• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإطلاق (عند الاصوليين)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإطلاق (توضيح).
الإطلاق عند الاصوليين : تحدّث الاصوليون عن الإطلاق و التقييد في مباحث الألفاظ ، وكذلك في مباحث تعارض الأدلّة ، ولهم أبحاث مطوّلة في حقيقته وأنواعه ومقدماته وعلاقته بالتقييد وغير ذلك.




يلاحظ الاصوليون الإطلاق عادةً على المستوى اللفظي، ويقابله عندهم التقييد، فيقولون لفظ مطلق وآخر مقيّد، فإذا لم يذكر المتكلّم قيداً ما قالوا بأنّه مطلقٌ من ناحية هذا القيد .
ونتيجة تطوّر علم الاصول انفصلت مباحث الإطلاق والتقييد عن مباحث العموم والخصوص أو العام والخاص ، حيث لاحظ الاصوليون نمطين من الشمولية التي تقدمها الجمل والألفاظ، أحدها: يقوم على الوضع ، والآخر: يقوم على مقدّمات الحكمة ، وسمّوا الأوّل بالعام، والثاني بالمطلق.
ويقصد بمقدّمات الحكمة التي وقع خلاف بينهم في عددها أن يكون المتكلّم في مقام البيان من الناحية التي نريد الأخذ بالإطلاق فيها، وأن يكون قادراً على التقييد لا يوجد ما يمنع من ذلك، وأن لا يقيّد، فيستكشف- عقلائياً- من عدم بيانه للقيد أنّه يريد الإطلاق.



للإطلاق تقسيمات متعدّدة، أبرزها:

۲.۱ - انقسامه إلى شمولي وبدلي


قسّموا الإطلاق إلى شمولي و بدلي ، و المراد بالشمولي هو الذي يدلّ على استيعاب جميع أفراد المطلق مثل قوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ»، فإنّ الإطلاق في ( البيع ) شمولي؛ لأنّه يستوعب جميع أفراد البيع.
أمّا الإطلاق البدلي فهو الذي يدلّ على فرد واحد من بين جميع الأفراد، لكن على نحو البدل ، مثل: (اعتق رقبة )، حيث يدلّ على لزوم عتق رقبة واحدة من بين الرقاب على نحو البدل، وهكذا.

۲.۲ - انقسامه إلى أفرادي وأحوالي وأزماني


قد يلاحظ الإطلاق بالنسبة إلى الأفراد، وقد يلاحظ بالنسبة إلى حالات الأفراد، بل حالات فرد واحد. وثالثةً يلاحظ بالنسبة إلى الزمان ، فالأوّل: هو الإطلاق الأفرادي، مثل: أكرم العالم . والثاني: هو الإطلاق الأحوالي، مثل: أكرم زيداً، ف (زيد) لا إطلاق له من حيث الأفراد؛ لأنّه عَلَم شخصي فهو واحد، بخلاف (العالم)، لكن له إطلاق أحوالي، بمعنى أنّ اللازم إكرامه في جميع حالاته، سواء كان في حال الحضر أو في السفر ، وسواء كان معتمّاً أو لا، وهكذا. والثالث: الإطلاق الأزماني، مثل: (أكرم زيداً) أو (أكرم العالم)، حيث لا يكون هناك قيد زماني، فيثبت وجوب الإكرام في تمام الأزمنة.

۲.۳ - انقسامه إلى لفظي ومقامي


الإطلاق اللفظي هو الإطلاق المستفاد من اللفظ، حيث إنّ كلّ متكلّم يكون في مقام بيان تمام مراده باللفظ، فإذا ذكر ما يدلّ على الطبيعة ولم يذكر معه قيداً مع كونه في مقام البيان- وتسمّى هذه الشروط بمقدمات الحكمة- انعقد الإطلاق في الكلام واللفظ، مثل: قوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ».
وأمّا الإطلاق المقامي فهو الإطلاق الذي يستفاد منه أمر خارج عن مدلول اللفظ وزائد عليه على أساس ظهور حال المتكلّم، كما لو كان ظاهر حاله أنّه في مقام بيان تمام شروط المأمور به - مثلًا- فعدّ شروطاً خاصّة، جاز التمسك ؛ لعدم شرطيّة غيرهما بالإطلاق، أو كان في مقام بيان تمام ما هو وظيفة المكلّف فذكر سقوط الفرائض عن الحائض ولم يذكر وجوب قضائها بعد الطهر ، فإنّه قد يستفاد منه عدم القضاء عليها أيضاً، وهكذا.




۳.۱ - الإطلاق في الحكم


تارة يكون الإطلاق في الحكم، كما إذا كان وجوب الواجب غير متوقّف على حصول شي‏ء، كالحج بالنسبة إلى قطع المسافة وإن توقّف وجوده عليه، وهو المسمى ب ( الواجب المطلق ). وفي مقابله ( الواجب المشروط ) وهو الذي يكون وجوبه متوقّفاً على حصول شي‏ء، كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة .

۳.۲ - الإطلاق في الموضوع


واخرى: يكون الإطلاق في الموضوع ، كما إذا قيل: (من أفطر متعمداً في شهر رمضان وجب عليه عتق رقبة) فإنّ الموضوع- وهو المفطر متعمّداً في شهر رمضان- مطلق، يشمل الرجل و المرأة و الإفطار متعمّداً بأي من المفطرات، وهكذا.

۳.۳ - الإطلاق في متعلّق التكليف


وثالثة: يكون الإطلاق في متعلّق التكليف أي المأمور به أو المنهي عنه، مثل: (العتق) في المثال المتقدّم ، فإنّه مطلق من حيث الأحوال والأزمنة.
وتفصيل الكلام حول الإطلاق والتقييد موكول إلى علم الاصول.
 
 


 
۱. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۷۵.    
۲. كفاية الاصول، ج۱، ص۲۵۲.    
۳. دروس في علم الاصول، ج۲، ص۸۹.    
۴. المحاضرات، ج۲، ص۳۳۸.    
۵. المحاضرات، ج۲، ص۳۳۹.    
۶. اصطلاحات الاصول، ج۱، ص۲۴۷- ۲۴۸.    
۷. دروس في‌علم الاصول، ج۱، ص۲۰۹.    
۸. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۷۵.    
۹. اصطلاحات الاصول، ج۱، ص۲۴۸.    
۱۰. دروس في علم الاصول، ج۱، ص۲۱۳- ۲۱۴.    
۱۱. اصول الفقه (المظفر)، ج۱، ص۸۱.    
۱۲. كفاية الاصول، ج۱، ص۹۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۱۸-۲۲۰.    



جعبه ابزار