الاختلاس
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو أخذ
الشيء مكابرة.
الاختلاس- وزان
افتعال- مصدر اختلس أصله من
الخلس، و
الاسم الخُلسة،
ومعناها
النّهزة.
ومعنى الاختلاس مختلف فيه بين أهل
اللغة.
فقيل: هو أخذ
المال على سبيل
السلب و
المكابرة.
وقيل: هو أخذه اختطافاً على حين
غرّة و
غفلة من
صاحبه،
ويراد منه الدغرة والدغارة.
ويشترك المعنيان في كونه
أخذاً للمال من غير
حرز.
يستعمل
الفقهاء الاختلاس إمّا بالمعنى
الثاني،
أو بمعنى أخذ الشيء
الظاهر من دون قهر،
أو ما يعمهما.
۱-
السرقة:
وهي أخذ مال الغير من حرزه
سرّاً، أي على جهة
الاستخفاء و
التفزّع.
والاختلاس أخذ للمال الظاهر إمّا علناً ومكابرة أو اختطافاً، وعلى حين غرّة ممّن في يده كما تقدّم.
-
الغصب:
هو إثبات
اليد على مال الغير
عدواناً،
وهو أعمّ من الاختلاس من
وجه؛ لشموله
التصرّف في مال الغير بغير وجه
شرعي، سواء كان يأخذه اختطافاً أو
استلاباً أو سرقة أو
احتيالًا أو
بإبقائه تحت اليد بغير
رضا صاحبه بعد إذ كان
أمانة، وسواء كان
الأخذ من حرز أو من غيره.
والاختلاس في اللغة أعمّ من الغصب من وجه آخر؛
لشموله أخذ المال اختطافاً ممّن بيده إذا كان التصرّف فيه
جائزاً للمختلس. لكنه حين يطلق يراد به
غالباً أخذ مال الغير ممّا لا يجوز التصرّف فيه له.
۳-
الاستلاب:
تقدّم أنّه أحد المعاني
المستعمل فيها لفظ الاختلاس.
۴-
الاختطاف:
وهو استلاب الشيء وأخذه
بسرعة،
لكن قد يكون عن غفلة عن صاحبه كما هو معنى الاختلاس، وقد لا يكون فهو أعمّ من الاختلاس.
۵-
الطرّ:
وهو
الشقّ و
القطع،
وفرقه عن الاختلاس أنّه أخذ للمال من حرزه وهو الكمّ بشقّه وقطعه، بينما لا يكون الاختلاس أخذاً من الحرز وغير مأخوذ في
مفهومه الشقّ والقطع.
۶-
الانتهاب:
النهب:
الغارة و
السلب،
وفرقه عن الاختلاس بكون الأخذ للمال فيه عن قهر،
والاختلاس لا يكون كذلك.
لا إشكال في
حرمة الاختلاس من حيث انّه تعدٍّ على مال الغير، وتصرّف فيه بغير
إذنه، وهو حرام.
اتّفق
فقهاؤنا على أنّ المختلس لا تقطع يده أو
رجله كما يصنع بالسارق، بل يعزّره الحاكم بما يرتدع معه عن الاختلاس، قال الشيخ المفيد : «وفي الخيانة والخُلسة العقوبة بما دون الحدّ».
وقال ابن البرّاج : «وأمّا المختلس فهو الذي يستلب الشيء من الطرق و
الشوارع ظاهراً، فإذا فعل شيئاً من ذلك وجب أن يعاقب
عقوبة تردعه عن مثل ما فعله، وذلك يكون بحسب ما يراه
الإمام أصلح و
أردع، ولا يجب عليه قطع في ذلك على وجه من الوجوه».
و
الدليل على عدم
ثبوت حدّ القطع على المختلس عدم شمول نصوص السرقة له؛
لخروجه عنها
موضوعاً، وذلك لأخذ
التخفّي والأخذ من الحرز في مفهوم السرقة كما تقدّم، فتشمله
الإطلاقات الدالّة على ثبوت
التعزير في كلّ فعل محرّم لم يرد فيه حدّ، مضافاً إلى
الأدلّة الخاصّة الواردة في عقوبة المختلس، وهي عدّة روايات:
منها: ما رواه
أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول: «قال
أمير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في
الدغارة المعلنة- وهي الخلسة- ولكن اعذّره».
ومنها: ما عن
سماعة قال: قال: «من سرق خلسة خلسها لم يقطع، ولكن يضرب
ضرباً شديداً».
ومنها: ما عن
السكوني عن
جعفر عن أبيه عن
عليّ عليهما السلام قال: «ليس على
الطرّار والمختلس قطع؛ لأنّها
دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي».
وروايات اخرى.
الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۳۷۴.