الوصية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهي : جمع وصيّة من وصى يصي، وأصلها الوصل، سمّيت به لما فيها من وصلة التصرف في حال الحياة به بعد الوفاة. (تمليك عين أو منفعة) فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملّكة من
البيع و
الوقف و
الهبة ، وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلق الوصية. ويندرج في العين الموجود منها بالفعل، كالشجرة، وبالقوة، كالثمرة المتجدّدة، وفي المنفعة المؤبّدة منها والموقّتة والمطلقة.
وهي : جمع وصيّة من وصى يصي، أو أوصى يُوصي، أو وصّى يوصّي. وأصلها الوصل، سمّيت به لما فيها من وصلة التصرف في حال الحياة به بعد الوفاة. و
الأصل في شرعيّتها بعد إجماع المسلمين عليها كافّة، كما في المهذّب وغيره
الآيات المتكاثرة : قال سبحانه (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ)
الآية.
والسنة بها مع ذلك متواترة من طرق الخاصة والعامة، يأتي إلى جملة منها
الإشارة . مضافاً إلى ما ورد في فضلها من المعتبرة المستفيضة بل المتواترة. في جملة منها مستفيضة : أنها حقّ على كلّ مسلم.
وفي اخرى كذلك : «من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصاً في مروءته وعقله»
كما في بعضها. وفي آخر : «ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلاّ ووصيّته تحت رأسه».
وفي ثالث : «من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية».
وفي رابع : «من أوصى ولم يَحِفْ ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته».
وفي خامس : «من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته».
وظاهر الأخبار الأوّلة الوجوب، وحملت على تأكّد الفضيلة، أو الوصية بالأُمور الواجبة، كالحج والخمس و
الزكاة المفروضة. وللحمل الأوّل شواهد من المعتبرة : (وهو) أي الكتاب (يستدعي فصولاً :)
(الأوّل : الوصية) لغة : ما مرّ إليه الإشارة، وشرعاً : (تمليك عين أو منفعة) فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملّكة من البيع والوقف و
الهبة ، وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلق الوصية. ويندرج في العين الموجود منها بالفعل، كالشجرة، وبالقوة، كالثمرة المتجدّدة، وفي المنفعة المؤبّدة منها والموقّتة والمطلقة. واقتصر على ما في العبارة جماعة منهم الماتن في
الشرائع وغيره.
ولمّا كان منتقضاً في عكسه بالوصية إلى الغير بإنفاذ الوصية، وبالولاية على الأطفال والمجانين الذين تجوز له الوصية عليهم، زاد الماتن هنا والشهيد في
اللمعة (أو تسليط على تصرّفٍ بعد الوفاة). ويخرج بالقيد الهبة وغيرها من التصرفات المنجّزة في الحياة، المتعلّقة بالعين أو المنفعة، والوكالة؛ لأنها تسليط على التصرّف في الحياة.
وربما يذبّ عن النقض بجعل الوصية خارجة عن الوصاية قسيمة لها، فلا يحتاج إلى إدراجها فيها بهذه الزيادة، حتى إن الشهيد في
الدروس عنون لكل من القسمين كتاباً على حدة.
وزاد في الكفاية زيادة أُخرى هي هذه : أو فكّ ملك بعد الوفاة؛
هرباً ممّا يرد عليه من
انتقاض عكسه أيضاً بالوصية بالعتق، فإنه فكّ ملكٍ، والتدبير، فإنه وصية به عند الأكثر، والوصية بإبراء المديون ووقف المسجد، فإنه فكّ ملك، والوصية بالمضاربة والمساقاة، فإنهما وإن أفادا ملك العامل الحصّة من الربح والثمرة إن ظهر إلاّ أن حقيقتهما ليست كذلك، وقد لا يحصل ربح ولا ثمرة فينتفي التمليك، كذا في المسالك و
الروضة .
وعند الأحقر في زيادتها لما ذكره مناقشة، يظهر وجهها بملاحظة الزيادة بما في العبارة.
(و) كيف كان (تفتقر) الوصية (إلى
الإيجاب ) إجماعاً (والقبول) بلا خلاف أجده في ثبوته في الجملة، بل عليه الإجماع في الغنية،
وإطلاقه كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة يقتضي اشتراطه مطلقاً، ولو كانت الوصية لغير معيّن، أو في جهة عامة. خلافاً لجماعة من المتأخّرين، كالمختلف والمسالك وغيرهما
فيهما، فلم يشترطوه هنا؛ لما مرّ في الوقف
: من تعذّره من الجميع، واستلزام
الاكتفاء به من البعض الترجيح من غير مرجّح.
ويضعّف بما مر ثمة : من عدم
استلزام تعذّر القبول منهم عدم اعتبار أصله؛ لجواز قبول الناظر في تلك المصلحة أو حاكم الشريعة. وهذا أوجه إن لم يكن الإجماع على خلافه، كما يستفاد من الروضة،
لكن يبقى
الإشكال في الدليل على اشتراط القبول من أصله، ولم أقف عليه سوى الإجماع، وهو غير تامّ في محلّ النزاع، وإجماع الغنية غير ظاهر الشمول لهذه الصورة.
فينبغي الرجوع إلى الإطلاقات بنفوذ الوصية من الكتاب والسنة، ومقتضاها عدم اشتراطه بالكلّية، خرج منها الصورة المجمع عليها، وبقي الصورة المفروضة تحتها مندرجة. لكن التمسك بمثل هذه الإطلاقات الواردة في بيان سائر أحكام الوصية دون خصوص الحكم في المسألة لا يخلو عن مناقشة، سيّما مع وهنها بتقييدها بشرائط كثيرة ومنها اشتراط القبول ولو في الجملة، وظهور كلام هؤلاء الجماعة في عدم استنادهم فيما ذهبوا إليه من عدم الاشتراط في المسألة إليها بالكلّية، حيث اتّفقت كلماتهم على أخذهم الحجّة له ما مرّ من العلّة : من تعذر القبول في هذه الصورة لا غيره، وهو مشعر بل لعله ظاهر في أنه لولا هذه العلّة لما كان لهم عن القول بالاشتراط مطلقاً مسرح ولا مندوحة، وهذا يعرب عن قوّة الداعي للاشتراط كلّيّةً إلاّ أنه حجرتهم عن العمل به في المسألة العلّة المزبورة، ومثله يعدّ إجماعاً على
الاشتراط مطلقاً، فيتّخذ عليه كذلك حجّة، ويذبّ عن العلّة بما مرّ إليه الإشارة.
مضافاً إلى الأُصول القطعية، كأصالة عدم
الانتقال ، وبقاء الموصى به على حالته السابقة من الملكية، والحكم بانتقاله إلى الورثة. وعليك برعاية هذا الأصل، فإنه ينفعك في كثير من المباحث الآتية. وأمّا المقارنة بينهما فغير شرط بالإجماع، كما في المسالك وغيره،
ولا يدانيه شبهة، بل في صحة القبول قبل الموت قولان مستندان إلى وجوه مدخولة. والأقرب القول بعدم الصحة؛ للأصل المتقدم إليه الإشارة.
ولا يمكن
الاستدلال للصحة بعموم الأمر بالوفاء بالعقود؛ لأن
الأمر به إنما هو من حين
انعقاد العقد، ولزومه الذي هو مقتضى الأمر من حينه مخالف للإجماع على جواز رجوع الموصي وردّ الموصى له الوصية قبل الموت. وبه أفتى في المختلف تبعاً للغنية،
وظاهر الروضة كونه الأشهر بين الطائفة.
خلافاً للمحكي عن الحلّي والماتن والفاضل في جملة من كتبه.
ثم في
اقتصار الماتن على الإيجابين دلالة على عدم
اعتبار شيء آخر فيها مما وقع فيه النزاع بين الأصحاب، كالقبض. وهو الأصح؛ للأصل، وعمومات الأمر بالوفاء بالعقد، والصحيح : عن رجل اوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها، ولم يترك عقباً، قال : «اطلب له وارثاً أو مولىً فادفعها إليه» قلت : فإن لم أعلم له وليّاً؟ قال : «اجهد على أن تقدر له على وليّ، فإن لم تجد وعلم الله تعالى منك الجدّ فتصدّق بها».
وقيل : شرط؛
قياساً على
الوقف والهبة. وهو ضعيف، و
الأولويّة غير واضحة، فاتّخاذها حجَّة لا يخلو عن مناقشة، سيّما في مقابلة ما مرّ من الأدلّة. واعلم أن إيجابها هو كلّ لفظٍ دالّ على المعنى المطلوب منها، كأوصيت لفلان بكذا، أو افعلوا كذا بعد وفاتي، أو لفلان بعد وفاتي كذا. وقبولها الرضا بما دلّ عليه
الإيجاب ولو فعلاً، كالأخذ والتصرّف.
(وتكفي) في الإيجاب (الإشارة) وكذا الكتابة (الدالّة على المقصود) مع تعذّر اللفظ بخرس أو
اعتقال لسان، إجماعاً؛ للنصوص. منها الصحيح في التهذيب، المروي فيه وفي الفقيه بطريق آخر موثق أيضاً : أن امامة بنت أبي العاص وأُمّها زينب بنت
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تحت
عليّ عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام، فخلف عليها بعد عليّ عليه السلام المغيرة بن نوفل، فذكر أنها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانها، فجاءها الحسنان عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : «اعتقتِ فلاناً وأهله؟» فجعلَتْ تشير برأسها : نعم إلى أن قال ـ : فأجازا ذلك لها
وقريب منه في أصل المطلب المروي في الكافي.
وعن
قرب الإسناد ، عن
موسى بن جعفر عليه السلام : عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو
امرأة ، فجعل أهاليهما يسأله : أعتقت فلاناً وفلاناً؟ فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض : نعم، وفي بعضٍ : لا، وفي الصدقة مثل ذلك، أيجوز ذلك؟ قال : «نعم هو جائز».
ومنها الخبر المروي في الفقيه والتهذيب، عن
مولانا الباقر عليه السلام قال : «دخلت على
محمّد بن الحنفيّة وقد اعتقل لسانه، فأمرته بالوصيّة فلم يجب» قال : «فأمرت بالطست فجعل فيه الرمل فوضع، فقلت له : فخطّ بيدك» فقال : «فخطّ وصيّته بيده (إلى رجل) ونسخته أنا في صحيفة».
(ولا تكفي
الكتابة ) وكذا الإشارة (ما لم تنضمّ) إليها (القرينة) الحاليّة (الدالّة على
الإرادة ) كما في الرواية، بلا خلافٍ أجده، بل ادّعى عليه في
السرائر إجماع
الإماميّة ؛
لأنها أعمّ من قصد الوصيّة. وظاهر العبارة كفايتهما مع القرينة مطلقاً، ولو لم يكن حال ضرورة، واحتمله في التذكرة، قال : لأن الكتابة بمثابة كنايات الألفاظ وقد بيّنا جواز الوصيّة بالكناية الّتي ليست صريحة في دلالتها عليها مع القرينة، فإذا كتب وقال : نويت الوصية لفلان، أو اعترف الورثة بعد موته به وجب أن يصح.
ولا يخلو عن قوّة مع قطعيّة دلالة القرينة على إرادة الوصيّة؛ لصدق الوصيّة معها عرفاً وعادة. مضافاً إلى التأيّد بكثير من النصوص المتقدم بعضها الناهية عن أن يبيت
الإنسان إلاّ ووصيّته تحت رأسه.
خلافاً للشهيدين، فخصّاهما بحال الضرورة.
قال ثانيهما : ولا تكفيان مع
الاختيار وإن شوهد كاتباً أو علم خطّه أو عمل الورثة ببعضها إلى أن قال ـ : أو قال : إنه بخطّي وأنا عالم به، أو هذه وصيّتي فاشهدوا عليّ بها،
ونحو ذلك، بل لا بُدّ من تلفّظه به أو قراءته عليه واعترافه بعد ذلك؛ لأن الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفي هنا.
خلافاً للإسكافي، حيث اكتفى به مع حفظ الشاهد له عنده. والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفة ما فيه وأنه موصٍ به، وكذا القول في المقرّ.
والعجب من التذكرة،
حيث صرّح بمثل هذا مع احتماله بل واختياره ما قدّمناه.
(ولا يجب العمل بما يوجد بخطّ الميت) وإن علم أنه خطّه مع التجرّد عن القرينة الدالّة على وصيّته بما فيه مطلقاً، وإن عمل ببعضه الورثة، على الأظهر الأشهر، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر؛ لما مرّ من كونه أعمّ من قصد الوصيّة، مع ظهور الرواية الآتية فيه في الجملة، فلا يصرف إليها إلاّ مع القرينة.
(وقيل) كما عن النهاية
: إنه (إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها) لمكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل (كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته : هذه وصيّتي، ولم يقل : إنّي قد أوصيت، إلاّ أنه) كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على الورثة
القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام : «إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه
البرّ وغيره».
(وهو ضعيف) لمخالفته
الأصل المتقدم المعتضد بالشهرة العظيمة، مع كونه كتابة؛ مضافاً إلى ما في سنده من القصور بالجهالة، وفي متنه من عدم الصراحة. وإن كان وجوه الذبّ عن جميع ذلك ممكنة.
فعن الأوّل : بأنه مخالفة العموم والخصوص فينبغي التخصيص. والثاني : بالمنع عن ضرر الكتابة بالحجيّة، مع أنه على تقدير تسليمه إنما هو لاحتمال الورود مورد
التقيّة ، وهو غير ممكن في الرواية؛ لأن التفصيل فيها مخالف لما عليه العامّة، كما يستفاد من التذكرة.
والثالث : باختصاص القصور بسندها في التهذيب؛ فإنها بسند حسن بل صحيح في الفقيه مرويّة. والرابع : باندفاعه بالزيادة التي ذكرها في التذكرة، حيث رواها هكذا : فكتب : «إن كان له ولد ينفذون شيئاً منه وجب عليهم أن ينفذوا كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم»
إلى آخر الرواية، وهي حينئذٍ كما ترى ظاهرة، إلاّ أنها محتملة لما أجاب به عنها في
التذكرة من الحمل على أنهم اعترفوا بصحّة هذا الخطّ فحينئذٍ يجب العمل بالجميع، وأمّا لو أنكروا واقتصروا في
الاعتراف بالصحّة على بعضه لم يجب عليهم العمل إلاّ بما اعترفوا به.
وتحتمل أيضاً ككلام النهاية الحمل على أن عملهم بالبعض قرينة لاعترافهم بصحّة الباقي، فيجب عليهم العمل بها فيه أيضاً في الظاهر، بمعنى : أنهم يلزمون بذلك في ظاهر الحال وإن لم يكن عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى شيء إذا لم يعلموا بصحّة الباقي. لكن في هذا الحمل مخالفة للأصل أيضاً؛ فإن عملهم بالبعض غير الاعتراف بصحته حتّى يؤخذ دليلاً ظاهريّاً على صحّة الباقي؛ لاحتماله غير ذلك من التبرّعِ ونحوه. وبالجملة : رفع اليد عن الأصل المقطوع به المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً بمجرّد هذه الرواية مع قصور سندها عن الصحّة، وكونها مكاتبة توجب المرجوحية وإن لم تخرجها الكتابة عن أصل الحجيّة، وندرة القائل بها، مشكل بلا شبهة.
(ولا تصحّ الوصية في معصية كمساعدة الظالم) في ظلمة.
(وكذا وصيّة
المسلم للبيع والكنائس) بلا خلافٍ أجده، وبه صرّح في المفاتيح،
وهو ظاهر غيره؛
وهو الحجّة في الحرمة وعدم الصحة. مضافاً في الاولى إلى أنها معاونة على
الإثم محرّمة بالكتاب وغيره من الأدلّة.
وفي الخبر : عن قول الله عزّ وجلّ : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ)
الآية، فقال : «نسختها التي بعدها قوله تعالى (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً)
قال : «يعني الموصى إليه إن خاف جَنَفاً من الموصي في ثلثه فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله تعالى به من خلاف الحق، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق».
وفي السند جهالة، إلاّ أن فيه ابن محبوب، وقد أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.
ويستفاد من تخصيص العبارة بطلان الوصية للبِيَع والكنائس بالمسلم عدمه أو التردّد فيه إذا كانت من الكافر. خلافاً لظاهر
إطلاق عبارته في الشرائع، حيث حكم ببطلان الوصية لهما مطلقاً،
مع أنه حكم في الوقف بصحته منه لهما.
وربما يجمع بين الحكمين بمعنى إقراره عليه لو ترافعوا إلينا،
إجراءً لهم على أحكامهم، وهو معنى الصحّة ظاهراً، وإن كان باطلاً في نفسه، ومرجع هذا الجمع إلى القول بالبطلان. وربما وجّه بفقد شرط الصحة الذي هو عدم استلزام الوصية
الإعانة المحرّمة؛ بناءً على أن الكافر مكلّف بالفروع التي منها نحو هذه الإعانة. وهذا لإثبات
التحريم في غاية الجودة، دون
البطلان ، فإنه محلّ مناقشة، إلاّ أن يدّعى التلازم بين الأمرين في الوصيّة، كما هو ظاهر الجماعة والرواية المتقدّمة.
•
الموصي، ويعتبر فيه كمال العقل والحريّة وفي وصية من بلغ عشراً في البرّ تردّد. ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل ولو أوصى ثم جرح قبلت وللموصي الرجوع في الوصية متى شاء.
•
الموصى له، (ويشترط وجوده) عند الوصية (فلا تصحّ لمعدوم، ولا لمن ظُنّ بقاؤه) أو وجوده (وقت الوصية فبان ميّتاً) في تلك الحالة، أو غير موجود بالمرّة، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده، وهو ظاهر المسالك وغيره،
بل عليه
الإجماع في نهج الحق والتذكرة؛
وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل، و
اختصاص الأدلّة الدالّة على الصحة من الكتاب والسنة مع كونها كالأوّل مجملة بالوصية للموجود حينها بلا شبهة، مع أن الوصية كما عرفت تمليك عين أو منفعة، والمعدوم ليس له
أهليّة التملّك ولا قابليته.
•
الوصي، وفيه مسائل : شرائط الوصي، حكم الوصية إلى الصبي، حكم وصية المسلم إلى الكافر، حكم الوصية إلى المرأة، احكام الوصية إلى اثنين، تغيير الأوصياء للموصي، رد الوصي الوصية، رد الوصية ما دام الموصي حيا، لو مات الموصي قبل بلوغه، لو ظهر من الوصي خيانة.
•
الموصى به، وفيه أطراف : اعتبار قابليّة الملك في متعلّق الوصية، جواز الوصيّة بالثلث من دون
إذن الورثة، تملك الموصى به بعد الموت، صحّة الوصيّة بالمضاربة بمال ولده الأصاغر، لو أوصى بواجب وغيره، لو أوصى بأشياء تطوعاً، لو أوصى بعتق مماليكه.
•
الوصايا المبهمة، وفيه
أطراف : لو أوصى بجزء من ماله، لو أوصى بسهم من ماله، لو أوصى بشيء من ماله، لو أوصى بوجوه ونسي الوصي وجهاً منها، لو أوصى بسيف وعليه حلية، لو أوصى بصندوق وفيه مال، لو أوصى بسفينة وفيها طعام، عدم جواز
إخراج الولد من
الإرث .
•
أحكام الوصية، وفيه مسائل : إذا أوصى بوصيّة ثمّ عقّبها بمضادّة لها، طرق
إثبات الوصية بالمال، لو أشهد الموصي عبدين له على أن حمل المملوكة منه، عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصيّ فيه، إذا أوصى بعتق عبده وليس له سواه مال، إذا أعتق ثلث عبده عند الوفاة، لو أوصى بعتق مماليكه ولا مال له سواهم، لو أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر والاُنثى، لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين، تصرّفات المريض، لو أقرّ الموصي بدين للأجنبي،
أرش الجراح ودية النفس كسائر أموال الميّت.
رياض المسائل، ج۱۰، ص۲۵۷- ۳۹۹.