شروط ما يستنجى به
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
تختلف صفات ما يستنجى به بين ما إذا كان ماءً وما إذا لم يكن كذلك:
ذهب أكثر فقهائنا إلى أنّ الماء المضاف لا يرفع خبثاً،
بل قيل: إنّه المشهور بينهم
شهرة كادت تكون
إجماعاً .
وخالف في ذلك
الشيخ المفيد والسيد المرتضى حيث جوّزا
إزالة النجاسة بكلّ مائع غير الماء، وهو المنسوب إلى
ابن أبي عقيل أيضاً، إلّاأنّه خصّ جواز استعماله بالضرورة
وإن تردّد بعضهم في مراده.
واستدلّ للمشهور
باستصحاب النجاسة، والتصريح بالماء في بعض روايات الباب،
فإنّ الماء المطلق هو المتعارف الشائع
المتبادر إلى الذهن عند
الأمر بالغسل به، مع قيام الإجماع على نجاسة سائر المائعات بملاقاة النجاسة، ولم يثبت أنّ
الانفصال كافٍ في طهارة ما بقي منها، وإنّما خرج الماء بالإجماع ونحوه.
وأمّا القول الآخر فقد استدلّ له بالإجماع،
وبإطلاق الأمر بالغسل في كثير من الأخبار، وبأنّ الغرض من التطهير إزالة العين، وهو حاصل بالمائعات.
واورد عليهما:
أوّلًا: بأنّ دعوى الإجماع معارضة بدعوى إجماع آخر على خلافه،
كما تقدم.وثانياً: بأنّه مع
التسليم بكون الغسل شاملًا لسائر المائعات لابدّ من تقييدها بالأخبار، وبتبادر الماء المطلق من الماء وانصرافه إليه؛ لكونه هو الفرد الشائع الذي ينصرف إليه لفظ الماء.
ثمّ إنّه- بناءً على رأي المشهور- إذا شكّ في كون مائع مطلقاً أو مضافاً ولم يكن له حالة سابقة لم يكف التطهير به، بل لابدّ من
إحراز إطلاقه؛
لأنّ موضوع الحكم
بالطهارة مقيّد به، وهو عنوان وجودي لا مناص من إحرازه في الحكم بالطهارة، وإلّا حكم ببقاء النجاسة.
وهي شرط
بلا خلاف؛
لانصراف نصوص التطهير بالماء عن الماء النجس
بالارتكاز العرفي،
وأنّ المطهّر لابدّ أن يكون بنفسه طاهراً،
وقد يستفاد ذلك من بعض نصوص الباب.
ولابدّ من
الإشارة إلى أنّ أحداً من الفقهاء لم يشترط
الإباحة فيما يستنجى به، إلّاأنّهم ذكروا عدم جواز
الاستنجاء بالماء المغصوب والمشتبه به رغم اعترافهم بمطهّريّته؛
لعدم منافاة ذلك مع النهي والتحريم، كما هو محقّق في محلّه.
•
شروط الاستنجاء بالحجر،وأمّا إذا كان
الاستنجاء بغير الماء فقد اشترط الفقهاء فيه عدّة صفات، وهي
كالطهارة والبكارة و..
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۳۰۴-۳۱۳.