كيفية الأذان والإقامة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة ويترتب علي الفصول المتعددة.
•
فصول الأذان، المشهور بين الفقهاء أنّ عدد فصول
الأذان ثمانية عشر فصلًا:
التكبير أربع مرّات، ثمّ أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه، وحيّ على الصلاة، وحيّ على الفلاح، وحيّ على خير العمل، واللَّه أكبر، ولا إله إلّا اللَّه، كلّ فصل مرّتان.
•
فصول الإقامة،المشهور بين الفقهاء أنّ فصول
الإقامة سبعة عشر فصلًا، على ترتيب فصول
الأذان ، إلّا أنّ
التكبير في أوّلها مرّتان، ويزاد بعد حيّ على خير العمل (قد قامت الصلاة) مرّتين وينقص من لا إله إلّا اللَّه في آخرها مرّة.
وهو إمّا بمعنى
الاقتصار فيهما على كلّ فصل مرّة، أو
الاكتفاء فيهما ببعض الفصول فقط، ويقصّر
الأذان والإقامة في موارد:
يجوز للمسافر الاقتصار في الأذان والإقامة على كلّ فصل مرّة؛
لخبر
بريد ابن معاوية عن
أبي جعفر عليه السلام قال:«الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر
الصلاة ، الأذان واحداً واحداً، والإقامة واحدة».
لكن سنده مناقش فيه، فلا يثبت جواز الاقتصار على المرّة للمسافر إلّا بناءً على قاعدة
التسامح في أدلّة السنن،
وعلى فرضه لا يثبت به جواز الاقتصار على المرّة في غير الأذان إلّا على ما أثبته بعضهم من ورود كلمة (واحدة) مرّتين بعد
الإقامة ؛ فإنّ في متنه خلافاً.
كما يجوز للمسافر ترك
الأذان والاكتفاء بالإقامة؛ لصحيح
عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول:«يقصّر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة، تجزي إقامة واحدة».
ثمّ إنّ الظاهر من الخبرين والتعليل
اختصاص التقصير بسفر تقصّر فيه الصلاة؛ فلذا قال
كاشف الغطاء : «فقد يخصّ (التقصير) بالسفر
الحلال ».
وقد ذكر
السيد اليزدي جواز ترك الإقامة والاكتفاء بالأذان فقط أيضاً.
ورخّص للمستعجل الاقتصار في الأذان والإقامة على كلّ فصل مرّة؛
لخبر
أبي عبيدة الحذّاء الوارد في الأذان، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبّر واحدة واحدة؟ فقال: «لا بأس به إذا كنت مستعجلًا».
وإطلاق صحيحة معاوية بن وهب الواردة في الإقامة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة». بناءً على أنّ القدر المتيقّن منهما حال السفر والعجلة.
ويلحق
بالاستعجال الضرورة والعذر من
تقيّة أو حاجة أو مرض ونحوه.
كما رخّص لمن يصلّي خلف من لا يقتدى به من خوف فوت الصلاة الاقتصار على تكبيرتين وقد قامت الصلاة بدلًا عن الأذان والإقامة. ويأتي البحث عنه.
ثمّ إنّ بعض الفقهاء استظهر من إطلاق الروايات الواردة في تقصير الأذان والإقامة عدم اشتراط الرخصة في تقصير أحدهما
بالتقصير في الآخر، قال
المحقق النجفي :الظاهر عدم اشتراط
الرخصة في تقصير الأذان بتقصير الإقامة وبالعكس؛
للإطلاق .
يجوز للمرأة ترك الأذان والاكتفاء بالشهادتين أو بالتكبير والشهادتين وقت كلّ صلاة، كما يجوز لها
الاجتزاء عن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله؛
لرواية
أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله».
وغيرها من الروايات
الدالّة على ذلك.
ثمّ لو دار الأمر بين أن يقصّر فصول الأذان والإقامة مرّة وبين
الإتيان بالإقامة وحدها تامّة، فقد ذهب الفقهاء إلى أفضليّة الإقامة مثنى مثنى على الإتيان بهما واحداً واحداً، سواء كان ذلك للسفر أو
العذر أو العجلة أو غيرها.
الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۱۰۱-۱۱۶.