• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الخلل الواقع في الصلاة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



( الخلل الواقع في الصلاة ، وهو ) يكون ( إما ) عن ( عمد ) وقصد ( أو سهو ) لعزوب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه الإخلال ( أو شك ) وهو : تردّد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر.
والمراد بالخلل الواقع عن عمد أو سهو ترك شي‌ء من أفعالها مثلا ، والواقع بالشك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك ، لا أنه كان سبب ترك كقسيميه.





۱.۱ - بطلان الصلاة بالإخلال عمدا بالواجب


( أما العمد : فـ ) كلّ ( من أخلّ معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان ) ما أخلّ به كالطهارة ، والستر ، والوقت والقبلة ( أو جزءا ) وإن لم يكن ركنا كالقراءة ، وأجزائها حتى الحرف الواحد ( أو كيفية ) كالطمأنينة ، والجهر والإخفاف في القراءة ، وترتيب الواجبات بعضها على بعض.
 
( و ) تعريف العامد بما مرّ يشمل ما ( لو كان جاهلا ) بالحكم الشرعي كالوجوب ، أو الوضعي كالبطلان.
 
والأصل في جميع ذلك عدم الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا ، فيبقى في عهدة التكليف .
 
وهذه الكلية ثابتة في جميع مواردها ( عدا الجهر والإخفات ، فإنّ الجهل فيهما عذر ) إجماعا كما مرّ في بحثهما.
 

۱.۲ - بطلان الصلاة بفعل ما يجب تركه


( وكذا تبطل لو فعل ) معه ( ما يجب تركه ) في الصلاة كالكلام بحرفين فصاعدا ، ونحوه ممّا مرّ في قواطع الصلاة مع أدلتها.

۱.۳ - بطلان الصلاة في الثوب والمكان المغصوبين أو النجسين


( وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب ، أو الموضع المغصوب ) وكذلك‌ فيهما نجسين.

۱.۴ - بطلان الصلاة بالسجود على الموضع النجس


(والسجود على الموضع النجس مع العلم) مطلقا وإن جهل الحكم (لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة ) إذ لا إعادة في الأول مطلقا، وفي الثاني مع خروج الوقت، ومع بقائه قولان تقدّما كسائر ما يتعلّق بهذه المسائل في أبحاثها.
لكن لم يتقدم لحكم السجود على الموضع النجس جهلا ذكر لا هنا، ولا في شي‌ء ممّا وقفت عليه من كتب الفقهاء، عدا شيخنا الشهيد الثاني في روض الجنان في بحث الصلاة في الثوب النجس فألحقه به وبالبدن في الأحكام، وهو ظاهر غيره من الأصحاب، حيث أحالوا الحكم في المقام إلى ذلك البحث وبحث المكان، مع أنهم لم يذكروه في شي‌ء منهما على الخصوص، وهو ظاهر فيما ذكرناه من الإلحاق.
ولا ريب فيه إن كان إجماعا ، وإلاّ فللتوقف فيه مجال؛ فإنّ مقتضى الأصول الإعادة في الوقت هنا، للشك في الامتثال ، لإطلاق ما دلّ على اشتراط طهارة محل السجود من دون تقييد بصورة العلم وإن احتمل قريبا كطهارة الثوب والبدن، لكنه ليس بمتحقق كما تحقّق فيهما، فبمجرده لا يخرج عن إطلاق الأمر القطعي.
نعم لو خرج الوقت لم يعلم وجوب القضاء ؛ بناء على كونه فرضا مستأنفا، ولا دليل عليه هنا عدا عموم الأمر بقضاء الفوائت، وهو فرع تحقق الفوت، ولم يتحقق بعد احتمال اختصاص الشرطية بحال العلم كما في النظائر، وحينئذ فيدفع القضاء بالأصل السالم عن المعارض.



الخلل السهوي، الخلل الواقع في الصلاة تارة يكون عن سهو لعزوب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه الإخلال والمراد بالخلل الواقع عن سهو ترك شي‌ء من أفعالها مثلا.



الشك، ومن أحد أقسام الخلل الواقع في الصلاة ، الشك وهو : تردّد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر.
والمراد بالخلل الواقع بالشك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك ، لا أنه كان سبب ترك كقسيميه أي الخلل الواقع عن عمد أو عن سهو .
(وأما الشك :) في الصلاة.


 
۱. روض الجنان، ج۱، ص۱۶۸.    




رياض المسائل، ج۴، ص۹۵-۱۷۵.    



جعبه ابزار