• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرائط الإرث بولاء العتق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يشترط في الإرث بولاء العتق عدّة شروط لا بدّ من توفّرها لكي يرث المولى عتيقه، وهي كما يلي:




أن يكون العتق تبرّعيّاً، فلو كان واجباً كالعتق لأجل الكفّارة أو النذر، أو كان لأجل انعتاقه عليه بالقرابة فلا ولاء عند المشهور، بل نفى عنه الخلاف بعضهم،
وادّعى عليه الإجماع آخرون.
وكذلك حكموا بعدم ثبوت الولاء في موارد انعتاق العبد على مولاه قهراً، كموارد التنكيل أو إقعاد العبد أو عماه أو ابتلائه بالجذام؛ لعدم اندراج الانعتاق في إطلاق الإعتاق .

۱.۱ - الاستدلال بالروايات الشريفة


وقد وردت في نفي الولاء في موارد الانعتاق روايات:
منها: ما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ عبد مُثّل به فهو حرّ».
ومنها: رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا عمي المملوك فقد عتق».
ومنها: رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :... والعبد إذا جذم فلا رقّ عليه».
ولو تبرّع بالعتق عن ميّت أو عن حيّ من غير مسألة فولاؤه للمعتق لا المعتق عنه. ولو أمره بالعتق عنه فعتق فالولاء للمعتق عنه. وكذا لو أمره بالعتق عنه بعوض، وكذا لو قال: أعتق عبدك عنّي وعليّ ثمنه. ولو قال: أعتق عبدك والثمن عليّ فالولاء للمعتِق. ولو تبرّع بالعتق عن غيره ممّن كان العتق واجباً عليه لم يرث عتيقه. وولاء المسلم على الكافر مبنيّ على تسويغ عتقه. ويثبت الولاء للكافر على المسلم؛ لإطلاق الأدلّة، ولكن إرثه مشروط بإسلامه أو إسلام من ينتقل إليه. ولو مات عتيق الكافر وهو حيّ والعتيق مسلم كان ولاؤه للإمام.



أن لا يتبرّأ من ضمان الجريرة ، فلو تبرّع بالعتق لكن اشترط سقوط ضمان الجريرة لم يضمنها ولم يرثه،
[۲۳] المفاتيح، ج۳، ص۳۰۷.
وهذا الشرط ممّا أجمع عليه الفقهاء.
[۲۹] المفاتيح، ج۳، ص۳۰۷.


۱.۱ - الاستدلال بالروايات الشريفة


واستدلّ عليه بما ورد من النصوص البالغة حدّ الاستفاضة :
منها: رواية أبي الربيع قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن السائبة ، فقال: «الرجل يعتق غلامه ويقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي‌ء، ولا عليّ من جريرتك شي‌ء، ويشهد على ذلك شاهدين».
ومنها: رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «من أعتق رجلًا سائبة فليس عليه من جريرته شي‌ء، وليس له من الميراث شي‌ء، وليشهد على ذلك».

۲.۲ - الإشهاد عند التبري


هذا، ولم يشترط أكثر الفقهاء في سقوط الضمان الإشهاد عند التبرّي؛ للأصل. إلّا أنّ الشيخين الصدوق والطوسي وجماعة ذهبوا إلى الاشتراط ؛ للأمر به في النصوص المتقدّمة. لكن حمل من ذهب إلى عدم الاشتراط الأمر في هذه الروايات على الإرشاد إلى ثبوته عند الحاكم.

۲.۳ - قول الفاضل النراقي


قال: «إنّه لا دلالة للأمر على الاشتراط أصلًا؛ فإنّ هذا الأمر ليس للوجوب الشرعي قطعاً؛ لانتفائه، فهو إمّا للإرشاد أو للوجوب الشرطي، فكما يمكن أن يكون لإرشاد طريقة السقوط أو اشتراط حصول السقوط يمكن أن يكون لإرشاد طريقة الثبوت عند الحاكم أو اشتراط ثبوته عنده بذلك».

۲.۴ - قول المحقق النجفي


قال: «... الوجه أنّه لا يشترط الإشهاد بالبراءة وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر؛ للأصل بعد انسياق الإرشاد من الأمر بالإشهاد في الخبر المزبور أي خبر ابن سنان‌ وغيره، بملاحظة نظائره».
وهل يكفي التبرّي بعد العتق أو لا بدّ من أن يكون حال العتق؟ صرّح العلّامة الحلّي والشهيد وغيرهما بأنّه لا بدّ أن يكون حال العتق؛ لأنّه يقتصر في الخروج عن عموم: «الولاء لمن أعتق» بالمتيقّن، وهو حال الإعتاق لا بعده. ويظهر من السيد الطباطبائي الميل إلى كفاية التبرّي بعد العتق؛ لأنّ النصّ مطلق يشمل الصورتين، كقوله عليه السلام في رواية أبي الربيع المتقدّمة.



أن لا يكون للعتيق وارث مناسب، قريباً كان أو بعيداً؛ لأنّ الإرث بالولاء بعد النسب، وهو مجمع عليه» كالشرطين السابقين؛ لقوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ»، مضافاً إلى الأخبار البالغة حدّ التواتر :

۱.۱ - الاستدلال بالروايات الشريفة


منها: رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»، فدفع الميراث إلى الخالة، ولم يعط المولى».
ومنها: ما عن جابر عن الباقر عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يعطي اولي الأرحام دون الموالي».
نعم، لا يمنع المعتق أحد الزوجين، فلو كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق؛
[۶۳] المختلف، ج۹، ص۱۲۹.
لأنّ عموم «الولاء لمن أعتق» شامل للمورد، بالإضافة إلى أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها، إلّا من الحلبي
[۷۱] المختلف، ج۹، ص۱۲۹.
فمنع إرثه مع الزوج خاصّة وجعل المال كلّه له نصفه فرضاً والباقي ردّاً. وهذا القول شاذّ، ومستنده غير واضح، ومع ذلك يردّه عموم « الولاء لمن أعتق»، وأنّه «لحمة كلحمة النسب».


 
۱. الروضة، ج۸، ص۱۸۱.    
۲. كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۶۶.    
۳. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۰۵.    
۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۲۳.    
۵. الخلاف، ج۶، ص۳۶۸، م ۶.    
۶. كشف اللثام، ج۸، ص۳۷۳- ۳۷۴.    
۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۲۵- ۲۲۶.    
۸. الوسائل، ج۲۳، ص۴۳، ب ۲۲ من العتق، ح ۱.    
۹. الوسائل، ج۲۳، ص۴۵، ب ۲۳ من العتق، ح ۱.    
۱۰. الوسائل، ج۲۳، ص۴۵، ب ۲۳ من العتق، ح ۲.    
۱۱. التحرير، ج۵، ص۴۳.    
۱۲. التحرير، ج۵، ص۴۳.    
۱۳. التحرير، ج۵، ص۴۳.    
۱۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۴، م ۱۷۹۹.    
۱۵. القواعد، ج۳، ص۲۱۶.    
۱۶. كشف اللثام، ج۸، ص۴۱۴.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۳۴، ص۱۱۰.    
۱۸. كشف اللثام، ج۸، ص۴۱۴.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۲۹.    
۲۰. الغنية، ج۱، ص۳۲۸.    
۲۱. التحرير، ج۵، ص۴۲- ۴۳.    
۲۲. الإيضاح، ج۲، ص۵۲۳.    
۲۳. المفاتيح، ج۳، ص۳۰۷.
۲۴. كشف اللثام، ج۹، ص۴۷۰.    
۲۵. الرياض، ج۱۲، ص۵۹۷.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۲۹.    
۲۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۴.    
۲۸. التحرير، ج۵، ص۴۳.    
۲۹. المفاتيح، ج۳، ص۳۰۷.
۳۰. كشف اللثام، ج۹، ص۴۷۰.    
۳۱. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۰۹.    
۳۲. الرياض، ج۱۲، ص۵۹۷- ۵۹۹.    
۳۳. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۰۹.    
۳۴. الوسائل، ج۲۳، ص۷۷، ب ۴۳ من العتق، ح ۲.    
۳۵. الوسائل، ج۲۳، ص۷۸، ب ۴۳ من العتق، ح ۴.    
۳۶. الرياض، ج۱۲، ص۵۹۹.    
۳۷. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۱۱.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۳۰.    
۳۹. المقنع، ج۱، ص۴۶۱.    
۴۰. النهاية، ج۱، ص۵۴۷.    
۴۱. المهذّب، ج۲، ص۳۶۴.    
۴۲. السرائر، ج۳، ص۲۳.    
۴۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۰۴.    
۴۴. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۱۱.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۳۰.    
۴۶. التحرير، ج۵، ص۴۳.    
۴۷. الدروس، ج۲، ص۲۱۴.    
۴۸. المسالك، ج۱۳، ص۱۹۸.    
۴۹. كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۶۷.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۳۰.    
۵۱. الرياض، ج۱۲، ص۶۰۰.    
۵۲. المسالك، ج۱۳، ص۱۹۸.    
۵۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۶۷.    
۵۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۴.    
۵۵. الأنفال/سورة ۸، الآية ۷۵.    
۵۶. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۶.    
۵۷. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۱۱.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۳۱.    
۵۹. الأنفال/سورة ۸، الآية ۷۵.    
۶۰. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۶.    
۶۱. الوسائل، ج۲۶، ص۲۳۳، ب ۱ من ميراث ولاء العتق، ح ۳.    
۶۲. الوسائل، ج۲۶، ص۲۳۳، ب ۱ من ميراث ولاء العتق، ح ۲.    
۶۳. المختلف، ج۹، ص۱۲۹.
۶۴. كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۶۷.    
۶۵. كشف اللثام، ج۹، ص۴۷۵.    
۶۶. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۴، م ۱۸۰۰.    
۶۷. الرياض، ج۱۲، ص۶۰۰.    
۶۸. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۱۲.    
۶۹. الرياض، ج۱۲، ص۶۰۰.    
۷۰. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۱۲- ۴۱۳.    
۷۱. المختلف، ج۹، ص۱۲۹.
۷۲. كشف اللثام، ج۹، ص۴۷۵.    
۷۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۷۴.    
۷۴. الرياض، ج۱۲، ص۶۰۰.    
۷۵. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۱۲- ۴۱۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۲۹۳- ۲۹۷.    



جعبه ابزار