شرائط إرث الزوجين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ذكر الفقهاء لإرث الزوجين شروطاً وهي: أن تكون علاقة الزوجيّة قائمة وقت الموت، وأن تكون الزوجيّة صحيحة، ودوام العقد.
أن تكون علاقة الزوجيّة قائمة وقت الموت، ولا يكون في البين أحد
موانع الإرث العامّة، فيرثان أحدهما الآخر سواء حصل الدخول بها أم لم يحصل؛
لصدق الزوجيّة بدونه؛
لأنّ الموضوع في الأدلّة عنوان الزوج والزوجة ولم يقيّد بالدخول.
فمسألة عدم اشتراط الدخول
بالإضافة إلى أنّها إجماعيّة
تندرج في عموم الكتاب وهو قوله تعالى: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ» إلى آخره. ويدلّ عليه بعض الروايات الخاصّة الصريحة مثل ما رواه
محمّد بن مسلم عن
الإمام الباقر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوّج
المرأة ثمّ يموت قبل أن يدخل بها؟ فقال: «لها الميراث».
ومن هنا ثبت
التوارث بين الصبيّين إذا تولّى وليّهما العقد، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر بلا
إشكال .
نعم، استثني من ذلك ما إذا تزوّج المريض ومات في مرضه قبل أن يدخل بها فإنّها لا ترث منه، ويأتي تفصيله. ولا فرق في التوارث بين أن تكون الزوجيّة حقيقيّة أو حكميّة مثل المطلّقة رجعيّاً التي اعتبرها الشارع بحكم الزوجة ما دامت في عدّتها.
أمّا إذا مات أحدهما بعد
انتهاء العدّة في
الطلاق الرجعي أو بعد الطلاق في البائن كالمطلّقة ثالثة أو الفسخ فإنّه لا توارث؛ لأنّ الفسخ ينهي الزواج، و
الطلاق البائن يقطع الزوجيّة في الحال ولو كانت العدّة قائمة، فلا يتوفّر سبب الميراث لكي يتوارثا. وعلى هذا لا يثبت التوارث إذا كان الطلاق قبل الدخول، ولا في
الخلع والمباراة ؛
لانتفاء صدق الزوج والزوجة عليهما فعلًا
من غير خلاف، مضافاً إلى تواتر الأخبار على نفي التوارث لو كانت على احدى هذه الحالات، منها: قول الإمام الباقر عليه السلام في رواية
محمّد بن قيس :«... فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً، ولا يرث منها».
قال
المحقّق الحلّي : «الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، وكذا يرثها الزوج ولو طلّقت رجعيّة توارثا إذا مات أحدهما في العدّة؛ لأنّها بحكم الزوجة، ولا ترث البائن ولا تورّث كالمطلّقة ثالثة والتي لم يدخل بها واليائسة، وليس في سنّها من تحيض والمختلعة والمبارأة والمعتدّة عن وطء الشبهة أو الفسخ».
وقال أيضاً: «إذا زوّج الصبيّة أبوها أو جدّها لأبيها ورثها الزوج وورثته، وكذا لو زوّج الصغيرين أبواهما أو جدّاهما لأبويهما توارثا».
لكن يستثنى من هذا الشرط حالتان:
حكم الفقهاء بأنّ المريض الذي يتزوّج في مرض الموت ويموت قبل أن يدخل بها لا ترث الزوجة منه شيئاً بغير خلاف،
بل أنّهم متّفقون
على أصل الحكم، قال
العلّامة الحلّي : «فإن مات في مرضه ذلك ولم يكن قد دخل بطل العقد ولا ميراث لها ولا مهر عند علمائنا أجمع».
والأصل فيه النصوص:
منها: صحيحة
زرارة عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: «ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوج، فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه
باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث».
ومنها: صحيحة
أبي ولّاد الحنّاط عن
الإمام الصادق عليه السلام : عن رجل تزوّج في مرضه، فقال: «إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل».
ومنها: رواية
عبيد بن زرارة قال: سألت
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المريض أله أن يطلّق؟ قال: «لا، ولكن له أن يتزوّج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل».
هذا، وقد جزم أكثر الفقهاء بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافاً ولا إشكالًا،
ويبدو أنّ وجهه ما يستفاد من النصوص من
بطلان العقد ما لم يحصل الدخول فيزول السبب الذي به ثبت الميراث.
ويشهد له ما قاله
السيّد العاملي : «معاقد الإجماعات ومناطيق الروايات وفتاوى الأصحاب- كما في المبسوط وغيره- على أنّ النكاح بدون الدخول باطل».
نعم، نسبته إلى الرواية في
الشرائع وإلى الشهرة في
الدروس يشعر بنوع تردّد فيه. وفي
المسالك : «ووجهه (التردّد): مخالفته للأصل؛ فإنّه عقد صحيح في نفسه كما فرضناه، وإلّا لم يصحّ الوطء وهو صادر من أهله... فاشتراطه بأمر متأخّر عنه خلاف
الأصل ».
وصرّح بعضهم
بأنّ المراد في
اشتراط الدخول في نكاح المريض وبطلانه بدونه في النصوص عدم لزومه على وجه يترتّب عليه جميع أحكامه حتى بعد الموت من الميراث والعدّة، لا البطلان وعدم الصحّة حقيقة وإلّا لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بذلك العقد مع الأخبار الدالّة على جواز نكاح المريض بقول مطلق يدلّ على خلافه.
بل زاد بعضهم
لو كان كذلك لزم الدور؛ ضرورة توقّف جواز الوطء على الصحّة، وهي متوقّفة عليه. إلّا أنّه اجيب عنه ب «- أنّه يمكن كون ذلك على جهة الكشف، بمعنى أنّه إن حصل الدخول علم صحّة النكاح من أوّل
الأمر ، وإلّا انكشف فساده كذلك، وله الوطء بالعقد الصادر؛ لظاهر النصوص وغيرها».
وأمّا لو ماتت هي في مرضه الذي تزوّج بها فيه قبل الدخول ثمّ مات هو بعدها في ذلك المرض فهل يرث منها؟ نسب في الجواهر إلى بعض الفقهاء الجزم بإرثه منها، ولكنّه نفاه بأنّ ظاهر النصوص يدفعه، حيث يستظهر منها بطلان العقد بالموت بنحو الكشف ما لم يدخل بها، ولو كان موته بعد موتها فلا موجب للإرث لكي يرثها.
وأمّا لو تزوّجت وهي مريضة وماتت قبل الدخول فترثه ويرثها؛
لأنّه لا يقاس بما تقدّم؛ لحرمة القياس، فيبقى عمومات
الإرث حينئذٍ بحالها.
ثمّ إنّه استظهر
الإمام الخميني : ب «- أنّ المعتبر موته في هذا المرض قبل
البرء لا بهذا، فلو مات فيه بعلّة اخرى لا يتوارثان أيضاً».
وقال في
تفصيل الشريعة : «السرّ فيه أنّ كلمة (في) في قوله: (مات في مرضه) هل هي للظرفيّة أو السببيّة؟ واستظهار المتن مبنيّ على الأوّل، وهو مشكل جدّاً».
إذا طلّق المريض زوجته في مرض الموت، فهي ترثه- سواء كان الطلاق رجعيّاً أم كان بائناً- لكن بشروط،
وهي:
۱- أن يصادف موت الزوج ما بين الطلاق وبين سنة، فلو كان خارج السنة ولو لحظة لم ترث.
۲- أن لا يشفى من مرضه الذي طلّقها فيه، فلو برأ منه ثمّ ابتلي بمرض ومات لم ترث.
۳- أن لا تتزوّج بغيره في هذه المدّة، فإن تزوّجت فلا ميراث لها.
واستدلّ له بالنصوص المستفيضة
:
منها: رواية
أبي العبّاس عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدّتها إلّا أن يصحّ منه»، قال: قلت: فإن طال به المرض، فقال: «ما بينه وبين سنة».
ومنها: قول الإمام الصادق عليه السلام: في رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين، قال: «فإنّها ترثه إذا كان في مرضه»، قلت: فما حدّ ذلك؟ قال: «لا يزال مريضاً حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة».
ومنها: قول الإمام الباقر عليه السلام: «إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمّ مكث في مرضه حتى انقضت عدّتها فإنّها ترثه ما لم تتزوّج...».
ومنها: قول الإمام الصادق عليه السلام أيضاً: عن رجل طلّق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال: «ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها لم يصحّ بين ذلك».
ولعلّ الحكمة في إرثها حينئذٍ ما ورد من أنّه يريد بالطلاق إيراد الضرر عليها ليحرمها من الميراث فحكم بتوريثها عقوبة له من الشارع، كما ورد في مرسل
يونس : قال: سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته وهو مريض في حال
الإضرار ورثته ولم يرثها؟ وما حدّ الإضرار عليه؟ فقال: «هو الإضرار، ومعنى الإضرار: منعه إيّاها ميراثها منه فالزم الميراث عقوبة».
ونحوه مضمر سماعة.
فيكون من أمثلة «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه».
لكن أكثر الفقهاء رفضوا ذلك؛ لأجل أنّ متعلّق الحكم في أكثر النصوص هو الطلاق في حال المرض لا الإضرار بها على وجه لا يصلح ما عرفت لتقييدها بعد ضعفه وعدم الجابر.
وهذا معناه ثبوت الإرث ولو لم يريد الإضرار بها. وعلّق الإمام الخميني إرثها من زوجها مع الشروط المتقدّمة، على أن لا يكون الطلاق بالتماسها وطلب منها، وإلّا فلا ترث.
وعلّل ذلك: ب «- أنّ الإرث إلى سنة إنّما هو لأجل منع الزوج عن الإضرار بها، ومع
الالتماس لا يبقى لهذا
الاحتمال مجال».
ويستفاد الحكم من رواية
محمّد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا ترث المختلعة ولا المبارئة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج وإن مات؛ لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه».
ولكنّ الرواية ضعيفة، فإنّ راويها لم يوثق.
ومن هنا استشكل
السيد الخوئي في الحكم فقال: «وأمّا إذا كان الطلاق بسؤالها، أو كان الطلاق خلعاً، أو كانت قد تزوّجت المرأة بغيره ففيه اشكال».
أن تكون الزوجيّة صحيحة، فإن كان العقد فاسداً فلا توارث كما إذا عقد على احدى النساء اللواتي يحرم العقد عليهنّ سواءً كان حرمة العقد عليهنّ ممّا يتّفق عليه كلّ الفقهاء كالأُمّ من الرضاعة، أو مختلف فيه كأُمّ المزني بها فإنّه لا توارث عند المبطل؛
لعدم تحقّق الزوجيّة، وهذا واضح.
المشهور
عند الفقهاء أنّ من شروط توارث الزوجين دوام العقد، فلا يثبت الميراث بالعقد الانقطاعي؛ لأنّ مطلق العقد لا يقتضي
استحقاق الإرث؛ فإنّ من الزوجات من لا ترث كالزوجة الذمّية.
وإليه ذهب
الشيخ المفيد وأبو الصلاح وابن إدريس والمحقّق والعلّامة الحلّيان وغيرهم.
قال الشيخ المفيد: «لا يجب به ميراث ولا نفقات». وقال المحقّق الحلّي: «لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا». وادّعى بعضهم عدم الخلاف في الحكم حيث قال: «ولا توارث بينهما بلا خلاف بينهم».
ويدلّ عليه نصوص كثيرة- في بعضها دلالة واضحة على أنّ حدّ
العقد الانقطاعي أن لا يكون توارث ولا يصحّ اشتراطه في ضمن العقد أيضاً؛ لأنّه خلاف مقتضاه-:
منها: رواية
عبد اللَّه بن عمرو عن الإمام الصادق عليه السلام: «من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك».
ومنها: رواية
سعيد بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط».
ومنها: رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك
الأجل ».
وفي مقابل المشهور أقوال اخر:
ما ذهب إليه القاضي،
وهو ثبوت
التوارث بالعقد الانقطاعي؛ لأنّ الإرث
اقتضاء الزوجيّة وهو موجود، فيشمله عموم الآية الدالّة على توريث الزوجة، والمستمتع بها زوجة، وإلّا لم يحلّ نكاحها؛ لأنّ حلّية النكاح منحصرة بالزواج وملك اليمين، قال تعالى: «إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ».
وملك اليمين منتفٍ هنا، فتنحصر حلّية
النكاح بالزواج، وحينئذٍ يدخل في عموم قوله تعالى: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ» «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ».
وبذلك يثبت الإرث، ولا يمنع منه إلّا موانعه المشهورة.
وهذا القول يكفي في جوابه ما تقدّم من الروايات النافية للإرث والمفسّرة للآية بالزوجيّة الدائمة.
ما ذهب إليه
السيّد المرتضى و
ابن أبي عقيل من ثبوت التوارث بهذا العقد ما دام لم يشترطا سقوطه في ضمنه، وهذا معناه اقتضاء العقد للإرث ما لم يشترط سقوطه، فلو شرط ينتفي الميراث، فيكون المقتضي للإرث هو العقد بشرط لا شيء.
والدليل على ذلك- مضافاً إلى العمل بعموم الآية: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ»،
وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون عند شروطهم»،
- صريح النصّ الوارد في خصوص المقام: في الرجل يتزوّج المرأة متعة: «أنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح».
واجيب عنه بما سيأتي.
ما ذهب إليه
الشيخ الطوسي وأتباعه والمحقّق الحلّي في بعض كتبه والشهيدان،
ورجّحه
المحقّق السبزواري و
السيد الطباطبائي ،
واختاره أيضاً السيدان الحكيم والخوئي.
وهو أنّ أصل العقد لا يقتضي التوارث، ولكن يثبت باشتراطه في ضمن العقد؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون عند شروطهم»،
وخصوص بعض النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم عن
الإمام الصادق عليه السلام - في حديث- قال: «... وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما»
ومثلها غيرها.
ونوقش فيه: بأنّه لا ملزم لهذا الشرط؛ لأنّ الإرث حكم شرعي يحتاج إثباته إلى دليل، ولا يثبت بالشرط؛ لأنّه ملزم لما هو مشروع، لا أنّه مشرِّع، فلو شرط يكون كالشرط للأجنبي، ومن المعلوم بطلان مثل هذا الشرط.
ويمكن أن يستدلّ له بأنّه مقتضى الجمع بين النصوص والروايات المختلفة الواردة في المقام والمستدلّ بها للأقوال المتقدّمة؛ وذلك بحمل ما دلّ بإطلاقه على نفي التوارث على صورة عدم اشتراطه في العقد، بقرينة ما في بعض الروايات من التصريح بثبوت التوارث مع اشتراطه في العقد- كما تقدّم- فتكون مقيّدة لإطلاق الروايات النافية له.
ولو قيل: إنّ مقتضى صريح رواية سعيد بن يسار عدم ثبوته حتى مع
الاشتراط فتقع المعارضة بينها وبين ما دلّ على ثبوته بالاشتراط، أمكن الجواب عنه بأنّ الترجيح عندئذٍ مع ما دلّ على ثبوت التوارث لموافقته مع
إطلاق الكتاب. وأمّا ما دلّ على ثبوت التوارث إلّا أن يشترط سقوطه فحيث إنّها تدلّ على التوارث بالإطلاق وعدم التقييد بخصوص صورة عدم اشتراط الإرث، فهي مطلقة من هذه الجهة وقابلة للتقييد بما دلّ على ثبوته بالاشتراط.
هذا مضافاً إلى أنّه إذا كان مقتضى عقد المتعة التوارث كالدائم كان اشتراط عدم التوارث مخالفاً لمقتضاه وحكم الشرع فيكون باطلًا، فلا بدّ من القول بأنّ
عقد المتعة لا يقتضي التوارث ولا عدمه وإنّما يأتي التوارث بالاشتراط ضمنه، ويدلّ عليه ما في لسان جملة من الروايات من التصريح بأنّ حدّها أن لا ترثه ولا يرثها. لكن استشكل السيد الإمام في التوريث لو اشترطاه.
وفي تفصيل الشريعة أنّ ذلك للتعارض بين رواية سعيد بن يسار- المتقدّمة- وما دلّ على ثبوت التوارث بالاشتراط، وعدم تماميّة ما ذكر من حمل الخبرين على
إرادة الوصيّة أو صحيحة ابن يسار على صورة اشتراط السقوط؛ لبعد ذلك كلّه غاية البعد، فإن ثبتت الشهرة المرجّحة في باب التعارض- كما أنّها المحكيّة عن الرياض- يكون الترجيح مع الخبرين، وإن لم تثبت لا وجه له بعد كون مقتضى الأصل العدم، كما لا يخفى.
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۲۵۳- ۲۶۲.