰۳۲.    
۵۴. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۵، أبواب زيارة البيت ب ۱، ح ۷.    
۵۵. التهذيب، ج۵، ص۲۴۹، ح ۸۴۴.    
۵۶. الاستبصار، ج۲، ص۲۹۱، ح ۱۰۳۶.    
۵۷. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۵، أبواب زيارة البيت ب ۱، ح ۸.    
۵۸. المقنعة، ج۱، ص۴۲۰.    
۵۹. الجمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۶۹.    
۶۰. المراسم، ج۱، ص۱۱۴.    
۶۱. المدارك، ج۸، ص۱۰۹.    
۶۲. كشف اللثام، ج۱، ص۳۷۷.    
۶۳. الحدائق، ج۱۷، ص۲۷۲.    
۶۴. التذكرة، ج۱، ص۳۹۱.    
۶۵. المنتهى، ج۲، ص۷۶۷.    
۶۶. السرائر، ج۱، ص۶۰۲.    
۶۷. المدارك، ج۸، ص۱۱۰.    
۶۸. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۷.    
۶۹. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۵۶۱.    
۷۰. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۶، أبواب زيارة البيت ب ۱، ح ۱۱.    
۷۱. الفقيه، ج۲، ص۳۸۹، ح ۲۷۸۵.    
۷۲. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۴، أبواب زيارة البيت ب ۱، ح ۳.    
۷۳. الفقيه، ج۲، ص۳۸۸، ح ۲۷۸۳.    
۷۴. التهذيب، ج۵، ص۲۵، ح ۸۴۷.    
۷۵. الاستبصار، ج۲، ص۲۹۱، ح۱۰۳۵.    
۷۶. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۳، أبواب زيارة البيت ب ۱، ح ۲.    
۷۷. الفقيه، ج۲، ص۳۸۸، ح ۲۷۸۲.    
۷۸. التهذيب، ج۵، ص۲۵۰، ح ۸۴۶.    
۷۹. الاستبصار، ج۲، ص۲۹۱، ح ۱۰۳۴.    
۸۰. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۵، أبواب زيارة البيت ب ۱، ح ۹.    
۸۱. كشف اللثام، ج۱، ص۳۷۷.    
۸۲. الاستبصار، ج۲، ص۲۹۱.    
۸۳. الشرائع، ج۱، ص۱۹۹.    
۸۴. السرائر، ج۱، ص۶۰۲.    
۸۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۲.    
۸۶. الكافي، ج۱، ص۱۹۵.    
۸۷. الوسيلة، ج۱، ص۱۸۷.    
۸۸. النهاية، ج۱، ص۲۶۴.    
۸۹. المبسوط، ج۱، ص۳۷۷.    
۹۰. الخلاف، ج۲، ص۳۵۰.    
۹۱. الاقتصاد، ج۱، ص۳۰۸.    
۹۲. المصباح، ج۱، ص۶۴۵.
۹۳. كشف اللثام، ج۱، ص۳۷۷.    
۹۴. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۶۳.
۹۵. الفقيه، ج۲، ص۵۵۱.    
۹۶. التهذيب، ج۵، ص۲۵۱، ح ۸۵۳.    
۹۷. الاستبصار، ج۲، ص۲۹۱، ح ۱۰۳۶.    
۹۸. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۵، أبواب زيارة البيت ب ۱، ح۸.    
۹۹. الشرائع، ج۱، ص۱۹۹.    
۱۰۰. المنتهى، ج۲، ص۷۶۷.    
۱۰۱. الإرشاد، ج۱، ص۳۳۵.    
۱۰۲. الشرائع، ج۱، ص۱۹۹.    
۱۰۳. المنتهى، ج۲، ص۷۶۷.    
۱۰۴. الإرشاد، ج۱، ص۳۳۵.    
۱۰۵. كشف اللثام، ج۱، ص۳۷۷.    
۱۰۶. المنتهى، ج۲، ص۷۶۷.    
۱۰۷. التحرير، ج۲، ص۵.    
۱۰۸. التهذيب، ج۵، ص۲۵۰، ح ۸۴۸.    
۱۰۹. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۷، أبواب زيارة البيت ب ۲، ح ۲.    
۱۱۰. الكافي، ج۴، ص۵۱۱، ح ۱.    
۱۱۱. التهذيب، ج۵، ص۲۵۰، ح ۸۴۹.    
۱۱۲. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۸، أبواب زيارة البيت ب ۳، ح ۲.    
۱۱۳. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۸، أبواب زيارة البيت ب ۳، ح ۳.    
۱۱۴. الكافي، ج۴، ص۵۱۱، ح ۲.    
۱۱۵. التهذيب، ج۵، ص۲۵۱، ح ۸۵۰.    
۱۱۶. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۸، أبواب زيارة البيت ب ۳، ح ۲.    
۱۱۷. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۸، أبواب زيارة البيت ب ۳،ح ۳.    
۱۱۸. التهذيب، ج۵، ص۲۵۱، ح ۸۵۱.    
۱۱۹. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۹، أبواب زيارة البيت ب ۳، ح ۴.    
۱۲۰. الكافي، ج۴، ص۵۱۱، ح ۴.    
۱۲۱. التهذيب، ج۵، ص۲۵۱، ح ۸۵۳.    
۱۲۲. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۹، أبواب زيارة البيت ب ۴، ح ۱.    




رياض المسائل، ج۶، ص۴۸۴- ۴۹۷.    



جعبه ابزار