• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاعتداء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الظلم و التعدي بغير الحق .




الاعتداء لغة: من العدو ، بمعنى الظلم و مجاوزة الحدّ و الحقّ ، يقال: اعتدى عليه إذا ظلمه. واعتدى على حقّه ، أي جاوز إليه بغير حقّ.
[۱] المفردات، ج۱، ص۵۵۳.
[۲] لسان العرب، ج۹، ص۹۲.
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۳۹۷.
[۴] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۷۵.




ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي، حيث يستعمله الفقهاء بمعنى مجاوزة الحدّ المأذون فيه شرعاً، كمجاوزة الحلال إلى الحرام ، أو مجاوزة مقتضى العقد مثل عقد الإجارة أو الاستعارة أو غيرهما.
[۵] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۱۱۵.





۳.۱ - التجاوز


وهو بمعنى العفو عن السيّئة ،
[۷] مجمع البحرين، ج۱، ص۳۳۹.
ويأتي بمعنى مجاوزة الحدّ.
[۸] لسان العرب، ج۲، ص۴۱۸.
[۹] المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۵.

وعليه فكلّ اعتداء تجاوز ؛ لأنّ فيه مجاوزة الحدّ، وليس العكس ، فقد يكون هناك تجاوز لحدّ ما أو شي‌ء ما ولا يكون اعتداءً.

۳.۲ - البغي


أصل البغي : مجاوزة الحدّ.
[۱۰] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۴۳.
[۱۱] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۷۱.
[۱۲] لسان العرب، ج۱، ص۴۵۷.
وقيل: شدّة الطلب . ويأتي بمعنى الظلم ، ومنه الباغي ، وهو الظالم .
وعند الفقهاء من خرج على إمام عادل ونكث بيعته وخالفه في أحكامه .
[۱۶] النهاية، ج۱، ص۲۹۶.

وعلى بعض استعمالات البغي يترادف مع الاعتداء، وعلى بعضها لا يكون كذلك، والمصطلح الفقهي أخصّ من مفهوم الاعتداء.



تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالاعتداء في الأبواب المختلفة من الفقه ، نشير إليها إجمالًا مع إحالة تفصيلها إلى محلّه، وهي كالتالي:

۴.۱ - حكمه التكليفي


يحرم العدوان والاعتداء على الآخرين وحقوقهم؛ لأنّه ظلم والظلم قبيح عقلًا و حرام شرعاً . وكذلك يحرم الاعتداء على القيم الدينية و الأحكام الشرعية، وقد دلّت على ذلك الآيات و الروايات الكثيرة، وهو من ضروريات الدين و مسلّماته . قال تعالى: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ». وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لَاتَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ». وقال تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ».
ولا فرق في ذلك بين المسلم وغيره.

۴.۲ - آثاره ونتائجه


يترتّب على الاعتداء أمران قد يجتمعان معاً على شخص كمن اعتدى فأتلف مال غيره أو سرقه عامداً مع كونه بالغاً عاقلًا ، فإنّه تثبت عليه العقوبة و الضمان معاً، وقد يثبت الضمان بلا عقوبة كإتلاف الصغير أو المجنون أو النائم مال غيره، وقد تثبت العقوبة ولا ضمان، كما لو سبّ غيره معتدياً عليه بالكلام الجارح كالقذف :
وعلى أيّة حال، فما يترتب على الاعتداء هو:

۴.۲.۱ - الضمان


يترتّب الضمان على الاعتداء إذا كان موجباً لإتلاف ما فيه الضمان، وهو يختلف باختلاف الموارد:
فإذا كان الاعتداء على النفس أو ما دونها- كما لو كانت الجناية طرفاً وحصلت جناية بالسم - ضمنه المباشر إن علم. فيترتّب عليه الدية إذا لم يختر الوليّ القصاص في القتل العمدي، أو إذا وقع القتل خطأً ، وكذا الأرش أو الحكومة ، وكلّ ذلك باختلاف الموارد و الشرائط .
وإذا كان الاعتداء على المال ، فيترتّب‏ عليه ضمان المال، وعلى المعتدي ردّ عين المال أو مثله أو قيمته بحسب اختلاف الموارد. ولا فرق في الضمان بين الكبير والصغير، و العاقل والمجنون، كما هو مقرّر في محلّه.

۴.۲.۲ - العقوبة


وهي على نوعين: إمّا اخروية ، أو دنيوية .
أمّا العقوبة الاخروية فهي التي أعدّها اللَّه للمعتدين بمختلف أقسامهم ، سواء اعتدوا على أنفسهم بظلمها بالعصيان ، أو اعتدوا على حدود اللَّه، أو اعتدوا على الآخرين.
قال تعالى: «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ».
وقال أيضاً: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلى الحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الانثَى بِالانثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَي‏ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ».
وقال أيضاً: «يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ».
بناءً على تفسير العذاب الأليم في الآيتين الأخيرتين بالعذاب الاخروي. وأمّا العقوبة الدنيوية فهي إمّا بدنية، أو مالية، وقد تجتمعان. أمّا البدنية ، فإن كان الاعتداء على النفس - كما في القتل العمد- فعقوبته القصاص ما لم يعف وليّ الدم أو يرض بالدية .
وإن كان على الطرف و الجروح التي فيها القصاص فعقوبته قصاص مثله من الطرف. وإن كان سرقة فعقوبته قطع اليد بشرائطه على التفصيل المذكور في محلّه.
إلى غيرها من العقوبات، كعقوبة الاغتصاب وغيرها. ويدخل في ذلك التعزير البدني، وهو عقوبة غير مقدّرة ، وتقديرها بيد الإمام عليه السلام أو نائبه ، وتثبت في كلّ معصية لم يرد فيها عقوبة محدّدة من قبل الشارع.
وأمّا العقوبة المالية فهي على أنواع:
أ- الكفّارات : وهي العقوبة التي قرّرها الشارع للتكفير عن بعض المعاصي ، أو ما لا ينبغي فعله ، كما في كفّارة الإفطار عمداً في شهر رمضان، وكفّارة الظهار ، وكفّارة الصيد حال الإحرام ، وغير ذلك.
وليس كلّ كفّارة عقوبة أو لا أقلّ لا يحرز ذلك في تمام أنواع الكفّارات، فمثلًا هناك كفّارة لقتل الخطأ مع أنّه لا يعاقب بذلك لكن كلّ الكفّارات المترتّبة على أمر يحوي عدواناً واعتداءً يمكن فهم الجانب العقابي منها.
ب- الديات : وهي أيضاً- عند بعض الفقهاء وفي الجملة- فيها جانب جزائي زائداً على الضمان، كما هو مقرّر في محلّه، وإلّا فليس كلّ دية عقوبة، كما في إثبات الدية على العاقلة، فإنّه لا وجه لجعل ذلك عقوبةً عليها مع أنّها لم تفعل شيئاً عدوانياً.
ج- العقوبة المالية التعزيرية : وهي ما يقرّره الحاكم من العقوبات على ارتكاب ما يخلّ بالأمن و النظام أو ارتكاب المعاصي التي لم يقدّر لها في الشرع عقوبة من نوع خاص. وقد تكون على شكل مصادرة مال أو غرامة أو الإجبار على أداء خدمة تعود منفعتها للعموم أو غير ذلك.
وقد تجتمعان في ما إذا أتلف ما فيه الدية حراماً، فإنّه تجتمع الدية والتعزير.

۴.۳ - اعتبار المماثلة في عقوبة القصاص


لابدّ من مراعاة المماثلة في عقوبة القصاص ، فلو قطع المعتدي يداً قطعت‏ يده أيضاً ولا تُقطع رجله، إلّافي بعض الحالات على بعض الأقوال .
ولو قطعها من الزند قُطعت منه أيضاً لا من المرفق ولا من اصول الأصابع ، ومن كسر ثنايا غيره كسرت ثناياه ولا تُكسر رباعيته، وهكذا.
وقد وقع الإشكال في كيفية الاستيفاء و الآلة المستخدمة فيه، حيث نسب إلى الأكثر أنّ استيفاء قصاص النفس لا يكون إلّا بالسيف ، ولا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب العنق ولو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ ؛ لأنّ المماثلة معتبرة في أصل الاعتداء في القتل لا في كيفيّته.
قال الإمام الخميني : «ولا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف ، كالبندقة على المخ ، بل و بالاتّصال بالقوّة الكهربائية ».
[۳۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۸۳، م ۱۱.

ونقل عن ابن الجنيد جواز المماثلة؛
[۳۱] المختلف، ج۹، ص۴۵۳.
استناداً إلى عموم قوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‏ عَلَيْكُمْ».
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه».
[۳۳] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۸، ص۴۳.

وفي آخر: «أنّ يهودياً رضخ رأس جارية بالحجارة، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم فرضخ رأسه بالحجارة ».
[۳۴] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۸، ص۴۲.

لكن نوقش في الخبرين بأنّ الأوّل معارض بغيره من النصوص التي فيها ما يكون معتبراً، و الثاني قضية في واقعة في يهودي، و الآية بعد خروج كثير من أفراد الاعتداء منها يجب حملها على إرادة المماثلة في أصل الاعتداء في القتل، لا في كيفيته.
وإذا كان القتل متحقّقاً بفعل محرّم في الأصل كالزنا و اللواط و إيجار الخمر في الحلق ونحو ذلك فلا يجوز المماثلة قطعاً، كما هو صريح جملة من الفقهاء، ولعلّه مذهب الجميع وإن لم يصرّحوا به، لوضوحه .
قال الشهيد الثاني : «وعلى تقديره جواز المماثلة يستثنى ثلاث صور:
الاولى: إذا قتله بالسحر ، فإنه يقتص منه بالسيف؛ لأنّ عمل السحر محرّم، ولعدم انضباطه ، واختلاف تأثيراته .
الثانية: إذا قتل باللواط وكان ممّا يقتل غالباً أو قصده به، فإنّه يقتل بالسيف؛ لأنّه قتل بفعل محرّم في نفسه، فيقتل بالسيف، كما لو كان قتل بالسحر...
الثالثة: إذا أوجره خمراً حتى مات، وكان ذلك على وجه يوجب القصاص ، فإنّه يقتل بالسيف بتقريب ما ذكر.
ومثله ما لو وجره بولًا أو شيئاً نجساً .
وفي مثل ذلك الوجه أنّه يوجر مائعاً آخر من ماء أو خلّ أو شي‏ء مرّ إلى أن يموت».

۴.۴ - رد الاعتداء


صرّح جملة من الفقهاء بأنّه يجوز بل يجب الدفاع عن النفس و الحريم و المال في مواجهة الاعتداء، ومن قتل دون ذلك كان شهيداً وقد دلّ عليه العقل و النقل .
أمّا العقل فهو يحكم بحقّ الدفاع وحسنه أمام العدوان والظلم.
وأمّا النقل فبمجموعة من الروايات العامة والخاصة، كرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال: «إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك، فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه»، وقال: «اللص محارب للَّه ورسوله فاقتله، فما مسّك منه فهو عليَّ».
قال العلّامة الحلّي : « للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله وإن قلّ، ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى الوجوب مع أمن الضرر ، ويجب اعتماد الأسهل ، فإن اندفع الخصم بالكلام اقتصر عليه، ولو لم يندفع فله ضربه بأسهل ما يعلم أنّه يندفع به، ويحرم عليه حينئذٍ التخطّي إلى الأصعب ، فإذا ذهب مولّياً لم يكن له قتله ولا ضربه ولا إتباعه ، ولو افتقر في الضرب إلى العصا ساغ له، فإن لم يكف جاز بالسلاح، ويذهب دمه هدراً ، سواء كان جرحاً أو قتلًا، وسواء كان الدافع حرّاً أو عبداً، وكذا المدفوع ».
وذكر المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة مثله، إلّاأنّه زاد: «ولو تلف الدافع فهو كالشهيد في الأجر ، لا في سقوط أحكام الميت مثل الغسل و الكفن ، كأنّه المراد بما روى أبو بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل دون ماله، فقال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد » ».
ولا يختصّ ردّ الاعتداء بالدفاع الشخصي، بل يشمل ردّ العدوان المتوجّه على المسلمين و بلادهم و مقدّساتهم ، بل هنا يكون الوجوب أعظم ويشرع الجهاد و المقاومة لأجل ذلك.
وإذا كان العدوان غير عسكري ، كما في الاعتداء على المقدّسات ب إهانتها أو هتك حرمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو القرآن العزيز وجب على المسلمين ردّ هذا الاعتداء و السعي لمنع حصوله بأيّ وسيلة أمكنهم؛ لوجوب الدفاع عن الدين ومقدّساته، إمّا عن طريق الضغط في المحافل الدولية لاستصدار قوانين تمنع هذه الاعتداءات، أو عبر التظاهر الشعبي المكوّن لرأي عام‏ دولي ضاغط في هذا المجال أو عبر أيّ طريقٍ آخر تكون فيه المصلحة للإسلام والمسلمين، حتى لو أدّى إلى الضرر مع ملاحظة الأهمية .


 
۱. المفردات، ج۱، ص۵۵۳.
۲. لسان العرب، ج۹، ص۹۲.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۳۹۷.
۴. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۷۵.
۵. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۱۱۵.
۶. العين، ج۶، ص۱۶۵.    
۷. مجمع البحرين، ج۱، ص۳۳۹.
۸. لسان العرب، ج۲، ص۴۱۸.
۹. المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۵.
۱۰. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۴۳.
۱۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۷۱.
۱۲. لسان العرب، ج۱، ص۴۵۷.
۱۳. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۴۱- ۳۴۲.    
۱۴. العين، ج۴، ص۴۵۳.    
۱۵. الخلاف، ج۵، ص۳۳۵، م ۱.    
۱۶. النهاية، ج۱، ص۲۹۶.
۱۷. الوسيلة، ج۱، ص۲۰۵.    
۱۸. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۴۹۵.    
۱۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۰.    
۲۰. المائدة/سورة ۵، الآية ۸۷.    
۲۱. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۲۹.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۹۵.    
۲۳. النساء/سورة ۴، الآية ۹۳.    
۲۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۷۸.    
۲۵. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۴.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۴۸.    
۲۷. المسالك، ج۱۵، ص۲۳۵.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۹۶.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۹۸.    
۳۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۸۳، م ۱۱.
۳۱. المختلف، ج۹، ص۴۵۳.
۳۲. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۴.    
۳۳. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۸، ص۴۳.
۳۴. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۸، ص۴۲.
۳۵. المسالك، ج۱۵، ص۲۳۵.    
۳۶. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۱۳۳.    
۳۷. الوسائل، ج۲۹، ص۱۲۶، ب ۶۲ من القصاص في‌النفس.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۹۸.    
۳۹. المسالك، ج۱۵، ص۲۳۶.    
۴۰. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۱۳۳.    
۴۱. جواهرالكلام، ج۴۲، ص۲۹۹.    
۴۲. المسالك، ج۱۵، ص۲۳۶.    
۴۳. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۰۰.    
۴۴. التهذيب، ج۱۰، ص۱۳۶، ح ۵۳۸.    
۴۵. الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۰- ۳۲۱، ب ۷ من حدّ المحارب، ح ۲.    
۴۶. التحرير، ج۵، ص۳۸۴.    
۴۷. الوسائل، ج۱۵، ص۱۲۱، ب ۴۶ من جهاد العدوّ، ح ۱۰.    
۴۸. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۰۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۳۶۴-۳۷۰.    



جعبه ابزار