انصراف الإقرار إلى متعارف البلد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إطلاق
الإقرار بالموزون من
أهل بلد خاص ينصرف إلى ميزان ذاك
البلد إن كان فيها، وكذا المكيل؛ نظراً إلى أنّ ألفاظ الإقرار كغيرها تحمل على المتعارف إن كان، وإلّا فعلى اللغة.
إطلاق
الإقرار بالموزون من
أهل بلد خاص ينصرف إلى
ميزان ذاك البلد إن كان فيها، وكذا
المكيل ؛
نظراً إلى أنّ ألفاظ الإقرار كغيرها تحمل على المتعارف إن كان، وإلّا فعلى اللغة.
قال: «ألفاظ الإقرار محمولة على المتفاهم منها عرفاً، فإن انتفى
العرف فاللغة، وذلك يقتضي حمل الإقرار بالوزن والكيل على المتعارف في البلد منهما».
وكذا
إطلاق النقدين من الذهب والفضّة يحمل على النقد الغالب من المسكوك في بلد الإقرار إذا كان المقرّ من أهله.
بل وكذلك
الأمر في غيرهما من النقود. ولا فرق بين المغشوش وغيره، وكذا الناقص في الوزن وغيره.
والمراد بالنقدين من الذهب والفضّة الدراهم والدنانير بأن يقرّ بالدرهم أو الدينار.
وأمّا لو قال: (له عندي وزن درهم فضّة أو مثقال ذهب)، فلا يجب حمله على النقد الغالب- وهو المسكوك- بل يعتبر فيهما حقيقتهما ولو من غير المضروب.
وقد ذكر بعضهم فرقاً آخر بينه وبين الإقرار بالنقد الغالب وهو: أنّه يعتبر في الإقرار به خلوصه من الغشّ، بخلاف النقد فإنّه يحمل على المتعارف وإن كان مغشوشاً؛ لأنّ ذلك هو المفهوم منهما.
ونوقش فيه بعدم
اعتبار ذلك في هذا الإقرار إذا كان المغشوش أيضاً متعارفاً في ذلك البلد ولو في غير المسكوك؛ للزوم حمل اللفظ على المفهوم منه عرفاً.
والمعتبر ما تعارف في بلد المقرّ- وإن أقرّ في بلد تعارف فيها غير ما في بلده- إلّا مع القرائن.
ولو كان نقدان غالبان أو وزنان مختلفان وهما في
الاستعمال سواء رجع في التعيين إلى المقرّ- وإن عيّن الناقص
- لأصالة
البراءة من الزائد، ولو تعذّر الرجوع إليه حمل على الأقلّ؛ لأنّه المتيقّن.
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۱۱۰- ۱۱۱.