• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شروط الملاعن

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل؛ وفي لعان الكافر قولان أشبههما: الجواز، وكذا المملوك.



في الشرائط لصحة اللعان‌ ويعتبر في الملاعن البلوغ، والعقل فلا عبرة بلعان الصبي، والمجنون، إجماعاً؛ لعدم العبرة بكلامهما، مع رفع القلم عنهما، مضافاً إلى الأصل المتقدّم واختصاص الأدلّة سياقاً بالمكلّفين.


وفي اعتبار الإسلام فيه وفي الملاعنة، فلا يصحّ لعان الكافر والكافرة قولان، أشبههما وأشهرهما: الجواز لعموم الأدلّة المعتبرة الآتية المصرّحة بجواز لعان الذمّية والنصرانية، الدالّة على الحكم في المسألة؛ لعدم القائل بالفرق بين الملاعن والملاعنة، فإنّ كلّ من اعتبر الإسلام في الأوّل اعتبر في الثانية أيضاً، ومن نفاه فيه نفاه فيها جدّاً، وهي وإن عورضت بأخبار أُخر مانعة عنه في الذمّيين، لكنّها قاصرة عن المقاومة لتلك، كما سيأتي إليه الإشارة.
وممّن حكي عنه اعتباره الإسلام فيهما الإسكافي مطلقاً، والحلّي إذا كان للقذف خاصة، ومستندهما إن كان ما تقدّم من الروايات، كما يظهر من الماتن في الشرائع وغيره، ففيه ما تقدّم، وإن كان ما قيل من‌ أنّه شهادات، كما يظهر من قوله سبحانه «فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ» وهما ليسا من أهلها، فمع عدم إفادته القول الثاني بتمامه بل مناقضتة له ولو في الجملة، قد منع منه بجواز كونه أيماناً؛ لافتقاره إلى ذكر اسم الله تعالى، واليمين يستوي فيه العدل والفاسق، والحرّ والعبد، والمسلم والكافر، والذكر والأُنثى؛ وللخبر: «مكان كلّ شاهد يمين».
وفيه: أنّه ملازم لكون الاستثناء في الآية منقطعاً؛ إذ ليس المراد بالشهداء المستثنى منهم الحلفاء، بل الشهود بالمعنى المتعارف جدّاً.
مع ما سيأتي في لعان المملوكة من بعض الروايات المانع عنه، معلِّلاً بقوله تعالى «وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» وفيه إيماء بل ظهور إلى أنّ اللعان شهادة، فيعارض به ما مرّ من الخبر.
والأجود الجواب عنه بما قدّمناه من المعتبرة، مع ما ذيلّناها به من الضميمة، مضافاً إلى معارضة ما ذكر بوقوعه من الفاسق بإجماع الطائفة، مع أنّ شهادته غير مسموعة.


وكذا الأشبه الأشهر، بل ادّعى عدم الخلاف فيه جمع ممن تأخّر، عدم اشتراط الحرّية في الملاعن، فيصحّ لعان المملوك مطلقاً، ولو كان تحته حرّة؛ لما مرّ، مضافاً إلى خصوص الصحاح، في أحدها: عن عبد قذف امرأته، قال: «يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار».
وفي الثاني: عن الحرّ، بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: «نعم، وبين‌ المملوك والحرّة، وبين العبد والأمة» ونحوهما الثالث.
خلافاً للمفيد والديلمي، فاشترطاها مطلقاً، وللحلّي، ففصّل بما مضى وحجتهم مع الجواب كما تقدّم؛ مضافاً إلى الصحاح المتقدّمة الخالية هنا عمّا يصلح للمعارضة.
والعجب عن شيخنا في المسالك وسبطه في شرح الكتاب حيث ادّعيا عدم الخلاف هنا، مع ما عرفت من خلاف العظماء، وقد حكاه عنهم جماعة من الأجلاّء، كالفاضل المقداد في شرح الكتاب، والمفلح الصيمري في شرح الشرائع، وغيرهما.


۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۴۶۰.    
۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۹۷.    
۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۶۵۳.    
۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۴۱۸.    
۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۶، ص۱۸۸.    
۶. النور/السورة۲۴، الآية۶.    
۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۴۵-۵۴۶، ح۱.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۱۸، أبواب اللعان ب۴، ح۶.    
۹. النور/السورة۲۴، الآية۴.    
۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۰، ص۲۰۱.    
۱۱. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۲۲۵.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۵-۱۶۶، ح۱۴.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۸، ح۶۵۱.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۳، ح۱۳۳۰.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۱۹، أبواب اللعان ب۵، ح۳.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۴، ح۷.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۸، ح۶۵۲.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۳، ح۱۳۳۰.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۱۹، أبواب اللعان ب۵، ح۲.    
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۳، ح۶.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۷، ح۶۵۰.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۳، ح۱۳۲۹.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۱۹، أبواب اللعان ب۵، ح۱.    
۲۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۴۲.    
۲۵. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۶۵.    
۲۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۹۷.    
۲۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۴۱۹.    
۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۴۵۵.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۸۹-۴۹۱.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق | اللعان




جعبه ابزار