سنن التكفين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
والمسنون فيه أمور منها:
اغتسال الغاسل قبل التكفين أو وضوؤه،
ازدياد الحبرة للرجل،
استحباب كون الحبرة غير مطرزة بالذهب، ازدياد خرقة لربط فخذيه، العمامة للرجل، كون الكفن من القطن، تطيب الكفن بالذريرة، الكتابة بالتربة الحسينية، جعل قطن بين أليتيه، ازدياد لفافة ونمط لثديي
المرأة ، جعل قناع للمرأة
بدل العمامة، سحق الكافور باليد، أقل
كافور الحنوط.
[تعديل]
(أن يغتسل) الغاسل (قبل) الأخذ في (تكفينه أو يتوضأ) كما في
الشرائع وعن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع.
وليس عليه رواية، وعلّل بتعليلات عليلة معارضة باستحباب تعجيل
التجهيز ، والصحيحين : «ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل»
ونحوه المروي في
الخصال .
فإذاً التأخير أولى، وفاقاً لبعض الأصحاب.
ثم ظاهر المتن ـ كغيره ـ استحباب تقديم غسل المس. وعن
الذكرى أنّ من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين.
وعن
النزهة أنّ به رواية
ولم أقف عليها، وليست الصحيح : «الغسل في سبعة عشر موطناً.. وإذا غسلت ميتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد»
إلّا على تقدير حمل «إذا غسّلت» على
إرادة التغسيل، وهو مجاز، مع منافاته السياق، فتدبر. نعم يستحب غسل اليدين من العاتق قبل التكفين؛ للصحيحين، في أحدهما : «ثمَّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرّات، ثمَّ إذا كفنه اغتسل».
ودونه غسلهما إلى المرفقين، والرّجلين إلى الركبتين لرواية عمّار.
[تعديل]
(وأن يزاد للرجل) خاصة، كما عن
الإصباح والتلخيص والوسيلة،
أو
المرأة أيضا، كما هو ظاهر جماعة
(حبرة) كعنبة : ضرب من برود اليمن (يمنية). ويستحب كونها (عبرية) بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر : جانب الوادي، أو موضع كما هنا وفي الشرائع و
المبسوط والوسيلة والإصباح والنهاية
للرواية : «كفّن
رسول اللّه صلي الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين، وثوب يمنية عبري أو
أظفار ».
والمستفاد منها ـ كسائر الأخبار ـ كونها أحد الثلاثة كما عن
العماني ،
لا زائدة كما في المشهور. بل المستفاد من بعض المعتبرة كون الزيادة موافقة للتقية كالحسن أو الصحيح : «كتب أبي في وصيته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه
يوم الجمعة ، وثوب آخر، وقميص. فقلت لأبي : ولم تكتب هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس، فإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل».
ونحوه بعينه الرضوي.
ويؤيده النهي عن الزيادة على الثلاثة، بل التصريح بأنها بدعة في بعض المعتبرة كالحسن أو الصحيح، وفيه بعد ذكر الثلاثة المفروضة : «وما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فمبتدع، والعمامة سنّة».
ولا ريب أن الزائد على الثلاثة الذي هو سنة هو العمامة و
الخرقة المعبّر عنها بالخامسة. هذا مع ما في الزيادة من
إتلاف المال و
الإضاعة المنهي عنهما في الشريعة. إلّا أن الحكم بذلك مشهور بين الطائفة، بل عليه
الإجماع عن المعتبر والذكرى والتذكرة،
ويومئ إليه بعض أخبار المسألة. ففي الخبر عن أبي الحسن الأول عليه السلام يقول : «إني كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت
لعلي بن الحسين عليهما السلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربع مائة دينار».
ولكنه يحتمل التقية، ولا سيّما مع شدتها في زمانه عليه السلام غاية الشدة. و
الاحتياط بالترك لعلّه غير بعيد؛ إذ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فتأمّل.
[تعديل]
ويستحب أيضاً أن تكون (غير مطرّزة بالذهب) كما في الشرائع والمبسوط والوسيلة والجامع و
المعتبر والنهاية،
ولا بالحرير كما عمّا عدا الأول من الكتب المزبورة؛ لأنّه إضاعة للمال منهي عنها في
الشريعة مع عدم الرخصة.
[تعديل]
(و) أن يراد أيضاً (خرقة لـ) ربط (فخذيه) بلا خلاف؛ للمستفيضة. وطولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر كما في
المرسل ،
ولكن ليس فيه ذكر الطول، أو ونصف كما في الخبر الموثق المتضمن للطول أيضاً.
ويثفر بها الميت ذكرا أو اُنثى، ويلفّ بالباقي حقويه إلى حيث ينتهي، ثمَّ يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه.
[تعديل]
سمّيت في عبارات الأصحاب خامسة، نظراً إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب وهو الثلاث، والندب وهو
الحبرة والخامسة. وأمّا العمامة فلا تعدّ من أجزاء الكفن
اصطلاحاً وإن استحبت، ويشهد به بعض المعتبرة الآتية. لكن المستفاد من الصحيح وغيره
كونها منها. وكونها من المندوب دون المفروض ـ كما عن الشهيد
ـ طريق الجمع. وتظهر الثمرة في الدخول والخروج بنذر الكفن المندوب، فيأتي بها على الأوّل دون الثاني. (وعمامة) للرجل إجماعاً؛ للمستفيضة منها الصحيح : فالعمامة للميت من الكفن؟ قال : «لا، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب» ثمَّ قال : «العمامة سنّة» وقال : «أمر
النبي صلي الله عليه و آله وسلم بالعمامة وعمّم النبي صلي الله عليه و آله وسلم».
ونحوه الحسن : «وعمّمه بعد عمامة، وليس تعدّ
العمامة من الكفن».
وقدرها طولاً ما يؤدي هيئتها المطلوبة المشهورة بأن يشتمل على ما (تثني به محنّكاً، ويخرج طرفا العمامة من الحنك، ويلقيان على صدره) للمرسل : «ثمَّ يعمم ويؤخذ وسط العمامة، فيثنى على رأسه بالتدوير، ثمَّ يلقى فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمدّ على صدره»
ونحوه الرضوي.
وعرضاً ما يصدق عليه معه
اسم العمامة. وقد دلّ على استحباب
التحنك ـ مضافاً إلى الإجماع المحكي
ـ خصوص المرسل لابن أبي عمير : في العمامة للميت، قال : «حنّكة».
وقد ورد بالكيفية أخبار اُخر،
إلّا أن الأول أشهر.
[تعديل]
(و) أن (يكون الكفن قطناً) وفاقاً للأكثر، بل عليه الإجماع عن
التذكرة ونهاية الإحكام والمعتبر؛
للخبر : «الكتان كان لبني
إسرائيل يكفّنون به، والقطن لاُمة
محمّد صلي الله عليه وآله وسلم ».
وأن يكون أبيض بلا خلاف كما عن الخلاف،
بل إجماعاً كما عن
نهاية الإحكام والمعتبر
للخبرين أحدهما الموثق : «البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفّنوا فيه موتاكم».
ويستثنى منه الحبرة للمعتبرة.
[تعديل]
(و) أن (يطيّب) الكفن (بالذريرة) إجماعاً من
أهل العلم كافة كما عن المعتبر
للمعتبرة منها الموثق : «إذا كفّنت الميت فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافور».
في آخر : «يطرح على كفنه ذريرة».
قيل : والظاهر أن المراد بها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها.
وعن الشيخ في
التبيان : أنها فتات قصب
الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشّاب.
وفي المبسوط : يعرف بالقمّحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة.
[تعديل]
(و) أن (يكتب) بالتربة الحسينية ـ على مشرّفها أفضل صلاة و
سلام وتحية ـ إن وجدت، كما عن الشيخين وسائر متأخري الأصحاب؛
للتبرك، والجمع بين وظيفتي الكتابة و
التجاء الميت بالتربة، المستفاد كلتاهما من الرواية المروية في
احتجاج الطبرسي في التوقيعات الخارجة عن
الناحية المقدسة في أجوبة مسائل
الحميري : إنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب : «يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه» وسأل فقال : روي لنا عن
الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار
إسماعيل ابنه : «إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللّه» فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر؟ فقال : «يجوز والحمد للّه تعالى».
ويشترط التأثير ببلّها بالماء؛ عملاً بظاهر الكتابة، كما عن
السرائر والمختلف والمنتهى والذكرى والمفيد في الرسالة.
وعليه يحمل إطلاق الأكثر. فإن فقدت فبالإصبع، كما عن المشهور.
وعن
الاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم
التخيير من دون شرط الفقد.
والأولى بعد الفقد الكتابة بالماء والطين المطلق؛ تحصيلاً لظاهر الكتابة كما عن
الإسكافي وعزّية المفيد وكتب الشهيد.
فإن لم يتيسر فبالإصبع وإن لم تؤثر. و
اعتبار التأثير بنحو الماء حسن؛ تحصيلاً لما يقرب من ظاهر الكتابة مهما أمكن. والمستفاد من الرواية المتقدمة كون الكتابة على
الإزار خاصة، وفي غيرها على حاشية الكفن،
واستحبها الأصحاب كما زاد (على) المكتوب في الرواية في (الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين) ولا بأس به؛ لكونه خيراً محضاً، و
انفتاح باب الجواز مع أصالته، ودعوى الإجماع عليه في الخلاف؛
مضافاً إلى ما سيأتي من الأخبار المؤيدة.
وصورة الكتابة (فلان) كما في الرواية وكلام جماعة،
وعن سلّار بزيادة
ابن فلان
(يشهد أن لا إله إلّا اللّه) وعن المبسوط و
النهاية والمهذّب
بزيادة وحده. لا شريك له، ويشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، و
الإقرار بالأئمة : أنهم أئمته، ويسمّيهم واحداً بعد واحد. وعن كتب الشيخ والوسيلة والمهذّب والغنية وجماعة :
الاكتفاء بكتابة أساميهم الشريفة وإن خلت عن الشهادة بهم
للبركة.
وربما يزاد في الكتابة بمثل
الجوشن الكبير ؛ للرواية عن السجاد المروية في
جنة الأمان للكفعمي.
والقرآن بتمامه أو بعض آياته للمروي في العيون : أنّ
مولانا الكاظم عليه السلام كفّن بكفن فيه حبرة استعملت له يبلغ ألفين وخمسمائة دينار كان معها
القرآن كلّه
فتأمل. وعن كتاب
الغيبة لشيخ الطائفة عن أبي الحسن القمي : أنه دخل على
أبي جعفر محمّد بن عثمان العمروي ـ رضي اللّه عنه ـ وهو أحد النواب الأربعة لخاتم
الأئمة ، فوجده وبين يديه ساجة ونقاش ينقش عليها آيات من القرآن وأسماء الأئمة : على حواشيها، فقلت : يا سيّدي ما هذه الساجة؟ فقال : لقبري تكون فيه وأو ضع عليها أو قال أسند إليها، وفرغت منه، وأنا في كل يوم أنزل إليه - فأقرأ - أجزاء من القرآن الحديث.
وهذه الروايات وإن قصرت أسانيدها إلّا أنه لا بأس بالمصير إليها استشفاعاً بما فيها.
وتوهّم
الاستخفاف مدفوع بما تقدّم من أدلة جواز الشهادتين وأسامي الأئمة :، فجواز الغير بطريق أولى. ومنه يظهر جواز
الاستشفاع بكتابة كل ما يستحسن عقلاً مع عدم المنع عنه شرعاً وإن لم يكن بخصوصه منصوصا ـ كالجوشن الصغير وكلمات الفرج ونحو ذلك ـ ما لم يحكم بكونه مستحباً شرعاً. مع
احتمال الجواز مطلقا وإن ادّعى
الاستحباب شرعاً؛ لكونه من الاحتياط المأمور به نصّا والمندوب إليه عقلا. فتأمّل جدّاً.
[تعديل]
(و) أن (يجعل بين أليتيه) قطن على فرجيه للخبر : «واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر».
وحكي عن
المقنعة والمبسوط و
المراسم والوسيلة والمصباح ومختصره والإصباح و
التحرير والنهاية.
وفي آخر : «فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة».
وبه أفتى في
المقنع والسرائر،
وهو ظاهر المتن والشرائع،
ويحتملان الأوّل أيضا خصوصا في المرأة. واقتصر في الفقيه على وضعه على القبل وزاد حشوه في الدبر.
ثمَّ إن خاف خروج شيء حشا دبره بالقطن، كما عن الفقيه والكافي و
الخلاف والمعتبر والجامع والنهاية والمبسوط والوسيلة.
لكنهم لم يشترطوا خوف خروج شيء، غير أنّ كلامي الخلاف والجامع يعطيانه ككلام الإسكافي.
والمستند فيه ـ بعد الإجماع المحكي عن الخلاف ـ المرسل المضمر المرفوع : «ويضع لها القطن أكثر ممّا يضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط» . ونحوه المرسل الآخر : «واحش القطن في دبره لئلّا يخرج منه شيء».
ومقتضى التعليل
الإشعار باختصاص الاستحباب باحتمال خروج شيء منه ولعلّه المراد من المرسل المتقدم كالخبر : «وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل».
مع أنه مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وما دلّ على أنّ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيا.
وبظاهره جمد الحلّي فمنع عن الحشو مطلقا.
وهو ضعيف جدّا. كتجويز الحشو مطلقا لضعف ما دلّ عليه سندا ودلالة مع عدم جابر أصلاً. ولا يستفاد من الإجماع المحكي
سوى صورة خوف الخروج لتعليل الاستحباب في الحكاية بما يشعر باختصاصه بها كالمرسل المتقدم. ولذا صرّح بالشرط في الشرائع والقواعد وحكي عن
المنتهى .
[تعديل]
(و) أن (تزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها) تلفّان بها وتشدّ إلى ظهرها، كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فينتشر الأكفان لمرفوع سهل المضمر.
وعمل به الشيخ وجماعة كالحلّي والقاضي وابن سعيد والمحقّق وابن حمزة.
ولا ضير في قصور السند؛ للانجبار بفتاوى هؤلاء الأخيار. ولولاه لأشكل العمل به لضعفه، وعدم جواز المسامحة في مثله لاستلزامه تضييع المال المحرّم.
[تعديل]
(و) تزاد أيضاً (نمطاً) كما في الشرائع وعن الكامل والمهذّب،
أو لفافة مخيراً بينهما كما عن المقنعة والنهاية.
وعن المبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة :
الاقتصار على اللفافة من دون ذكر النمط
ولعلّه لعدم الدليل عليه من الأخبار، فلا حاجة بنا إلى ذكر تفسيره ومعناه.
والمستند في زيادة اللفافة هنا الصحيح : «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع، ومنطق، وخمار، ولفافتين»
بناء على كون إحدى اللفافتين المفروضة والاُخرى مستحبة. وجعلهما مفروضتين لا يتم إلّا بتقدير جعل المنطق لفافة الثديين كما توهّمه بعض الأصحاب.
وهو فاسد؛ لعدم المناسبة لها بالمعنى اللغوي. ولذا فهم منه المئزر شيخنا الشهيد في الذكرى وشيخنا البهائي وغيرهما من المحقّقين.
مضافاً إلى تأيد ما ذكرنا بما مرّ من تعيّن المئزر كما هو الأشهر الأظهر. وبهذا الخبر يخصّ ما دلّ على المنع عن الزائد على خمس قطع؛
لصحة السند، و
الاعتضاد بعمل الأصحاب، ولم أقف على رادّ له في الباب.
فينتهي لفائفها حينئذ إلى ثلاث كما عن المشهور،
بناءً على استحباب الحبرة أو ما يقوم مقامها لها. أو ثنتين، بناء على عدمه كما هو الأحوط لعدم الدليل المعتد به من أصلها عليها. نعم : لو قيل باستحبابها للرجل أمكن زيادتها هنا لها أيضا للمرسل المرفوع : كيف تكفّن المرأة؟ فقال : «كما يكفّن الرجل غير أنها تشدّ على ثدييها خرقة» الخبر. وضعفه بالشهرة منجبر. ويؤيده المرسل : «الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنّة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب».
وقد عرفت
الإشكال في الثبوت للرجل. وعلى تقديره يشكل
الاستدلال للشركة هنا بمثل المرسلتين؛ لقصور دلالة الاُولى باحتمال إرادة التشبيه في الكيفية، أو القَطع المفروضة والمستحبة الوفاقية خاصة ومتروكية ظاهر الثانية، مع احتمال أن يراد منها ما في الخبر : في كم تكفّن المرأة؟ قال : «تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار».
وكيف كان : فلا ريب في كون الاحتياط في الاقتصار على اللفافتين، بل الواحدة لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فتأمل.
[تعديل]
(وتبدل) المرأة (بالعمامة قناعاً) كما في الشرائع والقواعد والجامع،
ولعلّه المشهور؛ للصحيح المتقدم قريباً المتضمن للخمار، سمّي به لتخميره الرأس ويدل عليه غيره.
[تعديل]
(و) أن (يسحق الكافور باليد) ذكره الشيخان وأتباعهما؛
ودليله غير واضح، إلّا أنه لا بأس به. وعن المبسوط : كراهة سحقه بحجر أو غير ذلك.
(وإن فضل) شيء من الحنوط (عن المساجد) والمواضع التي استحب تحنيطها (ألقى على صدره) للرضوي : «فإذا فرغت من كفنه حنّطه بوزن ثلاثة عشر درهماً وثلث من
الكافور ، وتبدأ بجبهته، وتمسح مفاصله كلّها به، وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته» إلى آخره.
ويؤيده الحسن : «إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور، فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلّها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط».
ونحوه غيره.
[تعديل]
(وأن يكون) أقل كافور الحنوط خاصة على المشهور الظاهر من بعض الأخبار غاية الظهور، كالرضوي المتقدم، والمرفوع : «السنّة في
الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث» الخبر.
خلافاً لنادر من متأخري المتأخرين، فجعل المقادير له مع الغسل؛
لإطلاق الأخبار. وهو محمول على المقيد منها. (درهماً) كما في الشرائع وعن النهاية والمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والسرائر والجامع و
المعتبر ،
وعنه نفي الخلاف عنه المؤذن بالإجماع. ولعلّه الحجة؛ إذ لم أقف له على رواية.
وعن المقنعة والخلاف والاقتصاد وجمل العلم والعمل والمراسم والكافي والإسكافي وكتب
الصدوق : مثقال؛
للمرسل : «أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال»
ونحوه الرضوي في موضع.
وفي موضع آخر : «مثقال ونصف».
ونحوه مرسل آخر.
ولم أقف على قائل به. وعن
الجعفي : مثقال وثلث.
ولم أعثر له على خبر. ولا بأس بالجميع مع التفاوت في الفضيلة.
[تعديل]
(أو أربعة دراهم) أوسطه، كما في الشرائع وعن المقنعة والسرائر والخلاف؛
وفيه الإجماع، والمعتبر وفيه نفي الخلاف
وهما الحجة كالرضوي : «فإن لم تقدر على هذا المقدار» أي الأكمل الآتي «فأربعة دراهم».
وعن كتب الصدوق وسائر كتب الشيخ والوسيلة والإصباح والجامع : أربعة مثاقيل للحسن : «الفضل من الكافور أربعة مثاقيل»
وفسّرها الحلّي بالدراهم،
ولعلّ القرينة عليه الرضوي.
[تعديل]
(وأكمله ثلاثة عشر درهماً وثلث) درهم على المشهور للرضوي المتقدم في سحق الكافور مضافاً إلى الأخبار الدالة على أن الحنوط الذي نزل به
جبرئيل عليه السلام للنبي صلي الله عليه و آله وسلم أربعون درهماً، فقسّمه ثلاثة أقسام : له صلي الله عليه و آله وسلم ولفاطمة وعلي عليهما السلام، فصار سهم كلٍّ ما ذكر.
وعن القاضي
إبدال الثلث بالنصف.
ولا دليل عليه.
وقصور أسانيد أكثر هذه الأخبار، وضعف دلالة الباقي منها على الوجوب، مع التصريح بالفضل في بعضها، و
اختلاف الجميع في المقادير قلّةً وكثرة كاختلاف الأصحاب أوضح قرينة على الاستحباب، مضافاً إلى عدم الخلاف في كفاية المسمى، عملاً بإطلاق أكثر أخبار الباب.
[تعديل]
•
وضع الجريدتين مع الميت، (و) أن (يجعل معه) أي الميت مطلقاً (جريدتان) خضراوان، ليتجافي عنه العذاب ما دام الرطوبة فيهما، إجماعاً منّا؛ للنصوص المستفيضة الخاصية والعامية.
[تعديل]
[تعديل]
رياض المسائل، ج۱، ۳۹۲- ۴۱۲.