• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طلاق السنة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وطلاق السنّة قسمان، الأوّل: طلاق السنّة بالمعنى الأعم، وهو المراد به هنا ما قابل البدعة، وفيه أقسام ثلاثة: بائن، ورجعي، وللعدّة؛ والثاني: ما هو أخصّ منه، وهو أن يطلّق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدّة الرجعية، لا البائنة.



وطلاق السنّة قسمان:

۱.۱ - بالمعنى الأعم

الأوّل: وهو المراد به هنا ما قابل البدعة، ويقال له: طلاق السنّة بالمعنى الأعم.

۱.۲ - بالمعنى الأخص

والثاني: ما هو أخصّ منه، وهو أن يطلّق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدّة الرجعية، لا البائنة، كما يستفاد من النصوص المستفيضة، منها الصحيح: «طلاق السنّة: يطلّقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا» الخبر، ونحوه غيره.
وليس فيها كما ترى ما ذكره جماعة: من اعتبار التزويج بها ثانياً بعد الخروج من العدّة، بل غايتها الدلالة على اعتباره خاصّة. وليس فيها الشمول للبائنة.
وكيف كان يقال لهذا القسم: طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ.


والأوّل على أقسام ثلاثة: بائن، ورجعي، وللعدّة.

۲.۱ - طلاق البائن

طلاق البائن، ما لا يصحّ معه الرجعة بلا عقد؛ إمّا لعدم العدّة بالمرّة وهو أقسام ثلاثة؛ وإمّا لعدم إمكان الرجوع في العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة وهو اثنان.

۲.۲ - الطلاق الرجعي

الطلاق الرجعي، هو ما يصح معه الرجعة في العدّة ولو لم يرجع ويكون فيما عدا الأقسام الستّة المتقدّمة في البائن.

۲.۳ - طلاق العدة

طلاق العدة، طلاق العدّة أن يطلّق على الشرائط، ثم يراجعها قبل خروج الزوجة من عدّتها ويواقعها، ثم يطلّقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلّقها في طهر آخر.


الطلقات الثلاث، لا يهدم استيفاء العدّة وانقضاؤها، وعدم رجوع الزوج فيها في كلّ مرّة تحريم الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره، وكذا لو استوفت العدة في إحدى الطلقات خاصّة، والأصل فيه بعد الإجماع عموم الكتاب والسنّة.


طلاق الحامل، يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الاشبه، مرّة،، وصاعداً ، وهو الحجة فيه، كعموم الكتاب والسنّة، وخصوص الموثقات الثلاث في المقامين.


يصح أن يطلّق ثانية في الطهر الذي طلّق فيه وراجع فيه ولم يطأ وكذا في غير ذلك الطهر، على الأظهر الأشهر، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر؛ لعموم الكتاب والسنّة بجواز طلاق الزوجة التي منها هذه المطلّقة؛ لحصول الزوجية بمجرّد الرجعة ولو من دون مواقعة، بإجماع الطائفة؛ مضافاً إلى الأدلّة الآتية.
وللموثق في الأوّل: رجل طلّق امرأته، ثم راجعها بشهود، ثم طلّقها، ثم بدا له فيراجعها بشهود، تبين منه؟ قال: «نعم» قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: «تبين منه» قلت: فإنّه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: «ليس هذا مثل هذا».
وهو بالفحوى يدل على الثاني أيضاً؛ مضافاً إلى المعتبرة فيه بالخصوص، منها الصحيحان في أحدهما: عن رجل طلّق امرأته، وأشهد على الرجعة، ولم يجامع، ثم طلّق في طهر آخر على السنة، أتثبت التطليقة الثانية من غير جماع؟ قال: «نعم، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة الثانية ثابتة» ونحوه الثاني والحسن.

۵.۱ - اشتراط الوقاع بعد المراجعة

خلافاً للعماني، فاشترط في الطلاق بعد المراجعة: الوقاع؛ للمستفيضة، ففي الصحيح: في الرجل يطلّق امرأته إله أن يراجع؟ قال: «لا يطلِّقَن التطليقة الأُخرى حتى يمسّها».

۵.۱.۱ - رد اشتراط الوقاع

وفيه: «كلّ طلاق لا يكون على السنّة، أو على العدّة فليس بشي‌ء». وجه الدلالة عدم دخول الطلاق في العدّة من دون وقاع في شي‌ء من الأمرين؛ لتفسيرهما فيه بما قدّمناه.
وفي الموثق: عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع، ثم راجعها من يومه ذلك، ثم يطلّقها، أتبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد؟ فقال: «خالف السنّة» قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلاّ في طهر آخر، قال: «نعم» قلت: حتى يجامع؟ قال: «نعم». وفي الخبر: «لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع، ويجامع». وفي آخر: «المراجعة هي الجماع، وإلاّ فإنّما هي واحدة».

۵.۱.۲ - وجه الدلالة

وجه الدلالة يظهر من ذيل الرواية المعرب عن أن المراد من‌ المراجعة التي حصرت في المجامعة المراجعة الخاصة التي يتعقّبها التطليقة الثانية، لا مطلق المراجعة، حتى يرد على نفيه المناقشة بمخالفة الإجماع والأدلّة.
وكيف كان: فالجواب عنها أجمع بالقصور عن المقاومة لما مرّ، من حيث اعتضاده بعمومي الكتاب والسنّة، والشهرة العظيمة، مع صراحة الدلالة، وليس شي‌ء منها في المستفيضة ولا ما يقابلها عدا الاستفاضة خاصّة، وليست تقاوم شيئاً من المرجّحات المذكورة البتة، فلتحمل على الاستحباب والأفضلية، وربما أومأت إليه الموثقة المتقدّمة.
ولا ينافيه الأخبار المصرّحة بعدم الوقوع، أو أنّه ليس بشي‌ءٍ؛ لقصور سند بعضها، وقبوله مع الباقي حمل المنفي وقوعه وشيئيّته على الفرد الكامل، كما في: «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد».

۵.۲ - الجواب عن ثبوت الحرمة

وأمّا الجواب عن الأخبار الناهية بأنّ غايتها ثبوت الحرمة، لا البطلان الذي هو مفروض المسألة؛ لأنّ المنهي عنه ليس بعبادة. ليس في محلّه؛ لعدم القائل بالفرق بين الحكمين، فمن قال بالحرمة أثبت البطلان، ومن قال بعدمه قال بنفي الحرمة.
وربما أُجيب عنها بمحامل أُخر يجمع بينها وبين ما مضى، منها: ما فعله الشيخ، فحمل هذه على العِدِّى؛ للخبر: «الذي يطلّق، ثم يراجع، ثم يطلّق فلا يكون بين الطلاق والطلاق جماع، فتلك تحلّ له قبل أن تتزوّج غيره، والذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، هي التي تجامع‌ فيما بين الطلاق والطلاق». وفي الحسن: عن الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره؟ فقال: «أُخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي» فذكر أنّه طلّقها للعدّة ثلاثاً مع المواقعة في كلّ رجعة.
وفيهما مع قصور سندهما، سيّما الأوّل مخالفة لما اتفقوا عليه. ومنها: ما فعله بعض الأصحاب، فحمل هذه على ما إذا كان غرضه من الرجعة الطلاق لحصول البينونة، وتلك على ما إذا كان الغرض أن تكون في حبالته، ثم بدا له أن يطلّقها.
قيل: وله شواهد من النصوص.
وفيه مع مخالفته الإجماع نظر، فإنّ من النصوص المانعة الصحيح، وهو طويل، وفيه: «فإن طلّقها على طهر، ثم راجعها، فانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت، ثم طلّقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً، لأنّه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الاولى، ولا ينقضي الطهر إلاّ بمواقعة بعد الرجعة» الخبر.
وهو كما ترى صريح في العموم للصورتين من حيث عموم التعليل، وهو منافٍ للتعليل الذي بنى عليه المنع في الجمع، ولا ينافي الحمل على‌ الاستحباب، فتدبّر.
وبالجملة: الأصح الوقوع في المقامين لكن لا يقع للعدّة لاشتراطها بالمواقعة، بإجماع الطائفة، والمعتبرة.


طلاق الغائب، لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه، ولا بينته، ولو أولدها لحق به. إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها، أو على خامسة تربص تسعة أشهر، وبه صرّح بعض الأجلة، احتياطا، إلاّ أنّ الأحوط الأوّل.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۶۴، ح۱.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۵، ح۸۲.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۰۴، أبواب أقسام الطلاق ب۱، ح۲.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۰۳، أبواب أقسام الطلاق ب۱.    
۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۱۷.    
۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۱۲۲.    
۷. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۲۶۹.    
۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۴، ص۶۶.    
۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۳۰.    
۱۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۵۸۹.    
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۶۵، ح۲.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۶، ح۸۳.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۰۸، أبواب أقسام الطلاق ب۲، ح۱.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۶۶، ح۴.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۷، ح۸۴.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶۸، ح۹۵۹.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۰۹، أبواب أقسام الطلاق ب۲، ح۲.    
۱۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۲۰.    
۱۹. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۴۶۵.    
۲۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۳۷.    
۲۱. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۱، ص۱۳۱.    
۲۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۱۲۷.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۶۵، ح۲۱۳.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹۷، ح۱۰۴۹.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۱۱، أبواب أقسام الطلاق ب۳، ح۳.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۶۵، ح۲۱۴.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹۷، ح۱۰۵۰.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۱۱، أبواب أقسام الطلاق ب۳، ح۴.    
۲۹. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۴۶۷.    
۳۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۲۱.    
۳۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۱۳۰.    
۳۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۳۸.    
۳۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۵۸۹.    
۳۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۳۱.    
۳۵. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۳، ص۳۱۶.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۷، أبواب أقسام الطلاق ب۲۰، ح۶.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۷- ۱۴۸، أبواب أقسام الطلاق ب۲۰، ح۸.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۸، أبواب أقسام الطلاق ب۲۰، ح۱۰.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۲، ح۱۲.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۲، ح۲۴۰.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۰، ح۱۰۶۲.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۸-۱۴۹، أبواب أقسام الطلاق ب۲۰، ح۱۱.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۲، ح۲۴۱.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۰، ح۱۰۶۳.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۸، أبواب أقسام الطلاق ب۲۰، ح۹.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۹۲، ح۳۱۷.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸۲، ح۱۰۰۰.    
۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۴-۱۴۵، أبواب أقسام الطلاق ب۱۹، ح۵.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۴۵، ح۱۳۹.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸۱، ح۹۹۷.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۳، أبواب أقسام الطلاق ب۱۹، ح۱.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۴۵، ح۱۴۰.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸۱، ح۹۹۸.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۳-۱۴۴، أبواب أقسام الطلاق ب۱۹، ح۲.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۴۵-۴۶، ح۱۴۱.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸۱-۲۸۲، ح۹۹۹.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۴، أبواب أقسام الطلاق ب۱۹، ح۴.    
۵۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۸۰.    
۵۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۷۳، ح۲.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۴۴، ح۱۳۴.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸۰، ح۹۹۳.    
۶۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۱، أبواب أقسام الطلاق ب۱۷، ح۲.    
۶۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۶۵، ح۲.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۶، ح۸۳.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۰۳، أبواب أقسام الطلاق ب۱، ح۱.    
۶۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۷۴، ح۴.    
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۱، أبواب أقسام الطلاق ب۱۷، ح۳.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۴۶، ح۱۴۳.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸۴، ح۱۰۰۴.    
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۲، أبواب أقسام الطلاق ب۱۷، ح۵.    
۷۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۷۳، ح۱.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۴۴، ح۱۳۵.    
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸۰، ح۹۹۴.    
۷۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۰-۱۴۱، أبواب أقسام الطلاق ب۱۷، ح۱.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۲، ح۲۴۴.    
۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۵، ص۱۹۴، أبواب أحكام المساجد ب۲، ح۱.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۴۶.    
۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸۲.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۴۶، ح۱۴۲.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸۴، ح۱۰۰۳.    
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۴، أبواب أقسام الطلاق ب۱۹، ح۳.    
۸۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۷۵، ح۱.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۴۱-۴۲، ح۱۲۵.    
۸۴. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۱۱۸، ص۳۷۰.    
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۱۹، أبواب أقسام الطلاق ب۴، ح۳.    
۸۶. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۲۰.    
۸۷. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۳۰۶.    
۸۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۶۶، ح۴.    
۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۷، ح۸۴.    
۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶۸، ح۹۵۹.    
۹۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۰۹، أبواب أقسام الطلاق ب۲، ح۲.    
۹۲. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۲۳، ح۱۰۴.    
۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۱۸۴، أبواب الإقرار ب۳، ح۲.    
۹۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۰، ح۵.    
۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۳۸، أبواب أقسام الطلاق ب۱۵، ح۴.    
۹۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۹۲.    
۹۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۶۴.    
۹۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۴۰.    
۹۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۶۰.    
۱۰۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۶۴-۳۶۵.    
۱۰۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۱۵۰-۱۵۱.    
۱۰۲. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۳۱۱.    
۱۰۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۲۹.    
۱۰۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۰، ص۶.    
۱۰۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۹، أبواب العدد ب۴۷، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۴۳-۲۶۲.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق | أقسام الطلاق




جعبه ابزار