• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اللواحق في زكاة الأنعام الثلاثة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهي التي تتعلق بمسائل زكاة الأنعام الثلاثة من البقر والإبل والغنم.





۱.۱ - مسائل أربع



۱.۱.۱ - المسئلة الأولى


(الأولى الشاة المأخوذة في الزكاة أقلّها الجذع) مطلقاً، أي في الإبل والغنم (أقلّها) الذي لا يجزي دونه (الجَذَع) بفتحتين (من الضأن ، أو الثنِيّ من المعز) على الأظهر الأشهر، بل لا خلاف فيه يعرف، ولا ينقل إلاّ في الشرائع، فقد حكى فيه القول بكفاية ما يسمّى شاة،
[۱] الشرائع، ج۱، ص۱۴۷.
والقائل به غير معروف ولا منقول، فهو نادر، بل على خلافه الإجماع في الغنية والخلاف؛
[۲] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۸.
وهو الحجة.
مضافاً إلى النبوية المنجبرة سنداً ودلالةً بالشهرة، وفيها : «نُهينا أن نأخذ المراضع، وأُمِرنا أن نأخذ الجَذَعة والثنِيّة».
[۴] سنن النسائي، ج۵، ص۳۹۳۰.
[۵] المغني، ج۲، ص۴۷۴.

خلافاً لجماعة من أفاضل متأخّري المتأخرين، كالأردبيلي في مجمع الفائدة ، والسبزواري في الذخيرة، وصاحب الحدائق
[۸] الذخيرة، ج۱، ص۴۳۶.
فوافقوا القائل المزبور؛ لإطلاق النصوص وضعف الرواية والإجماع المنقول.
وهما كما ترى : أمّا الثاني فلما مضى. وأمّا الأوّل فلعدم معلوميّة انصرافه إلى خلاف ما عليه المشهور، لو لم نقل بتعيّن انصرافه إليه، بل فصاعداً لحكم التبادر وغيره مما دلّ على تعلّق الزكاة في العين ووجوب حول الحول عليها، فلا يكون بعد ذلك إلاّ وجوب شاة يكون سنّها سنة لا أقلّ منها، ولكن لما كان لا تجب هذه بخصوصها في الجملة إجماعاً فتوًى ونصّاً تعيّن ما يقرب منها سنّاً.
واعلم : أنّه قد اختلف كلمة أهل اللغة في بيان سنّ الفريضتين على أقوال في الأُولى، ومنها أنّها ما له سنة كاملة، ومنها ستّة أشهر، ومنها سبعة، ومنها ثمانية، ومنها عشرة.
وعلى قولين في الثانية:

۱.۱.۲ - القول الأول


أنَّها ما دخلت في السّنة الثالثة.

۱.۱.۳ - القول الثاني


أنها ما دخلت في الثانية.
لكن التفسير الأوّل في الفريضتين أشهر بينهم، كما صرّح به في الثانية جماعة،
[۱۰] الذخيرة، ج۱، ص۴۳۷.
وفي الاولى صاحب مجمع البحرين، بل ذكر أنّه الصحيح بين أصحابنا أيضاً.
أقول : بل المستفاد من كلمات مَن وقفت على كلماته في المسألة، كالشيخ في المبسوط ، والفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة، والشهيد الثاني في الروضة،
[۱۴] التحرير، ج۱، ص۶۲.
وغيرهم، كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع،
[۱۸] التنقيح الرائع، ج۱، ص۳۰۵.
وهو المفهوم من الحلّي : أنّها ماله سبعة، وربما يُحكى عن بعضهم أنّها ستة، كما في مفاتيح الشرائع،
[۲۰] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۵۳.
وظاهر هؤلاء التفسير الثاني في الفريضة الثانية، وادّعى الشهرة عليه جماعة.
[۲۱] الذخيرة، ج۱، ص۶۶۶.
[۲۲] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۵۳.

وما اختاروه رضوان الله عليهم في المقامين أوفق بأصالة البراءة ، ولكن الأحوط ما عليه جمهور أهل اللغة تحصيلاً للبراءة اليقينية.
(ويجزي الذكر والأُنثى) سواءً كان النصاب كلّه ذكراً أو أنثى أو ملفقاً منهما، إبلاً كان أو غنماً، كان الذكر حيثما ما يدفع في نصاب الغنم الإناث بجميعها بقيمة واحدة منها أم لا، وفاقاً لجماعة ومنهم : الشيخ في المبسوط والفاضل في جملة من كتبه؛
[۲۶] التحرير، ج۱، ص۵۹.
للإطلاقات.
خلافاً للأوّل في الخلاف، فعيّن الأُنثى في الإناث من الغنم مطلقاً. وللثاني في المختلف، ففصّل فيها فجوّز الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها، ومنع في غيره.
[۲۹] المختلف، ج۱، ص۱۹۲.

ولعلّ وجهه تعلّق الزكاة بالعين، فلا بُدّ في دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة.
ولا يخلو عن مناقشة، فإنّ الزكاة المتعلّقة بالعين ليس إلاّ مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصها، وإلاّ لما تصوّر تعلّقها ب الإبل ، بل ولا الغنم، حيث يجوز دفع الجذعة عنها كما مرّ. وحينئذٍ فننقل الكلام في الفريضة، وهي على ما وصلت إلينا من الشرع من جهة الإطلاق الشاة بقول مطلق، وهو يصدق على الذكر والأُنثى لغةً وعرفاً.
وبالجملة فما ذكره الماتن وغيره أقوى، وإن كان ما في المختلف أحوط وأولى.
(وبنت المخاض هي التي دخلت في) السنة (الثانية، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة، والحِقّة هي التي دخلت في الرابعة، والجَذَعة) من الإبل (هي التي دخلت في الخامسة) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده بين أصحابنا، ولا بين أهل اللغة.
(والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية، والمسنّة هي التي تدخل في الثالثة) بلا خلاف أجده ولا أحد نقله، بل يفهم الإجماع عليه من جماعة كالعلامة في المنتهى، ولكن الموجود في اللغة في تفسير الأوّل أنّه ما كان في السنة الأُولى،
[۳۱] القاموس، ج۳، ص۸.
وهو أعم من استكمالها، إلاّ أنّه لا إشكال في اعتباره، للإجماع عليه فتوًى ونصّاً، ففي الصحيح : «في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي».
(ولا) يجوز أن (تؤخذ الربّى) بضم الراء وتشديد الباء، في مجمع البحرين : قيل : هي الشاة التي تربّى في البيت من الغنم لأجل اللبن، وقيل : هي الشاة القريبة العهد بالولادة، وقيل : هي الوالد ما بينها وبين خمسة عشر يوماً، وقيل : ما بينها وبين عشرين يوماً، وقيل : ما بينها وبين شهرين، وخصّها بعضهم بالمعز، وبعضهم بالضأن.
أقول : والمشهور بين الأصحاب من هذه التفاسير هو ما عدا الأوّل، وعلّلوا المنع بعد اتّفاقهم عليه على الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر تارةً بأنّ فيه إضراراً بولدها، وأُخرى بأنّها مريضة كالنفساء.
[۴۰] المسالك، ج۱، ص۵۴.

والأجود الاستدلال عليه بالموثّق : «ولا تؤخذ الأكولة» والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم «ولا والدة ولا الكبش الفحل».
[۴۲] الفقيه، ج۲، ص۱۴، ح۳۸.

وقريب منه الصحيح : «ليس في الأكيلة ولا في الرُّبّى التي تربّي اثنين ولا شاة لبن ولا فَحل الغنم صدقة»
[۴۵] الفقيه، ج۲، ص۱۴، ح۳۷.
[۴۶] السرائر، ج۳، ص۶۰۶.
بناءً على حمله على عدم الأخذ لا عدم العدّ، للإجماع على عدّ الرُّبّى وشاة اللبن، كما في المدارك وغيره،
[۴۹] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۰۰.
لكن فيه تفسيرها بالتي تربّي اثنين، أو تقييد المنع بها خاصّة، ولا قائل بهما.
وهل يجوز أخذها مع رضا المالك بدفعها كما عليه الفاضلان، أم لا كما عليه شيخنا الشهيد الثاني ؟ قولان، مبنيّان على الاختلاف في تعليل المنع بما مرّ، فمن علله بالأوّل قال بالأوّل، ومن علله بالثاني قال بالثاني. ولا ريب أنّ هذا أحوط، سيّما مع تأيّده بظاهر إطلاق النصّ، لكن ربما يستفاد من المنتهى عدم الخلاف في الأوّل.
هذا إذا لم تكن المأخوذة منها جُمَع رُبّى، وإلاّ فلم يكلّف غيرها قولاً واحداً.
(ولا المريضة) كيف كان (ولا الهرمة) المُسّنة عرفاً (ولا ذات العوار) مثلّثة العين، مطلق العيب، إجماعاً على الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً؛
[۵۶] الذخيرة، ج۱، ص۴۳۷.
وللصحيح وغيره الواردين في الأخيرين، ويلحق بهما الأوّل، لعدم قائل بالفرق.
وفيهما : «إلاّ أن يشاء المصدّق» ولم أَرَ مفتياً بهذا الاستثناء صريحاً.
هذا إذا وُجد في النصاب صحيحٌ في النصاب صحيحٌ مثلاً، فلو كان كلّه مريضاً لم يكلّف شراء صحيحة إجماعاً، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
[۶۳] رياض المسائل، ج۱، ص۲۳۱۷.

(ولا تعدّ) في النصاب (الأكولة) بفتح الهمزة، وهي المعدّة للأكل (ولا فحل الضراب) وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد كان كغيره في العدّ.
والحكم بعدم عدّهما خيرة الماتن هنا، والفاضل في الإرشاد، والشهيدين في اللمعة وشرحها؛ لظاهر الصحيح الماضي في الرُّبّى.
خلافاً للأكثر، بل المشهور كما قيل، فيعدّان؛ للإطلاقات، مع قصور الصحيح عن مكافأتها، لقصوره دلالةً بقوة احتمال كون المراد منه عدم الأخذ بقرينة ما مضى، مضافاً إلى التعبير به في الموثق،
[۶۷] رياض المسائل، ص، ج۱، ص۲۳۱۱.
فيهما وفي الرُّبّى، وهو متّفق عليه بيننا، إلاّ أن يرضى المالك فيعدّان بلا خلاف، كما في المنتهى.
واستقرب في البيان عدم عدّ الفحل،
[۶۹] البيان، ج۱، ص۲۹۲.
إلاّ أن يكون كلها فحولاً أو معظمها، فيعدّ؛ ومستنده غير واضح.
وخير هذه الأقوال أوسطها، مع كونه أحوط وأولى.

۱.۱.۴ - المسألة الثانية


(من وجب عليه سنّ من الإبل وليست عنده وعنده أعلى منها بسنّ) واحد (دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً، ولو كان عنده الأدون) منها بسنّ (دفعها و) دفع (ومعها شاتين أو عشرين درهماً) بلا خلاف أجده إلاّ من الصدوقين،
[۷۰] المختلف، ج۱، ص۱۷۶.
[۷۱] المقنع، ج۱، ص۴۹.
فجعلا التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة يأخذها المصدّق أو يدفعها؛ للرضوي.
[۷۲] فقه الرضا، ج۷، ص۱۹۶.
وهو نادر، بل على خلافه الإجماع في جملة من العبائر، كالمنتهى والتذكرة وغيرهما من كتب الجماعة،
[۷۸] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۰۱.
مضافاً إلى المعتبرة، وفيها الصحيح المروي في الفقيه وغيره.
وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور، أم زائدة عليها، أم ناقصة، عنها.
وهو مشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من المصدّق لقيمة المدفوع إليه؛ لاختصاص الإطلاق بحكم التبادر وغيره بغيرها، مع أنّ العمل به فيها يوجب عدم وجوب الزكاة، لأنّ المؤدّي لها على هذا الوجه كأنّه لم يؤدّ شيئاً، فعدم الإجزاء فيها في غاية القوّة، كما عليه جماعة حاكين له عن التذكرة.
واحترز بالإبل والسنّ الواحد عمّا عدا أسنان الإبل والسنّ والمتعدّد؛ لعدم الإجزاء، ووجوب القيمة السوقية فيهما.
بلا خلاف في الأوّل كما في التذكرة وغيرها؛
[۸۷] مفاتيح الشرائع ۱ : ۲۰۱.
اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على لزوم الفريضة بعينها مع الإمكان وبدلها مع العدم وهو القيمة السوقية كائنة ما كانت على مورد النصّ والفتوى، وهو سنّ الإبل خاصّة.
وعليه أكثر المتأخّرين تبعاً للحلّي
[۹۱] الذخيرة، ج۱، ص۴۳۸.
في الثاني؛ لعين الدليل الماضي.
خلافاً للمبسوط والمختلف والحلبي،
[۹۳] المختلف، ج۱، ص۱۷۷.
[۹۴] الكافي، ج۱، ص۱۶۷.
فيجزي؛ لأمر اعتباري لا يكاد يفرّق بينه وبين القياس الخفيّ، وإن زعم كونه من باب تنقيح المناط القطعي. ونحوه في الضعف القول بالاكتفاء بالجبر بشاة وعشرة دراهم، كما عن التذكرة وشيخنا الشهيد الثاني.
[۹۶] المسالك، ج۱، ص۵۳.

وبالجملة : حيث كان الحكم في المسألة مخالفاً للأُصول لزم الاقتصار فيه على مورد الفتاوى والنصوص.
(ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر) مطلقاً، أي وإن أمكنه شراؤها، بغير خلاف ظاهر، مصرّح به في بعض العبائر،
[۹۷] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۰۰.
وعن التذكرة الإجماع عليه؛ للنصوص المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها : «إن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر».
وهل يجزي عنها مع وودها؟ الأظهر لا؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ والفتوى، وهو الإجزاء بشرط عدمها، مع أنّه قضيّة الشرط فيها.
مع أنّا لم نقف على مصرّح الإجزاء مطلقاً عدا الفاضل المقداد في التنقيح، فقال : الفتوى على الإجزاء مطلقاً اختياراً واضطراراً، لكونه أكبر منها سنّاً.
[۱۰۰] التنقيح الرائع، ج۱، ص۳۰۶.

وفيه : أن الأكبرية سنّاً لا دليل على اعتبارها، وإنّما المعتبر الفريضة الشرعية أو ما يقوم مقامها في الشريعة، وهو هنا ابن اللبون مع فقدها خاصّة، أو مع وجودها أيضاً إن ساوى قيمته قيمتها، أو زادت عليها وجوّزنا إخراج القيمة مطلقاً والأوّل خارج عن مفروضنا، والثاني أخصّ من المدّعى، لأنّ المدّعى جواز إخراج ابن اللبون الذكر عن الفريضة مطلقاً ولو كان قيمته أدون من قيمتها ومنعنا عن إخراج القيمة في الأنعام. منه رحمه الله.
ولو عدمهما معاً تخيّر في شراء أيّهما شاء، كما عليه الشيخ في الخلاف والفاضلان،
[۱۰۲] الشرائع، ج۱، ص۱۴۶.
معربين عن كونه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة العمياء.
خلافاً لبعضهم،
[۱۰۴] المغني لابن قدامة، ج۲، ص۴۴۲.
[۱۰۵] بداية المجتهد، ج۱، ص۲۶۱.
فعيّن شراء بنت مخاض، وربما يظهر من بعضنا وقوع الخلاف فيه بيننا، كالشهيد الثاني في المسالك.
[۱۰۶] المسالك، ج۱، ص۵۳.

ولا ريب أن شراءها أحوط وأولى، وإن كان التخيير أظهر وأولى فتوًى، لما مضى، ولأنّه بشراء ابن اللبون يكون له واجداً فيكون عنها مجزياً.
(ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب) مطلقاً (من النعم الثلاثة) كان (أو غيرها) من النقدين والغلاّت (من غير الجنس بالقيمة السوقية).
بلا خلاف أجده فيما عدا النعم، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة، ومنهم الفاضل في التذكرة؛ للصحيحين
[۱۰۹] الفقيه، ج۲، ص۱۶، ح۵۲.
[۱۱۳] الفقيه، ج۲، ص۱۶، ح۵۱.
وغيرهما.
وعلى الأقوى فيها أيضاً، وهو الأشهر بين أصحابنا، حتى أنّ الشيخ (رحمه الله) في الخلاف حكى عليه إجماعنا؛ وهو الحجة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع، وفتوى من لا يرى العمل إلاّ بالأدلّة القطعيّة، كالمرتضى والحلي مدّعياً في ظاهر كلامه الإجماع عليه أيضاً؛ وبما استدلّ عليه جماعة من أنّ المقصود من الزكاة دفع الخلّة وسدّ الحاجة، وهو يحصل بالقيمة كما يحصل بالفريضة، وأنّ الزكاة إنّما شرّعت جبراً للفقراء ومعونةً لهم، وربما كانت القيمة أنفع في بعض الأزمنة، فكان التسويغ مقتضى الحكمية.
هذا مضافاً إلى عموم بعض النصوص، كالمروي في قرب الإسناد : عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة، فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً، وأرى أنّ ذلك خير لهم، فقال : «لا بأس».
والزكاة فيه مطلق يشمل المخرَجة من الأنعام وغيرها، وقد سوّغ (عليه السلام) إخراجها بالقيمة من غير استفصال، وهو يفيد العموم، كما مرّ في غير مقام، وقصور السند منجبر بما مرّ، مع أنّه موثّق، وهو حجّة على الأظهر.
خلافاً للمفيد، فعيّن الفريضة إلاّ مع العجز عنها فالقيمة؛ للأُصول المتقدمة، وهي بما قدّمناه من الأدلّة مخصّصة، هذا.
(و) لا ريب أن إخراج (الجنس أفضل) مطلقاً، كما صرّح به الحلّي وغيره؛
[۱۲۷] القواعد، ج۱، ص۵۴.
لظاهر بعض الأخبار : قلت : أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه؟ قال : «لا يعطيهم إلاّ الدراهم، كما أَمَرَ الله تعالى».
وفي قوله : «كما أمَرَ الله تعالى» إشعار بأنّ الزكاة المسئول عن جواز إخراج قيمتها إنّما هو الدراهم، وإلاّ فليس المأمور به من الله سبحانه في كل جنس إلاّ ما يجانسه لا الدراهم مطلقاً، وعليه فقوله ۷ : «لا يعطيهم إلاّ الدراهم» وارد على زكاتها، ويكون قوله : «كما أمر الله تعالى» مشعراً بل ظاهراً في عموم المنع وثبوته مطلقاً، وظاهره وإن أفاد المنع والحرمة لكنّه محمول على الكراهة جمعاً بين الأدلّة.
(ويتأكّد) الإخراج من الجنس (في النعم) خروجاً عن شبهة الخلاف فيه فتوًى ونصّاً، وهي التي أوجبت التأكّد فيها، ولولاها لكان سبيل النعم في مرتبة الفضيلة سبيل غيرها.

۱.۱.۵ - المسألة الثالثة


(إذا كانت النعم) كلّها (مِراضاً لم يكلّف) المالك بشراء (صحيحة) بإجماعنا الظاهر المحكي في صريح الخلاف وظاهر المنتهى وغيره
[۱۳۴] الذخيرة، ص۴۳۷.
وهو الحجّة المعتضدة بالأصل ، والإطلاقات السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا ما مرّ من إطلاق ما دلّ على المنع عن أخذ نحو العوراء والهرمة،
[۱۳۶] رياض المسائل ج، ج۵، ص۲۳۱.
وهو مخصوص بحكم التبادر والغلبة بغير مفروض المسألة، وهو ما إذا كان كلّها صحاحاً أو ملفقّةً منها ومن المِراض.
(ويجوز أن يدفع) عن الشاة الواجبة في زكاة الإبل والغنم (من غير غنم البلد) الذي وجب فيه الزكاة (ولو كانت) الشاة المدفوعة عن الفريضة (أدون) من غير فرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والخلاف وغيرها،
[۱۳۷] الشرائع، ج۱، ص۱۴۹.
[۱۴۰] التحرير، ج۱، ص۵۹.
وبه صرّح بعض أصحابنا ولعله لعموم الأدلّة وإطلاقاتها.
خلافاً للشهيدين وغيرهما،
[۱۴۳] المسالك، ج۱، ص۵۴.
فقيّدوا ذلك بزكاة الإبل، واشترطوا في غيرها أخذ الأجود أو الأدون بالقيمة، لا فريضة ووجهه غير واضح، وإن كان أحوط وأولى.

۱.۱.۶ - المسألة الرابعة


(لا يجمع بين متفرّق في الملك) فلا يضمّ مال إنسان بغيره وإن كانا في مكان واحد، بل يعتبر النصاب في مال كلّ واحد.
(ولا يفرّق بين مجتمع فيه) فلا يفرّق بين مالي مالك واحد ولو تباعد مكانهما.
ولا خلاف في الثاني بين العلماء ظاهراً، بل عليه الإجماع في المنتهى، وكذا في الأوّل إن لم يختلط المالان مطلقاً، وأمّا مع الاختلاط ففيه خلاف بينهم. والذي عليه علماؤنا ظاهراً من غير خلاف بينهم أجده، بل عليه الإجماع في صريح الخلاف وغيره،
[۱۴۶] مفاتيح الشرائع ۱ : ۱۹۵.
[۱۴۷] التنقيح، ج۱، ص۳۰۷.
وظاهر السرائر والمنتهى (و) غيرهما
[۱۵۰] البيان، ج۱، ص۲۹۳.
[۱۵۱] المدارك، ج۵، ص۶۶.
: أنّه (لا اعتبار بالخلطة) مطلقاً سواء كان خلطة أعيان، كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعةً، أو خلطة أوصاف، كالاتّحاد في المَرعى والمشرب والمراح مع تميّز المالين؛ للنبوي : «إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيه صدقة».
[۱۵۳] سنن البيهقي، ج۴، ص۸۵.

وفي آخر : «مَن لم يكن له إلاّ أربعة من الإبل فليس فيها صدقة»
[۱۵۴] سنن البيهقي، ج۴، ص۸۶.
ونحوه المرتضوي الخاصّي.
ولا فرق بين مواردها وغيرها إجماعاً على الظاهر المحكي في ظاهر المنتهى.
وللمروي في العلل : قلت له : مأتي درهم بين خمسة أُناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أتجب عليهم زكاتها؟ قال : «لا، هي بمنزلة تلك» يعني جوابه في الحرث «ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم» قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال : «نعم».
[۱۵۹] علل الشرائع، ج۱، ص۳۷۴، ح۱.

وفي جملة من المعتبرة العاميّة والخاصّية وفيها الصحيح وغيره : «لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق».
[۱۶۲] سنن ابن ماجة، ج۱، ص۵۷۶، ح۱۸۰۱.

وظاهرها على ما عقله أصحابنا الدلالة على مطلوبنا، لا ما زعمته هؤلاء، كما صرّح به في السرائر ، وكذا في المنتهى، فقال بعد أن احتجّ لهم على اعتبار الخلطة بها ـ : الجواب أنّه حجّة لنا، لأن المراد أن لا يجمع بين متفرّق في الملك ولا يفرّق بين مجتمع فيه، ولا اعتبار بالمكان وإلاّ لزم أن لا يجمع بين مال الواحد إذا تفرّق في الأمكنة، وهو منفيّ إجماعاً، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى.
ولا ضير في قصور الأسانيد أو ضعفها حيث كان بعد الانجبار بعمل الأصحاب والإجماعات المنقولة في كلمة الأعيان.



 
۱. الشرائع، ج۱، ص۱۴۷.
۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۸.
۳. الخلاف، ج۲، ص۲۴.    
۴. سنن النسائي، ج۵، ص۳۹۳۰.
۵. المغني، ج۲، ص۴۷۴.
۶. المعتبر، ج۲، ص۵۱۲.    
۷. مجمع الفائدة، ج۴، ص۷۷.    
۸. الذخيرة، ج۱، ص۴۳۶.
۹. الحدائق، ج۱۲، ص۶۶.    
۱۰. الذخيرة، ج۱، ص۴۳۷.
۱۱. الحدائق، ج۱۲، ص۶۸.    
۱۲. مجمع البحرين، ج۴، ص۳۱۰.    
۱۳. المبسوط، ج۱، ص۱۹۹.    
۱۴. التحرير، ج۱، ص۶۲.
۱۵. المنتهى، ج۱، ص۴۹۱.    
۱۶. التذكرة، ج۱، ص۲۱۳.    
۱۷. الروضة، ج۲، ص۲۷.    
۱۸. التنقيح الرائع، ج۱، ص۳۰۵.
۱۹. السرائر، ج۱، ص۴۴۸.    
۲۰. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۵۳.
۲۱. الذخيرة، ج۱، ص۶۶۶.
۲۲. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۵۳.
۲۳. الحدائق، ج۱۷، ص۹۰.    
۲۴. المبسوط، ج۱، ص۲۰۰.    
۲۵. المنتهى، ج۱، ص۴۸۳.    
۲۶. التحرير، ج۱، ص۵۹.
۲۷. الإرشاد، ج۱، ص۲۸۱.    
۲۸. الخلاف، ج۲، ص۲۵.    
۲۹. المختلف، ج۱، ص۱۹۲.
۳۰. المنتهى، ج۱، ص۴۸۷.    
۳۱. القاموس، ج۳، ص۸.
۳۲. الصحاح، ج۳، ص۱۱۹۰.    
۳۳. الكافي، ج۳، ص۵۳۴، ح۱.    
۳۴. التهذيب، ج۴، ص۲۴، ح۵۷.    
۳۵. الوسائل، ج۹، ص۱۱۴، أبواب زكاة الأنعام ب ۴، ح ۱.    
۳۶. مجمع البحرين، ج۲، ص۶۵.    
۳۷. الحدائق، ج۱۲، ص۷۰.    
۳۸. المعتبر، ج۲، ص۵۱۴.    
۳۹. المنتهى، ج۱، ص۴۸۵.    
۴۰. المسالك، ج۱، ص۵۴.
۴۱. الكافي، ج۳، ص۵۳۵، ح۲.    
۴۲. الفقيه، ج۲، ص۱۴، ح۳۸.
۴۳. الوسائل، ج۹، ص۱۲۵، أبواب زكاة الأنعام ب ۱۰، ح ۲.    
۴۴. الكافي، ج۳، ص۵۳۵، ح۲.    
۴۵. الفقيه، ج۲، ص۱۴، ح۳۷.
۴۶. السرائر، ج۳، ص۶۰۶.
۴۷. الوسائل، ج۹، ص۱۲۴، أبواب زكاة الأنعام ب ۱۰، ح ۱.    
۴۸. المدارك، ج۵، ص۱۰۷.    
۴۹. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۰۰.
۵۰. المعتبر، ج۲، ص۵۱۴.    
۵۱. التذكرة، ج۱، ص۲۱۵.    
۵۲. الروضة، ج۲، ص۲۷.    
۵۳. المنتهى، ج۱، ص۴۸۵.    
۵۴. المدارك، ج۵، ص۱۰۴.    
۵۵. الحدائق، ج۱۲، ص۶۵.    
۵۶. الذخيرة، ج۱، ص۴۳۷.
۵۷. التهذيب، ج۴، ص۲۵، ح۵۹.    
۵۸. الاستبصار، ج۲، ص۲۳، ح۶۲.    
۵۹. الوسائل، ج۹، ص۱۱۶، أبواب زكاة الأنعام ب ۶، ح ۲.    
۶۰. التهذيب، ج۴، ص۲۰، ح۵۲.    
۶۱. الاستبصار، ج۲، ص۱۹، ح۵۶.    
۶۲. الوسائل، ج۹، ص۱۲۵، أبواب زكاة الأنعام ب ۱۰، ح ۳.    
۶۳. رياض المسائل، ج۱، ص۲۳۱۷.
۶۴. الإرشاد، ج۱، ص۲۸۱.    
۶۵. الروضة، ج۲، ص۲۷.    
۶۶. الحدائق، ج۱۲، ص۶۹.    
۶۷. رياض المسائل، ص، ج۱، ص۲۳۱۱.
۶۸. المنتهى، ج۱، ص۴۸۵.    
۶۹. البيان، ج۱، ص۲۹۲.
۷۰. المختلف، ج۱، ص۱۷۶.
۷۱. المقنع، ج۱، ص۴۹.
۷۲. فقه الرضا، ج۷، ص۱۹۶.
۷۳. المستدرك، ج۷، ص۵۹، أبواب زكاة الأنعام ب ۲، ح ۳.    
۷۴. المنتهى، ج۱، ص۴۸۳.    
۷۵. التذكرة، ج۱، ص۲۰۸.    
۷۶. مجمع الفائدة، ج۴، ص۸۳.    
۷۷. المدارك، ج۵، ص۸۳.    
۷۸. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۰۱.
۷۹. الفقيه، ج۲، ص۱۲، ح۳۳.    
۸۰. الوسائل، ج۹، ص۱۲۷، أبواب زكاة الأنعام ب ۱۳، ح ۱.    
۸۱. الكافي، ج۳، ص۵۳۹، ح۷.    
۸۲. التهذيب، ج۴، ص۹۵، ح۲۷۳.    
۸۳. الوسائل، ج۹، ص۱۲۸، أبواب زكاة الأنعام ب ۱۳، ح ۲.    
۸۴. المدارك، ج۵، ص۸۴.    
۸۵. الحدائق، ۱۲، ص۵۴.    
۸۶. التذكرة، ج۱، ص۲۰۸.    
۸۷. مفاتيح الشرائع ۱ : ۲۰۱.
۸۸. السرائر، ج۱، ص۴۳۵.    
۸۹. المعتبر، ج۲، ص۵۱۶.    
۹۰. المدارك، ج۵، ص۸۵.    
۹۱. الذخيرة، ج۱، ص۴۳۸.
۹۲. المبسوط، ج۱، ص۱۹۵.    
۹۳. المختلف، ج۱، ص۱۷۷.
۹۴. الكافي، ج۱، ص۱۶۷.
۹۵. التذكرة، ج۱، ص۲۰۸.    
۹۶. المسالك، ج۱، ص۵۳.
۹۷. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۰۰.
۹۸. التذكرة، ج۱، ص۲۰۸.    
۹۹. الوسائل، ج۹، ص۱۲۷، أبواب زكاة الأنعام ب ۱۳.    
۱۰۰. التنقيح الرائع، ج۱، ص۳۰۶.
۱۰۱. الخلاف، ج۲، ص۱۱.    
۱۰۲. الشرائع، ج۱، ص۱۴۶.
۱۰۳. المنتهى، ج۱، ص۴۸۴.    
۱۰۴. المغني لابن قدامة، ج۲، ص۴۴۲.
۱۰۵. بداية المجتهد، ج۱، ص۲۶۱.
۱۰۶. المسالك، ج۱، ص۵۳.
۱۰۷. التذكرة، ج۱، ص۲۲۵.    
۱۰۸. الكافي، ج۳، ص۵۵۹، ح۱.    
۱۰۹. الفقيه، ج۲، ص۱۶، ح۵۲.
۱۱۰. التهذيب، ج۴، ص۹۵، ح۲۷۱.    
۱۱۱. الوسائل، ج۹، ص۱۶۷، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۱۴، ح ۱.    
۱۱۲. الكافي، ج۳، ص۵۵۹، ح۲.    
۱۱۳. الفقيه، ج۲، ص۱۶، ح۵۱.
۱۱۴. التهذيب، ج۴، ص۹۵، ح۲۷۲.    
۱۱۵. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۲۹، ح۸۹۶.    
۱۱۶. الوسائل، ج۹، ص۱۶۷، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۱۴، ح ۲.    
۱۱۷. الوسائل، ج۹، ص۱۶۷، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۱۴.    
۱۱۸. الخلاف، ج۲، ص۵۰.    
۱۱۹. الانتصار، ج۱، ص۸۱.    
۱۲۰. السرائر، ج۱، ص۴۴۶.    
۱۲۱. التذكرة، ج۱، ص۲۲۵.    
۱۲۲. المنتهى، ج۱، ص۵۰۴.    
۱۲۳. قرب الإسناد، ج۱، ص۴۹، ح۱۵۹.    
۱۲۴. الوسائل، ج۹، ص۱۶۸، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۱۴، ح ۴.    
۱۲۵. المقنعة، ج۱، ص۲۵۳.    
۱۲۶. السرائر، ج۱، ص۴۵۱.    
۱۲۷. القواعد، ج۱، ص۵۴.
۱۲۸. الحدائق، ج۱۲، ص۱۳۹.    
۱۲۹. الكافي، ج۳، ص۵۵۹، ح۳.    
۱۳۰. الوسائل، ج۹، ص۱۶۸، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۱۴، ح ۳.    
۱۳۱. الخلاف، ج۲، ص۱۵.    
۱۳۲. المنتهى، ج۱، ص۴۸۵.    
۱۳۳. المدارك، ج۵، ص۱۰۴.    
۱۳۴. الذخيرة، ص۴۳۷.
۱۳۵. الحدائق، ج۱۲، ص۶۶.    
۱۳۶. رياض المسائل ج، ج۵، ص۲۳۱.
۱۳۷. الشرائع، ج۱، ص۱۴۹.
۱۳۸. الخلاف، ج۲، ص۱۷.    
۱۳۹. التذكرة، ج۱، ص۲۱۳.    
۱۴۰. التحرير، ج۱، ص۵۹.
۱۴۱. المدارك، ج۵، ص۱۰۷.    
۱۴۲. الدروس، ج۱، ص۲۳۵.    
۱۴۳. المسالك، ج۱، ص۵۴.
۱۴۴. المنتهى، ج۱، ص۵۰۴.    
۱۴۵. الخلاف، ج۲، ص۳۵.    
۱۴۶. مفاتيح الشرائع ۱ : ۱۹۵.
۱۴۷. التنقيح، ج۱، ص۳۰۷.
۱۴۸. السرائر، ج۱، ص۴۵۱.    
۱۴۹. المنتهى، ج۱، ص۵۰۴.    
۱۵۰. البيان، ج۱، ص۲۹۳.
۱۵۱. المدارك، ج۵، ص۶۶.
۱۵۲. الحدائق، ج۱۲، ص۸۲.    
۱۵۳. سنن البيهقي، ج۴، ص۸۵.
۱۵۴. سنن البيهقي، ج۴، ص۸۶.
۱۵۵. الكافي، ج۳، ص۵۳۹، ح۷.    
۱۵۶. التهذيب، ج۴، ص۹۵، ح۲۷۳.    
۱۵۷. الوسائل، ج۹، ص۱۱۱، أبواب زكاة الأنعام ب ۲، ح ۵.    
۱۵۸. المنتهى، ج۱، ص۵۰۴.    
۱۵۹. علل الشرائع، ج۱، ص۳۷۴، ح۱.
۱۶۰. الوسائل، ج۹، ص۱۵۱، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۵، ح ۲.    
۱۶۱. الوسائل، ج۹، ص۱۲۶، أبواب زكاة الأنعام ب ۱۱.    
۱۶۲. سنن ابن ماجة، ج۱، ص۵۷۶، ح۱۸۰۱.
۱۶۳. السرائر، ج۱، ص۴۵۱.    
۱۶۴. المنتهى، ج۱، ص۵۰۴.    




رياض المسائل، ج۵، ص۴۹-۶۳.    



جعبه ابزار