الأكولة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهي التي تخصص وتعين للأكل لا للنسل.
الشاة التي تُعزل للأكل وتسمَّن، أو التي ترعى للأكل لا للنسل
والبيع .
وقيل: أكولة غنم الرجل، الخصيُّ والهرمة
والعاقر والكبش.
ليس لدى
الفقهاء معنى للأكولة غير المعنى اللغوي.
الشاة التي تربّى في البيت من الغنم لأجل اللبن، وقيل: هي الحديثة النتاج من الشاة،
وقيل: هيالشاة القريبة العهد بالولادة، وقيل: هي الوالدة إلى خمسة عشر يوماً،
وقيل: إلى خمسين.
فهي على كلّ المعاني المذكورة غير الأكولة.
تعرّض الفقهاء لحكم الأكولة في
الزكاة حيث صرّحوا بأنّه ليس
للساعي أن يأخذ الأكولة من الغنم،
وادّعي عدم الخلاف
فيه، بل ظاهرهم الاتّفاق عليه،
وقال
المحقّق النراقي : «قطع به الأصحاب»؛
وعلّلوا ذلك بأنّ في تسلّط الساعي على أخذها إضراراً بالمالك فكان منفيّاً،
وبأنّها من كرائم الأموال؛ لقول
النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمصدّق: «إيّاك وكرائم أموالهم».
ويدلّ عليه أيضاً ما رواه
سماعة عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تؤخذ أكولة- والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم- ولا والدة، ولا الكبش الفحل».
نعم، قال في التذكرة: لو كان النصاب جميعه أكولة يجب إخراجها.
هذا في الأخذ، وأمّا العدّ فقد اختلف الفقهاء فيه، فظاهر الأكثر
- بل المشهور
- أنّ الأكولة تعدّ من الزكاة؛
لإطلاق أدلّة الزكاة «المؤيّد بما في خبر
محمّد بن قيس من التصريح بأنّه «يعدّ صغيرها وكبيرها»
».
ولكن ذهب جماعة إلى عدم عدّها من
الزكاة ،
ونسب إلى ظاهر الأكثر
أيضاً.
والظاهر أنّ مستنده رواية
عبد الرحمان ابن حجّاح عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس في الأكيلة ولا في الربى- التي تربّي اثنين- ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة».
ونوقش فيه بأنّها غير صريحة في المطلوب؛ لاحتمال أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة، لا عدم تعلّق الزكاة بها.
واجيب عنه بأنّها ظاهرة في ذلك، والاستدلال لا يختصّ بالصريح، بل قد يقع بالظاهر.
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۳۱۳-۳۱۵.