• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإقطاع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو إبانة شيء من شيء أي تعينه أو تقسيمه.





۱.۱ - في اللغة


الإقطاع: من القطع بمعنى إبانة شي‏ء من شي‏ء،
[۱] معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۱۰۱.
[۲] لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۰- ۲۲۱.
وأقطع الوالي قطيعة، أي جعل له قطعة من أرض الموات أو الخراج،
[۵] لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۴.
[۶] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۹۶.
واستقطعته، أي سألته الإقطاع.
[۷] المصباح المنير، ج۱، ص۵۰۹.
[۸] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۸۲.
[۹] لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۴.
وأقطع الإمام الجند البلد إقطاعاً: جعل لهم غلّتها رزقاً لهم.
[۱۰] المصباح المنير، ج۱، ص۵۰۹.
[۱۱] لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۴.
وأقطعت فلاناً قُضباناً من الكرم، أي أذنت له في قطعها.
[۱۲] معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۱۰۱.
[۱۳] مجمل اللغة، ج۱، ص۶۰۰.
[۱۴] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۹۶.
[۱۵] لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۴.
[۱۶] القاموس المحيط، ج۳، ص۱۰۱.
وإقطاع الموات لشخص: جعلها له ليتملّكها.
[۱۷] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۸۲.
[۱۸] لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۴.

والقطيعة: هي المواضع التي أقطعها الإمام من الموات قوماً فيتملّكوها.
[۱۹] المغرب، ج۱، ص۳۸۷.
وإقطاع الإرفاق : معناه تفويض مكان من الأماكن العامّة كالطرق والأسواق إلى شخص للقعود فيها والتكسّب كالمقاعدة في الأسواق التي هي طرق المسلمين لا تمليك فيها، ومنه إقطاع السكنى.
[۲۰] لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۴.
ومنه يعرف أنّ الإقطاع مطلق التخصيص، الأعم من التمليك والإرفاق.

۱.۲ - في الإصطلاح


يطلق الإقطاع في مصطلح الفقهاء بالمعنى اللغوي نفسه، ولكنّه في خصوص الأراضي والمرافق العامّة، والذي يكون من شؤون الإمام والحاكم .قال ابن حمزة : «الإقطاع أن يدفع السلطان إلى رجل من رعيّته قطعة من الأرض الميتة أو غير ذلك من الجبال».




۲.۱ - إحياء الموات


وهو عمارة الأرض التي لا ينتفع بها لعطلتها، إمّا لانقطاع الماء عنها، أو لاستيلاء الماء عليها، أو لاستيجامها، أو غير ذلك من موانع الانتفاع ،
[۲۲] الشرائع، ج۳، ص۲۷۱.
[۲۸] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۷۳.
أو الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد.
[۳۰] المصباح المنير، ج۱، ص۵۸۴.
ويساوي حكمه حكم الإقطاع في جواز الانتفاع بالأرض.

۲.۲ - قطائع الملوك


والمراد منها ما يختصّ به الملوك من الأرض وغيرها من غير المنقول، كما أنّ صوافي الملوك:
ما يصطفيها الملوك لأنفسهم من الأموال النفيسة المنقولة.
وهذه القطائع كلّها للإمام عليه السلام يجوز أن يقطعها لأيّ شخص أراد.

۲.۳ - الحِمَى


وهو في اللغة بمعنى المحميّ، مصدر يراد به اسم المفعول ، أي المكان الممنوع، وكان يستعمل في الموضع الذي فيه كلأ ويمنع الناس من الرعي فيه.
[۳۳] لسان العرب، ج۱۵، ص۳۶۱.
[۳۴] المصباح المنير، ج۱، ص۱۵۳.
وقد استعمله الفقهاء فيما يحميه‏ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام لنفسه ولغيره من المصالح، كالحمى لنعم الصدقة.
[۳۵] الشرائع، ج۳، ص۲۷۵.
ويفرّق بينه وبين الإقطاع بأنّ المقطع يمكن تملّكه بالإحياء بينما المحمي لا يمكن، كما أنّ الإقطاع يكون لمصلحة خاصّة بخلاف الحمى فإنّه يكون لمصلحة عامّة.



الظاهر أنّه لا كلام من الناحية الفقهية في جواز الإقطاع ومشروعيّته في الجملة،
[۴۲] الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.
[۵۰] المفاتيح، ج۳، ص۲۸.
[۵۱] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۲۸.
[۵۲] كشف الغطاء، ج۴، ص۳۹۷.
بل ادّعي عدم الخلاف فيه.قال الشيخ الطوسي : «إذا أقطع السلطان رجلًا من الرعيّة قطعة من الموات صار أحقّ به من غيره بإقطاع السلطان إيّاه بلا خلاف».
ويستفاد ذلك من فتواهم بعدم جواز إحياء الموات إذا كان ممّا أقطعه الإمام، فإنّه يفيد اختصاصاً مانعاً من المزاحمة، فلا يصحّ دفع هذا الاختصاص بالإحياء.
[۵۸] الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.
[۶۳] المفاتيح، ج۳، ص۲۸.
[۶۴] كشف الغطاء، ج۴، ص۳۹۷.
وقد استدلّ عليه بما ورد من أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع عبد الله بن مسعود الدور، ووائل بن حجر أرضاً بحضرموت ، والزبير حضر فرسه بضمّ الحاء المهملة وسكون الضادالمعجمة - أي مقدار عدوه- وبلال بن الحارث المزني العقيق.
[۷۰] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۶، ص۱۴۴.
[۷۱] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۶، ص۱۴۹.

ويمكن أن يستدلّ له أيضاً بالروايات الدالّة على أنّ الموات والأنفال للإمام عليه السلام، فإذا كانت ملكاً له فحينئذٍ يجوز له التصرّف فيها بأيّ نحو شاء ولو بإعطائها لأحد، فجواز الإقطاع من آثار ملكه للموات والأنفال، ولم يدلّ دليل على منعه من ذلك.
فمن تلك الروايات: ما رواه أبو خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «وجدنا في كتاب علي عليه السلام: «إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمّرها، وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ومنعها، إلّاما كان في أيدي شيعتنا ، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم».
ومنها: ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكلّ أرض خربة وبطون الأودية، فهو لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء».
ومنها: ما رواه معاوية بن وهب ، قال:قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسّم؟ قال:«إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للَّه‏وللرسول، وقسّم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ».
ومنها: ما رواه علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام- في حديث- قال: «إنّ اللَّه لمّا فتح على نبيّه فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فأنزل اللَّه على نبيّه: «وَآتِ ذَا القُربَى حَقَّهُ»، فلم يدر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من هم، فراجع في ذلك جبرئيل، وراجع جبرئيل ربّه، فأوحى اللَّه إليه: أن ادفع فدك إلى فاطمة ...».
وهذه الرواية صريحة في أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقطع فدكاً بأمر من اللَّه عزّوجلّ لفاطمة عليها السلام، وفدك لم تؤخذ بقتال، فهي ليست من الأراضي الخراجيّة، بل من الأنفال التي هي لرسول اللَّه يضعه حيث يشاء.وغير ذلك من الروايات الدالّة على أنّ الأنفال كلّها للإمام يضعها حيث يشاء، .



يمكن تقسيم الإقطاع إلى ثلاثة أقسام:

۴.۱ - إقطاع التمليك


وهو أن يفوّض الإمام إلى شخص ما يتملّكه ابتداءً أو بالإحياء والعمل، كأرض الموات والمعادن وغيرهما من الأموال التي يكون اختيارها بيد الإمام.
[۸۴] الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.
[۸۵] الشرائع، ج۳، ص۲۷۸.


۴.۲ - إقطاع الاستغلال


وهو أن يفوّض إلى شخص غلّة قرية أو مزرعة معيّنة دون رقبتها في قبال عوض يؤخذ بعنوان المقاسمة أو مجّاناً بأن يفوّض إليه خراجها مدّة معيّنة.ومن هذا القبيل إقطاع الأراضي الخراجيّة- والتي هي ملك للمسلمين- إلى شخص، فإنّ معناه كون خراجها له، لا خروجها عن الخراجيّة.
فإذاً يختلف إقطاع الأراضي الخراجيّة عن إقطاع أرض الموات، فمعنى الأوّل أن يكون للمقطع له خراج الأرض لا نفسها؛ لأنّها ملك لجميع المسلمين، فلا يصحّ أن يتملّكها شخص خاصّ، ومعنى الثاني اختصاص الأرض بالمقطع له ليتملّكها بالإحياء؛ لأنّها ملك للإمام فيتصرّف فيها كيف يشاء.

۴.۳ - إقطاع الإرفاق


وهو أن يفوّض إلى شخص حقّ الانتفاع بمقاعدة الأسواق أو الشوارع الواسعة ورحاب الجوامع بأن يقطع له موضعاً من تلك الأمكنة كي يجلس فيه أو يشتغل بالعمل والكسب.
[۹۳] الشرائع، ج۳، ص۲۷۶- ۲۷۷.
وهل يجوز للإمام هذا الإقطاع؟ سيأتي تفصيله.



تترتّب على الإقطاع آثار:

۵.۱ - ثبوت الملكية


المعروف أنّ إقطاع الأرض- كالتحجير- يفيد حقّ الاختصاص والأحقّية،
[۹۹] الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.
[۱۰۶] المفاتيح، ج۳، ص۲۸.
فإذا أقطع الإمام شخصاً قطعة من الأرض الموات أو معدناً من المعادن الباطنة كان له حقّ الاختصاص بذلك، فلا يجوز لأحد رفع هذا الحقّ بالإحياء،
[۱۰۹] الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.
[۱۱۳] المفاتيح، ج۳، ص۲۸.
وقد ادّعي نفي الخلاف فيه بين المسلمين ، وكذا ليس لأحد نقضه، ولهذا ذكر الفقهاء أنّ من شروط جواز إحياء الموات أن لا تكون قد أقطعها الإمام لأحد قبل ذلك،
[۱۱۷] الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.
بل يجوز نقل هذا الحقّ من قبل المقطع له إلى الغير بعقد ونحوه، كما في الأرض المحجّرة.
ولكن ذكر القول بثبوت حقّ الاختصاص بالإقطاع مبني على القول باختصاص سبب تملّك الأرض الموات بالإحياء دون الإقطاع، وحينئذٍ يكون أثره حقّ الاختصاص، وقد اعترض عليه بالمنع من اختصاص سبب التملّك بالإحياء، بل يحصل به وبالإقطاع.وفيه منع إن لم يكن إجماعاً، فلابدّ من تنزيل الإقطاع المزبور على وجه الاختصاص والأحقّية بالإحياء، وإلّا فلو فرض كونه إقطاعاً على وجه التمليك جاز إن لم يكن إجماعاً، وحينئذٍ فيكون أثره الملكية، ووجهه إطلاق أدلّة ولاية الإمام والحاكم . وتفصيل ذلك في مصطلح (إحياء الموات).
هذا كلّه في إقطاع التمليك، وأمّا إقطاع الإرفاق فأثره حصول حقّ الإرفاق للمقطع له، كما أنّ إقطاع الأرض الخراجيّة للاستغلال أثره ملك المنفعة، فهو نوع من الإجارة أو المزارعة .وتفصيله في مصطلح (خراج).

۵.۲ - إلزام المقطع له بالإحياء


يلزم المقطع له بالإحياء إن كان الإقطاع من أجل الإحياء، فإن أخّره خيّره الإمام بين الإحياء وبين التخلية بينه وبين غيره، فإن ذكر عذراً في التأخير واستمهل في ذلك أمهله في ذلك،
[۱۲۴] الشرائع، ج۳، ص۲۷۸.
ولو اعتذر بكونه فقيراً فطلب الإمهال إلى اليسار فقد احتمل بعض عدم الإجابة .

۵.۳ - استرجاع المقطع من المقطع له إذا ترك الإحياء بعد الإمهال


إذا ترك المقطع له إحياء المقطع بعد الإمهال في التأخير ولم يكن له عذر استرجعت منه واخرجت من يده.
[۱۳۶] الشرائع، ج۳، ص۲۷۸.
هذا إذا كان الإقطاع لأجل الإحياء لا لجهة اخرى أو للتمليك ابتداءً، وإلّا فلا وجه للاسترجاع كما هو واضح.
وقال المحقّق النجفي : كأنّ الحكم باسترجاعها مع التعطيل «مبنيّ على عدم تملّك الموات بغير الإحياء، ولكن فيه منع واضح إن لم يكن إجماعاً، وحينئذٍ فلابدّ من تنزيل الإقطاع المزبور على وجه الاختصاص والأحقّية بالإحياء وإلّا فلو فرض كونه (الإقطاع‏) على جهة التمليك جاز إن لم يكن إجماعاً، وليس لأحد حينئذٍ الاعتراض عليه بتعطيله وإن تمادى الزمان على إشكال؛ لاحتمال جواز إحياء الغير له بأجرة».



ما یصح فیه الإقطاع،أمّا إقطاع التمليك فيصحّ من الإمام في كلّ ما يكون ملكاً له كالأنفال.



لا إشكال في أنّه من حقّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام المعصوم عليه السلام الإقطاع؛ إمّا لكونهما مالكين للمقطع كالأنفال ونحوها، أو لكونهما وليّين عليه ولاية مطلقة، فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة المعصومين عليهم السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم على أموالهم وأنفسهم، كما دلّ على ذلك نصّ الكتاب والروايات القطعيّة.وإنّما الكلام في ثبوت جواز ذلك لغيرهم من الحكّام في زمن الغيبة، والصحيح أنّ ما كان ثابتاً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام بوصفهم حكّاماً شرعيّين منصوبين من قبل اللَّه سبحانه وتعالى فهو ثابت في حقّ سائر الحكّام الشرعيّين أيضاً بنفس دليل شرعيّة حكومتهم، والتي تكون في زمن الغيبة بمقتضى أدلّة ولاية الفقيه ثابتة للفقهاء العدول الجامعين لشروط الإمامة، فيجوز لهم أو لمن يفوّضونه ذلك الإقطاع أيضاً.
قال الإمام الخميني : «... فتحصّل ممّا مرّ ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام في جميع ما ثبتت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلاطين على الامّة». وقال أيضاً: «يكون الفقيه في عصر الغيبة وليّاً للأمر ولجميع ما كان الإمام عليه السلام وليّاً له... بل له الولاية على الأنفال والفي‌ء».وعليه فيجوز للفقيه الجامع للشرائط الإقطاع كما كان للإمام عليه السلام.ولا شكّ في أنّه إذا صدر الإقطاع ممّن‌ له الولاية شرعاً يجوز التصرّف في المقطع وأخذه، وأمّا إذا صدر من السلطان الجائر الذي ليست له الولاية شرعاً، فهل يصحّ إقطاعه ويجوز للمقطع له‌ أخذه أو لا؟ذهب الشهيد الثاني إلى الجواز حيث قال: «لو أقطع الجائر أرضاً ممّا تقسم أو تخرج أو عاوض عليها فهو تسليط منه عليهما، فيجوز للمقطَع أو المعاوِض أخذهما من الزارع والمالك». وتفصيل ذلك في مصطلح (ولاية).



ذكروا للإقطاع شروطاً:
۱- أن لا يزيد على طاقة المقطع له.قال العلّامة الحلّي: «لا ينبغي للإمام أن يقطع أحداً من الموات ما لا يمكنه عمارته؛ لما فيه من التضييق على الناس في مشترك بما لا فائدة فيه». ولكن الشيخ الطوسي نسب هذا القول إلى المخالفين حيث قال: «يجوز للسلطان إقطاعه ( ما يكون في بطون الأرض من المعادن‌)؛ لأنّه يملكه عندنا. وقال المخالف: لا يقطعه إلّاالقدر الذي يطيقه آلته ورجاله».
وحينئذٍ يكون مقتضى إطلاق كلامه الجواز مطلقاً كما نسب ذلك إلى علمائنا. ويناسب القول بعدم الجواز مع عدم القدرة ما ذكروه من أنّه إذا أهمل المحجر له بعض العمل، أجبره الإمام على إتمامه أو الترك، فإن اعتذر بعذر أنظره، ثمّ يلزمه أحد الأمرين؛
[۱۴۷] الشرائع، ج۳، ص۲۷۸.
إذ ليس ذلك إلّالأجل التعطيل والضيق، بل قال بعضهم: لو اعتذر بالإعسار أمكن عدم إجابته؛ لعدم الأمد الذي يخشى منه التطويل المفضي إلى التعطيل. والذي تقتضيه إطلاقات أدلّة الإقطاع والولاية العامّة جواز ذلك إذا كانت‌ المصلحة تقتضيه ولم تكن فيه مفسدة أو ضرر على المسلمين.
۲- أن لا يكون المقطع مسبوقاً بحقّ.
[۱۵۳] الشرائع، ج۳، ص۲۷۸.

۳- أن يكون الإقطاع من قبل الإمام أو نائبه أو بإذن منه، فلا يصحّ إقطاع السلطان الجائر إلّاإذا استكشفنا إذن الإمام ورضاه بذلك.
۴- أن لا يكون في الإقطاع إضرار بحقوق الآخرين؛ طبقاً لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، ولا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ.



قد يستمرّ الإقطاع وقد لا يستمرّ، والثاني في موارد، وهي كما يلي:

۹.۱ - انتهاء المدّة المعيّنة


تقدّم أنّ الإقطاع على ثلاثة أقسام:
إقطاع تمليك، وإقطاع إرفاق، وإقطاع استغلال ، ففي القسم الأوّل لا ينتهي الإقطاع؛ لأنّه أصبح ملكاً للرقبة كسائر أملاكه وليس له أمد، وأمّا القسمين الأخيرين فحيث يكون لهما أمد فإنّ إقطاع الإرفاق تفويض مكان من الطرق والشوارع العامّة إلى شخص إلى وقت معيّن ينتهي الإقطاع بانتهائه، كما أنّ إقطاع الاستغلال كذلك ينتهي بانتهاء أمده.

۹.۲ - استرجاع الحاكم


وكذلك ينتهي الإقطاع إذا استرجعه الحاكم، وهذا إنّما يكون إذا لم يكن قد حصل التمليك بالإقطاع؛ إذ في فرض التمليك لا يمكن إرجاعه . نعم، إنّما يمكن للحاكم استرجاعه إذا كان إقطاع إرفاق أو إقطاع استغلال، ففي هذين القسمين يجوز للحاكم استرجاعه أيّ وقت شاء.
[۱۵۵] المبسوط، ج۳، ص۸۷- ۹۰.


۹.۳ - تخلّف المقطع له عن شروط الإقطاع


إذا اشترط الحاكم في إقطاعه لشخص شروطاً بأن أقطعه مشروطاً بتلك الشروط، فحينئذٍ إذا تخلّف المقطع له عن تلك الشروط استرجع منه الحاكم المقطع.


 
۱. معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۱۰۱.
۲. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۰- ۲۲۱.
۳. العين، ج۱، ص۱۳۵.    
۴. الصحاح، ج۳، ص۱۲۶۸.    
۵. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۴.
۶. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۹۶.
۷. المصباح المنير، ج۱، ص۵۰۹.
۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۸۲.
۹. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۴.
۱۰. المصباح المنير، ج۱، ص۵۰۹.
۱۱. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۴.
۱۲. معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۱۰۱.
۱۳. مجمل اللغة، ج۱، ص۶۰۰.
۱۴. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۹۶.
۱۵. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۴.
۱۶. القاموس المحيط، ج۳، ص۱۰۱.
۱۷. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۸۲.
۱۸. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۴.
۱۹. المغرب، ج۱، ص۳۸۷.
۲۰. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۴.
۲۱. الوسيلة، ج۱، ص۱۳۴.    
۲۲. الشرائع، ج۳، ص۲۷۱.
۲۳. التحرير، ج۴، ص۴۸۴.    
۲۴. الدروس، ج۳، ص۵۵.    
۲۵. الروضة، ج۷، ص۱۳۳.    
۲۶. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۴۴.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۹.    
۲۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۷۳.
۲۹. الصحاح، ج۱، ص۲۶۷.    
۳۰. المصباح المنير، ج۱، ص۵۸۴.
۳۱. الخمس (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۵۸- ۳۵۹.    
۳۲. الصحاح، ج۶، ص۲۳۱۹.    
۳۳. لسان العرب، ج۱۵، ص۳۶۱.
۳۴. المصباح المنير، ج۱، ص۱۵۳.
۳۵. الشرائع، ج۳، ص۲۷۵.
۳۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۷۵.    
۳۷. القواعد، ج۲، ص۲۶۹- ۲۷۰.    
۳۸. الدروس، ج۳، ص۵۷.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۶۱.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۶۴.    
۴۱. الوسيلة، ج۱، ص۱۳۴.    
۴۲. الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.
۴۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۷۵.    
۴۴. التحرير، ج۴، ص۴۹۰.    
۴۵. الدروس، ج۳، ص۶۱.    
۴۶. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۹.    
۴۷. المسالك، ج۱۲، ص۴۱۸.    
۴۸. مجمع الفائدة، ج۷، ص۵۰۴.    
۴۹. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۵۷.    
۵۰. المفاتيح، ج۳، ص۲۸.
۵۱. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۲۸.
۵۲. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۹۷.
۵۳. الرياض، ج۱۲، ص۳۵۰.    
۵۴. المبسوط، ج۳، ص۸۸.    
۵۵. المهذب، ج۲، ص۳۳.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۵۴.    
۵۷. المبسوط، ج۳، ص۸۷.    
۵۸. الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.
۵۹. الدروس، ج۳، ص۶۱.    
۶۰. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۹.    
۶۱. المسالك، ج۱۲، ص۴۱۸.    
۶۲. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۵۷.    
۶۳. المفاتيح، ج۳، ص۲۸.
۶۴. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۹۷.
۶۵. الرياض، ج۱۲، ص۳۵۰.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۵۴- ۵۵.    
۶۷. جامع المدارك، ج۵، ص۲۳۳.    
۶۸. المسالك، ج۱۲، ص۴۱۸.    
۶۹. المسالك، ج۱۲، ص۴۱۸.    
۷۰. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۶، ص۱۴۴.
۷۱. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۶، ص۱۴۹.
۷۲. المستدرك، ج۱۷، ص۱۲۲، ب ۱۲ من إحياء الموات، ح ۴.    
۷۳. الأعراف/سورة ۷، الآية ۱۲۸.    
۷۴. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۴، ب ۳ من إحياء الموات، ح ۲.    
۷۵. الوسائل، ج۹، ص۵۲۳، ب ۱ من الأنفال، ح ۱.    
۷۶. الوسائل، ج۹، ص۵۲۴، ب ۱ من الأنفال، ح ۳.    
۷۷. الإسراء/سورة ۱۷، الآية ۲۶.    
۷۸. الوسائل، ج۹، ص۵۲۵، ب ۱ من الأنفال، ح ۵.    
۷۹. الوسائل، ج۹، ص۵۲۳.    
۸۰. الوسائل، ج۹، ص۵۳۵.    
۸۱. الوسائل، ج۹، ص۵۲۳، ب ۱ من الأنفال.    
۸۲. المبسوط، ج۳، ص۸۷- ۸۸.    
۸۳. المهذب، ج۲، ص۳۳- ۳۴.    
۸۴. الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.
۸۵. الشرائع، ج۳، ص۲۷۸.
۸۶. التحرير، ج۴، ص۴۹۰.    
۸۷. التحرير، ج۴، ص۴۹۲.    
۸۸. التذكرة، ج۲، ص۴۱۱ (حجريّة).    
۸۹. بلغة الفقيه، ج۱، ص۲۴۹.    
۹۰. المبسوط، ج۳، ص۹۰.    
۹۱. المهذّب، ج۲، ص۳۴.    
۹۲. الوسيلة، ج۱، ص۱۳۴.    
۹۳. الشرائع، ج۳، ص۲۷۶- ۲۷۷.
۹۴. التذكرة، ج۲، ص۴۱۱ (حجرية).    
۹۵. المبسوط، ج۳، ص۸۷.    
۹۶. المبسوط، ج۳، ص۸۸.    
۹۷. المهذب، ج۲، ص۳۲.    
۹۸. الوسيلة، ج۱، ص۱۳۴.    
۹۹. الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.
۱۰۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۷۵.    
۱۰۱. القواعد، ج۲، ص۲۶۹.    
۱۰۲. الدروس، ج۳، ص۶۱.    
۱۰۳. جامع المقاصد، ج۷، ص۳۱.    
۱۰۴. المسالك، ج۱۲، ص۴۱۸.    
۱۰۵. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۹۱.    
۱۰۶. المفاتيح، ج۳، ص۲۸.
۱۰۷. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۵۵.    
۱۰۸. جامع المدارك، ج۵، ص۲۳۳.    
۱۰۹. الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.
۱۱۰. التحرير، ج۴، ص۴۹۰.    
۱۱۱. الروضة، ج۷، ص۱۵۹.    
۱۱۲. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۹۱.    
۱۱۳. المفاتيح، ج۳، ص۲۸.
۱۱۴. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۵۵.    
۱۱۵. المبسوط، ج۳، ص۸۷.    
۱۱۶. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۵۵.    
۱۱۷. الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.
۱۱۸. التحرير، ج۴، ص۴۸۶.    
۱۱۹. الدروس، ج۳، ص۶۱.    
۱۲۰. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۵۵- ۵۶.    
۱۲۱. المبسوط، ج۳، ص۸۷.    
۱۲۲. المهذب، ج۲، ص۳۲.    
۱۲۳. الوسيلة، ج۱، ص۱۳۴.    
۱۲۴. الشرائع، ج۳، ص۲۷۸.
۱۲۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۷۵.    
۱۲۶. الدروس، ج۳، ص۶۸.    
۱۲۷. جامع المقاصد، ج۷، ص۴۸.    
۱۲۸. المسالك، ج۱۲، ص۴۴۳.    
۱۲۹. مجمع الفائدة، ج۷، ص۵۰۰.    
۱۳۰. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۵۹.    
۱۳۱. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۱۲.    
۱۳۲. جامع المقاصد، ج۷، ص۴۸.    
۱۳۳. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۱۱.    
۱۳۴. المبسوط، ج۳، ص۸۷.    
۱۳۵. المهذب، ج۲، ص۳۲.    
۱۳۶. الشرائع، ج۳، ص۲۷۸.
۱۳۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۷۵.    
۱۳۸. التذكرة، ج۲، ص۴۱۱ (حجرية).    
۱۳۹. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۵۹.    
۱۴۰. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۵۵- ۵۶.    
۱۴۱. البيع (الخميني)، ج۲، ص۴۴۸.    
۱۴۲. البيع (الخميني)، ج۲، ص۴۹۶.    
۱۴۳. المسالك، ج۳، ص۱۴۳.    
۱۴۴. التحرير، ج۴، ص۴۹۰.    
۱۴۵. المبسوط، ج۳، ص۲۷۷.    
۱۴۶. التذكرة، ج۲، ص۴۰۴ (حجرية).    
۱۴۷. الشرائع، ج۳، ص۲۷۸.
۱۴۸. القواعد، ج۲، ص۲۷۲.    
۱۴۹. جامع المقاصد، ج۷، ص۴۸.    
۱۵۰. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۱۱.    
۱۵۱. جامع المقاصد، ج۷، ص۴۸.    
۱۵۲. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۱۱.    
۱۵۳. الشرائع، ج۳، ص۲۷۸.
۱۵۴. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۱۱.    
۱۵۵. المبسوط، ج۳، ص۸۷- ۹۰.
۱۵۶. المسالك، ج۱۲، ص۴۴۳.    
۱۵۷. الروضة، ج۷، ص۱۵۸- ۱۶۱.    
۱۵۸. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۵۹-۶۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۱۳۷-۱۵۱.    



جعبه ابزار