• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاحتشاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى امتلاء الشيء بشيء آخر.




احتشاء وزان افتعال من الحشو بمعنى الامتلاء،
[۱] لسان العرب، ج۳، ص۱۹۴.
تقول: حشوت الوسادة وغيرها حشواً إذا أدخلت الحشو فيها،
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۱۳۸.
[۳] مجمع البحرين، ج۱، ص۴۱۲.
وسمّي القطن حشواً لأنّه يُحشى به.
[۴] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۳۹۲.
[۵] لسان العرب، ج۳، ص۱۹۴.

وفي حديث المستحاضة: «أَمرها أن تغتسل، فإن رأت شيئاً احتشت» أي استدخلت شيئاً يمنع الدم من القطر.
[۶] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۳۹۲.
[۷] مجمع البحرين، ج۱، ص۴۱۲.




ولا يخلو استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي، نعم أكثر استعماله عندهم في المستحاضة والحائض.
[۹] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۸۰.





۳.۱ - الاستثفار والتلجّم


وهو وضع التكة والعصابة على الحشو عند سيلان الدّم، ففي حديث المستحاضة: «استثفري وتلجّمي» أي اجعلي موضع خروج الدّم عصابة تمنع الدّم تشبيهاً باللّجام في فم الدّابة.
[۱۱] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۲۳۴- ۲۳۵.
[۱۲] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۲۲- ۱۶۲۳.

قال الطريحي: «الاستثفار أن تأخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشي‏ء من القطن تمنع من سيلان الدّم» وبمثل ذلك فسّرت اللّجمة.
[۱۳] مجمع البحرين، ج۱، ص۲۴۲.
[۱۴] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۲۳.


۳.۲ - الاستظهار


وهو مطلق التحفّظ من تعدّي الدّم سواء كان باحتشاء أو زيادة التلجم.



يختلف حكم الاحتشاء باختلاف الحالات والموارد التي نشير إلى أهمها فيما يلي:

۴.۱ - احتشاء المستحاضة


يجب على المستحاضة منع الدّم من‏ التعدّي بقدر الإمكان بحشو فرجها بقطن أو غيره- مع أمن الضرر- لصلاتها،
[۱۸] الروض، ج۱، ص۲۴۱.
وقيل: لصومها أيضاً،
[۲۳] الروض، ج۱، ص۲۴۲.
وهو المنسوب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين، بل ادعي عدم الخلاف فيه. واعتبر بعضهم عدم صلابة القطنة لئلّا يمنع من نفوذ الدّم بأن تكون مندوفة.
وتدلّ على الحكم طائفة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي وموثّقة زرارة ففيها: «ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلّي كلّ صلاة بوضوء» وغيرها.

۴.۲ - احتشاء الحائض


يستحب الاحتشاء للحائض عند إرادتها الجلوس في مصلّاها للذكر أوقات الصلاة،
[۳۱] كشف الغطاء، ج۲، ص۲۲۶.
وظاهر عبارة النهاية والمحكي عن ابن بابويه الوجوب عند ذلك، بل ظاهر ابن حمزة الوجوب مطلقاً حيث قال: «الفعل الواجب (للحائض‏) ثلاثة:
احتشاء الموضع بالكرسف والاستثفار ومنع الزوج من الوطء». وعطف الأخير شاهد على أنّه ليس بصدد بيان ما يجب للصلاة.
وأمّا الاحتشاء عند الإحرام فإنّه واجب عليها كما في التذكرة حيث قال: «والحائض تحرم كالرجل إلّا أنّها تحتشي وتستثفر وتتوضأ وضوء الصلاة، ولا تصلّي للحيض».؛ لورود الأخبار به كصحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: «نعم، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي».
أو لاشتراط ثوبي الإحرام بما يشترط به ثوب المصلي من الطهارة و... ومانعية غير المعفو من النجاسة كما صرح به غير واحد
[۳۹] الإرشاد، ج۱، ص۳۱۵.
[۴۱] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۸۲- ۳۸۳، م ۲۰.
فوجوب الاحتشاء والاستثفار عندئذ إنّما هو للتحفّظ من تعدّي الدّم وتلوّث الثوب.

۴.۳ - احتشاء المسلوس والمبطون


يجب على المسلوس والمبطون والمجروح التوقّي من خروج البول والغائط والدّم بقدر الإمكان عند الصلاة، بربط خرقة محشوّة بالقطن أو بربط كيس يجعل فيه القطن في البول؛
[۴۳] الروض، ج۱، ص۲۴۲.
[۴۶] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۸۲- ۸۳.
لرواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدّم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلّى ويجمع بين الصلاتين...». وأيضاً عن منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: «إذا لم يقدر على حبسه فاللَّه أولى بالعذر يجعل خريطة»؛ ولأنّ كلّ واحد ممّا ذكر نجاسة فيجب الاحتراز منها بقدر الإمكان.
[۵۲] الروض، ج۱، ص۲۴۲.
[۵۳] المدارك، ج۲، ص۴۲۰.
[۵۵] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۸۲- ۸۳.


۴.۴ - حشو دبر الميّت


يستحب حشو دبر الميت وقُبله، بل كلّ موضع يخاف خروج شي‏ء منه حين الغسل أو بعده تحفّظاً من تلوّث بدنه وكفنه،
[۵۹] الشرائع، ج۱، ص۴۰.
[۶۰] المختلف، ج۱، ص۲۳۵.
وادّعي عليه إجماع الفرقة. ولكن اختلفوا في كيفيته، فالظاهر من كثير منهم لزوم إدخال القطن في الموضع،
[۶۳] الشرائع، ج۱، ص۴۰.
[۶۴] المختلف، ج۱، ص۲۳۵.
ومن بعضهم كفاية وضعه عليه.

۴.۵ - احتشاء الرأس


لو حشت المرأة أو الرجل رأسهما بحشوٍ فإن كان الحشو رقيقاً لا يمنع من وصول الماء إلى الرأس فلا يجب إزالته للغسل، وإن كان ثخيناً يمنع منه يجب إزالته، وكذلك الدهن ومثله.

۴.۶ - لبس الثوب المحشوّ بالإبريسم


اختلف الفقهاء في جواز لبس الثوب المحشوّ بالإبريسم والصلاة فيه للرجل، فذهب بعضهم إلى الجواز؛
[۷۱] الذكرى، ج۳، ص۴۴- ۴۵.
[۷۳] المفاتيح، ج۱، ص۱۱۰.
لعدم صدق لبس الإبريسم، وبعضهم إلى المنع؛ للصدق، وفي الحدائق: «فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال»، وفي جواهر الكلام: «الأحوط التجنّب». وتفصيله في فروع لباس المصلي.

۴.۷ - حشو المحرم جرحه بالطيب


لو حشى المحرم جرحه بالطيب فعليه كفارة استعمال الطيب.

۴.۸ - الكسوة المحشوّة واللّحاف من جملة النفقة


من جملة النفقة الواجبة للزوجة على الزوج الثياب المحشوّة واللّحاف عند شدة البرد ونحوه.
[۸۴] الشرائع، ج۲، ص۳۴۹.
[۸۶] اللمعة، ج۱، ص۱۹۰.


۴.۹ - التمسك بالحشو عنداختلاف الزوجين


إذا اختلف الزوجان فقال الزوج أصبتها وأنكرت هي:

۴.۹.۱ - قول الشيخ الطوسي


تُؤمر بأن تحشو قبلها خلوقاً وامر بوطئها فيُصدّق مع ظهور الخلوق على العضو؛ لرواية عبد اللَّه بن فضل الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجل تدّعي عليه امرأته أنّه عنين وينكر الرجل، قال: «تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل... فإن خرج وعلى ذكره خلوق صُدّق وكذبت، وإلّا صُدّقت». وقال الشيخ: «هذا هو المعمول عليه».

۴.۹.۲ - قول المحقق الكركي


«متى ثبت اعتبار حشو الخلوق شرعاً كان ذلك طريقاً رابعاً يستعمل به ثبوت العنة وانتفاؤها»، ولكن جعله الشيخ نفسه في النهاية رواية وحكم بتصديق الرجل مع يمينه، وكأنّه لضعف الرواية كما صرّح به بعض المتأخّرين،
[۹۴] المختلف، ج۷، ص۲۱۳.
[۹۵] كشف اللثام، ج۷، ص۲۷۷.
وكلّ ذلك في الثيب دون البكر كما هو واضح، وظاهر تقييد المحقّق عبارته به أيضاً ذلك.
[۹۶] الشرائع، ج۲، ص۳۲۱.



 
۱. لسان العرب، ج۳، ص۱۹۴.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۱۳۸.
۳. مجمع البحرين، ج۱، ص۴۱۲.
۴. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۳۹۲.
۵. لسان العرب، ج۳، ص۱۹۴.
۶. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۳۹۲.
۷. مجمع البحرين، ج۱، ص۴۱۲.
۸. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۴۸- ۳۵۱.    
۹. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۸۰.
۱۰. التنقيح في شرح العروة، ج۶، ص۵۷۷.    
۱۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۲۳۴- ۲۳۵.
۱۲. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۲۲- ۱۶۲۳.
۱۳. مجمع البحرين، ج۱، ص۲۴۲.
۱۴. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۲۳.
۱۵. المقنعة، ج۱، ص۵۶.    
۱۶. المعتبر، ج۱، ص۲۵۰.    
۱۷. التحرير، ج۱، ص۱۱۰.    
۱۸. الروض، ج۱، ص۲۴۱.
۱۹. المدارك، ج۲، ص۴۲.    
۲۰. الحدائق، ج۳، ص۳۰۵.    
۲۱. مستند الشيعة، ج۳، ص۴۱.    
۲۲. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۲۶.    
۲۳. الروض، ج۱، ص۲۴۲.
۲۴. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۲۹، م ۹.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۴۸.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۴۸.    
۲۷. كشف اللثام، ج۲، ص۱۴۴.    
۲۸. الوسائل، ج۲، ص۳۷۱، ب ۱ من المستحاضة، ح ۱.    
۲۹. الوسائل، ج۲، ص۳۷۲، ب ۱ من المستحاضة، ح ۲.    
۳۰. الوسائل، ج۲، ص۳۷۵، ب ۱ من المستحاضة، ح ۹.    
۳۱. كشف الغطاء، ج۲، ص۲۲۶.
۳۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۲۰، م ۴۱.    
۳۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۵۷۶- ۵۷۷.    
۳۴. النهاية، ج۱، ص۲۵.    
۳۵. مستمسك العروة، ج۳، ص۳۶۹.    
۳۶. الوسيلة، ج۱، ص۵۸.    
۳۷. التذكرة، ج۸، ص۴۱۶.    
۳۸. الوسائل، ج۱۲، ص۴۰۰، ب ۴۸ من الاحرام، ح ۴.    
۳۹. الإرشاد، ج۱، ص۳۱۵.
۴۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۳۹- ۲۴۰.    
۴۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۸۲- ۳۸۳، م ۲۰.
۴۲. المعتبر، ج۱، ص۲۵۰.    
۴۳. الروض، ج۱، ص۲۴۲.
۴۴. المدارك، ج۲، ص۴۲.    
۴۵. الحدائق، ج۳، ص۳۰۷.    
۴۶. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۸۲- ۸۳.
۴۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۶۳، م ۳.    
۴۸. مستمسك العروة، ج۲، ص۵۷۴.    
۴۹. الوسائل، ج۱، ص۲۹۷، ب ۱۹ من نواقض الوضوء، ح ۱.    
۵۰. الوسائل، ج۱، ص۲۹۷، ب ۱۹ من نواقض الوضوء، ح ۲.    
۵۱. المعتبر، ج۱، ص۲۵۰.    
۵۲. الروض، ج۱، ص۲۴۲.
۵۳. المدارك، ج۲، ص۴۲۰.
۵۴. الحدائق، ج۳، ص۳۰۷.    
۵۵. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۸۲- ۸۳.
۵۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۹۰، م ۳.    
۵۷. مستمسك العروة، ج۲، ص۵۷۴.    
۵۸. المبسوط، ج۱، ص۱۷۹.    
۵۹. الشرائع، ج۱، ص۴۰.
۶۰. المختلف، ج۱، ص۲۳۵.
۶۱. الدروس، ج۱، ص۱۰۸.    
۶۲. الخلاف، ج۱، ص۷۰۳، م ۴۹۴.    
۶۳. الشرائع، ج۱، ص۴۰.
۶۴. المختلف، ج۱، ص۲۳۵.
۶۵. الدروس، ج۱، ص۱۰۸.    
۶۶. السرائر، ج۱، ص۱۶۴.    
۶۷. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۴۶.    
۶۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۰.    
۶۹. المنتهى، ج۲، ص۲۰۲.    
۷۰. التذكرة، ج۱، ص۲۴۴.    
۷۱. الذكرى، ج۳، ص۴۴- ۴۵.
۷۲. المدارك، ج۳، ص۱۷۵- ۱۷۶.    
۷۳. المفاتيح، ج۱، ص۱۱۰.
۷۴. المعتبر، ج۲، ص۹۱.    
۷۵. المنتهى، ج۴، ص۲۲۵.    
۷۶. التذكرة، ج۲، ص۴۷۵.    
۷۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۸۶.    
۷۸. الحدائق، ج۷، ص۹۴.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۸، ص۱۴۱.    
۸۰. الخلاف، ج۲، ص۳۰۶، م ۹۳.    
۸۱. المبسوط، ج۲، ص۲۷۵.    
۸۲. المبسوط، ج۶، ص۸.    
۸۳. المهذب، ج۲، ص۳۴۶.    
۸۴. الشرائع، ج۲، ص۳۴۹.
۸۵. التحرير، ج۴، ص۳۰.    
۸۶. اللمعة، ج۱، ص۱۹۰.
۸۷. الروضة، ج۵، ص۴۷۱.    
۸۸. المسالك، ج۸، ص۴۶۱.    
۸۹. الحدائق، ج۲۵، ص۱۲۳.    
۹۰. الوسائل، ج۲۱، ص۲۳۳، ب ۱۵ من العيوب والتدليس، ح ۲.    
۹۱. الخلاف، ج۴، ص۳۵۷، م ۱۴۰.    
۹۲. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۲۶۵.    
۹۳. النهاية، ج۱، ص۴۸۷.    
۹۴. المختلف، ج۷، ص۲۱۳.
۹۵. كشف اللثام، ج۷، ص۲۷۷.
۹۶. الشرائع، ج۲، ص۳۲۱.




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۵۹-۶۳.    



جعبه ابزار