• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مستحبات الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



واعلم أن‌ مقدماته كلّها مستحبة على اختلاف في بعضها يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.




(وهي توفير شعر الرأس) بل اللحية أيضاً، كما في عبائر جماعة وإن اقتصر آخرون على ما في العبارة؛ لوروده في المعتبرة (من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ) بل مطلق الحجّ على الأقوى، وفاقاً لجمهور محقّقي متأخري أصحابنا؛ لإطلاق الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
وظاهرها الوجوب، كما عليه الشيخان في المقنعة و الاستبصار والنهاية.
خلافاً لمن عداهما، ولا سيّما المتأخرين، فحملوها على الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين المعتبرة المصرِّحة بالجواز، ففي الصحيح : «يجزي الحاج أن يوفّر شعره شهراً».
وفي آخر مروي عن كتاب علي بن جعفر أنه سأل أخاه : عن الرجل إذا همّ بالحجّ يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم، قال : «لا بأس».
والموثق : عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحجّ ، فقال : «لا بأس‌ به، و السواك والنورة».
وفي الخبر : «أمّا أنا فآخذ من شعري حين أُريد الخروج يعني إلى مكّة للإحرام».
ولا بأس به وإن كان الوجوب أحوط؛ لإمكان الجمع بين النصوص بوجه آخر أوضح من هذا الجمع، إلاّ أنه لما اعتضد بالأصل والشهرة القريبة من الإجماع كان أظهر.
(ويتأكد) الاستحباب (إذا أهلّ ذو الحجة) قيل : للصحيح : عن متمتع حلق رأسه بمكّة، قال : «إن كان جاهلاً فليس عليه شي‌ء، وإن تعمّد ذلك في أول الشهور للحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شي‌ء، وإن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإن عليه دماً يهريقه». ويحتمل اختصاصه بتمتع دخل مكّة وهو حينئذ محرم. وألزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة، وهو الذي أوجب نسبة وجوب التوفير اليه، مع أن ابن سعيد وافقه فيه مع أنه قال : ينبغي لمن أراد الحجّ توفير شعر رأسه ولحيته. انتهى.
وفي كل من الاستدلال و الاحتمال نظر.
(وتنظيف الجسد) عن الأوساخ على ما يقتضيه نحو العبارة؛ لعطف قوله : (وقصّ أظفاره ، والأخذ من شاربه، و إزالة شعره عن جسده و إبطيه بالنورة) عليه، فإن العطف يقتضي المغايرة.
وفي اللمعة بدّل الواو بالباء، مؤذناً بالاتحاد ، ولعلّه لخلو الأول عن النص، وأن المنصوص في الصحاح المستفيضة هو ما عداه.
ويمكن الاستدلال بها عليه أيضاً؛ للتلازم بينه وبين ما عداه غالباً عادةً، فتأمل جدّاً.
واستدل عليه أيضاً بعموم استحباب الطهور، و اختصاص الإحرام باستحباب الغسل له المرشد اليه، ومنعه منه مدّة طويلة.
أقول : ومن العموم تعليل استحباب الاطلاء بالنورة بأنه طهور الوارد في جملة من النصوص، ومنها الوارد في الإحرام بالخصوص، كالصحيح : عن التهيؤ للإحرام، فقال : «أطل بالمدينة فإنه طهور».
وفي الخبر : «أطليا» قالا : فعلنا منذ ثلاثة أيّام، فقال : «أعيدا فإن الاطلاء طهور» ونحوه آخر.
ويستفاد منها أجمع استحباب التنور مطلقاً ولو قبل مضي خمسة عشر يوماً، وبه صرّح جماعة من المتأخرين، تبعاً للمحكي عن النهاية‌ والمبسوط والمنتهى.
ولا ينافيه قوله : (ولو كان مطلياً أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوماً) كما قيل، بل ربما يؤكده؛ لمكان لفظ « الإجزاء » المستعمل عرفاً في أقل الواجب أو المستحب، وإنما المقصود من ذكر المدة بيان تأكد الاستحباب بعدها للخبر : إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع للطلية الأخيرة، وكم بينهما؟ قال : «إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوماً فأطل».



استحباب غسل الإحرام،



(وأن يحرم عقيب) الصلاة بلا خلاف؛ للصحاح المستفيضة.
ولا يجب؛ للأصل المعتضد بعدم الخلاف فيه إلاّ من الإسكافي ، وهو نادر.
وأن يكون (فريضة الظهر) فقد فعله النبي صلي الله عليه و آله وسلم ، كما في الصحيح، وفي آخر : إنه أفضل.
وما دلّ على التسوية لنا، وأن فعله صلي الله عليه و آله وسلم كان لضرورة فقد الماء، محمول على التسوية في غير الفضيلة، يعني الإجزاء؛ لما عرفت من‌ تصريح الصحيحة بالأفضلية.
(أو عقيب فريضة) مكتوبة؛ لظاهر إطلاق الصحيحين، وصريح الخبرين الآمرين بتأخير الإحرام عما بعد العصر إلى المغرب. وهما مختصان بها، وما قبلهما بالمكتوبة، وظاهرها الفرائض الخمس اليومية المؤدّاة خاصة. خلافاً لإطلاق نحو العبارة فعمّمت لها وللمقضيّة وللكسوف ونحوها، وبه صرّح الشهيدان في المسالك والدروس.
(ولو لم يتّفق) فريضة (فعقيب ستة ركعات) لرواية ضعف سندها بعمل الأصحاب مجبورة، مضافاً إلى أدلة المسامحة، وفيها : «تصلّي للإحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها».
وظاهرها استحباب هذه الستّ مطلقاً ولو أحرم عقيب الفريضة ، كما هو ظاهر أكثر الأصحاب وإن اختلفوا في استحباب تقديمها على الفريضة والإحرام في دبرها، كما يعزى إلى المشهور، ومنهم : المفيد في المقنعة، والشيخ في المبسوط والنهاية، والحلّي والشهيدان، غيرهما؛ لصريح‌ الرضوي : «فإن كان وقت فريضة فصلِّ هذه الركعات قبل الفريضة ثمّ صلِّ الفريضة».
أو العكس، كما عن الجمل والعقود والمهذّب والإشارة و الغنية والوسيلة.
وهو أحوط، عملاً بعموم : «لا نافلة في وقت فريضة» وإن كان الأول لا يخلو عن وجه؛ لصراحة المستند، و انجبار قصور السند بفتوى الأكثر.
ويعضده بالإضافة إلى الحكم بتأخير الفريضة و إيقاع الإحرام دبرها أنّ فيه الأخذ بظاهر الأخبار الصحيحة الحاكمة باستحباب الإحرام في دبر الفريضة؛ إذ المتبادر منها التعقيب بغير فاصلة، كما أشار إليه في الرضوي أيضاً، فإن فيه بعد ما مرّ : «أنّ أفضل ما يحرم الإنسان في دبر الصلاة الفريضة، ثمّ أحرم في دبرها ليكون أفضل». نعم، ينافيه ظاهر الرواية؛ فإن المتبادر منها أيضاً التعقيب للإحرام عقيب النافلة بغير فاصلة، إلاّ أن صرفها إلى المعنى الأعم ممكن، وهو أولى من العكس، لضعف سند هذه ووحدتها، ولا كذلك ما دلّ على التعقيب للفريضة، فإنها بطرف الضد من الأُمور المزبورة، مضافاً إلى الشهرة.
(وأقلّه) أي المندوب من الصلاة التي يحرم عقيبها إن لم يتفق في وقت الفريضة (ركعتان) للصحيح (وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت دبرها). وفي رواية : أربع ، وعمل بها بعض.
ولا بأس به؛ للمسامحة في أدلة السنن ، مع استحباب أصل الصلاة مطلقاً.
ويستحب أن (يقرأ في الاولى) من هاتين الركعتين ( الحمد والصمد، وفي الثانية : الحمد والجحد) كما في كلام جماعة، وبالعكس في كلام آخرين.
وفي الصحيح : «لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، وركعتين بعد المغرب، وركعتين من أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام، والفجر إذا أصبحت بها ( وركعتي الطواف )».
وليس فيه دلالة إلاّ على استحباب السورتين، دون الترتيب بينهما مطلقاً، إلاّ أن يراعى الترتيب الذكري فيدل على الأول.
ويدلّ عليه صريحاً المرسل في الكافي و التهذيب والشرائع، فإن في الأولين بعد نقل الرواية : وفي رواية اخرى أنه : «يبدأ في هذا كلّه بقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، إلاّ في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله أحد».
وفي الثالث بعد الفتوى بعكس ما في المتن : وفيه رواية أُخرى.
ولعلّها المرسلة.
وفي المسالك : إن الكل مستحب. ولا بأس به؛ لإطلاق الصحيح وإن كان ما في المرسل أفضل.
(و) اعلم أنه يجوز أن (تصلّى نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق) فتقدّم؛ لما عرفته، مضافاً إلى ظاهر الخبرين بتأخيرها إلى المغرب، ونحو النصوص الدالّة على أنها من الصلاة التي تصلّى في كلّ وقت، أظهرها دلالةً الخبر : «خمس صلوات تصلّيهن في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت، وصلاة الإحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف، من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الليل».
وهو صريح في جواز الإتيان بها في الأوقات المكروهة. ولا ينافيه الأخبار الناهية عن فعلها بعد العصر؛ لتصريحها بعد النهي بأنه لمكان الشهرة.


 
۱. النهاية، ج۱، ص۲۰۶.    
۲. المهذب، ج۱، ص۲۱۵.    
۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۱.    
۴. التحرير، ج۱، ص۵۶۶.    
۵. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۰.    
۶. القواعد، ج۱، ص۴۱۷.    
۷. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۳.    
۸. المدارك، ج۷، ص۲۴۵.    
۹. الوسائل، ج۱۲، ص۳۱۶، أبواب الإحرام ب ۲.    
۱۰. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۳.    
۱۱. المدارك، ج۷، ص۲۴۶.    
۱۲. كشف اللثام، ج۱، ص۳۱۱.    
۱۳. المقنعة، ج۱، ص۳۹۱.    
۱۴. الاستبصار، ج۲، ص۱۶۱.    
۱۵. النهاية، ج۱، ص۲۰۶.    
۱۶. الشرائع، ج۱، ص۱۷۹.    
۱۷. القواعد، ج۱، ص۴۱۷.    
۱۸. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۳.    
۱۹. الفقيه، ج۲، ص۳۰۱، ح ۲۵۲۰.    
۲۰. الوسائل، ج۱۲، ص۳۱۶، أبواب الإحرام ب ۲، ح ۳.    
۲۱. مسائل علي بن جعفر، ج۱، ص۱۷۶، ح ۳۱۹.    
۲۲. الوسائل، ج۱۲، ص۳۲۰، أبواب الإحرام ب ۴، ح ۶.    
۲۳. الفقيه، ج۲، ص۳۰۲، ح ۲۵۲۱.    
۲۴. التهذيب، ج۵، ص۴۷- ۴۸، ح۱۴۵.    
۲۵. الاستبصار، ج۲، ص۱۶۰، ح ۵۲۲.    
۲۶. الوسائل، ج۱۲، ص۳۱۹، أبواب الإحرام ب ۴، ح ۳.    
۲۷. التهذيب، ج۵، ص۴۸، ح ۱۴۷.    
۲۸. الاستبصار، ج۲، ص۱۶۱، ح ۵۲۵.    
۲۹. الوسائل، ج۱۲، ص۳۲۰، أبواب الإحرام ب ۴، ح ۵.    
۳۰. الكافي، ج۴، ص۴۴۱، ح ۷.    
۳۱. الفقيه، ج۲، ص۳۷۸، ح ۲۷۵۰.    
۳۲. التهذيب، ج۵، ص۴۸، ح ۱۴۹.    
۳۳. الوسائل، ج۱۲، ص۳۲۱، أبواب الإحرام ب ۵، ح ۱.    
۳۴. كشف اللثام، ج۱، ص۳۱۱.    
۳۵. المقنعة، ج۱، ص۳۹۱.    
۳۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۱.    
۳۷. الروضة البهية، ج۲، ص۲۲۸.    
۳۸. الوسائل، ج۱۲، ص۳۲۲، أبواب الإحرام ب ۶.    
۳۹. كشف اللثام، ج۱، ص۳۱۱.    
۴۰. الوسائل، ج۲، ص۶۴، أبواب آداب الحمام ب ۲۸.    
۴۱. التهذيب، ج۵، ص۶۴، ح ۲۰۳.    
۴۲. الوسائل، ج۹، ص۱۰، أبواب الإحرام ب ۷، ح ۳.    
۴۳. الكافي، ج۴، ص۳۲۷، ح ۶.    
۴۴. التهذيب، ج۵، ص۶۲، ح ۱۹۹.    
۴۵. الوسائل، ج۲، ص۶۹، أبواب آداب الحمام ب ۳۲، ح ۵.    
۴۶. الكافي، ج۶، ص۴۹۸، ح ۹.    
۴۷. الوسائل، ج۲، ص۶۹، أبواب آداب الحمام ب ۳۲، ح ۳.    
۴۸. المنتهى، ج۲، ص۶۷۲.    
۴۹. الدروس، ج۱، ص۳۴۳.    
۵۰. المدارك، ج۷، ص۲۴۸.    
۵۱. النهاية، ج۱، ص۲۱۱.    
۵۲. المبسوط، ج۱، ص۳۱۴.    
۵۳. المنتهى، ج۲، ص۶۷۲.    
۵۴. المدارك، ج۷، ص۲۴۸.    
۵۵. الكافي، ج۴، ص۳۲۶، ح ۳.    
۵۶. الفقيه، ج۲، ص۳۰۸، ح۲۵۳۶.    
۵۷. التهذيب، ج۵، ص۶۲، ح ۱۹۸.    
۵۸. الوسائل، ج۱۲، ص۳۲۵، أبواب الإحرام ب ۷، ح ۴.    
۵۹. الوسائل، ج۱۲، ص۳۴۴، أبواب الإحرام ب ۱۸.    
۶۰. المختلف، ج۴، ص۵۱.    
۶۱. التهذيب، ج۵، ص۷۸، ح ۲۵۵.    
۶۲. الاستبصار، ج۲، ص۱۶۷، ح ۵۴۹.    
۶۳. الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۸، أبواب الإحرام ب ۱۵، ح ۳.    
۶۴. الكافي، ج۴، ص۳۳۱، ح ۱.    
۶۵. التهذيب، ج۵، ص۷۸، ح ۲۵۶.    
۶۶. الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۸، أبواب الإحرام ب ۱۵، ح ۱.    
۶۷. الكافي، ج۴، ص۳۳۲، ح ۴.    
۶۸. الفقيه، ج۲، ص۳۱۹، ح ۲۵۵۹.    
۶۹. الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۹، أبواب الإحرام ب ۱۵، ح ۵.    
۷۰. الكافي، ج۴، ص۳۳۱، ح ۲.    
۷۱. الكافي، ج۴، ص۳۳۴، ح۱۴.    
۷۲. الفقيه، ج۲، ص۳۱۸، ح ۲۵۵۸.    
۷۳. التهذيب، ج۵، ص۷۷، ح ۲۵۳.    
۷۴. الاستبصار، ج۲، ص۱۶۶، ح ۵۴۸.    
۷۵. الوسائل، ج۱۲، ص۳۴۰، أبواب الإحرام ب ۱۶، ح ۱.    
۷۶. الوسائل، ج۱۲، ص۳۴۴- ۳۴۵، أبواب الإحرام ب ۱۸، ح ۱.    
۷۷. الفقيه، ج۲، ص۳۲۱، ح ۲۵۶۴.    
۷۸. التهذيب، ج۵، ص۷۸، ح ۲۵۹.    
۷۹. الوسائل، ج۱۲، ص۳۴۶، أبواب الإحرام ب ۱۹، ح ۳.    
۸۰. الوسائل، ج۱۲، ص۳۴۶، أبواب الإحرام ب ۱۹، ح ۴.    
۸۱. المسالك، ج۲، ص۲۳۰.    
۸۲. الدروس، ج۱، ص۳۴۳.    
۸۳. التهذيب، ج۵، ص۷۸، ح ۲۵۷.    
۸۴. الاستبصار، ج۲، ص۱۶۶، ح ۵۴۵.    
۸۵. الوسائل، ج۱۲، ص۳۴۵، أبواب الإحرام ب ۱۸، ح ۴.    
۸۶. كشف اللثام، ج۱، ص۳۱۲.    
۸۷. المقنعة، ج۱، ص۳۹۶.    
۸۸. المبسوط، ج۱، ص۳۱۵.    
۸۹. النهاية، ج۱، ص۲۱۳.    
۹۰. السرائر، ج۱، ص۵۳۱.    
۹۱. الدروس، ج۱، ص۳۴۳.    
۹۲. المسالك، ج۲، ص۲۳۰.    
۹۳. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۴.    
۹۴. كشف اللثام، ج۱، ص۳۱۲.    
۹۵. فقه الرضا، ج۱، ص۲۱۶.    
۹۶. المستدرك، ج۹، ص۱۷۰، أبواب الإحرام ب ۱۳، ح ۲.    
۹۷. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۲۷.    
۹۸. المهذّب، ج۱، ص۲۱۵.    
۹۹. إشارة السبق، ج۱، ص۱۲۶- ۱۲۷.    
۱۰۰. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۵۵.    
۱۰۱. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۱.    
۱۰۲. الكافي، ج۴، ص۳۳۱، ح۲.    
۱۰۳. الفقيه، ج۲، ص۵۲۷.    
۱۰۴. التهذيب، ج۵، ص۷۸، ح ۲۵۹.    
۱۰۵. الوسائل، ج۱۲، ص۳۴۶، أبواب الإحرام ب ۱۹، ح ۳.    
۱۰۶. الدروس، ج۱، ص۳۴۳.    
۱۰۷. النهاية، ج۱، ص۲۱۳.    
۱۰۸. السرائر، ج۱، ص۵۳۲.    
۱۰۹. التذكرة، ج۱، ص۳۲۵.    
۱۱۰. النهاية، ج۱، ص۲۱۳.    
۱۱۱. السرائر، ج۱، ص۵۳۲.    
۱۱۲. التذكرة، ج۱، ص۳۲۵.    
۱۱۳. المبسوط، ج۱، ص۳۱۵.    
۱۱۴. الشرائع، ج۱، ص۱۸۰.    
۱۱۵. التحرير، ج۱، ص۵۶۷.    
۱۱۶. الكافي، ج۳، ص۳۱۶، ح ۲۲.    
۱۱۷. التهذيب، ج۲، ص۷۴، ح ۲۷۳.    
۱۱۸. الخصال، ج۱، ص۳۴۷، ح ۲۰.    
۱۱۹. الوسائل، ج۶، ص۶۵، أبواب القراءة في الصلاة ب ۱۵، ح ۱.    
۱۲۰. الكافي، ج۳، ص۳۱۶، ح۲۲.    
۱۲۱. التهذيب، ج۲، ص۷۴، ح ۲۷۴.    
۱۲۲. الوسائل، ج۶، ص۶۵، أبواب القراءة في الصلاة ب ۱۵، ح ۲.    
۱۲۳. الشرائع، ج۱، ص۱۸۰.    
۱۲۴. المسالك، ج۲، ص۲۳۱.    
۱۲۵. رياض المسائل، ج۶، ص۲۰۴.    
۱۲۶. الكافي، ج۳، ص۲۸۷، ح۱.    
۱۲۷. التهذيب، ج۲، ص۱۷۱، ح ۶۸۲.    
۱۲۸. الوسائل، ج۴، ص۲۴۱، أبواب المواقيت ب ۳۹، ح ۵.    
۱۲۹. الوسائل، ج۱۲، ص۳۴۶، أبواب الإحرام ب ۱۹، ح ۳.    
۱۳۰. الوسائل، ج۱۲، ص۳۴۷، أبواب الإحرام ب ۱۹، ح ۴.    




رياض المسائل، ج۶، ص۱۹۲- ۲۰۷.    



جعبه ابزار