الإبراء (توضيح)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
•
الإبراء وهو
إسقاط حق له الذي في
ذمة المديون بلا
عوض .
•
حقيقة الإبراء اختلف في حقيقة الإبراء من حيث إنّه إسقاط أم تمليك وأنّه عقد أم إيقاع وأنّه يحتاج إلى القبول أم لا.
•
ما يفيد الإبراء لا إشكال في دلالة بعض الألفاظ على الإبراء صريحاً كلفظ الإبراء والإسقاط، وقد يكون ظاهراً فيه كالعفو والتحليل.
•
الإبراء حكمه ويبحث تارة عن حكمه التكليفي واخرى عن حكمه الوضعي.
•
الإبراء أركانه للإبراء أحكام وضعية عديدة من أبرزها وأهمّها: الصحّة واللزوم والإجزاء.
•
المبرئ وهو ذو الحق أو وليّه الذي يبرئ ذمّة من عليه الحق.
•
المبرَأ ويشترط فيه استقرار الحق عليه؛ بأن تكون ذمّته مشغولة بدين أو حق ليكون لإبرائه محلّ، فإبراء من ليس عليه دين أو حقّ لا يصحّ، ويكون لغواً.
•
الإبراء وسريانه إلى الذمم الأخرى قد ينشأ من ثبوت حق في ذمّة شخص اشتغال أكثر من ذمّة به، بسبب كفالة شخص آخر أو ضمانه أو أي سبب آخر.
•
الإبراء وسريانه إلى غير الذمم تعرّض بعض فقهائنا إلى حكم سريان الإبراء من محلّ الإبراء إلى غيره.
•
لزوم الإبراء الإبراء عند فقهائنا لازم لا رجوع فيه ولا خيار- حتى خيار الشرط- وقد صرّح بذلك جمع منهم.
•
الإبراء والدعاوى يظهر من كلمات جملة من الفقهاء المتقدمين القول بعدم جواز شفاعة الحاكم في الإبراء عن الحق وإسقاطه بعد ثبوت الحق عنده.
•
التوكيل في الإبراء الظاهر عدم الخلاف بين الفقهاء في عدّ الإبراء من الامور القابلة للنيابة والوكالة.
•
الإبراء في الدين والضمان قد يجتمع دين وضمان لدين آخر فهنا صور عديدة للإبراء يختلف حكم السريان فيها باختلافها.
•
الإبراء قبل الضمان هناك فروع وتطبيقات فقهية يتحقق فيهاالإبراء من قبل صاحب الحق قبل تحقق التلف أو أي سبب آخر من أسباب الضمان واشتغال الذمّة.
•
إبراء الغاصب لا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء في ضمان الغاصب كل نقص أو تلف على الغير، ينشأ من تصرّفه العدواني في العين التي اغتصبها.
•
إبراء الضامن وهو إبراء الضامن المدين قبل أن يسدد دينه إلى دائنه.