•الاستقبال (معرفة القبلة)،لا خلاف في وجوب معرفة القبلة من طرقها العلمية أو الظنّية،كما هو مقتضى الاصول والنصوص والفتاوى الآتية، بل التكليف بوجوب الاستقبال من دون وجوب معرفة القبلة من المحال.
- بوجوب استقبال الصلاة واستئنافها في موارد متعدّدة، كاستقبالها عند الحدث والفعل الماحي لصورتها، أو عند ترك الجزء عمداً، وتحويل المصلّي جسمه أو وجهه عن القبلة، وغير ذلك.
ومنها: في القسمة والتسوية بين الزوجات، وذلك فيما إذا سافر الرجل مع بعض زوجاته ثمّ قدم من سفره وسألته أزواجه الباقيات أن يقيم عند كلّ واحدة منهنّ بمقدار أيّام سفره لم يكن لهنّ ذلك، بل يستقبل العدل بينهنّ ويبتدئ بمن لها الحقّ».
وفيما إذا كان الشخص متزوّجاً وتزوّج مرة اخرى فإن كانت بكراً أقام عندها سبع ليال وإن كانت ثيّباً أقام ثلاث ليال، ثمّ يستقبل القسمة والتسوية بينهنّ بعد ذلك.