• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ميراث ولد الزنا

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولد الزنا إنّما يرثه ولده وزوجه أو زوجته، ويرثهم هو؛ لإطلاق أدلّة الإرث الشامل للمقام.




ولا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرّب به، ولا يرثهم هو؛ لانتفاء النسب شرعاً، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»،
[۴] الوسائل، ج۲۶، ص۲۷۴، ب ۸ من ميراث ولد الملاعنة، ح ۱.

وهذا الحكم ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء، بل ادّعي الإجماع عليه؛
[۱۱] غاية المرام، ج۴، ص۱۹۳.
لما عرفت، وللنصوص الخاصّة، منها: رواية الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال : «أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه شي‌ء».
[۱۳] الوسائل، ج۲۶، ص۲۷۴، ب ۸ من ميراث ولد الملاعنة، ح ۱.
وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام أيضاً، قال: سألته... قلت: فإنّه (ولد الزنا) مات وله مال، من يرثه؟ قال:« الإمام ».



ولا ترثه امّه ولا من يتقرّب بها ولا يرثهم هو أيضاً على المشهور،
[۱۵] غاية المرام، ج۴، ص۱۹۳.
إلّا أنّ ابن الجنيد والصدوق والحلبي ذهبوا إلى أنّ امّه ترثه،
وعوّلوا في ذلك على ما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امّه، وأخواله، وإخوته لُامّه أو عصبتها»،
[۲۱] الوسائل، ج۲۶، ص۲۷۸، ب ۸ من ميراث ولد الملاعنة، ح ۹.
ونحوها رواية يونس ، وبه قال جميع فقهاء الجمهور.
[۲۳] الامّ، ج۴، ص۸۲.
[۲۴] المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۱۲۹.
ونوقش في الخبرين بمخالفتهما للُاصول، وضعفهما سنداً، وموافقتهما للجمهور، ومن هنا طرحوهما ورموهما بالشذوذ.

۲.۱ - قول المحقق النراقي


ولكنّ المحقق النراقي - بعد أن أجاب عن ضعف السند بوجوده في الاصول المعتبرة، وعن الشذوذ بوجود قائل به من أجلّة القدماء، وعن المرجوحيّة بالموافقة للعامّة بأنّ الرجوع إلى التراجيح عند المعارضة بالعموم من وجه أو التساوي دون ما إذا كان بالعموم والخصوص المطلقين، كما في المسألة- استشكل في المسألة أوّلًا ثمّ قوّى قول الصدوق.

۲.۲ - قول السيد الخوئي


ولعلّه لذلك استشكل في المسألة السيد الخوئي حيث قال: «وفي عدم إرث امّه الزانية ومن يتقرّب بها إشكال ». وإذا مات ولا وارث له من جهة النسب من ولد أو ولد ولد فإرثه للمولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام. وإذا كان له زوج أو زوجة فلهما نصيبهما الأدنى مع الولد، والأعلى مع عدمه. وهل يردّ على الزوجة الزائد عن نصيبها إذا لم يكن له وارث إلّا الإمام؟ يبتني الجواب على ما تقدّم في إرث الزوجين، واختار السيدان الحكيم والخوئي عدم الردّ عليها.
[۳۲] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۱۱، م ۵.



 
۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۷۷.    
۲. الرياض، ج۱۲، ص۶۲۶.    
۳. كشف اللثام، ج۹، ص۴۸۱.    
۴. الوسائل، ج۲۶، ص۲۷۴، ب ۸ من ميراث ولد الملاعنة، ح ۱.
۵. الوسائل، ج۲۶، ص۲۷۵، ب ۸ من ميراث ولد الملاعنة، ح ۴.    
۶. الرياض، ج۱۲، ص۶۲۴.    
۷. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۳۷.    
۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۷۴.    
۹. المختلف، ج۹، ص۷۷.    
۱۰. الإيضاح، ج۴، ص۲۴۷.    
۱۱. غاية المرام، ج۴، ص۱۹۳.
۱۲. المسالك، ج۱۳، ص۲۳۹.    
۱۳. الوسائل، ج۲۶، ص۲۷۴، ب ۸ من ميراث ولد الملاعنة، ح ۱.
۱۴. الوسائل، ج۲۶، ص۲۷۵، ب ۸ من ميراث ولد الملاعنة، ح ۳.    
۱۵. غاية المرام، ج۴، ص۱۹۳.
۱۶. المسالك، ج۱۳، ص۲۳۹.    
۱۷. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۳۸.    
۱۸. المختلف، ج۹، ص۷۶.    
۱۹. المقنع، ج۱، ص۵۰۵.    
۲۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۷۷.    
۲۱. الوسائل، ج۲۶، ص۲۷۸، ب ۸ من ميراث ولد الملاعنة، ح ۹.
۲۲. الوسائل، ج۲۶، ص۲۷۶، ب ۸ من ميراث ولد الملاعنة، ح ۶.    
۲۳. الامّ، ج۴، ص۸۲.
۲۴. المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۱۲۹.
۲۵. كشف اللثام، ج۹، ص۴۸۲.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۷۵.    
۲۷. المسالك، ج۱۳، ص۲۴۰.    
۲۸. المسالك، ج۱۳، ص۲۴۰.    
۲۹. كشف اللثام، ج۹، ص۴۸۲.    
۳۰. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۳۹- ۴۴۰.    
۳۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۸، م ۱۸۲۲.    
۳۲. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۱۱، م ۵.
۳۳. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۸، م ۱۸۲۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۳۴۲- ۳۴۴.    



جعبه ابزار