جواب المدعى عليه
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في جواب المدّعى عليه، وهو إمّا
إقرار بما ادّعي عليه، أو
إنكار له، أو
سكوت عنه.
•
إقرار المدعى عليه، يلزم
الإقرار إذا كان جائز الأمر، رجلا كان او امرأة؛ فان التمس المدعي الحكم به حكم له
؛ ولا يكتب على المقر
حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه او يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية
؛ ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس
؛ ولو ادعى الإعسار كلف البينة
، ومع ثبوته ينظر
؛ وفي تسليمه إلى الغرماء
رواية، وأشهر منها: تخليته
؛ ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.
•
إنكار المدعى عليه، وأما الإنكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم، امر باحضارها
، فاذا حضرت سمعها
؛ ولو قال:
البينة غائبة، اجل بمقدار إحضارها
؛ وفي تكفيل المدعى عليه تردد
، ويخرج من
الكفالة عند انقضاء الأجل؛ وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين
؛ ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي؛ فان تبرع او احلفه الحاكم لم يعتد بها، واعيدت مع التماس المدعي
؛ ثم المنكر: إما أن يحلف او يرد او ينكل، فان حلف سقطت
الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له
المقاصة؛ ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه
؛ ولو أقام بينة لم تسمع
، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها
؛ ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته
؛ فان رد اليمين على المدعي صح
.
•
نكول المدعي عن الحلف، فان حلف المنكر استحق؛ وان امتنع سقطت دعواه
.
•
نكول المنكر عن اليمين، ولو نكل المنكر عن
اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول
، وهو المروي
؛ وقيل: يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه، وان نكل بطل
؛ ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه
.
•
استحلاف المدعي مع البينة، ولا يستحلف المدعي مع بينة
، إلا في
الدين على
الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا
.
•
سكوت المدعي عليه، وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره؛ ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد
؛ ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب
؛ وإنّما جعل هذا جواباً مع أنّه ليس كذلك لغة بل ولا عرفاً، قيل: لأنّه إذا أصرّ عليه جعل كالمنكر الناكل، فهو في الحكم كالإنكار، فكان في معنى الجواب به
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۶۱-۱۰۲.