عدة المستقيمة الحيض
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهي تعتد بثلاثة
أطهار على الأشهر إذا كانت حرة؛ وإن كانت تحت عبد؛ وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه؛ ولو حاضت بعد
الطلاق بلحظة، وتبين برؤية
الدم الثالث؛ وأقل ما تنقضى به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة من
العدة بل دلالة الخروج. ولو كانت المطلّقة
ذات عادة مستقيمة إلاّ أنّها لا تحيض إلاّ في خمسة أشهر أو في ستّة اعتدّت بالأشهر.
في
المستقيمة الحيض التي يأتيها حيضها في كل شهر مرّة على عادة النساء، وفي معناها من كانت تعتاد
الحيض فيما دون الثلاثة أشهر.
وقيل: إنّها التي تكون لها فيه عادة مضبوطة وقتاً، سواء انضبط عدداً أم لا
.
وردّ بأنّ معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتدّ بالأقراء، وإن كانت لها عادة وقتاً وعدداً
.
وكيف كان هي تعتدّ من
الطلاق،
والفسخ،
ووطء الشبهة، بل
الزناء وفاقاً لجماعة من أصحابنا
؛ لاشتراك المناط، وهو خوف اختلاط
الأنساب.
وللنصوص، منها: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة، ثم يبدو في تزويجها، هل تحلّ له ذلك؟ قال: «نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوّجها»
الخبر.
ونحوه المروي في
تحف العقول عن مولانا
الجواد (علیهالسّلام)، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زناء، أيحلّ له أن يتزوّجها؟ فقال: «يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره؛ إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه، ثم يتزوّج بها إذا أراد»
فتأمّل.
خلافاً للمحكي عن الأكثر
، فلا يجب فيه؛ للأصل، وعدم حرمة للزناء.
بثلاثة أطهار على الأظهر الأشهر بل لم نقف فيه على مخالف صريحاً، بل ظاهر
الاستبصار والحلّي والطبرسي وجماعة وصريح
الانتصار الإجماع عليه، وهو الحجة فيه، كالنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة، وأكثرها صحاح ومعتبرة، ففي الصحيحين: «
القرء ما بين الحيضتين»
.
وفي
الحسن: «الأقراء هي الأطهار»
.
وفي عدّة من المعتبرة، كالصحاح والموثقة: «أنّه أملك برجعتها ما لم تقع في
الدم من الحيضة الثالثة»
.
وبإزاء هذه الأخبار نصوص كثيرة
، وحملها الأصحاب على
التقية،
والمفيد على ما إذا طلّقها في آخر طهرها، وحمل الأوّلة على ما إذا طلّقها في أوّله.
والأوّل أولى؛ للصحيح: رجل طلّق امرأته على طهر من غير
جماع بشهادة عدلين، فقال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، وحلّت للأزواج» قلت له: أصلحك
الله تعالى، إنّ أهل
العراق يروون عن
علي (علیهالسّلام) يقول: هو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: «كذبوا»
.
ثم إنّ اعتداد المطلّقة بالأقراء الثلاثة إنّما هو إذا كانت حرّة مطلقاً وإن كانت تحت عبد وأمّا إذا كانت
أمة فعدّتها قرءان، ولو كانت تحت حرّ،
بالنص والإجماع، كما يأتي.
وتحتسب بالطهر الذي طلّقها فيه قرءاً واحداً ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة لصدق
الطهر على تلك اللحظة، ولا خلاف فيه.
ولو لم تطهر لحظة بعد الطلاق، بل اتصل خروج الدم بانتهاء
الصيغة لم تحسب الطهر الذي طلّقت فيه قرء؛ لأنّ العبرة به بعد الطلاق لا حينه.
وتبين برؤية الدم الثالث قطعاً في
ذات العادة الوقتية، ومطلقاً ظاهراً بناءً على الأشهر الأظهر من تحيّض النسوة مطلقاً، ذوات عادات كنّ أو مبتدءات أو مضطربات بمجرّد الرؤية.
خلافاً للماتن في
الشرائع، فخصّ الحكم بذات العادة المزبورة، بناءً على أصله.
ويدلّ على أصل الحكم في الجملة مع عدم الخلاف فيه بين الطائفة ما مضى من المعتبرة من أنّ: «الأقراء هي الأطهار» وبالدخول في الحيضة الثالثة مع تقدّم الطهر الحيضة الأُولى ولو لحظة يتحقق الأطهار الثلاثة.
مضافاً إلى صريح النصوص الأخيرة، القائلة: «إنّه أملك برجعتها ما لم تقع في الحيضة الثالثة».
وبما ذكرنا يظهر أنّ أقلّ ما تنقضي عدّتها ستّة وعشرون يوماً ولحظتان كما قدّمناه؛ لاحتمال أن تطلّق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تنقضي أقلّ الحيض ثلاثة، ثم أقلّ الطهر عشرة، ثم تحيض وتطهر كذلك، ثم تطعن في الحيض لحظة وليست هذه اللحظة الأخيرة جزءاً من
العدّة، بل هي دالّة على الخروج عنها؛ لتصريح
الآية والمعتبرة بأنّ العدّة هي بالإظهار خاصّة، من دون ضميمة حيضة، ولا تنافيهما
المعتبرة المشترطة في البينونة الدخول في الحيضة الثالثة؛ لظهور أنّ الاشتراط من باب المقدّمة، وهذا هو الأشهر.
خلافاً
للشيخ، فجعله جزءاً؛ لأنّ الحكم بانقضاء العدّة إنّما يتحقق برؤية الدم من الحيضة الثالثة.
وهو أعم من المدّعى، فقد يكون توقف الحكم بالانقضاء على ذلك من باب المقدّمة، لا أنّه جزء من العدّة.
ويتفرع على القولين عدم جواز
الرجعة أو
التزويج بالغير في تلك اللحظة على الأوّل، دون الثاني.
ولو كانت المطلّقة ذات عادة مستقيمة إلاّ أنّها لا تحيض إلاّ في خمسة أشهر أو في ستّة اعتدّت بالأشهر للصحيح: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة، أو في ستّة أشهر، أو في سبعة أشهر.. «أن عدّتها ثلاثة أشهر»
.
وإطلاقه كالعبارة وإن اقتضى الاكتفاء بالأشهر الثلاثة مطلقاً، ولو تخلّلها حيضة، إلاّ أنّه يجب تقييده بما مضى من المعتبرة، المشترطة في الاعتداد بالأشهر خلوّها عن الحيض ولو مرّة.
وعليها يحمل
إطلاق معتبرة أُخر، كالصحيح: في المرأة يطلّقها زوجها، وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: «إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها كل شهر حيضة»
.
وفي حكم المفروضة في العبارة من لا تحيض إلاّ في سنتين، أو سنة، أو غيرهما، ويجمعه ما يزيد على الأشهر الثلاثة، والفرض في العبارة على المثل والإشارة، دون الحصر في الخمسة أو الستّة؛ لعموم الصحيحة، وغيرها من المعتبرة، كالحسن: عن التي لا تحيض إلاّ في ثلاث سنين، أو أربع سنين، قال: «تعتدّ ثلاثة أشهر»
.
لكن بإزاء هذه الصحيحة معتبرة أُخر دالّة على لزوم اعتداد من هي موردها بعادتها السابقة، ولو نقصت عن الأشهر الثلاثة
. ولم أرَ عاملاً بها إلاّ الشيخ في كتاب
الحديث.
قيل
: وهي مطرحة عند الأصحاب، فالعمل بها مشكل، والجمع بحمل هذه على الغالب من التحيّض في كل شهر مرّة ممكن، فتكون عليه دالّة على الأشهر الثلاثة، كما في
الرواية السابقة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۸۵-۲۸۹. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۳۰۰-۳۰۲.