• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فصول الإقامة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



المشهور بين الفقهاء أنّ فصول الإقامة سبعة عشر فصلًا، على ترتيب فصول الأذان ، إلّا أنّ التكبير في أوّلها مرّتان، ويزاد بعد حيّ على خير العمل (قد قامت الصلاة) مرّتين وينقص من لا إله إلّا اللَّه في آخرها مرّة. قال المحقّق النجفي : «وأمّا الإقامة ففصولها على المشهور بين الأصحاب أيضاً شهرة عظيمة... مثنى مثنى، ويزاد فيها بين حيّ على خير العمل والتكبير (قد قامت الصلاة) مرّتين، ويسقط من التهليل في آخرها مرّة واحدة، فتكون سبعة عشر فصلًا»، بل ادّعى غير واحد الإجماع على ذلك. وتدلّ عليه رواية إسماعيل الجعفي ، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: « الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفاً» فعدّ ذلك بيده واحداً واحداً، الأذان ثمانية عشر حرفاً، والإقامة سبعة عشر حرفاً. هذا، مضافاً إلى تتميم ذلك بالإجماع والسيرة الخارجيّة المفسّرة لذلك والمبيّنة أنّ نقصها بحرف واحد من حروف الأذان الثمانية عشر هو نتيجة نقص تهليل من الأخير بعد تبديل التكبير مرّتين من أوّلها بقول: (قد قامت الصلاة) مرّتين.
[۱۱] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۸۵.

وفي قبال ذلك روايات اخرى معارضة لما ذكر، وهي على طوائف:
الاولى: ما دلّ على أنّ الإقامة مثنى مثنى كالأذان مثل صحيحة صفوان .
الثانية: ما دلّ على أنّها واحدة واحدة، مثل صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة».
الثالثة: ما دلّ على أنّها مرّة مرّة إلّا قول: (اللَّه أكبر)؛ فإنّه مرّتان، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان. وغير ذلك من الأخبار.وقد ذكر الفقهاء في كيفية الجمع بين هذه الروايات بما يرفع التعارض وجوهاً:
الأوّل: حمل ما دلّ على الأقلّ على أقلّ مراتب الفضل، وما دلّ على الزائد عليه على الأفضل على اختلاف مراتبه. ونوقش فيه بأنّه لا مجال لذلك بعد وضوح خلاف الحمل المذكور عند المتشرّعة، فالعمل على المشهور لازم.نعم، لا بأس بالإتيان بغيره برجاء المطلوبيّة.
الوجه الثاني: حمل ما دلّ على أنّها واحدة واحدة على فرض اقترانها بالأذان، وما دلّ على أنّها مثنى مثنى على الاقتصار عليها بغير أذان.
[۱۷] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۸۵- ۲۸۶.
وتشهد عليه صحيحة أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام قال:«الأذان والإقامة مثنى مثنى»، وقال: «إذا أقام مثنى ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزيه إلّا بالأذان».



 
۱. المقنعة، ج۱، ص۱۰۰.    
۲. المبسوط، ج۱، ص۹۹.    
۳. السرائر، ج۱، ص۲۱۳.    
۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۱۲.    
۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۸۱.    
۶. جواهر الكلام، ج۹، ص۸۲.    
۷. الناصريات، ج۱، ص۱۸۴.    
۸. الخلاف، ج۱، ص۲۸۰، م ۲۰.    
۹. التذكرة، ج۳، ص۴۳.    
۱۰. الوسائل، ج۵، ص۴۱۳، ب ۱۹ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۱۱. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۸۵.
۱۲. الوسائل، ج۵، ص۴۱۴، ب ۱۹ من الأذان والإقامة، ح ۴.    
۱۳. الوسائل، ج۵، ص۴۱۵، ب ۱۹ من الأذان والإقامة، ح ۷.    
۱۴. الوسائل، ج۵، ص۴۲۵، ب ۲۱ من الأذان والإقامة، ح ۳.    
۱۵. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۴۳.    
۱۶. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۴۳.    
۱۷. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۸۵- ۲۸۶.
۱۸. الوسائل، ج۵، ص۴۲۳، ب ۲۰ من الأذان والإقامة، ح ۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۱۱۲-۱۱۴.    



جعبه ابزار