طلاق البائن
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
فالبائن، ما لا يصحّ معه
الرجعة بلا
عقد؛ إمّا لعدم العدّة بالمرّة وهو أقسام ثلاثة؛ وإمّا لعدم إمكان الرجوع في
العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة وهو اثنان.
فالبائن: ما لا يصحّ معه
الرجعة بلا
عقد.
إمّا لعدم
العدّة بالمرّة وهو أقسام ثلاثة:
أحدها: اليائسة عن المحيض ومثلها لا تحيض على الأظهر الأشهر بين الطائفة، كما سيأتي إليه الإشارة.
وثانيها: من لم يدخل بها مطلقاً.
وثالثها: الصغيرة ولو دخل بها، بلا خلاف في الأُولى، وعلى الأشهر في الثانية مع الدخول بها بين أصحابنا، وسيأتي إليه الإشارة أيضاً.
وإمّا لعدم إمكان الرجوع في العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة وهو اثنان:
طلاق المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل المعتبر فيهما. أو مطلقاً وهو في المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان أو عقدتان، أو رجعة وعقد.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۴۳-۲۴۴.