اعتبار الحرية في الزكاة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو إعتبار الحرية في زكاة جميع الأجناس .
(والحرّية معتبرة في) جميع (الأجناس)، في النافع زيادة : كلّها، بلا خلاف فيه من هذا الوجه، أي : وجه تعميم
الاشتراط إلى جميع الأجناس. منه (رحمه الله)، وإن كان يظهر من
المعتبر والمنتهى وقوعه في
أصل اعتبارها، بناءً على
الاختلاف في تملّك
العبد شيئاً أم لا. وصرّحا بالعدم، أي : عدم اعتبار الحرية. منه (رحمه الله) على الأوّل، مع أنّه صرّح في المنتهى أخيراً باعتبارها عليه أيضاً، معلِّلاً له بنقص ملكه وتزلزله،
كما صرّح به أيضاً شيخنا الشهيد الثاني.
وعليه فيتوجّه اعتبارها مطلقاً، كما يشهد به الأُصول،
وإطلاق ما ورد في نفي وجوب
الزكاة على العبد من النصوص، وفيها الصحيح وغيره،
وعليه
الإجماع في الخلاف وعن التذكرة.
ولذا أنّ جملة من متأخّري المتأخّرين
مع قولهم بأنّ العبد يملك في الجملة أو مطلقاً، نفوا عنه وجوبها مطلقاً، معلِّلين بإطلاقها.
هذا، مع أن المختار أنّه لا يملك مطلقاً، ويتفرّع عليه وجوب الزكاة على السيّد، كما صرّح به جماعة من الأصحاب، ومنهم الفاضل في المنتهى قال: وعلى غيره لا يجب على العبد لما مرّ، ولا على السيّد لأن المال لغيره.
وربما يتوهّم تأيّد هذا القول بالصحيح : قلت له : مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال : «لا» قلت : فعلى سيّده؟ فقال : «لا، إنّه لم يَصل إلى السيّد وليس هو للمملوك»
مع أنّه بطرف الضدّ من التأييد، للتصريح فيه بعدم مالكيّة العبد لما في يده، وأنّه ليس له، ونفي الزكاة من السيّد لا ينافي ملكه، بل يحتمل استناده إلى عدم تمكّن السيّد من التصرّف فيه بجهله به مثلاً، كما يومئ به التعليل بأنّه لم يَصل إلى السيّد، والتعليل به دون عدم تملّك السيّد أو تزلزله ظاهر في تملّك السيّد لما في يد عبده، سيّما مع تعليل الحكم من جهة العبد بعدم ملكه.
ولا فرق بين القنّ والمدبّر وأُمّ
الولد والمكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء، أمّا من تبعّضت رقّيته فتجب في نصيب الحرّية بشرطه.
وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ما لو كان العبد مأذوناً من سيّده في التصرف في ماله أم لا. ويُحكى قول بتقييده بالثاني،
لزعم
استناده إلى الحجر، وبالإذن يرتفع. وهو ضعيف لما مرّ.
نعم، في الخبر المروي عن قرب الإسناد: «ليس على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه»
لكنّه قاصر السند، بل والدلالة، لاحتمال كون متعلّق
الإذن إخراج الزكاة عن السيّد، لا التصرّف في المال الموجب لتعلّق الزكاة على العبد كما توهّم.
رياض المسائل، ج۵، ص۱۷-۱۹