الاقتداء (شروط الاقتداء)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاقتداء (توضيح) .
يعتبر في صحّة الاقتداء أمور.
اتّصاف
الإمام الذي يقتدى به بالشرائط التي تعتبر في
إمام الجماعة ، وهي:
بالمعنى الأخص الذي به يكون
إماميّاً ، فلا تصحّ
الصلاة خلف المخالف، ولا من وقف على أحد
الأئمّة عليهم السلام
كالواقفيّة ، فالمراد بذلك المعترف
بإمامة الأئمّة الإثني عشر عليهم السلام جميعهم لا البعض؛ إذ
إنكار البعض كإنكار الجميع.
فلا تجوز الصلاة خلف
الفاسق والائتمام به ولا المجهول حاله.
نعم، لا تعتبر
عدالته فيما بينه وبين ربّه في صحّة
نيّة إمامته إذا كان
موثوقاً به عند من ائتمّ به، فالمراد أن يكون عدلًا عند المأموم.
واختلف
الفقهاء في تعريف العدالة، فذهب بعضهم إلى أنّها عبارة عن
حسن الظاهر ،
وذهب آخرون إلى أنّها عبارة عن
ملكة نفسانيّة تبعث على ملازمة
التقوى والمروءة .
وأمّا من كان أدوارياً فهل يصحّ الاقتداء به حال
إفاقته بعد أن كان قد اعتوره
الجنون أو لا؟ فيه خلاف.
فلا يصحّ الاقتداء
بولد الزنا .
البلوغ في الإمامة للبالغين في
الفرائض والنوافل على خلاف فيه.
أن لا يكون قاعداً حال كونه إماماً للقائمين.
أن لا يكون
امّياً إذا كان إماماً
للقارئين ،
والمراد بالامّي من لا يحسن القراءة
الواجبة أو أبعاضها.
الذكورة إذا كان المأمومون ذكراناً أو ذكراناً وإناثاً، فلا تجوز إمامة المرأة لهم، ولكن إذا كان المأموم انثى أو جماعة إناث فتجوز إمامة الانثى لهنّ.
فلا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة
الصلاة .
فلو نوى الاقتداء بالمأموم لم تصحّ صلاته،
وقد ادّعي عليه
الإجماع .
نيّة الاقتداء، فلو تابع المأموم الإمام بغير نيّة الاقتداء لم يصحّ الاقتداء،
وبطلت صلاته إذا أخلّ بما يلزم المنفرد.
تعيين الإمام، فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه بطل الاقتداء.
اتّحاد الإمام، فلو نوى الاقتداء بإمامين فصاعداً دفعة بطل الاقتداء، ولو كان في صورة
الاستخلاف صحّ.
عدم
تقدّم المأموم على الإمام في الموقف، فلا يصحّ اقتداء المأموم إذا وقف قدّام الإمام، من غير فرق بين
الابتداء والاستدامة .
وهل يعتبر
تأخّر المأموم عن الإمام أو لا، فتجوز
المساواة ؟ فيه قولان، وعلى أيّ تقدير فمدار التقدّم والمساواة
العرف .
عدم
علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به علوّاً دفعيّاً- كالأبنية- لا انحداريّاً،
فيغتفر علوّ الإمام في خصوص الانحداري الذي يتراءى بحسب النظر مبسوطاً ككثير من الأراضي، لا ما يكون علوّه ظاهراً وإن كان بالتدريج كبعض الجبال ونحوها.
وكذا لا بأس بالعلوّ اليسير في الدفعي.
ويجوز للمأموم أن يقف في مكان أعلى من الإمام،
وقيّده بعضهم بما لم يؤدّ إلى العلوّ المفرط.
ونوقش فيه بمخالفته
لإطلاق الأدلّة.
عدم
تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متّصلة لا تباعد بينها.
ولا فرق في هذا الشرط بين ابتداء الصلاة واستدامتها كغيره من الشرائط، فلو حصل البعد- الذي لم يعف عنه- في أثناء الصلاة بعد أن لم يكن، بطل الاقتداء ووجب عليه نيّة الانفراد.
وكذا لو خرجت الصفوف المتخلّلة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء- إمّا لانتهاء صلاتهم كما لو كان فرضهم
القصر ، وإمّا
لعدولهم إلى الانفراد وقد حصل البعد المانع عن الاقتداء- انفسخت القدوة.
وقيّد بعض الفقهاء هذا الشرط بابتداء الصلاة دون استدامتها.
واستضعفه آخر بخلوّه عن الشاهد.
متابعة المأموم للإمام في الأفعال التي هي المقوّم لمعنى الاقتداء، وقد تقدّم المراد منها.
وأمّا المتابعة في الأقوال فلا ريب في وجوبها في
تكبيرة الإحرام ، بمعنى عدم
جواز شروع المأموم فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها.
وأمّا المتابعة في غير تكبيرة الإحرام من
الذكر والتشهّد والتسليم وغيرها فقد اختلف فيها
الفقهاء .
عدم الاختلاف في النظم، فلا يصحّ اقتداء مصلّي
اليوميّة بمن يصلّي
صلاة الميت ، أو
الكسوف أو العيدين.
ويجوز الاقتداء مع الاختلاف في عدد الركعات مع الاتّحاد في الفرض- كالقصر والتمام- أو مع الاختلاف في النوع-
كالظهر والعصر أو
المغرب والعشاء - ومع الاختلاف في الصنف
كالأداء والقضاء .
ويجوز اقتداء
المتنفّل بالمفترض كمن صلّى فرضه وأراد
إعادة صلاته
احتياطاً مندوباً أو قضاءً كذلك، أو لإرادة الجماعة فيعيدها جماعة وكان الإمام يصلّي الفريضة، وكذلك العكس بأن يقتدي المفترض بالمتنفّل كذلك.
وأمّا الاقتداء في النوافل فلا يجوز؛ لعدم
مشروعيّة الجماعة فيها عدا
الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط
الوجوب .
أن لا يكون حائل بين الإمام والمأموم غير الصفوف يمنع
مشاهدة الإمام، جداراً كان أو غيره.
نعم، لا يقدح وجود الحائل إذا كان قصيراً لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة.
وقد اختلفوا فيما لو كان الحائل مانعاً في حال
السجود فقط دون حال
القيام .
ويندرج في الحائل الشخص، فلو فرض حيلولة إنسان بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة لا يصحّ الاقتداء، إلّا أن يكون هو مأموماً أيضاً؛ إذ مشاهدته حينئذٍ كافية.
وقد اختلف الفقهاء في دخول الاسطوانات في الحائل وعدمه.
اعتبار العدد في الاقتداء في صلاة الجمعة والعيدين، وهو خمسة أحدهم الإمام.
نعم، تنعقد
الجماعة في غير الجمعة والعيدين بأقلّ من ذلك العدد ولو كان المأموم واحداً، فتنعقد الجماعة في سائر الفرائض باثنين أحدهما الإمام.
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۴۰۵-۴۱۰.