• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرائط الموكل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويشترط كونه مكلّفاً جائز التصرّف ولا يؤكّل العبد إلاّ بإذن مولاه ولا الوكيل إلاّ أن يؤذن له وللحاكم أن يوكِّل عن السفهاء والبُله ويكره لذوي المروّات أن يتولّوا المنازعة بنفوسهم.




(الثالث :) في (الموكّل، ويشترط كونه مكلّفاً) كاملاً بالبلوغ والعقل، فلا تصحّ وكالة الصبي والمجنون مطلقاً، بإذن الولي كان أم لا، بلا خلاف إلاّ في المميّز البالغ عشراً، فيجوّز جماعة توكّله وتوكيله في نحو الصدقة والوصيّة والطلاق ممّا دلّت الروايات بجواز مثلها منه. وهو حسن إن صحّ الاعتماد عليها، وإلاّ فلا.
(جائز التصرّف) فيما يوكّل فيه برفع الحجر عنه فيه، فلا تصحّ وكالة السفيه والمفلّس فيما حجر عليهما فيه، وتصحّ في غيره، بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك.
ولقد كان في ذكر هذا الشرط غنى عن الأوّل.
(و) كذا (لا يؤكّل العبد) القنّ أحداً فيما ليس له التصرّف فيه (إلاّ بإذن مولاه) بلا خلاف؛ للحجر عليه في تصرّفاته إن قلنا بمالكيّته، وإلاّ كما هو الأقوى فلا إشكال في الحكم من أصله؛ لظهور فساد توكيل الأجنبي‌ في مال غيره بغير إذنه.
ويصحّ له التوكيل في طلاق زوجته إن لم تكن أمة مولاه ، على الأشهر الأقوى ، بناءً على أنّ له المباشرة فيه.
خلافاً لجماعة ، فمنعوا عنه أيضاً لزعمهم كون الطلاق بيد المولى مطلقاً. وهو ضعيف ، كما يأتي في بحث الطلاق إن شاء الله.
ثم المراد بالإذن ما يعمّ الصريح وما في حكمه ، فلو كان مأذوناً في التجارة جاز أن يوكّل فيما جرت العادة فيه بالوكالة.
( و ) كذا ( لا ) يجوز أن يوكّل ( الوكيل ) فيما وكّل فيه ( إلاّ أن يؤذن له ) بالتوكيل صريحاً ولو بالتعميم كـ‌ « اصنع ما شئت » أو فحوًى كاتّساع متعلّقها بحيث تدل القرائن على الإذن له فيه ، كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلاّ بمساعد ، ومثله عجزه عن مباشرته وإن لم يكن متّسعاً مع علم الموكّل به ، وكترفّع الوكيل عمّا وكّل فيه عادة ، فإنّ توكّله حينئذٍ دالّ بفحواه على الإذن له فيه مع علم الموكّل بترفّعه عن مثله ، وإلاّ لم يجز ؛ لأنّه مستفاد من القرائن وتنتفي مع جهل الموكّل بحاله.
وحيث أذن له في التوكيل فإن صرّح بكون وكيله وكيلاً عنه أو عن الموكّل لزمه حكم من وكّله ، فينعزل في الأوّل بانعزاله ؛ لأنّه فرعه وبعزل كلّ منهما له. وفي الثاني لا ينعزل إلاّ بعزل الموكّل ، أو بما أبطل توكيله من جنون أو إغماء ونحوهما.
وإن أطلق ففي كونه وكيلاً عنه أو عن الموكّل أو تخيّر الوكيل في توكيله عن أيّهما شاء أوجه.
وكذا مع استفادته من الفحوى ، إلاّ أنّ كونه هنا وكيلاً عن الوكيل أقوى ، فتأمّل جدّاً.
واعلم أن لفظة «يوكّل» في العبارة في المقامين ربّما قُرِئت بفتح الكاف، فمعناها حينئذٍ لا يجوز للإنسان أن يوكّل عبد غيره ولا وكيل غيره إلاّ بإذنه، وهذا مع عدم مناسبته لسياق الكلام بناءً على وروده لبيان شرط الموكِّل لا الموكَّل غير تامّ الحكم فيه في المقام الثاني على إطلاقه؛ إذ لا مانع من توكيل وكيل الغير بدون إذنه إلاّ أن يكون وكيلاً خاصّاً له بجُعل ونحوه.
ويجوز للأب والجدّ له ووصيّهما أن يوكّلوا عمّن لهم الولاية عليهم، بلا خلاف فيه، (و) في أن (للحاكم) الشرعي أيضاً (أن يوكِّل عن السفهاء والبُله) والمجانين والصبيان الذين لا وليّ لهم غيره، من يتولّى الحكومة عنهم، ويستوفي حقوقهم، ويبيع عنهم، ويشتري لهم، وعن التذكرة بعد الحكم بذلك : لا نعلم فيه خلافاً، وظاهره الإجماع عليه، كالمحقّق الأردبيلي ; في شرح الإرشاد؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل ، وإطلاقات الأدلّة السليمة عن المعارض بالكليّة، فإنّ لكلّ منهم المباشرة بأنفسهم، فكذلك بغيرهم.
نعم، يشترط في الوصي أن لا يمنعه الموصي من التوكيل، ومعه لا يجوز له التوكيل؛ لقوله سبحانه : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ) الآية، وبه صرّح في التذكرة.
(ويكره لذوي المروّات) وهم أهل الشرف والرفعة والمروّة (أن يتولّوا المنازعة بنفوسهم) بل يستحب لهم التوكيل فيها، بلا خلاف في ظاهر الأصحاب، قالوا : لما يتضمّن من الامتهان والوقوع فيما يكره، ورووا في كتبهم الاستدلالية أن علياً عليه السلام وكّل عقيلاً في خصومة وقال : «إنّ للخصومة قُحماً وإن الشيطان ليحضرها، وإنّي لأكره أن أحضرها»
[۹] المغني لابن قدامة، ج۵، ص۲۰۵.
و القُحم بالضم : المهلكة، والمراد أنّها تقحم بصاحبها إلى ما لا يريده.
وظاهر التعليل يقتضي عموم الحكم لغير ذوي المروّات أيضاً، لكن قصور السند، واختصاص المورد بسيد الأشراف، ومخالفة الكراهة للأصل، يقتضي الاختصاص بذوي المروّات. هذا.
وقد تأمّل بعض في الحكم فيهم أيضاً؛ لتحاكم النبي صلي الله عليه و آله وسلم مع صاحب الناقة إلى رجل من قريش ثمّ إلى علي عليه السلام، وتحاكم علي عليه السلام مع من رأى درع طلحة عنده فقال : إنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فأنكره، فدعاه المنكر إلى شريح القاضي فحاكمه إليه، والقضيّة مشهورة، وتحاكم علي بن الحسين عليهما السلام مع زوجته الشيبانية لمّا طلّقها وادّعت عليه المهر، وهم سلام الله عليهم سادات الأشراف فكيف تولّوا المنازعة مع كراهتها؟ وهو حسن ، إلاّ أن احتمال الدواعي والضرورات في مباشرتهم قائم.
ومع ذلك المقام مقام كراهة يتسامح في أدلّتها بما لا يتسامح في غيرها ، فيكتفي فيها بمثل تلك الرواية ، سيّما مع اعتضادها بالمقبولية عند الأصحاب كافّة ، ولا يبعد لهذا انسحاب الكراهة في غير ذي المروّة ؛ لمكان التعليل المذكورة في الرواية.


 
۱. الشرائع، ج۲، ص۴۳۰.    
۲. التحرير، ج۳، ص۲۹.    
۳. جامع المقاصد، ج۸، ص۱۹۵.    
۴. التذكرة، ج۲، ص۱۱۶.    
۵. مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۴۹۵.    
۶. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۱.    
۷. التذكرة، ج۲، ص۱۱۶.    
۸. جامع المقاصد، ج۸، ص۱۹۱.    
۹. المغني لابن قدامة، ج۵، ص۲۰۵.
۱۰. الحدائق، ج۲۲، ص۵۷.    
۱۱. الفقيه، ج۳، ص۱۰۵، ح ۳۴۲۵.    
۱۲. أمالي الصدوق، ج۱، ص۹۰، ح ۲.    
۱۳. الوسائل، ج۲۷، ص۲۷۴، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ۱۸، ح ۱.    
۱۴. الكافي، ج۷، ص۳۸۵، ح ۵.    
۱۵. الفقيه، ج۳، ص۱۰۹، ح ۳۴۲۸.    
۱۶. التهذيب، ج۶، ص۲۷۳، ح ۷۴۷.    
۱۷. الوسائل، ج۲۷، ص۲۶۵، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ۱۴، ح ۶.    
۱۸. الكافي، ج۷، ص۴۳۵، ح ۵.    
۱۹. التهذيب، ج۸، ص۲۸۳، ح ۱۰۳۶.    
۲۰. الوسائل، ج۲۳، ص۲۰۰، أبواب الأيمان ب ۲، ح ۱.    




رياض المسائل، ج۱۰، ص۷۳- ۷۷.    



جعبه ابزار