• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحكام الخيارات

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هنا يأتي أحكام الخيارات كخيار المجلس والشرط و..(وأما الأحكام) المتعلّقة بالخيار (فمسائل :)




(الاولى : خيار المجلس يختصّ بالبيع) ويجري في جميع أنواعه؛ لعموم الأدلّة، وعليه الإجماع في الغنية
[۱] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
(دون غيره) من عقود المعارضات لازمة كانت أم جائزة، إجماعاً، كما في الخلاف والمسالك والغنية؛
[۳] المسالك، ج۱، ص۱۸۰.
[۴] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
اقتصاراً فيما خالف الأصل على موارد الأدلّة، وليست إلاّ البيع خاصّة.



(الثانية : التصرّف) ممّن له الخيار في العوض المنتقل إليه بالعقد (يُسقِط خيار الشرط ) بالنسبة إليه، كما أنّ التصرّف في ماله المنتقل إلى صاحبه يفسخ العقد إذا كان بشرائط الصحة، كأن يكون بعد ردّ الثمن أو المبيع إذا اشترط استرجاعهما؛ لأنّ منه في الأوّل إجازة للزوم العقد والتزام به، وفي الثاني فسخ له وأمارة الرضاء بعدمه، على الأشهر، بل بلا خلاف كما في الغنية.
[۵] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.

ويدلّ على الأوّل في الجملة بعض المعتبرة : في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه، قال : «ليشهد أنّه رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء، وإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه».
وليس في سنده سوى السكوني المجمع على قبول رواياته، كما عن الطوسي.
[۹] عدة الأُصول، ج۱، ص۳۸۰.
مضافاً إلى ما مرّ من النصّ في بيع الحيوان ، الدالّ بظاهره على أنّ تصرّف المشتري فيه أمارة الالتزام بالعقد والرضاء به، المشعر بأنّه المعيار في سقوط الخيار على الإطلاق ولو في نحو المضمار.إلاّ أنّ ظاهرهما الاختصاص بالتصرّف المقصود به التملّك، وهو ظاهر الغنية حيث علّل سقوط الخيار بالتصرّف بأنّه من المشتري إجازة.
[۱۰] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.

ولا ريب في السقوط بمثله، أمّا السقوط بمطلق التصرّف حتى الظاهر في عدم قصد التملّك والالتزام بالعقد، إمّا لوقوعه بعنوان الغفلة والسهو، أو مراعاة للمبيع بالضبط والحفظ فمحلّ نظر؛ للزوم الاقتصار فيما خالف ما دلّ على ثبوت الخيار على القدر المتيقّن من النص.ومنه يظهر الوجه في قوّة احتمال عدم السقوط بالتصرّف الذي ليس مورد النص، كتصرّف المتبايعين في الثمن، أو البائع في المبيع مع ثبوت الخيار للمتصرّف، إلاّ إذا دلّ على إسقاط الخيار أو فسخ البيع، فيلزمان حينئذٍ، لما مرّ في الخبر.
وأمّا إذا لم يدلّ عليه، بل دلّ على الخلاف فالظاهر عدم سقوط الخيار ولا انفساخ البيع؛ للأصل، وظاهر ما مرّ من النصّ المثبت لهذا الخيار، لدلالته في الظاهر على تصرّف البائع ذي الخيار في الثمن، ومع ذلك حكم بثبوت خياره، وليس إلاّ لعدم دلالة التصرّف في مثل هذا الخيار على الإسقاط ، وأن ليس المبطل له سوى انقضاء المدّة أو ردّ الثمن إذا كان الخيار للبائع، أو المبيع إذا كان بالعكس.
وبالجملة المدار في إسقاط التصرّف للخيار وإيجابه البيع هو ما دلّ‌ منه عليهما، لا مطلقاً كما في العبارة وغيرها من كلمات أصحابنا. ويمكن أن يكون مرادهم من الإطلاق كون الأصل في التصرّف الدلالة على الرضاء بأحد الأمرين إلاّ أن يظهر من الخارج ما يخالفها، كأن ينضمّ إليه ما يدلّ على عدم القصد إلى أحد الأمرين.
وهو وإن خالف الأصل إلاّ أنّ استفادته من النص في خيار الحيوان ممكن، حيث جعل التصرّف فيه بمجرّده أمارة الرضاء، لكن ليس فيه دلالة على لزوم أحد الأمرين بمطلق التصرّف، حتى ما اقترن منه بما يدلّ على عدم الرضاء بأحدهما من عادة أو غيرها، فيجب في مثله الرجوع إلى الأصل، وهو بقاء الخيار ولزوم البيع.
وبذلك يجمع بين إطلاق الفتاوي بلزوم أحدهما بالتصرّف والنص المثبت لهذا الخيار الظاهر في عدم سقوطه بتصرّف البائع في الثمن، بحمل الأوّل على ما لم يعلم فيه عدم رضاء المتصرّف بأحد الأمرين، والثاني على ما علم فيه ذلك، وغالب ما يقع من التصرّفات في بيع الشرط في أمثال الزمان من هذا القبيل، فلا يوجب السقوط ولا الفسخ، فتدبّر.ثم إنّ ظاهر العبارة اختصاص السقوط بالتصرّف بهذا الخيار، وقد مرّ ثبوت السقوط به في غيره كخيار المجلس ، فلا وجه للتخصيص به.



(الثالثة : الخيار) بأنواعه (يورث، مشروطاً كان أو لازماً بالأصل) أي بأصل الشرع، بلا خلاف، بل ظاهرهم الإجماع عليه، وحكي صريحاً؛
[۱۴] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۸.
للنبوي العام، المنجبر بعمل العلماء الأعلام : «ما ترك الميت من حقّ فهو لوارثه»
[۱۶] سنن ابن ماجة ۲، ۹۱۴-۹۱۴.
من ظهور أدلّته في اختصاصه بالمتبايعين بناءً على جعل غاية مدّته افتراقهما بالأبدان. وهو حاصل بافتراقهما بالأرواح. لأولويته على الأول. ومن عدم صدق التفرق بالأبدان الذي هو المعيار في انقضاء الخيار. والأصل يقتضي بقاء الخيار. فلو كان الوارث حاضراً في المجلس انتقل إليه، للعموم.
ولا ينافيه اختصاص الخيار بالمتبايعين وأن ثبوته ابتداءً وبالذات مختص بهما وهو ينافي الانتقال إلى الوارث ثانياً وبالعرض. (منه رحمه الله).
[۱۷] مسند أحمد، ج۲، ص۴۵۳.
والمؤيّد بعمومات الإرث كتاباً وسنّة، فلا شبهة ولا خلاف في المسألة إلاّ في خيار المجلس، فوجهان، وقولان، وظاهر السرائر دعوى الإجماع على أنّه يورث، كما هو أيضاً مقتضى الأصل .
وكيف كان، فإن كان الخيار خيار الشرط مثلاً يثبت للوارث بقيّة المدّة المضروبة، فلو كان غائباً أو حاضراً ولم يبلغه الخبر حتى انقضت المدّة سقط خياره بانقضائها كالمورّث.ولو تعدّدت الورثة واختلفوا في الفسخ والإجازة قيل : قدّم الفسخ. وفيه نظر.وعلى تقديره ففي انفساخ الجميع أو في حصّته ثم يتخيّر الآخر لتبعض الصفقة وجهان.ولو جُنّ قام وليّه مقامه.



(الرابعة : المبيع يملك بالعقد) على الأشهر الأظهر، بل عليه عامّة من تأخّر، بل ظاهر المحكي عن السرائر الإجماع عليه. قيل
[۲۱] التنقيح الرائع، ج۲، ص۵۰.
: لتعليق إباحة التصرّف بالتجارة في الكتاب والسنّة على المراضاة والمبايعة، فلو لم تكن مفيدة للملك لما جاز التعليق عليها. وأنّ الصحة في المعاملة عبارة عن ترتّب الأثر، فحال وقوع العقد إن وصف بها ثبت المطلوب، وإلاّ فلا خيار، لترتّبه على العقد الصحيح والفرض عدمه.وأنّ المقتضي للملك وهو العقد موجود؛ لأنّه السبب الشرعي لنقل العين هنا، ولذا عرّفوه بأنّه انتقال عين أو تمليك عين. والمانع مفقود؛ إذ ليس إلاّ ثبوت الخيار، وهو غير منافٍ للملك كخيار العيب، فيكون الملك حاصلاً.وأنّه لو لم ينتقل بالعقد إلى المشتري لكان موقوفاً، وحينئذٍ لم يكن فرق بين بيع المالك والفضولي، واستحالة اللازم ظاهرة.
والأجود الاستدلال عليه أوّلاً بإطلاق كثير من النصوص الدالّة على جواز بيع المبتاع قبل القبض مطلقاً، كما في بعض، ومن البائع، كما في آخر، وأنّ مال العبد للمشتري مطلقاً أو مع علم البائع، كما في ثالث، ومفهوم النصوص الدالّة على أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، من دون تقييد بمضيّ زمان الخيار.
وثانياً : بخصوص ما مرّ من المعتبرة في خيار الشرط الصريحة في أنّ‌ كلاًّ من النماء والتلف في مدّة الخيار من مال المشتري ، وهي وإن اختصّت بنوع من الخيار إلاّ أنّه يتعدّى عنه إلى باقي الأقسام بمعونة عدم القائل بالفرق.
(وقيل) كما عن الإسكافي والطوسي : يملك (به وبانقضاء الخيار) مع عدم الفسخ، إمّا مطلقاً، كما عن الأوّل، أو بشرط كون الخيار للبائع أو لهما وإلاّ فكالأوّل، كما عن الثاني في نقل،
[۲۹] المختلف، ص۳۴۹.
أو يخرج عن ملك البائع خاصّة وإن لم يدخل في ملك المشتري، كما في آخر.
[۳۰] المختلف ۳۴۹.
ولا مستند للثاني، سيّما على النقل الأخير، مع اندفاعه بالنصّ الماضي والآتي.
وللإسكافي الأصل، والنصوص المستفيضة في خيار الحيوان، الظاهرة في كون التلف من البائع قبل انقضاء مدّته واستمراره إلى أن يصير المبيع بانقضاء الخيار للمشتري، ومرّ بعضها في بحثه .ويذبّ عن الإيراد بالأخصّية بما يذبّ به عنه في الأخبار السابقة، وحينئذٍ فيحصل التدافع بين هذه وتلك.
ومقتضى وجوه التراجيح العدول عن هذه إليها؛ لأرجحيّتها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل إجماع في الحقيقة؛ وتأيّدها بما مرّ من الأدلّة السابقة؛ مضافاً إلى صراحة الدلالة، والمخالفة لما عليه العامّة كافّة، كما حكاه بعض الأجلّة.بخلاف هذه؛ لمرجوحيّتها بالإضافة إليها في كلّ من الأُمور الأربعة، لشذوذها، وعدم معاضد لها سوى الأصل المعارض بأصالة براءة الذمّة من المنافع المتلفة عند المشتري مثلاً، وعدم صراحتها، واحتمالها الحمل على محامل أجودها التقيّة. هذا.
مع أنّ العمل بها مجمع عليه بين الأصحاب كافّة، من حيث كون التلف فيها ممّن لا خيار له، فيكون هذه مستثناة من القاعدة بالنص والإجماع، كما أنّ التلف قبل القبض من مالكه الأوّل مطلقاً كان الخيار لغيره أم لا مستثنى منها بهما أيضاً.ومنه يظهر فساد ما مرّ من الذبّ من الأخصّية في هذه المستفيضة، فتدبّر.ويكون المراد بنفيها صيرورة المبيع قبل انقضاء الخيار للمشتري نفيها بعنوان اللزوم والاستقرار .وعلى القول الثاني هل الانقضاء مع عدم الفسخ ناقل كما عن الأوّل، أو كاشف كما عن الثاني؟ أظهرهما الثاني.
وتظهر ثمرة الخلاف في صور :منها في النماء المنفصل كاللبن والحمل والثمرة المتجددة في زمن الخيار فللمشتري على الأشهر، وكذا على الكشف إن لم يفسخ، وللبائع على القول الآخر.ومنها في الأخذ بالشفعة في زمن الخيار، وفي جريانه في حول الزكاة لو كان كلّ منهما زكويّاً.(و) غير ذلك من الصور التي منها ما (إذا كان الخيار للمشتري) أو البائع، فـ (جاز له التصرّف) في المبيع، وللبائع في الثمن (وإن لم يوجب) كلّ منهما ( البيع على نفسه) قبل التصرّف على القول الأوّل، فإنّ الناس مسلّطون على أموالهم، وتوقّف على الإيجاب أو انقضاء مدّة الخيار على الثاني، لعدم حصول الملك الموجب للتسلّط حينئذٍ.
ولا فرق في التصرّفات بين أنواعها إذا كان الخيار للمتصرّف خاصّة. وأمّا إذا كان للآخر دونه، أو لهما فلا يجوز إذا كانت ناقلة كالبيع والوقف والهبة إلاّ بإذن الآخر؛ لمنافاتها خياره.نعم، له الاستخدام والمنافع والوطء على إشكال فيه، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة قيمة الأمة مع فسخ البائع، وفاقاً للفاضل والحلّي، وخلافاً للطوسي والقاضي، فيرجع بقيمة الولد والعقر على المشتري، بناءً على عدم الانتقال الموجب لعدم الاستيلاد .



(الخامسة : إذا تلف المبيع) الشخصي (قبل قبضه) بآفة من الله سبحانه لا بجناية جانٍ (فهو من مال بائعه) إجماعاً، كما عن الغنية والروضة،
[۳۶] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
وهو ظاهر جماعة؛
[۴۰] الكفاية، ص۹۳.
وهو الحجة.مضافاً إلى المعتبرين، أحدهما النبوي : «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» ونحوه الثاني المتقدّم هو كالأوّل في تلف المبيع في خيار التأخير .وقصورهما سنداً منجبر بعمل الكلّ جدّاً، فهما بعد الإجماع مخرجان‌ للحكم هنا عن مقتضى القاعدة المتقدّمة، القائلة بحصول الملكيّة بمجرّد العقد، المستلزم لكون التلف من المشتري.لكن ظاهرهما بحكم التبادر وفتوى الجماعة اختصاص الحكم بالتلف بآفة منه سبحانه، كما قيّدنا بع العبارة، فلو تلف بغيرها لزم فيه الرجوع إلى مقتضى القاعدة.
وقيل : يتخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة التالف بالمثل أو القيمة لو كان التلف من أجنبي أو من البائع. ولو كان منه ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض؛ لأنّه ملكه قد أتلفه بنفسه وهو أن المتلِف إن كان هو المشتري فذاك قبض منه فتلف من ماله ولا ضمان على البائع. فإن لم يكن له خيار أخذ الثمن. وإن كان له خيار أو لأجنبي له أو لهما فله الرضا وأخذ الثمن والفسخ وأخذ القيمة أو المثل. وإن كان أي التلف من البائع أو الأجنبي فإن لم يكن للمشتري ولا الأجنبي له خيار أخذ المشتري من المتلف المثل أو القيمة. وكذا لو كان له خيار واختار البيع. ولو اختار الفسخ أخذ الثمن من البائع ورجع هو على الأجنبي بالمثل أو القيمة. (منه رحمه الله).
[۴۱] المسالك، ج۱، ص۱۸۲.
وفيه نظر.

۵.۱ - حكم النماء بعد العقد قبل التلف


وهل النماء بعد العقد قبل التلف بالآفة للمشتري أو البائع؟ وجهان مبنيّان على أنّ التلف هل هو أمارة الفسخ للعقد من حينه أو من أصله؟ظاهر المسالك وغيره الأوّل،
[۴۲] المسالك، ج۱، ص۱۸۱.
[۴۳] الكفاية، ج۱، ص۹۳.
مشعراً بدعوى الوفاق عليه، وهو مقتضى القاعدة واستصحاب الحالة السابقة.لكن ينافيه ظاهر النص والعبارة كعبارات الجماعة، فيحتاج إلى تقدير دخوله في ملك البائع آناً ما ويكون التلف كاشفاً عنه، مثل دخول الدية في ملك الميت، والعبد المأمور بعتقه في ملك المعتق عنه. وحكي الثاني في التذكرة وجهاً.
ثم إنّ مقتضى الأصل واختصاص ظاهر الفتاوي والنص بالمبيع : كون الحكم في تلف الثمن تلفه من مال البائع؛ لأنّه صار بالعقد ماله فيجب أن يكون التلف منه. إلاّ أنّ ظاهر بعض الأصحاب إلحاقه بالأوّل، مشعراً بدعوى الوفاق عليه وعلى إرادته من المبيع وإرادة المشتري من البائع، التفاتاً إلى صدقهما عليهما لغةً، فإن تمّا، وإلاّ فالمسألة محلّ إشكال.لكن ظاهر الخبر الثاني العموم، فلا بأس به، فيكون التلف قبل القبض من المشتري، كما أنّ تلف المبيع من البائع قبل القبض.

۵.۲ - حكم التلف في مدة الخيار


(وكذا) لو تلف المبيع أو الثمن بالآفة الإلهيّة (بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ) أو البائع، فإنّ التلف مدّة الخيار ممّن لا خيار له، بلا خلاف أجده؛ لما مرّ في كلّ من خياري الشرط والحيوان من المعتبرة المستفيضة . وأخصّيتها من المدّعى مندفعة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة.
مع أنّ هذا الحكم غير محتاج إلى دلالة من كتاب أو إجماع أو سنّة على حدةٍ في بعض صور المسألة، وهو على المشهور ما إذا تلف المبيع بعد القبض والخيار للبائع وبالعكس؛ لكون المتلَف مال من لا خيار له، المنتقل إليه بمجرّد العقد، فيكون الحكم في الصورتين موافقاً للقاعدة مع تأيّد أُولاهما بأخبار خيار الشرط. وإنّما المحتاج إلى الدلالة ما إذا تلف المبيع بعده والخيار للمشتري وبالعكس؛ لمخالفة الحكم فيهما للقاعدة المتقدّمة جدّاً، ولا إشكال فيه أصلاً بعد قيام النص والفتوى بإثباته فيهما، فيكون كلّ منهما بهما عن القاعدة مستثنى.
كما أنّ الحكم في الصورتين الأخيرتين موافق لمقتضى القاعدة على القول بعدم الملكية بمجرّد الصيغة، مع تأيّد أولاهما بأخبار خيار الحيوان، فلا يحتاج إلى دلالة، وإنّما المحتاج إليها عليه الحكم في الصورتين السابقتين، ولعلّها عند القائل به الإجماع وأخبار خيار الشرط، دون النصوص الواردة في خيار الحيوان، لاختصاصها مع الضميمة بالصورتين الأخيرتين اللتين لا يحتاج على هذا القول فيهما إلى دلالة.
ثم كلّ ذا مع التلف في صورة اختصاص الخيار بأحدهما، وأمّا التلف في الخيار المشترك فهو من المشتري إن كان التالف المبيع، ومن البائع إن كان الثمن، على الأشهر، وبه صرّح جمع،
[۴۷] القواعد، ج۱، ص۱۴۴.
من دون خلاف يعرف، وبه صرّح بعض.
[۵۱] الكفاية، ص۹۳.
وهو كذلك بناءً على الأشهر الأظهر من حصول التملّك بمجرّد العقد، ويشكل على القول الآخر؛ فإنّ اللازم عليه كونه بعكس الأوّل، عملاً بقاعدته، مضافاً إلى ورود النص به، كما قيل.

۵.۳ - حكم التلف بعد انقضاء الخيار


(ولو تلف) كلّ من المبيع أو الثمن (بعد ذلك) أي انقضاء الخيار كان لهما أو لأحدهما (كان) التلف (من المشتري) في الأوّل، ومن‌ البائع في الثاني، إجماعاً، فتوى ودليلاً.



(السادسة : لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووُصِفَ له سائرها، كان له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف) الذي وقع عليه العقد، ولا يجوز له الفسخ في البعض، بلا خلاف، بل ربما احتمل الإجماع؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى ما قدّمناه في خيار الرؤية من الأدلّة، فلا وجه لمناقشة بعض الأجلّة في ثبوت أصل الخيار في المسألة.
وكذا له الخيار لو اشتراها على أنّها جُرْبانٌ معيّنة فظهرت ناقصة، بلا خلاف، إلاّ إذا كان للبائع بجنبها ما يتمّها، فلا خيار حينئذٍ عند الشيخ؛ للخبر : في رجل باع أرضاً على أنّها عشرة أجربة، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن ووقّع صفقة البيع وافترقا، فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة، قال : «إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء ردّ المبيع وأخذ ماله كلّه، إلاّ أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضاً أرضون فلتؤخذ ويكون البيع لازماً، وعليه الوفاء بتمام البيع»
[۵۴] الفقيه، ج۳، ص۱۵۱، ح۶۶۳.
الحديث.خلافاً للأكثر، فأطلقوا الخيار؛ للأصل ، وقصور سند الخبر.
ومقتضاه ثبوت الخيار بين الردّ وأخذ تمام الثمن أو الإمضاء والاسترداد منه بقدر الفائت، وهو أشهر، خلافاً للمبسوط،
[۵۷] المبسوط، ج۲، ص۷۶.
فنفى الاسترداد وأثبت الخيار بين الردّ والإمضاء بتمام الثمن، وهو طرح للخبر المعتبر عنده. ولا ريب أنّ ما ذكره في المقامين أحوط للمشتري، فلا يتركه مهما أمكن.



 
۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
۲. الخلاف، ج۳، ص۱۳.    
۳. المسالك، ج۱، ص۱۸۰.
۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
۶. الكافي، ج۵، ص۱۷۳، ح۱۷.    
۷. التهذيب، ج۷، ص۲۳، ح۹۸.    
۸. الوسائل، ج۱۸، ص۲۵، أبواب الخيار، ب۱۲، ح۱.    
۹. عدة الأُصول، ج۱، ص۳۸۰.
۱۰. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
۱۱. السرائر، ج۲، ص۲۴۷.    
۱۲. التذكرة، ج۱، ص۵۲۸.    
۱۳. الدروس، ج۳، ص۲۷۰.    
۱۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۸.
۱۵. التذكرة، ج۱، ص۵۳۶.    
۱۶. سنن ابن ماجة ۲، ۹۱۴-۹۱۴.
۱۷. مسند أحمد، ج۲، ص۴۵۳.
۱۸. السرائر، ج۲، ص۲۴۹.    
۱۹. التذكرة، ج۱، ص۵۱۸.    
۲۰. السرائر، ج۲، ص۲۴۸.    
۲۱. التنقيح الرائع، ج۲، ص۵۰.
۲۲. الوسائل، ج۱۸، ص۶۵، أبواب أحكام العقود، ب۱۶.    
۲۳. الوسائل، ج۱۸، ص۴۱، أبواب أحكام العقود، ب ۵، ح ۳.    
۲۴. الوسائل، ج۱۸، ص۴۱، أبواب أحكام العقود، ب ۵، ح ۴.    
۲۵. الوسائل، ج۱۸، ص۳۵۳، أبواب بيع الحيوان، ب ۷، ح ۲.    
۲۶. الوسائل، ج۱۸، ص۳۵۴، أبواب بيع الحيوان، ب ۷، ح۳.    
۲۷. الوسائل، ج۱۸، ص۲۳، أبواب الخيار، ب ۱۰.    
۲۸. المهذب البارع، ج۲، ص۳۸۵.    
۲۹. المختلف، ص۳۴۹.
۳۰. المختلف ۳۴۹.
۳۱. الخلاف، ج۳، ص۲۲.    
۳۲. التذكرة، ج۱، ص۵۳۴.    
۳۳. السرائر، ج۲، ص۲۴۷.    
۳۴. الخلاف، ج۳، ص۲۴.    
۳۵. المهذب، ج۱، ص۳۵۸.    
۳۶. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
۳۷. الروضة، ج۳، ص۴۵۹.    
۳۸. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۰۸.    
۳۹. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۱۸.    
۴۰. الكفاية، ص۹۳.
۴۱. المسالك، ج۱، ص۱۸۲.
۴۲. المسالك، ج۱، ص۱۸۱.
۴۳. الكفاية، ج۱، ص۹۳.
۴۴. الحدائق، ج۱۹، ص۷۵.    
۴۵. التذكرة، ج۱، ص۵۳۵.    
۴۶. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۱۸.    
۴۷. القواعد، ج۱، ص۱۴۴.
۴۸. الروضة، ج۳، ص۵۲۵.    
۴۹. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۲۰.    
۵۰. الحدائق، ج۱۹، ص۳۷.    
۵۱. الكفاية، ص۹۳.
۵۲. الحدائق، ج۱۹، ص۷۵.    
۵۳. النهاية، ص۴۲۰.    
۵۴. الفقيه، ج۳، ص۱۵۱، ح۶۶۳.
۵۵. التهذيب، ج۷، ص۱۵۳، ح ۶۷۵.    
۵۶. الوسائل، ج۱۸، ص۲۷، أبواب الخيار، ب۱۴، ح۱.    
۵۷. المبسوط، ج۲، ص۷۶.




رياض المسائل، ج۸، ص۳۱۵-۳۲۶.    



جعبه ابزار