• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ميراث فاقد الفرجين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء ولا غيرهما ممّا يتشخّص به كلّ منهما، ويعمل في إرثه بالقرعة.




المشهور
[۴] الحدائق (المواريث)، ج۱، ص۱۹۵.
- بل عليه دعوى عدم الخلاف و الإجماع
[۸] التنقيح الرائع، ج۴، ص۲۱۶.
[۹] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۲۴۲.
- أنّ من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء ولا غيرهما ممّا يتشخّص به كلّ منهما يعمل في إرثه بالقرعة.

۱.۱ - قول الشيخ الطوسي


قال الشيخ الطوسي : «إن خلّف الميّت مولوداً ليس له ما للرجال ولا ما للنساء فإنّه يورّث بالقرعة، فيكتب على سهم (عبد اللَّه)، وعلى سهم آخر (أمة اللَّه)، ويخلطان بالرقاع المبهمة، ثمّ يستخرج واحد منهما فأيّهما خرج ورّث عليه».

۱.۲ - قول المحقق الحلي


وقال المحقّق الحلّي : «من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورّث بالقرعة...»، ونحوهما عبارات سائر الفقهاء.

۱.۳ - الاستدلال للقول بالقرعة


ويدلّ عليه- مضافاً إلى عمومات القرعة- خصوص صحيحة الفضيل بن يسار ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء؟ قال: «يقرع عليه الإمام أو المقرع، يكتب على سهم (عبد اللَّه)، وعلى سهم (أمة اللَّه)، ثمّ يقول الإمام أو المقرع: اللهمّ أنت اللَّه لا إله إلّا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورّث ما فرضت له في الكتاب، ثمّ تطرح السهام في سهام مبهمة، ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه»، ونحوها روايات اخرى وصفت بالمعتبرة المستفيضة المعتضدة بعمل جلّ الطائفة.

۱.۳.۱ - الرواية الدالة على اعتبار التنحي


لكن في مرسلة عبد الله بن بكير عنهم عليهم السلام: في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلّا ثقب يخرج منه البول، على أيّ ميراث يورّث؟ فقال: «إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذّكر، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الانثى».

۱.۳.۲ - عمل بعض الفقهاء بالرواية


وعمل بها ابن الجنيد ، حيث قال: «فإن كان في الموضع ثقبة لا تشبه الفرج ولا له ذكر نظر، فإن كان إذا بال نحا ببوله ناحية من حذاء مباله فهو ذكر، وإن لم ينحَ وبال على مباله فهو انثى». وظاهر الشيخ في الاستبصار جواز العمل بها وإن كانت القرعة أحوط، بل في الوسيلة والمستند العمل بها أوّلًا، فإن اشتبه الحال عمل بالقرعة.

۱.۳.۳ - الرد علي الرواية


ولكن ردّ بأنّه شاذّ، ومستنده لا يقاوم ما تقدّم.
[۳۳] الحدائق (المواريث)، ج۱، ص۱۹۶.

مضافاً إلى أنّ ذلك غير مطّرد، فلا بدّ من الرجوع إلى القرعة. بل الظاهر عدم تمييزها بذلك هنا بعد فرض عدم مخرج له غير الثقب الذي يمكن أن يكون صاحبه انثى وإن تنحى بوله؛ لأنّ عدم تنحيه في ذات الفرج لا يقتضي مساواته لبولها في الخارج من الثقب، كما أنّه يمكن أن يكون ذكراً وإن لم يتنح؛ لعدم القصبة له المقتضية لتنحيه، مع إمكان تنزيل ما دلّ على الاعتبار بالتنحي على ما إذا أمكن حصول الطمأنينة بتشخيص حاله بذلك؛ إذ محلّ القرعة غير المتميّز كما هو ظاهر النصّ والفتوى وصريح الاستبصار.

۱.۳.۴ - فتوى الإمام الخميني


وعلى الاعتبار بالقرعة فتوى الإمام الخميني ، واستدلّ له بصحيحة الفضيل، مع المناقشة برواية بكير بالإرسال بل الإضمار .
[۳۷] تفصيل الشريعة (الطلاق والمواريث)، ج۱، ص۴۸۸- ۴۸۹.


۱.۳.۵ - فتوى السيد الخوئي


بل أفتى السيد الخوئي بالقرعة في كل من جهل حاله ولم يعلم أنّه ذكر أو انثى لعدم الفرج أو الغرق ونحوه. وظاهره أنّ ذلك لعمومات القرعة وصحيحة الفضيل، حيث ذكر في مقام كيفية القرعة مضمون ما جاء في تلك الرواية.

۱.۳.۶ - دلالة صحيحة الفضيل على العموم


وذكر بعضهم في مقام تقريب دلالة صحيحة الفضيل على العموم أنّها وإن كان موردها خاص، لكن لا يبعد أن يفهم العرف الميزان الكلي في تشخيص المذكر من المؤنث، مضافاً إلى ما ورد في أنّ القرعة لكل أمر مشتبه.
[۳۹] مباني المنهاج، ج۱۰، ص۹۱۴.


۱.۳.۷ - الجمع بين الروايتين


هذا، ولكن يمكن أن يجمع بين الروايتين بحمل ما في رواية ابن بكير على ما إذا أمكن تشخيص حاله بذلك وحصل الاطمئنان به وإلّا فالقرعة، كما أشار إلى ذلك صاحب الجواهر.
بل يمكن أن يقال بالاعتبار بالتنحّي وعدمه أوّلًا كما في مرسلة ابن بكير المتقدّمة، ومع التساوي يرجع إلى القرعة كما في المستند.
ولعلّه لكون ذلك أفضل من طرح مرسلة ابن بكير، خصوصاً مع كون المرسل والمضمر من أصحاب الإجماع، بل ربّما قيل بالعمل بها في موردها وهو فيما إذا كان له ثقب يخرج منه البول، أمّا لو كان يخرج من الدبر أو غير ذلك فالمرجع فيه إلى النصوص الاخرى التي في أكثرها المولود الذي ليس له إلّا الدبر، وصحيح الفضيل يقيد إطلاقه بالمرسل.

۱.۴ - الدعاء عند القرعة


ثمّ إنّه قد ورد في رواية الفضيل المتقدّمة ما سمعت من الدعاء، وفي غيرها: «يدعون»، وظاهر جماعة من الفقهاء وجوبه عند الاقتراع ، ولكن استظهر آخرون أنّه مستحب.


 
۱. المختلف، ج۹، ص۸۶.    
۲. المسالك، ج۱۳، ص۲۵۷.    
۳. كشف اللثام، ج۹، ص۵۰۷.    
۴. الحدائق (المواريث)، ج۱، ص۱۹۵.
۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۹۵.    
۶. السرائر، ج۳، ص۲۷۷.    
۷. الغنية، ج۱، ص۳۳۱- ۳۳۳.    
۸. التنقيح الرائع، ج۴، ص۲۱۶.
۹. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۲۴۲.
۱۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۹۵.    
۱۱. المقنع، ج۱، ص۵۰۳.    
۱۲. المقنعة، ج۱، ص۶۹۸.    
۱۳. المبسوط، ج۴، ص۱۱۴.    
۱۴. كشف اللثام، ج۹، ص۵۰۷.    
۱۵. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۵۱.    
۱۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۰۰، م ۵.    
۱۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۸۰، م ۱۸۳۱.    
۱۸. النهاية، ج۱، ص۶۷۸.    
۱۹. الشرائع، ج۴، ص۸۴۴.    
۲۰. القواعد، ج۳، ص۳۹۲.    
۲۱. اللمعة، ج۱، ص۲۳۰.    
۲۲. الوسائل‌، ج۲۶، ص۲۹۲، ب ۴ من ميراث الخنثى، ح ۲.    
۲۳. الوسائل، ج۲۶، ص۲۹۱، ب ۴ من ميراث الخنثى.    
۲۴. الرياض، ج۱۲، ص۶۵۳.    
۲۵. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۵۱.    
۲۶. الوسائل، ج۲۶، ص۲۹۴، ب ۴ من ميراث الخنثى، ح ۵.    
۲۷. المختلف، ج۹، ص۸۶.    
۲۸. الاستبصار، ج۴، ص۱۸۷، ذيل الحديث ۷۰۲.    
۲۹. الوسيلة، ج۱، ص۴۰۲.    
۳۰. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۵۱.    
۳۱. الرياض، ج۱۲، ص۶۵۴.    
۳۲. الرياض، ج۱۲، ص۶۵۴.    
۳۳. الحدائق (المواريث)، ج۱، ص۱۹۶.
۳۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۹۷.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۹۷.    
۳۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۰۰، م ۵.    
۳۷. تفصيل الشريعة (الطلاق والمواريث)، ج۱، ص۴۸۸- ۴۸۹.
۳۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۸۰، م ۱۸۳۱.    
۳۹. مباني المنهاج، ج۱۰، ص۹۱۴.
۴۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۹۷.    
۴۱. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۵۱.    
۴۲. الوسائل، ج۲۶، ص۲۹۱، ب ۴ من ميراث الخنثى.    
۴۳. فقه الصادق، ج۲۴، ص۴۹۰- ۴۹۱.    
۴۴. الوسائل، ج۲۶، ص۲۹۳، ب ۴ من ميراث الخنثى، ح ۳.    
۴۵. الوسائل، ج۲۶، ص۲۹۲، ب ۴ من ميراث الخنثى، ح ۱.    
۴۶. الوسائل، ج۲۶، ص۲۹۴، ب ۴ من ميراث الخنثى، ح ۴.    
۴۷. السرائر، ج۳، ص۲۷۷.    
۴۸. الشرائع، ج۴، ص۸۴۵.    
۴۹. القواعد، ج۳، ص۳۹۲.    
۵۰. الرياض، ج۱۲، ص۶۵۴.    
۵۱. الدروس، ج۲، ص۳۸۱.    
۵۲. الروضة، ج۸، ص۲۰۶.    
۵۳. كشف اللثام، ج۹، ص۵۰۷.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۹۶.    
۵۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۸۰، م ۱۸۳۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۳۷۱- ۳۷۴.    



جعبه ابزار